قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهر اللحالة الاصلية 50 נים النسخة الاصلية وترجمتها 200 ge 150 • بما فيها تلكان الارسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر الهاتف : 15-18-15 إلى 1 و ج ب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 100 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 م ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 00 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد المتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يوفق عن فهرس
اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-208 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 تقبع العنوان 31.50. ولمن النشر على الامر 15 ge للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة سنة على المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين لسنة 1980 . 1368 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في 28 أكتوبر سنة مرسومان وزارة الشؤون الخارجية مؤرخان في 21 شوال عام 1400 الموافق أول 1978 بمدينة الجزائر . 1353 سبتمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين سفيرين فوق
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 فهرس ( تابع ) العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1374 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . 1374 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الصناعية . 1374 مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1374 وزارة المالية مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374 | مرسوم رقم 80-210 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و 18 و 89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . - 1377 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80 . - 211 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة لصناعات التحويل خلال الموسم الزراعى 1980-1981 • 1379 مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382 مرسوم رقم 80-214 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 1 • 1386 مرسوم رقم 80 215 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للمسكن العائلي. 1382 في مدينة مسيلة 2. 1387 مرسوم رقم 80 - - 216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس . 1388 مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389 مرسوم رقم 80-218 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 فهرس ( تابع ) مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة . 1389 مرسوم رقم 80 . 219 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة عنابة . 1390 مرسوم رقم 80-220 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بشار . 1391 مرسوم رقم 80-221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 1392 مرسوم رقم 80-222 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 1393 مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394 مرسوم رقم 80-224 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بجاية . 1395 مرسوم رقم 80-225 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1396 مرسوم رقم 80-226 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تبسة . 1396 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم . 1397 اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-208 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في 28. أكتوبر سنة 1978 بمدينة الجزائر . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17- منه ، و بعد الاطلاع على المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في 28 أكتوبر سنة 1978 بمدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المعاهدة القنصلية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في 28 أكتوبر سنة 1978 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 الشاذلي بن جديد معاهدة قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية رومانيا الاشتراكية ، رغبة منهما في تنمية علاقاتهما الودية على
- أساس مبادىء احترام السيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومساواة الحقوق والمنفعة المتبادلة ، ورغبة منهما فى تنمية علاقاتهما القنصلية
- وتسهيل رعاية مصالحهما ومصالح مواطنيهما وتحديد الحقوق والالتزامات والامتيازات والحصانات لمراكزهما القنصلية وأعضاء تلك المراكز القنصلية ، وتأكيدا منهما في أن ترتيبات معاهدة فيينا حول - العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 ستستمر في تسيير المسائل التي لم تحل بوضوح بالترتيبات الحالية ، قررتا أبرام معاهدة قنصلية ولهذا الغرض
- مينتا كمفوضين لهما ، عن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : على صالح المدير العام للشؤون القنصلية والنزاعات بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه عن رئيس جمهورية رومانيا الاشتراكية : | ايون لزاريسكو، السفير فوق العادة والمفوض لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللذين يعد تبادل تفويضيهما المطلقين المعترف بهما طبقا للاصول الواجبة اتفقتا على الترتيبات الآتية : المادة الاولى من أجل هذه المعاهدة تدل عبارات : ا «مركز قنصلى على كل قنصلية عامة أو
- قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية . ب دائرة قنصلية» على الاقليم الممنوح لمركز قنصلى لممارسة مهام قنصلية ، ج - «رئيس مركز قنصلى» على الشخص المكلف بالقيام بهذه المهام ، د «موظف قنصلى على كل شخص، بمافيه رئيس المركز القنصلى المكلف بممارسة وظائف قنصلية ، ه مستخدم قنصلى على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية أو التقنية التابعة لمركز قنصلي، و «عضو موظفى الخدمة» على كل شخص كلف بالخدمة المنزلية في مركز قنصلي ، ز «عضو مركز قنصلى على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة ، ح - عضو الموظفين القنصليين» على الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلي، وكذلك المستخدمين القنصليين وأعضاء موظفي الخدمة ، ط - «عضو الموظفين الخاصين» على شخص مستخدم خصيصا لخدمة خاصة لعضو مركز قنصلي، ي - أعضاء العائلة على الزوجة والاولاد القصر وكذلك على أب أو أم لعضو مركز قنصلي يعيشون في بيت هذا الاخير ، ك «مباني قنصلية على مباني أو البعض من المبانى وقطعة الارض التابعة لها التي تستعمل خصيصا للمركز القنصلي مهما كان مالكها،
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1355 ل - أرشيف قنصلية» على كل المراسلات وكل الوثائق الرسمية أوراق وكتب وأفلام وأشرطة مغناطسية وسجلات المركز القنصلي وكذلك أدوات الشفرة وخزانة الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها والمحافظة عليها، م «باخرة الدولة الباعثة على كل باخرة تحمل جنسية الدولة الباعثة الممنوحة لها طبقا لتشريعها . الفصل الاول العلاقات القنصلية المادة الثانية
- لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة | الاقامة الا برضى هذه الدولة، 2 (2) - مقر المركز القنصلى ورتبته ودائرته القنصلية تحددها الدولة الباعثة بعد طرحها الموافة دولة الاقامة (3) - لا يمكن للدولة الباعثة أن تقوم بتعديلات مستقبلا في مقر المركز القنصلي أو في رتبته أو في دائرته القنصلية الا بموافقة دولة الاقامة المادة الثالثة 1 (1) - لابد من الدولة الباعثة أن تحصل مسبقا وبالطريقة الدبلوماسية قبل تعيين رئيس المركز القنصلي، على موافقة دولة الاقامة،
- (2) - تعين الدولة الباعثة رؤساء المراكز القنصلية وتقبلهم دولة الاقامة كي يقوموا بمهامهم، 3 (3) - ترسل الدولة الباعثة على الطريقة الدبلوماسية رسالة الاعتماد الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة ولا بد لرسالة الاعتماد أن تشمل الصفة وأن تتضمن لقب واسم ورتبة رئيس المركز القنصلي والدائرة القنصلية ومقر المركز القنصلي، 5 (5) - يمكن لدولة الاقامة أن تمنح الرئيس المركز القنصلى اذنا مؤقتا لممارسة مهامه حتى تسليم براءة الاعتماد، وعند هذه الحالة تطبق عليه ترتيبات المعاهدة الحالية،
-
- في حالة قبول رئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا لممارسة مهامه فلابد لدولة الاقامة أن تبلغ حينا السلطات المختصة في الدائرة القنصلية وأن تتخذ الاجراءات اللازمة والضرورية حتى يتمكن رئيس المركز القنصلي من القيام بمهامه (7) يمكن لدولة الاقامة أن ترفع براءة الاعتماد في أي وقت من دون لزومها الى تقديم أسباب قرارها . المادة الرابعة 1 ( - اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي القيام بمهامه أو كان منصبه شاغرا يسند تسيير المركز القنصلى مؤقتا الى موظف قنصلي من نفس المركز أو الى موظف قنصلي من مركز قنصلي آخر تابع للدولة الباعثة موجود في دولة الاقامة، أو الى موظف دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة في دولة الاقامة 2 (2) - يبلغ مسبقا لقب واسم الشخص المعين طبقا لترتيبات الفقرة الاولى كمسير بالنيابة الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة، 3 (3) - يتمتع المسير بالنيابة بالحقوق والحصانات والامتيازات الممنوحة لرئيس المركز القنصلي من المعاهدة الحالية. المادة الخامسة لا يكون الموظفون القنصليون الا من جنسية الدولة الباعثة وألا يكونوا مقيمين دائمين في دولة الاقامة أو يوجدون فيها للقيام بمهمات أخرى . المادة السادسة تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي 4 (4) - يسمح لرئيس المركز القنصلى بممارسة اعتبارا لاهمية ذلك المركز، وحاجيات التنمية العادية مهامه بعد اذن من دولة الاقامة يسمى براءة لاعتماد» (اكزيكواتور) لنشاطاته غير أن لدولة الاقامة الحق في مطالبة بقاء عدد الموظفين في المركز القنصلي في المحدود
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية التي تعتبرها معقولة وعادية نظرا للظروف القائمة فى الدائرة القنصلية وحاجيات المركز .. المادة السابعة تبلغ القاب واسماء ورتبة الموظفين القنصليين | باستثناء رئيس المركز القنصلي، وكذلك ألقاب واسماء المستخدمين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة الى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة . المادة الثامنة 1 I تسلم السلطة المختصة التابعة لدولة
- الاقامة مجانا لكل موظف قنصلى وثيقة تثبت هويته وصفته .
- (2) تنطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على الموظفين القنصليين وأعضاء موظفى الخدمة أن لم يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو من مواطني الدولة الباعثة مقيمين دائمين بدولة الاقامة .
