مرسوم رقم 81-250 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية . 1310
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الالي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الالى التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهدا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.