- (3) - تطبق أحكام الفقرة الاولى أيضا على أفراد أسر أعضاء المركز القنصلى أن لم يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو من مواطني الدولة الباعثة مقيمين دائمين بدولة الاقامة على أن لا يتعاطوا بها نشاطا في دخل .. المادة التاسعة لا يحق لاعضاء المركز القنصلى أن يمارسوا أي نشاط تجاري أو أي نشاط ذي دخل في تراب دولة الاقامة .. المادة العاشرة
- تنتهي خاصة مهام عضو المركز القنصلي ب : 1 (1) تبليغ الدولة الباعثة دولة الاقامة بانتهاء مهام عضو المركز القنصلي ، ب) - سحب براءة الاعتماد ، ج) - تبليغ دولة الاقامة الدولة الباعثة بأنها انتهت من اعتبار الشخص المعنى كعضو في المركز القنصلي . الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه
-
- تستطيع دولة الاقامة في أي وقت تبليغ الدولة الباعثة أن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه أو أن مستخدما قنصليا أو عضوا من موظفى الخدمة وعند هذا الاحتمال وحسب الحالة، تقرر الدولة الباعثة اما استدعاء الموظف القنصلي أو وضع حد لنشاط المستخدم القنصلى أو عضو موظفى الخدمة في المركز القنصلي ، 3 (3) - تستطيع دولة الاقامة عند عدم تنفيذ الدولة الباعثة الالتزامات التي يتعين عليها القيام بها في أجل معقول بعد التبليغ وحسب الحالة، اما سحب براءة الاعتماد من رئيس المركز القنصلي، واما العدول عن اعتبار الشخص المقصود كعضو من الموظفين القنصليين وذلك كله بعد تبليغ هذا القرار للدولة الباعثة بالطريقة الدبلوماسية . الفصل الثاني المهام القنصلية المادة الحادية عشرة 1 - المهام القنصلية، يمارسها موظفون قنصليون من الدولة الباعثة، وعند الاقتضاء، يمكن ان يمارسها موظفون دبلوماسيون من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة في دولة الاقامة ، وفى هذه الحالة يحق احترام حقوق والتزامات الموظفين الدبلوماسيين
- المهام القنصلية تمارس في حدود الدائرة القنصلية ولا يمارس الموظفون القنصليون مهامهم خارج الدائرة القنصلية الا بموافقة من دولة الاقامة، 3 (3) - المهام القنصلية المنصوص عليها في هذا الفصل وكل مهمة قنصلية أخرى أسندت من الدولة الباعثة تمارس مع احترام قوانين دولة الاقامة، وفي الحدود التي يقبلها القانون الدولي . المادة الثانية عشرة يستطيع الموظفون القنصليون في ممارسة مهامهم القنصلية أن يتصلوا ب :
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 1 (1) - السلطات المحلية المختصة في الدائرة القني القنصلية . ب ) - السلطات المركزية في دولة الاقامة ان كانت قوانين ونظم وأعراف دولة الاقامة، أو اتفاقيات دولية في الموضوع، تسمح بذلك . المادة الثالثة عشرة يخول الموظفون القنصليون الصلاحية للقيام بمايلي : 1 (1) - تيسير نمو العلاقات الودية بين الدولة الباعثة ودولة الاقامة، وتنمية نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والسياحية بينهما، ب) حماية والدفاع في دائرتهم، وطبقا لقوانين و نظم دولة الاقامة عن مصالح الدولة الباعثة ومصالح رعاياها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، ولهذا الغرض يستطيعون الاتصال بالسلطات المعنية في دائرتهم أو بالادارة المركزية في حالة غياب مبعوث الدولة الباعثة الدبلوماسي مالم تتعرض دولة الاقامة لذلك. ج) - الاستعلام بكل الوسائل المباحة عن ظروف الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية في دولة الاقامة . المادة الرابعة عشرة مع التحفظ لما يجرى به العمل والاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة يستطيع الموظفون القنصليون بدون اجراء خاص، أن يقوموا بتمثيل رعايا الدولة الباعثة أو القيام بالترتيبات التى تضمن صلاحية تمثيلهم أمام المحاكم أو سلطات أخرى في دولة الاقامة للمطالبة طبقا لقوانين و نظم دولة الاقامة، باتخاذ اجراءات مؤقتة تؤمن وقاية وحقوق ومصالح هؤلاء الرعاياء وذلك عندما يتعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر . المادة الخامسة عشرة مع التحفظ لما يجرى به العمل والاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة، يستطيع الموظفون القنصليون بدون اجراء خاص أن يقوموا بتمثيل رعايا الدولة الباعثة أو القيام بالترتيبات التي تضمن صلاحية تمثيلهم أمام المحاكم أو سلطات أخرى في دولة الاقامة، للمطالبة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة، باتخاذ اجراءات مؤقتة تؤمن وقاية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، وذلك عندما يتعذر عليهم الدفاع فى الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر . المادة السادسة عشرة للموظفين القنصليين الحق في : 1 (1) - تسجيل رعايا الدولة الباعثة ، وهذا التسجيل لا يعفى هؤلاء من وجوب احترام قوانين ونظم دولة الاقامة المتعلقة باقامة الاجانب. ب) منح وتجديد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى لرعايا الدولة الباعثة . ج) - منح تأشيرات الدخول أو المرور للاشخاص الذين يرغبون في الدخول الى الدولية الباعثة أو المرور بها . المادة السابعة عشرة ان الموظفين القنصليين يستطيعون أن يوجهوا لتبليغها لرعايا الدولة الباعثة الوثائق القضائية والوثائق القضائية الاضافية، كما يستطيعون في نطاق المادة المدنية أو التجارية تنفيذ انابات قضائية وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية السارية المفعول، أو طبقا لاى صفة مطابقة لقوانين ونظم دولة الاقامة وذلك عند فقدان مثل تلك الاتفاقيات . المادة الثامنة عشرة ان كان في حوزة السلطات المعنية في دولة الاقامة معلومات مطابقة فلا بد من تبليغ من دون
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه تأخير الى المركز القنصلى المختص، كل الاحوال التي يترتب فيها تعيين وصي أو مصف لتركة مواطن قاصر او محجور من مواطنى الدولة الباعثة وسيبقى على كل حال تطبيق قوانين و نظم دولة الاقامة محفوظات فيما يخص تعيين ذلك لوصى أو مصفى التركة . المادة التاسعة عشرة ) للموظفين القنصليين الحق في تحرير ونسخ وتحويل الوثائق الخاصة بالاحوال المدنية كولادات ووفايات رعايا الدولة الباعثة، كما لهم الحق في تسليم الشهادات المطابقة وان هذه الترتيبات لا تعفى الاشخاص المعنيين من القيام بالتصريحات والتسجيلات التي تفرضها قوانين دولة الاقامة . 2 (2) - للموظفين القنصليين الحق في استقبال عقود الزواج بين رعايا الدولة الباعثة وتسليم الشهادات المطابقة ويشعرون بذلك ومن دون تأخير السلطات المعنية في دولة الاقامة ان كان تشريعها يفرض ذلك .. 3 (3) - في حالة ما اذا علمت سلطات دولة الاقامة بوفاة مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة عليها تبليغ المركز القنصلى من دون تأخير .. المادة العشرون يستطيع الموظفون القنصليون، مالم يتعرض لذلك تشريع دولة الاقامة أو الدولة الباعثة، أن يمارسوا في دائرتهم القنصلية (في المكاتب القنصلية وفى منازل رعايا الدولة الباعثة وعلى متن بواخر وطائرات الدولة الباعثة) النشاطات التالية : أ (أ) - استقبال وتأكيد وتصديق وترسيم تصريحات رعايا الدولة الباعثة ، ب) تحرير وترسيم وقبول وصايا رعايا الدولة الباعثة وديعة عندهم . ج) - استقبال وتحرير وترسيم الرسوم الشرعية المبرمة من طرف أو بين رعايا الدولة الباعثة ان كان الغرض منها وقوع مفعولية خارج دولة الاقامة، واتخاذ الترتيبات المتعلقة بالعقارات الموجودة في دولة الاقامة، أو حقوقا عينية على مثل تلك العقارات ، د) تأكيد تاريخ الوثائق وتصديق توقيعات رعايا الدولة الباعثة اسفل تلك الرسوم.. ه) تصديق النسخ طبقا لاصلها ونقل الوثائق وترسيم ترجمتها اجابة لطلب رعايا الدولة الباعثة ، و) تأشير شهادة أصل البضائع وكل وثيقة أخرى ، ز) - تصديق التوقيعات والاختام الموضوعة على الوثائق التي سلمتها دولة الاقامة على أن تكون لها مفعولية في الدولة الباعثة ، ح) - قبول وثائق رعايا الدولة الباعثة كوديمة، أو هي موجهة اليهم ط) تكون للرسوم والوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، قيمة شرعية وقوة مقنعة في دولة الاقامة مثل الرسوم والوثائق التي رسمتها أو صدقتها أو أكدتها السلطات المختصة في تلك الدولة . المادة الواحدة والعشرون في حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تشعر السلطة المختصة في هذه الدولة من دون تأخير، بالوفاة الى المركز القنصلى، وتحيل اليه جميع المعلومات التي في حوزتها في خصوص الورثة والموصى لهم وسكنهم واقامتهم وخالص تركة الهالك، كما تشعر المركز القنصلى عند الاقتضاء بوجود وصية، وفي حالة ما اذا كان في علم سلطات دولة الاقامة ما تركه الهالك من تركة في تراب دولة ثالثة فانها تشعر أيضا المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بذلك .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 2 (2) – تشعر السلطة المختصة في دولة الاقامة من دون تأخير المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة حالة ما اذا كان وارث أو ذو حق أو موصى له مستحق لميراث مفتوح على تراب دولة الاقامة، مواطنا من الدولة الباعثة لا يقيم في ذلك التراب وأنه ليس فيه ممثلا بصفة شرعية، 3 (3) - تجيب السلطة المختصة في دولة الاقامة طلب موظف قنصلى وتشعر من دون تأخير المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بالاجراءات التي اخذت من أجل وادارة الممتلكات الميراثية المتروكة على تراب دولة الاقامة من طرف مواطن ميت من الدولة الباعثة . ويستطيع الموظف القنصلى تقديم المساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب للقيام بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة . ويستطيع كذلك : أ) - وقاية مصالح الموطنين أشخاصا طبيعيين كانوا أو أدبيين من الدولة الباعثة، في التركات المفتوحة في تراب دولة الاقامة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة ، ب - السهر على تحويل المبالغ النقدية والسندات وغيرها من المنقولات الى رعايا الدولة الباعثة الواردة لهم تركات مفتوحة على تراب دولة الاقامة .
-
- في حالة ما اذا تمت الاجراءات الخاصة | بالتركة على تراب دولة الاقامة وأسندت المنقولات الميراثية أو ثمن بيعها أو بيع العقار الى وارث أو ذي حق أو موصى له من الدولة الباعثة لا يقيم | في دولة الاقامة ولم يشارك فى العملية الميراثية | ولم يعين وكيلا عنه، فان تلك الممتلكات والاثمان بعد بيعها، تودع لدى المركز القنصلى التابع للدولة | الباعثة ريثما تسلم الى الوارث أو ذى الحق أو الموصى له شريطة : أ) أن تسمح سلطات دولة الاقامة اذا اقتضت الحال، بتسليم الممتلكات الميراثية أو ثمن بيعها ، ب) أن تسدد أو تؤمن كل ديون التركة المعلن بها فى الاجل المحدود طبقا لتشريع دولة الاقامة ، ج) أن تثبت صفة الوارث أو ذي الحق أو الموصى له ، د) أن تسدد أو تؤمن رسوم التركة ،- ه ) وفي حالة ما اذا كان مواطن الدولة الباعثة موجودا مؤقتا في تراب دولة الاقامة وتوفي على ترابها، فان أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها ولم يطلبها وارث موجود معه، تسلم من دون اجراءات الى المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة بصفة مؤقتة للقيام بحراستها مع التحفظ للسلطات الادارية والقضائية فى دولة الاقامة بحق حجزها لمصلحة العدالة، وعلى المركز القنصلى تسليم الاثاث الشخصى والمبالغ النقدية لكل سلطة في دولة الاقامة كلفت بالقيام بادارتها أو تصفيتها، وعليه أيضا أن يحترم تشريع دولة الاقامة فيما يخص تصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية . 5 (5) - تطبق ترتيبات المادة 14 من المعاهدة الحالية كذلك على التركات ما لم تقرر الفقرة الحالية العمل بغير هذا . المادة الثانية والعشرون
-
- للموظفين القنصليين الحق في مديد المساعدة الى بواخر الدولة الباعثة التي تدخل أو توجد في ميناء دائرتهم القنصلية . 2 (2) وعلى قدر ما يسمح به تشريع دولة الاقامة فللموظفين القنصليين الحق في الاتصال بطاقم بواخر الدولة الباعثة وزيارتهم والتحقيق في وثائقها والتأشير عليها وعلى التي تخص الشحنة وبصفة عامة تأمين تنفيذ قوانين الملاحة المشروعة في الدولة الباعثة على تلك البواخر، ومن دون اخلال بسلطات الجهات المختصة في دولة الاقامة، وكانت الدولة الباعثة سمح بذلك، فللموظفين القنصليين ايضاء الحق في اتخاذ تدابير
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه لازمة لتأمين النظام والانضباط على متن تلك الباخرة .. 3 (3) لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أي شأن حدث على متن الباخرة الا عند حدوث اضطرابات يختل لسببها الهدوء والنظام العمومي على الارض أو في الميناء أو تمس بالصحة والامن العمومي أو يشارك فيها أشخاص وأجانب عن طاقم الباخرة (4) وفى حالة ما اذا كان في نية سلطات دولة الاقامة في حدود صلاحيتها اتخاذ التدابير التحفظية للتنفيذ أو الالتزام على متن باخرة الدولة الباعثة فانها تشعر مسبقا المركز القنصلي حتى يتمكن أحد الموظفين القنصليين من الحضور في تنفيد مثل تلك التدابير فان تعذر عليها لسبب عاجل، اشعار المركز القنصلي واذا لم يحضر أي موظف قنصلى تنفيذ التدابير، فان سلطات دولة الاقامة تشعر من دون تأخير المركز القنصلي بالتدابير التي اتخذتها، كما يشعر المركز القنصلى فى حالة ما اذا أرادت سلطات دولة الاقامة استنطاق أحد الملاحين، ولا يجرى العمل بتدابين هذه الفقرة عند التنقيبات الخاصة بالجمارك والصحة وجوازات السفر. المادة الثالثة والعشرون ان لحق عطب بباخرة الدولة الباعثة أو جنحت الباخرة الى الشاطيء أو غرقت في المياه الداخلية أو الاقليمية لدولة الاقامة، تشعر السلطات المختصة في تلك الدولة حينا ، المركز القنصلي القريب من مكان الحادث وتطلعه على التدابير التي اتخذت من أجل انقاذ وحماية الباخرة والملاحين والمسافرين والشحنة والمأونة وتمد تلك السلطات ايضا، يد المساعدة اللازمة للموظين القنصليين لاتخاذ كل التدابير الخاصة بالاعطاب والجنح أو الفرق، وفي حالة ما اذا لم يتعرض تشريع دولة الاقامة لذلك، يستحضر السلطات المختصة في دولة الاقامة الموظفين | القنصليين للبحث الذى يفتح من أجل تحديد أسباب الاعطاب أو الجنح والغرق، ويستطيع الموظفون القنصليون الطلب من سلطات دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل انقاذ وحماية الباخرة والملاحين والمسافرين والشحنة والمأونة ..
-
- اذا كان ممتلك أو مجهز الباخرة التي لحق بها عطب أو جنح على الشاطيء أو غرق أو كل شخص آخر مؤهل ليقوم مقامهما، لا يستطيعون اتخاذ الترتيبات الضرورية في خصوص الباخرة وشحنتها ومأوناتها، فللموظفين القنصليين اتخاذ تدابير باسم ممتلكها أو مجزها أو الاشخاص المؤهلين، كما للموظفين القنصليين اتخاذ مثل هذه التدابير في خصوص كل شيء يملكه مواطن من الدولة الباعثة في الشحنة أو المامونات التي حملت الى الميناء أو وجدت على الشاطيء أو قربه أو على الباخرة التي جنحت على الشاطيء أو غرقت ولا يسدد أى رسم جمركى على باخرة غرقت أو على شحنتها أو ماؤناتها الا اذا سلمت للاستعمال أو الاستهلاك في دولة الاقامة .. المادة الرابعة والعشرون من دون اخلال لقوانين نظم الدولة الباعثة ودولة الاقامة، يستطيع الموظفون القنصليون استقبال كل تصريح وكل وثائق خاصة : أ) - بتسجيل باخرة الدولة الباعثة أو تشطيبها، ب) - بتحويل ملكية باخرة الدولة الباعثة ج) - بتجهيز أو تجديد باخرة مسجلة في الدولة الباعثة د) بضياع أو غرق أو عطب باخرة مسجلة في الدولة الباعثة . المادة الخامسة والعشرون وتحفظا لقوانين ونظم دولة الاقامة ومن دون | اخلال للمعاهدات السارية المفعول بين الفريقين
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 المتعاقدين، يستطيع الموظفون القنصليون | القيام بمهام المراقبة والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين ونظم الدولة الباعثة الخاصة بالطائرات المسجلة في تلك الدولة وكذلك بملاحيها . المادة السادسة والعشرون لا تطبق ترتيبات المواد 21 و 22 و 23 و 25 من المعاهدة الحالية على البواخر الحربية ولا على الطائرات العسكرية . المادة السابعة والعشرون علاوة على المهام المسطرة في المعاهدة الحالية يسمح للموظفين القنصليين بالقيام بأى مهمة قنصلية أخرى كلفتهم الدولة الباعثة ورضيت بها بصراحة دولة الاقامة، أو لم تتعرض لها دولة الاقامة بعد اشعارها مسبقا بذلك .. الفصل الثالث تسهيلات و امتيازات وحصانات المادة الثامنة والعشرون
- (1) تسهل دولة الاقامة ممارسة المهام القنصلية وتتخذ كل التدابير الملائمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من القيام بمهامهم والتمتع بالحصانات والامتيازات التي تمنحها لهم المعاهدة الخاصة. 2 (2) تعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذى يحق لهم وتتخذ التدابير الملائمة لتجنب كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم . المادة التاسعة والعشرون 1 (1) يمكن وضع شعار الدولة الباعثة وعنوان ملائم يدل على المركز القنصلي بلغتي الطرفين المتعاقدين على نيابة المكاتب القنصلية ومقر اقامة رئيس القسم القنصلي . 2 (2) يمكن رفع العلم الوطنى للدولة الباعثة على مقر المركز القنصلي ومقر اقامة رئيس المركز القنصلى وكذلك على وسائل نقل | رئيس المركز القنصلى عندما يستعملها للقيام بمهمامه الرسمية . 3 ( وعند ممارسة الحق الذي تمنحه هذه- المادة تلزم مراعاة قوانين و نظم وعرف دولة الاقامة . المادة الثلاثون تسهل دولة الاقامة طبقا لتشريعها شراء الدولة الباعثة للمبانى اللازمة للمركز القنصلي على ترابها أو تساعد الدولة الباعثة على الحصول على مباني بأي صفة أخرى كما تساعد دولة الاقامة المركز القنصلى على الحصول على مساكن ملائمة لاعضاء المركز القنصلي . المادة الواحدة والثلاثون
- ان المكاتب القنصلية وكذلك مقر رئيس المركز القنصلي مصونة 2 ( لا تستطيع سلطات دولة الاقامة دخول- المكاتب القنصلية أو مقر اقامة رئيس المركز القنصلي الا برضى رئيس المركز القنصلي للدولة الباعثة أو شخص معين من طرفهما ويعتبر هذا الرضى محصلا عليه في حالة حريق أو نكبة تتطلب تدابير حماية عاجلة . 3 (3) - يجب على دولة الاقامة اتخاذ كل التدابير الملائمة لتأمين أمن المكاتب القنصلية حتى لا تحتل أو تلحق بهذا اضرار، وكذلك الحرص على سلامة المركز القنصلى وتفادى كل مس بكرامته . 4 (4 - - لا يحق ان تتعرض المكاتب القنصلية وأثاثها - ولا ممتلكات المركز القنصلي ولا وسائله النقلية، لاى صفة من صفات المصادرة لاغراض دفاع وطني أو أمن عمومي، وفي حالة ما اذا تحتمت عملية نزع الملكية لنفس الاغراض تتخذ كل الترتيبات الملائمة لتفادى كل حاجز يعرقل القيام بمهام قنصلية ويدفع تعويض عاجل وملائم وفعلي الى الدولة الباعثة .
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه المادة الثانية والثلاثون 1 (1) - تعفى البنايات التي تمتلكها الدولة الباعثة تستأجرها لاستعمالها لاغراض قنصلية
- (2) ان مراسلات المركز القنصلي الرسمية | مصونة، وان عبارة «المراسلات الرسمية، تشمل كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي كسكن الموظفين القنصليين من كل الضرائب ومهامه . والرسوم مهما كانت صفتها وطنية، أو جهوية أو اقليمية، أو بلدية باستثناء الرسوم المقبوضة أجرا لخدمات خاصة . 2 ( - لا يطبق الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، على تلك الضرائب والرسوم حينما تكون حسب قوانين نظم دولة الاقامة على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الباعثة أو تعاقد مع شخص يعمل لحساب تلك الدولة . 3 (3) - من دون اخلال بترتيبات المادة 44 من المعاهدة الحالية، تطبق الاعفاءات المشار اليها فى الفقرة الاولى كذلك على وسائل النقل التي تمتلكها الدولة الباعثة المخصصة للقيام بالنشاط القنصلي . المادة الثالثة والثلاثون الارشيف القنصلي مصون في كل زمان وفى أي مكان وجد. المادة الرابعة والثلاثون 1 (1) - تسمح دولة الاقامة وتسهل حرية اتصالات المراكز القنصلية للدولة الباعثة بحكومتها وكذلك بالبعثات الدبلوماسية ومراكز قنصلية أخرى تابعة لتلك الدولة كانت موجودة في دولة الاقامة أو فى دول أخرى ولهذا الغرض تستطيع المراكز القنصلية استعمال كل وسائل الاتصال العمومية أو البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية والقنصلية والبرقيات الواضحة المرمزة، غير أن المركز القنصلى لا يستطيع تركيب أو استعمال جهاز ارسال وادي الا بموافقة دولة الاقامة . : 3 (3) - ان الحقيبة القنصلية لا تفتح ولا تحجز ولكن فى حالة ما اذا كانت للسلطات المختصة في دولة الاقامة أسباب جدية للشك في احتواء الحقيبة على اشياء ليست بمراسلات أو وثائق أو أشياء مشار اليها في الفقرة الرابعة من المادة الحالية فانها تستطيع أن تطالب برد الحقيبة الى مصدرها الاصلي .. (4) - ان الحقيبة القنصلية، سواء اشتملت على طرد واحد أو عدة طرود لابد ان تكون مختومة وحاملة علامات خارجية وبارزة تدل على صفتها ولا الوثائق يمكن أن تحتوى الا على المراسلات الرسمية أو أو أشياء متعلقة خاصة بنشاط المركز القنصلي . 5 (5) - لا بد أن يكون مرافق البريد القنصلى حاملا لوثيقة رسمية تشهد له بصفته وتوضح بدقة عدد الطرود التي تشتمل عليها الحقيبة القنصلية ولا بد الا يكون مرافق البريد، مواطنا الدولة الاقامة ولا مقيما دائما في تلك الدولة ويكون مرافق البريد فى القيام بمهامه محميا من طرف دولة الاقامة، ويتمتع بالصيانة الشخصية ولا يصح أن يلقى عليه القبض أو يخضع لاى وجه من الوجوه للحبس أو تحديد حريته الشخصية. المادة الخامسة والثلاثون 1 (1) - للموظفين القنصليين الحق في الاتصال في حدود دائرتهم القنصلية ، بمواطني الدولة الباعثة وزيارتهم وارشادهم، واتخاذ، عند المعالجة تدابير من أجل تأمين المساعدة الشرعية لهم والتمثيل لدى العدالة . ويستطيع مواطنو الدولة الباعثة الاتصال بالموظفين القنصليين والقيام بزيارتهم ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363
- يجب على سلطات دولة الاقامة ان تشعر من دون تأخير وفي أمد يتراوح على كل حال من بين يوم وثمانية أيام، المركز القنصلى | للدولة الباعثة حينما يلقى القبض في الدائرة القنصلية، على مواطن من تلك الدولة أو يخضع لاى وجه من وجوه تحديد المشخصية . (3) - للموظف القنصلى الحق في تسلم مراسلات أو أي ابلاع آخر من مواطن الدولة الباعية الموجود فيد الاعتقال الاحتياطى أو خاضع لاى وجه من وجوه تحديد حريته الشخصية، كما له ايضا الحق في القيام بزيارته والاتصال به، وان ممارسة هذا الحق المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يصح تأجيلها من طرف سلطات دولة الاقامة الى ما بعد أجل يتراوح ما بين يومين و 18 يوما . 4 ( عند صدور حكم قضائي على مواطن من- الدولة الباعته بعقوبة سالبة لحريته، فللموظفين القنصليين الحق فى الاتصال به وزيارته . 5 (5) - تجرى ممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة الخالية حسب طرق التطبيق المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة في شأن الزيارات والاتصال بالمساجين .
-
- يجب على سلطات دولة الاقامة، أن تشعر مواطن الدولة الباعثة الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي أو الخاضع لاى وجه من وجوه تحديد حريته الشخصية، باستطاعته الاتصال الممنوح له طيف بهذه المادة . المادة السادسة والثلاثون التحفظ لقوانينها ونظمها المتعلقة مع بالمناطق التي حرم الدخول اليها ، أو المناطق الخاضعة لنظام الامن الوطني، فان دولة الاقامة تضمن طبقا لنظمها، حرية التنقل والسير على ترابها لجميع أعضاء المركز القنصلي . المادة السابعة والثلاثون 1 I ) - يستطيع المركز القنصلي ان يقبض على تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تسمح بها قوانين ونظم الدولة الباعثة للمصالح القنصلية . 2 (2 - ان المبالغ المقبوضة مقابل حقوق ورسوم منصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، معفاة من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة . المادة الثامنة والثلاثون 1 (1 - ان أعضاء المركز القنصلي ليسوا متقاضين لدى السلطات القضائية والادارية في دولة الاقامة بسبب الاعمال التي قاموا بها في ممارسة مهامهم غير أن ترتيبات الفقرة السابقة لا تطبق في حالة مرافعة مدنية ناتجة عن :
-
- ابرام عقد صادر عن عضو مركز قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنيا كوكيل للدولة الباعثة . ب) قيام شخص ثالث بمراقبة من جراء ضرر ناتج عن حادث وقع في دولة الاقامة تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة.
-
- لا يجوز القاء القبض على الموظفين القنصليين ولا حبسهم احتفاظيا ولا اخضاعهم لاى وجه من وجوه الحرمان أو تحديد حريتهم الشخصية الا اذا اتهمتهم السلطة القضائية المختصة بجريمة خطيرة أو كانوا معرضين لحكم قضائي نهائي .
- يفهم من الجريمة الخطيرة في فحوى هذه الفقرة كل مخالفة ارتكبت عمدا ينص في حقها تشريع دولة الاقامة على عقوبة أقلها خمس سنوات حرمانا للحرية . 4 (4) وعند قيام عملية جنائية ضد موظف قنصلى فعلى هذا الاخير أن يمثل أمام السلطات المختصة غير أن هذه العملية، لابد أن تسير مع الاحترام الذى يحق للموظف القنصلي من أجل
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية مكانته الرسمية وحتى لا يقع ازعاج أقل ما يمكن لسير المهام القنصلية وعندما يتحتم بسبب الظروف المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة وضع الموظف القنصلي في قيد الاعتقال الاحتياطي، فلا بد أن تفتح العملية في أجل قصير . 5 (5) وعند اتخاذ اجراء سالب للحرية ضد عضو المركز القنصلي أو ملاحقة جنائية أقيمت ضده، يتعين على دولة الاقامة أن تخطر في أقرب وقت رئيس المركز القنصلى، وان كان هذا الاخير هو المعرض لاحدى هذه التدابير فلا بد لدولة الاقامة ان تشعر الدولة الباعثة بالطريق الدبلوماسية .. المادة التاسعة والثلاثون
- من الممكن أن يستدعى أعضاء مركز قنصلي كشهود اثناء عمليات قضائية أو إدارية، وعند امتناع موظف قنصلى من اداء الشهادة فلا يطبق عليه اجراء أو أي عقوبة، ولا يحق للمستخدمين القنصليين واعضاء موظفى الخدمة الامتناع عن الجواب كشهود الا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . 2 (2) يجب على سلطة دولة الاقامة التي تسقبل | الشهادة الا تزعج موظفا أو مستخدما في القيام بمهامه الرسمية ، وتستطيع أن تستقبل شهادة موظف قنصلي في مقر المركز القنصلي أو في منزله أو قبول تصريح مخطوط منه . 3 (3) - لا يرغم أعضاء المركز القنصلى على اداء الشهادة على احداث تتعلق بممارسة مهامهم ولا تقديم مراسلة أو وثائق أخرى من الارشيف القنصلي . 4 (4) يستطيع الموظف القنصلى المطلوب للشهادة أن يقدم تصريحا دون اداء اليمين. 5 (5) لا يرغم أعضاء المركز القنصلى على التصرف كخبراء. الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه المادة الاربعون
-
- لا يتمتع المستخدمون القنصليون وأعضاء موظفي الخدمة في المركز القنصلي من جنسية الدولة الباعثة والمقيمين الدائمين في دولة الاقامة، الا بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 37 الفقرة الاولى والمادة 38 الفقرة الثالثة من المعاهدة الحالية .
- يتمتع أفراد أسر أعضاء المركز القنصلي في نطاق ما تسمح به النصوص بالامتيازات المعترف بها لاعضاء المركز القنصلي ما لم يكونوا من جنسية دولة الاقامة أو مقيمين دائمين في تلك الدولة أو قائمين بنشاط خاص ذي دخل . 3 (3) - يجب على دولة الاقامة ممارسة سلطتها القضائية على الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بطريقة لا تتعارض والقيام بمهام المركز القنصلي. المادة الواحدة والاربعون 1 تستطيع الدولة الباعثة أن تتخلى نحو عضو من المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38
- لابد أن يكون التخلى دائما صريحا مع التحفظ لترتيبات الفقرة الثالثة من هذه المادة ولابد أن يبلغ كتابيا لدولة الاقامة. 3 (3) - في حالة ما اذا أقام عضو المركز القنصلى عملية في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة 37 الفقرة الاولى، فلا يصح له أن يتمسك بالحصانة ازاء اجراءات تنفيذ الحكم اذ يتحتم من أجلها تخل منفرد. المادة الثانية والاربعون
- يتمتع أعضاء المركز القنصلي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المعاهدة الحالية، بمجرد اجتيازهم حدود تراب دولة
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الاقامة للالتحاق بمناصبهم وفى حالة وجودهم على التراب، فبمجرد الشروع في ممارسة مهامهم في المركز القنصلي .
- يتمتع أفراد أسر أعضاء المركز القنصلي بالامتيازات المنصوص عليها في المعاهدة الحالية حسب الظروف التالية : أ) ابتداء من الوقت الذي يشرع فيه عضو المركز القنصلي في التمتع بالحصانة طبقا للفقرة الاولى : ب) - ابتداء من الوقت الذي يجتازون فيه حدود دولة الاقامة ان دخلوا ذلك التراب في وقت بعد التاريخ المشار اليه في الفقرة أ. ج) ابتداء من الوقت الذي يصبحون فيه افرادا من اسرة عضو المركز القنصلي، ان حصلوا على هذه الصفة فى وقت بعد أحد التاريخين المنصوص عليهما بالفقرة «أ» و «ب». 3 ( - عند انتهاء مهام عضو من المركز القنصلي فحصاناته وامتيازاته وحصانات وامتيازات أفراد عائلته تنتهى في الوقت الذي يغادر فيه الشخص المعنى تراب دولة الاقامة، أو عند انتهاء أجل معقول منح له لهذا الغرض. ينتهى التمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمستخدمين القنصليين أو أعضاء موظفي الخدمة من جنسية دولة الاقامة أو الذين يسكنون دولة الاقامة، عندما يفقد الشخص المعنى صفته كمستخدم قنصلى أو عضو من موظفى الخدمة . 5 (5) وفي حالة ما اذا توفى عضو من المركز القنصلى يستمر افراد عائلته متمتعين بالامتيازات المعترف بها في هذه المعاهدة الى ان يغادروا تراب دولة الاقامة أو الى انتهاء أجل معقول منح لهم لهذا الغرض.
-
- يتمتع أعضاء الموظفين الخاصين بالحقوق والتسهيلات الممنوحة لهم بالمعاهدة الحالية، طيلة استخدامهم على هذه الصفة
-
- تبقى الحصانة القضائية محفوظة من دون تحديد مدة خصوص الاعمال التي يقوم بها أعضاء المركز القنصلي أثناء ممارسة مهامهم الرسمية . المادة الثالثة والاربعون يعفى أعضاء المركز القنصلي وأفراد أسرهم الحاملون جنسية الدولة الباعثة، من الخدمة الوطنية في دولة الاقامة وكذلك من كل تكليف ذي صبغة عسكرية ومن كل اداء شخصي مهما كانت صفته أو كل مساهمة تقوم مقامه، كما يعفون من كل التزام تنص عليه قوانين ونظم تلك الدولة في خصوص تسجيل الاجانب ورخص الاقامة . المادة الرابعة والاربعون
- تسمح دولة الاقامة حسب القوانين والنظم السارية المفعول، بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى الاخرى المرتبطة بالاشياء المخصصة :
-
- للاستعمال الرسمي في المركز القنصلي، ب ) - للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي و افراد اسرته الذين يعيشون في بيته، وكذلك ينتهي كذلك التمتع بالامتيازات | الاشياء المخصصة لاء لاستقرارهم، ولابد الا تتجاوز 4 ( الممنوحة - الى أفراد الاسرة فى الوقت الذى يفقد فيه هؤلاء صفة العضوية في أسرة عضو المركز القنصلي، ولكن اذا عبر هؤلاء الاشخاص عن نيتهم في البقاء على تراب دولة الاقامة مدة معقولة فستبقى امتياراتهم الى وقت ذهابهم . مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من طرف المعنيين : ولا تتعلق الاعفاءات المعترف بها مصاريف التخزين والنقل وكذلك مصاريف الخدمات المشابهة .
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) - ينتفع المستخدمون القنصليون وأعضاء | موظفي الخدمة بالامتيازات والاعفاءات المنصوص | عليها في قسم «ب» من فقرة 1 من هذه المادة فيما | يخص الاشياء المستوردة عند استقرارهم الاول. (3) - تعفى الامتعة الخاصة الموافقة للموظفين القنصليين وأفراد أسرهم من المراقبة الجمركية فلا يخضعون للمراقة الجمروكية الا اذا كانت هناك اسباب جدية للافتراض انها تحتوى على أشياء غير المذكورة في قسم «ب» أو أشياء تحرم قوانين ونظم دولة الاقامة فقرة 1 تصديرها أو توريدها، أو هي خاضعة لقوانين ونظم الحجر الصحى ولا تجرى هذه المراقبة الا بحضور موظف قنصلى أو عضو معنى من عائلته . المادة الخامسة والاربعون I يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلتهم الذين يعيشون في بيوتهم من كل الضرائب والرسوم شخصية أو واقعية وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء : أ (أ) - الضرائب المباشرة المدرجة بطبيعة الحال في أسعار البضائع والخدمات. ب) - رسوم الميراث وتحويل ملكية الاملاك المقبوضة من طرف دولة الاقامة مع التحفظ لترتيبات الفقرة «ب» من المادة 45 • ج) - ضرائب ورسوم مداخيل خاصة مصدرها | في دولة الاقامة . د) رسوم التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطابع مع الاحتياط لترتيبات المادة 31 • (2) - يعفى أعضاء موظفى الخدمة من ضرائب ورسوم الاجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم الرسمية .. 3 (3) يجب على أعضاء المركز القنصلى الذين | يستخدمون أشخاصا مرتباتهم وأجورهم غير معفاة من ضرائب الدخل في دولة الاقامة، أن الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المذكورة في نطاق قبض الضريبة على الدخل. المادة السادسة والاربعون عند وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في بيته لابد لدولة الاقامة : أ) - ان تمكن تصدير ممتلكات الهالك المنقولة باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة وهي محرمة التصدير وقت الوفاة.. ب) أن لا تقص رسوم التركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية أو تحويل منقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود الهالك بصفة عضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي . المادة السابعة والاربعون 1 I ) (1) - مع التحفظ لترتيبات الفقرة 3 يعفى أعضاء المركز القنصلى بسبب الخدمات التي يؤديها للدولة الباعثة من ترتيبات الضمان الاجتماعي التي يمكن أن تكون سارية المفعول في دول الاقامة . 2 (2) - يطبق أيضا الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة I على أعضاء الموظفين الخاصين المستخدمين خاصة لخدمة أعضاء المركز القنصلي شريطة : أ) - الا يكونوا من مواطني دولة الاقامة أو لهم مقر دائم في تلك الدولة. ب) - - أن يكونوا خاضعين لترتيبات الضمان الاجتماعي في الدولة الباعثة أو في دولة ثالثة . 3 (3) - على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها ترتيبات الضمان الاجتماعى على المستخدم في دولة الاقامة.
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 4 (4 لا يمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعى فى دولة الاقامة ان كانت تلك المشاركة مقبولة في هذه الدولة. المادة الثامنة والاربعون يبلغ لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة : أ) - الوصول والمغادرة النهائية لعضو من أسرة عضو المركز القنصلي وعند الاقتضاء تبلغ حالة ما اذا أصبح فردا من أفراد الاسرة أو انتهت صفته العضوية منها . الفصل الرابع ترتيبات نهائية المادة الواحدة والخمسون 1 (1) يصدق على المعاهدة الحالية طبقا للترتيبات الدستورية السارية المفعول في بلد كل من الفقرتين المتعاقدين وسيجرى تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.
- تدخل المعاهدة الحالية في حين التطبيق فى اليوم الاول من الشهر الثاني التالي ب) - الوصول والمغادرة النهائية لاعضاء التبادل وثائق التصديق، وستبقى معمول بها مسدة الموظفين الخاصين، وعند الاقتضاء ، يبلغ لها انتهاء مهامهم في هذه الصفة . ج) - توظيف وانتهاء خدمة الاشخاص المقيمين في دولة الاقامة العاملين كمستخدمين قنصليين أو أعضاء موظفى الخدمة أو أعضاء الموظفين الخاصين . المادة التاسعة والاربعون 1 ( من دون اخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم
- المنصوص عليها في هذه المعاهدة، يتحتم على كل الاشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات احترام قرانين و نظم دولة الاقامة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة . 2 ( لا تستعمل التسهيلات والامتيازات
- والحصانات الممنوحة لاعضاء المركز القنصلى الا من طرفهم ولغاية القيام بالتزاماتهم الرسمية . 3 (3) - لا تستعمل المكاتب القنصلية لغرض مخالف لممارسة المهام القنصلية . المادة الخمسون لابد ان تكون وسائل النقل التي تمتلكها الدولة الباعثة ويستعملها المركز القنصلي وكذلك وسائل النقل الموجودة في حوزة أعضاء المركز القنصلي أو أفراد أسرهم ، مؤمنة ضد الاضرار المرتكبة ضد الغير . عشر سنوات وستستمر الى ما بعد هذا الأمد، مالم تفسخ حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 8 من هذه المادة . (3) - يستطيع كل من الطرفين المتعاقدين انقاض المعاهدة الحالية عند انتهاء الامد الابتدائى عشر سنوات أو بعدها باشعار كتابي للطرف المتعاقد الآخر وبعد اخطاره سنة من قبل . واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين المعاهدة الحاليه ووضعها عليها خانمهما. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 أكتوبر سنة 1978 على ثلاث نسخ أصلية كل منها باللغة العربية والفرنسية والرومانية والنصوص الثلاثة متيلة . عن رئيس عن رئيس الجمهورية الجرائرية جمهوريه رو نيا الديمقراطية الشعبية : الاشتراكية على صالح بون لازار يسكو المدير العام للشؤون السفير فوق العادة المنصلية والنزاعات . والمفوض لدى الجمهورية بوزارة الشؤون الجزائرية الديمقراطية الخارجية الشعبية
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين لسنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 ، يرقى المتصرفون الآتية أسماؤهم :
- السيد رشيد عابد، من الدرجة الثانية الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر .
- السيد الوردى عبد الصمد، من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 أكتوبر 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 25 يوما ..
- السيد ميلود عبدون من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 مارس سنة 1980 .
- السيد محمد شريف عبيد من الدرجة الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 فبراير سنة 1978 والى الثالثة، الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 22 غشت 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها أربعة أشهر و و ايام.
-
- السيد عبد القادر عفطوش من الدرجة الخامسة الى السادسة، الرقم الاسدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- السيد أحمد عقون من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير 1973، والى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو 1974 والي الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يناير 1977 والى الخامسة، الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يناير 1980 . السيد حسين أكلى من الدرجة الثالثة الى- الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر . السيد أحمد آيت بلقاسم من الدرجة التاسعة- الى العاشرة (الرقم الاستدلالي 545) ابتداء من 20 يناير 1980 . السيد العياشي آيت ايدير، من الدرجة- الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 28 مارس 1980 السيدة عائشة آيت ساحلية من الدرجة- الرابعة الى الخامسة، الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر . السيد بشير آيت عيسى، من الدرجة- الخامسة الى السادسة الرقم الاستدلالى (445)، ابتداء من 12 يوليو سنة 1979 ويختفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما .. السيد حسين آيت هادى من الدرجة الثامنة- الى التاسعة ( الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 فبراير 1979 و يحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية | قدرها 11 شهرا . السيد عزوز على أحمد من الدرجة الاولى
- الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 أكتوبر 1977 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 28 أكتوبر 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران وثلاثة أيام. السيد عمر عمارة من الدرجة السابعة الى
- الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر 1979
- السيدة الويزة عمارى من الدرجة الأولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها عشرة أشهر . السيد محمد عمارى من الدرجة الثانية الى- الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 22 سبتمبر 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر و 8 أيام .
- الآنسة وهيبة عسلاوى من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس 1980 . • السيد أكلى عيونى من الدرجة الثالثة الى
- الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس 1980
- السيد عبد الرحمن عزى من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول سبتمبر 1975) والى الثالثة، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر 1976 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات وأربعة أشهر . السيد رشيد عزى من الدرجة الاولى الى- الثانية، الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1976 والى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وعشرة أشهر . السيد سعيد بكيرى من الدرجة الاولى الى- الثانية ، (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 مارس 1977 والى الثالثة، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 25 سبتمبر 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر و 6 أيام . السيد أحمد بهلول من الدرجة الثالثة الى
- الرابعة، الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول أبريل 1980 . السيد عبد الله بلعجال من الدرجة الثانية- الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر و 29 يوما . السيد عبد القادر بلحاج من الدرجة الثانية. الى - الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها أربعة أشهر . السيد محمد بلقاضي من الدرجة الثانية الى- الثالثة، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وأربعة أشهر .
- السيد محمد بلال من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 نوفمبر 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 20 يوما..
- السيد زهبر بلوى من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو | 1980 •
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه السيد الهادي بن عباس، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 سبتمبر 1976 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370 ابتداء من 4 مارس سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 26 يوما .
- السيد عواد بن عبد الله من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1976 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 مارس سنة 1978 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة و و أشهر و 26 يوما . السيد سعيد بن عيسى، من الدرجة- السادسة الى السابعة، الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 16 أكتوبر 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 45 يوما .
- السيدة نادية بن بوعلى من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو 1980 .
- السيد عمر بن شنقورة من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت 1976 والى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر .
- السيد بولفعة بن المواز من الدرجة الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 | يونيو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 15 يوما . السيد عبد الكريم بن قايدة من الدرجة- الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ، ابتداء من اول مارس سنة 1980 ..
- السيد فاروق بن مخلوف من الدرجة الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 .
- السيد عبد العزيز بن مشير من الدرجة الاعلى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من اول يونيو سنة 1977 الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد .
- السيد بومدين بن عثمان، من الدرجة الثالثة الى الرابعة ( الرقم الاستدلالي (395)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر ..
- السيد الطيب بنار من الدرجة الرابعة الى الخامسة، الرقم الاستدلالي (420) ابتدء من أول مارس 1980 •
- السيد بلحاج بن سالم، من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 5 مايو سنة 1980 ..
- السيد فضيل بن يزار من الدرجة الثانية الى الثالثة ، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من اول مارس سنة 1976 والى الرابعة، (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 اشهر ..
- السيد جماني بن زيدة من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما.
- السيد عبد اللطيف بن الزين ، من الدرجة الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول فبراير سنة 1978 ويختفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا .
- السيد انور بولابي ، من الدرجة الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من اول مارس سنة 1980 • السيدة عائشة بوعباسي، من الدرجة الرابعة الى الخامسة، الرقم الاستدلالى (420)، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ في 31
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر و 14 يوما .. السيد نافع بوعبشة، من الدرجة الثانية
- الى التاسعة، الرقم الاستدلالى (520)، ابتداء من اول يناير سنة 1980 . السيد عبد الحميد بوعاش من الدرجة
- الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى 345)، ابتداء من اول مارس سنة 1980. السيد مناد بوعزة من الدرجة الاولى الى
- الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 2 مايو 1977 والى الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 29 يوما. السيد طيب بوضياف، من الدرجة
- الخامسة الى السادسة، الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنتان و شهران . السيد حمودى بوقرة، من الدرجة الثالثة
- الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (39) ابتداء من اول مارس سنة ، 1980.
- السيد عبد الحق بوجعطيط، من الدرجة الاولى الى التانيه ( الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء ابتداء من 2 مايو سنة 1980 .. السيد محمد بوحميدان، من الدرجة- الاولى الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 ابريل سنة 1960 .. السيدة فاطمة بوحويطة، من الدرجة- الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1978 والى الثالثة (الرقم | الاستدلاني (370)، ابتدا من 8 ابريل سنة 1980 • السيد محند بوكرسي من الدرجة الرابعة- الى الخامسة، الرقم الاستدلالي (420)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 • السيد محمد بولكور، من الدرجة الثالثة- الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى (395). ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 .. السيد يحيى بوماكل من الدرجة الثانية،- الى الثالثة، الرقم الاستدلالى 370)، ابتداء من اول مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر . السيد مكى بومزبر، من الدرجة الثالثة- الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر . السيد مكى بومزبر، من الدرجة الثانية- الى الرابعة، الرقم الاستدلالى 395)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدميه قدرها سنة واحدة و 4 أشهر . السيد عمرو بوسة من الدرجة الثالثة- الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول يناير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة . السيد بلقاسم بوطيبة من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالي (370)، ابتداء من 12 يناير سنة 1977، والى الرابعة، (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 18 يوما . السيد جلول شايب من الدرجة الثامنة- الى التاسعة، الرقم الاستدلالي (520)، ابتداء من 29 أبريل سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، باقدمية قدرها 8 اشهر ويوم واحد ..
1372 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد عبد القادر شطاب من الدرجة السادسة الى السابعة، الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر . الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه
- السيد بوعلام جمعة، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من اول مارس سنة 1980 ..
- السيد مبارك جيدل، من الدرجة السادسة السيد ابن عمر شيبوب من الدرجة الثامنة | الى السابعة، الرقم الاستدلالي (470)، ابتداء من الى - الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من اول يوليو سنة 1980 .
- السيد عبد الرحمن شديخ من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالي (370) 6 ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 26 | يوما.
- السيدة مريم داودى المولودة قرايشي من الدرجة الرابعة الى الخامسة، الرقم الاستدلالى
- ابتداء من اول غشت سنة 1979
- السيد محمد السعيد درويش، من الدرجة الثانية الى الثالثة، (الرقم الاستدلالى (370) ، ابتداء من أول غشت سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر ..
- السيد عطا الله الذب من الدرجة التاسعة الى العاشرة، الرقم الاستدلالى (545)، ابتداء من اول يوليو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وستة أشهر ..
-
- السيد محمد جازولي من الدرجة السادسة الى السابعة، الرقم الاستدلالى (470) ، ابتداء من 30 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و6 أشهر .
-
- السيد طاهر جيلالي من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ، ابتداء من اول أكتوبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر . اول مارس سنة 1976 والى الثامنة (الرقم الاستدلالى (495)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 اشهر ..
- الآنسة وفيقة الانصارى، من الدرجة الثانية الى الثالثة، الرقم الاستدلالي 370)، ابتداء من اول يوليو سنة 1976 والى الرابعة، (الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول يوليو سنة 1978 و تحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و6 اشهر ..
- السيدة قرمية فيريا من الدرجة الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول سبتمبر 1975 والى الخامسة، الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 4 اشهر . السيد عبد الرحمن قاجي، من الدرجة الرابعة الى الخامسة، الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يوليو سنة 1980.
- السيد بلقاسم غيطرى، من الدرجة الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- السيد محند قوجيل من الدرجة التاسعة الى العاشرة، الرقم الاستدلالى (545)، ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 اشهر ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 السيدة جاكلين قروج، من الدرجة السابعة الى - الثامنة، الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 والى التاسعة، الرقم الاستدلالى (520) ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 السيد لحبيب حبشى من الدرجة الثالثة
- الى الرابعة، الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من اول مارس سنة 1980 • السيد محمد هاشمي من الدرجة الثانية
- الى الثالثة، الرقم الاستدلالى (370) ، ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر .. السيد بلحاج حاج عيسى، من الدرجة الرابعة
- الى الخامسة، الرقم الاستدلالي (420)، ابتداء من 20 مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وتسعة أشهر و II يوما. السيد ابن على حاج على، من الدرجة الخامسة
- الى السادسة، الرقم الاستدلالى (445) ، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 والى السابعة، الرقم الاستدلالى (470) ، ابتداء من اول مارس سنة 1975 . والى الثامنة، الرقم الاستدلالى (495)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنة واحدة و4 أشهر .
- السيد محمد حفيظ خوجة، من الدرجة الاولى الى التانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 6 أشهر .
- السيد محمد حفصى من الدرجة الاولى الى الثانية، الرقم الاستدلالى (345)، ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها عشرة أشهر .. السيدة رتيبة حداد من الدرجة الاولى الى الثانية - ، الرقم الاستدلالى 345)، ابتداء من اول مايو سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها ثمانية أشهر. السيد مصطفى حجلوم، من الدرجة- الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395) ، ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر . السيد مختار حمدادو من الدرجة الثالثة- الى الرابعة، الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من اول مارس سنة 1976 والى الخامسة، (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و4 أشهر . السيد الهاشمى حمديكان، من الدرجة- الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالي (395) ، ابتداء من اول مارس سنة 1980 .
- السيد رابح حامي من الدرجة الثالثة الى الرابعة، الرقم الاستدلالى 395)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- السيد محمد حمود، من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر . - •
- • السيد عمرو حسين، من الدرجة السابعة الى الثامنة، الرقم الاستدلالى 495)، ابتداء من 9 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما .
- السيد بشير هوام من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان وثلاثة اشهر ..
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق اول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد صالح بن قبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالطا مع الاقامة بطرابلس . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق اول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد الحسين زعطوط، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البوراندى مع الاقامة بكنشاسا (الزايير) مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق اول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد محمد عشاش، نائب مدير لشؤون منظمة الامم المتحدة والقضايا الاستراتيجية ونزع السلاح. وزارة الصناعات الخفيفة
- مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الصناعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه اسماعيل عبد النبي، بصفته مديرا للمصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى .
- مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق اول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد اسماعيل عبد النبى، مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . وزارة المالية مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و - 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضتمن قانون المالية لسنة 1978، ولاسيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 79 10 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979، و بمقتضى المرسوم رقم 80 55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة | 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد
الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 80-58 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد على النحو التالي : الايرادات بمبلغ : تسعمائة وثلاثة
- وثلاثين مليون ومائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا جزائريا ( 933105775 دج ) ،
- النفقات بمبلغ : مائتين واربعة واربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسة وستين دينارا جزائريا (065 125244 دج) . المادة 2 : توزع الايرادات طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . وتوزع النفقات طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، التي توضع لكل سنة مدنية، طبقا للقواعد المطبقة في مجال المراقبة المالية والمحاسبة العمومية والقواعد المتضمنة تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ضمن الشروط التالية : 1 تعديل الميزانية : أ) تجرى التعديلات التي تشتمل على توزيع النفقات من باب الى باب خلال السنة، بموجب قرار من وزير المالية، ب) وتجرى التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد التأشير عليها من قبل المراقب المالي لدى الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. 2 تنفيذ العمليات المالية والحسابية : أ (أ) تخضع العمليات المالية والحسابية للاحكام التشريعية والتتنظيمية التي تسرى على المؤسسات ذات الطابع الادارى. بيد أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية عند الحاجة، حتى 28 فبراير من السنة الموالية، في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم .. ب تخضع النفقات التي يأمر المدير بصرفها، بصفته أمرا بالصرف لعمليات المراقبة القانونية، وتسدد في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا من قبل العون المحاسب في المؤسسة والمحاسب القائم بالصرف المكلف بتسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظة نقوده . المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 الشاذلي بن جديد الجدول أ - الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد اقتطاع 6% بالدينار أعوان الدولة 203000000 أعوان الجماعات الاخرى 73.000.000 مساهمة صاحب العمل الدولة 406.000.000 ……. 146.000.000 الجماعات الاخرى ………… فوائد « سندات بالحساب الجاري ، 375 314-100 ايرادات مختلفة. 400 791 * 4 المجموع : 105775 933
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه الجدول ب توزيع المصاريف بالنسبة البيان العنوان الاول : المصاريف العادية القسم الاول : مصاريف الموظفين الباب الاول : مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين لسنة 1980 المبلغ بالدينار 1.980.256 الباب الثاني : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ….. 94.050 الباب الثالث : مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الامد 46.000 الباب الرابع : التعويضات والمنح المختلفة ……….. 150.000 …………. j070 •• الباب الخامس : التكاليف الاجتماعية 466-544 هذه ……………………. الباب السادس : الدفع الجزافي 118-815 ……………………………… الباب السابع : الاعانات 10.000 ………………………………. مجموع القسم الثاني : الادوات والتسيير القسم الاول : 2.805.665 الباب الثامن : تسديد النفقات مهام) تنقلات نصف تعريفة الشركة النقابية للنقل الجزائري) 10.000 ……………… 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 …….. الباب التاسع : الادوات - أثاث المكاتب الشراء والصيانة 240.000 الباب العاشر : اللوازم …….. 360.000 00.000.هيه ………………………. …. الباب الحادى عشر : التكاليف الملحقة الباب الثاني عشر : ألبسة موظفي المصلحة الباب الثالث عشر : حظيرة السيارات ….. .. الباب الرابع عشر : أشغال الصيانة….. الباب الخامس عشر : مصاريف تكوين الموظفين 414.000 8.400 ……….. 42.000 ….. 735.000 10.000 ………… مجموع القسم الثاني : 1.819.400 مجموع العنوان الاول : 4.685.065
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 البيان العنوان الثاني : المعاشات المبلغ بالدينار القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب السادس عشر : المعاشات والتسبيقات على المعاشات 230-400.000 الباب السابع عشر : الضرائب عن المعاشات دفع جزافي) …………… 6.900.000 * مجموع العنوان الثاني 237300.000 العنوان الثالث : النفقات غير العادية الباب الثامن عشر : شراء السندات أو القيم - القروض - شراء العمارات وبناؤها الباب التاسع عشر : تسديد المبالغ المستوفاة خطأ للبيان
- تحويل الاقتطاع الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشخوخة، نفقات غير متوقعة ومختلفة 2.140.000 مجموع العنوان الثالث : 2.140.000 مجموع العناوين الاول والثاني والثالث : 244125065 مرسوم رقم 80-210 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و 18 و 89 من المرسوم رقم -76 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 | الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8- ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى، لاسيما المواد 15 و 18 و 89 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى: المادة 15 4 : اذا لم تسفر محاولات الصلح بين الاطراف عن نتيجة، يضع المحافظ العقاري محضر عدم مصالحة، يبلغه الى الاطراف. و للطرف المدعى أن يرفع جميع المعارضات أمام المحكمة المختصة اقليميا في ظرف ستة أشهر
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من تاريخ تبليغه من المحافظ العقارى | تحت طائلة الرفض • . كما يجب أن يبلغ عرائض افتتاح الدعوى الى المحافظ العقاري خلال المهلة نفسها ». المادة 2 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 70-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وتتمم ويستبدل بها ما يلى : « المادة 18 : مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، تشهر الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى عند انقضاء مهلة اربعة الاشهر المحددة في المادة و أعلاه، اذا لم تبلغ أية معارضة في حق الملكية، أو اذا سحبت المعارضات المرفوعة أو رفضت. واذا لم يقدم المالكون المعنيون الجدول المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، خلال المهل المحددة، وكان المحافظ العقاري في وضع لا يمكنه من ابداء رأيه بشكل مناسب في تحديد حقوق ملكية المعنيين، نظرا لانعدام سندات الاثبات او عدم كفايتها، فانه يصار الى تسجيل العقارات المعنية موقتا في السجل العقارى، على اساس العناصر المتوفرة في وثائق مسح الاراضي . ويصبح هذا السجل الموقت نهائيا عند انقضاء مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ محضر تسليم وثائق مسح الاراضي، الى المحافظ العقاري، الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري، بالتثبيت بصفة مؤكدة، من الحقوق المعينية الواجب شهرها في السجل العقاري، ويكون قد أخذ علما بها في عضوان ذلك عن طريق أي شخص معنى . ويتعين على مصالح أملاك الدولة، أن تتأكد من عدم وجود حقوق للدولة على العقارات المسجلة الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه موقتا، وذلك قبل انقضاء مهلة ال 5 سنوات المذكورة أعلاه ». المادة 3 : تعدل المادة 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 المذكور أعلاه، وتتم ويستبدل بها ما يلى : « المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :
- عند الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد من 8 الى 10 من هذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق- الاخير ناتجا من سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول مارس سنة 1961 » • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنه 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد عزوزي بصفته نائب مدير التشريع والقضايا الادارية بمديرية الضرائب، المقبول لاثبات حقه في التقاعد.
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80 211 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام
- 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة لصناعات التحويل خلال الموسم الزراعي 1980-1981 • ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة
- الزراعية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان
- 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن | احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، و بمقتضى الامر رقم 74 – 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر، وبمقتضى الامر رقم 74-94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول أكتوبر سنة 1974 | والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعة الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاون الزراعى و بمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية و بمقتضى المرسوم رقم 79-133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تحديد اسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 79 - 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 المذكور أعلاه باستثناء المادتين 1 و 6. المادة 2 : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79 – 133 المذكور أعلاه كما يلى :
- المادة الاولى : تحدد سعر شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى : القرطم : 260,00 دج للقنطار . حب الصوجة : 285,00 دج للقنطار، عباد الشمس : 230,00 دج للقنطار . .
- المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 79 – 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 كما يلى : المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل النقل والمحنوية على وفر سكرى مجموعه 16 %، بعد تخفيض وزن الوعاء الفارع بكامله. غير انه اذا احتوى الشمندر السكرى المسلم في وعاء يتجاوز 22 يتحمل الانتاج مبلغ المصاريف الاضافية للنقل المطبقة على جزء الوعاء الذي يتجاوز النسبة المذكورة .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد
1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 •
– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة
- الزراعية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان
- III - 10 و 152 سنه وبمقتضى الامن رقم 69 - - 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، المعدل بموجب الامر رقم 74-83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، و بمقتضى المرسوم رقم 79-134 المؤرخ II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979-1980 وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1396 الموافق 27 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم القطاع الخاص بتحويل زيتون المائدة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يقوم المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بشراء انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحى والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين .. المادة 2 : يمنع شراء الزيتون وبيعه في الحالتين التاليتين : أ) اذا كانت معالجة ضد الطفيليات، حاصلة قبل الجني، بواسطة مواد ممنوعة أو معالجات جرت خلافا للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخصة . الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه ب اذا كان موضوع معالجة كيماوية أو تلوين اصطنا. ناعي غير مرخص به، ومتممين بعد الجني . الفصل الاول أسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. ويبلغ الحد الاقصى المسموح به بالنسبة المجموع الاصناف المذكورة مقدار 25 ٪ من كل كمية، بما فيه %10% على الأكثر من الثمار المنخورة. ويتم شراء الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط كزيتون للزيت . ويخصم وزن المواد الهامدة ( كالتراب والفضلات النباتية من وزن البضاعة المسلمة . المادة 4 : يحدد الثمن الذى يؤدى الى المنتج عن كل مجموعة أحجام من البضائع المسلمة الى وحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، كما يلى : حجم من 9/7 الى 24/22 للقنطار ، 185,00 دج حجم من 26 الى 32 للقنطار . 160,00 دج حجم من 34 الى 38 للقنطار . 145,00 ذج وتسدد القيمة نقدا للمنتج . المادة 5 : يجرى بحضور المنتج، وزن زيتون المائدة المسلم وقبوله . وتنجز هاتان العمليتان في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التسليم.
الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 ويسلم المنتج سند استلام يتضمن ما يلى : تاريخ التسليم،
- الوزن عند التسليم،
- النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة، الحجم،
- وزن زيتون المائدة المخفيض الى زيتون للزيت . واذا حصل خلاف بشأن العناصر المذكورة اثناء عملية القبول، يسلم المنتج عينة من الانتاج المسلم. وترفع الخلافات عندئذ الى تحكيم لجنة يرأسها مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات أو ممثله، وتشكل علاوة على البائع من عدد مساو لممثلى المكتب والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . ويمكن أن ترفق الخلافات الى هذه اللجنة من قبل أحد الطرفين. وتجتمع اللجنة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استلامها الطلب . الفصل الثاني سعر زيتون الزيت المادة 6 : يحدد سعر زيتون الزيت الذي يدفع عن كل قنطار الى المنتج كما يلى : المردود السعر بالدينار لغاية 11 106,00 من 11,1 إلى 13 127,00 من 13,1 إلى 15 137,00 من 15,1 الى 17 % 158,00 أكثر من 17% 180,00 المادة 7 : تطبق علاوة قدرها 10% على السعر عند الانتاج لكل زيتون يشمتل زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى من الحموضة الزيتية . ويجرى تخفيض قدره 10% بالنسبة للزيتون الذي يشتمل زيته على درجة زائدة عن 3 درجات من الحموضة الزيتية .. المادة 8 : تسدد القيمة للمنتج عن طريق تسبيق مساو للسعر المطابق للمردود الاقل المشار اليه في المادة 6 أعلاه .. ويسدد الرصيد عند نهاية عمليات الهرس تبعا للمردود والحموضة الزيتية المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه . المادة 9 : يوزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع، ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن ما يلي : تاريخ التسليم،
- الوزن عند التسليم،
- معدل المواد الغربية. ثم يوضع سند بالقبول نهاية عمليات الهرس، يتضمن ما يلي :
- حصيلة الزيت
- حموضة الزيت المحصل عليها . واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يتم التحكيم في هذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم . الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 10 : يؤذن للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا)، بأن تتمون بكافة انواع الزيتون مباشرة من المنتج . المادة II : يتعين على صناع الحلويات وباعة الزيت الخصوصيين أن يصرحوا بانتاجهم ومخزونهم للمكتب على الوجه التالي :
1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- بالنسبة لزيتون المائدة : في أقصى حد، يوم 31 ديسمبر و 31 مارس من كل موسم .. بالنسبة لزيتون الزيت : في أقصى حد،- يوم 31 مارس سنة و 31 غشت الذي يلى انتها الموسم . المادة 12 : تحدد أسعار الزيوت عند انتاجها وفي مراحل توزيعها المختلفة، بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يؤمن البنك الوطني الجزائرى للمكتب تمويل مشترياته وكذلك عمليات الهرس . المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 79-134 المؤرخ في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 1980 • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن | انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية ، ولاسيما المادة الاولى منه، وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1969 المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومساهمي الشركة العقارية الجزائرية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء، و بمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تنظيم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : ينشأ ديوان ذو طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحمل اسم «الديوان الوطني للمسكن العائلى ويشار اليه فيما يلي ب «الديوان ويعد » . الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف الديوان، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز | كل العمليات المخصصة لتملك المسكن الشخصى | والعائلي . ويكلف لهذا الغرض بمايلي : العمل على انشاء البنايات الجماعية أو
- الفردية للسكن ثم بيعها ضمن الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الاحكام المتعلقة بالادخار السكنى، – شراء الاراضى الضرورية وتهيئتها فيما يخصه، تحقيقا لهدفه في نطاق التشريع الجاري به العمل، تنفيذ برامج لتجهيز الاراضي المخصصة لبناء المساكن الفردية والجماعية، وتقسيم تلك الاراضي بالاتصال مع المجالس الشعبية البلدية المعنية، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تأمين مهام وكيل الملكية المشتركة للبنايات التي ينجزها طوال المدة التي يبقى فيها مالكا للمساكن في المجموعات المبيعة، وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للمكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء، ابرام جميع العقود والصفقات الضرورية لاجل انجاز العمليات الملقاة على عاتقه وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، جمع الاموال الضرورية لتنفيذ العمليات التي يقوم بها طبقا لهدفه من طالبي امتلاك المسكن العائلى والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المادة 3: ينتظم طالبو التملك المتحدون ضمن اطار انجاز مشروع لبناء المساكن، في جمعية تخضع لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات . المادة 4 : يعمل الديوان على اشراك طالبي التملك الشركاء في جملة مراحل تنفيذ المشروع المقرر، ولاسيما فيما يتعلق باختيار التصميمات
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية والسواد وإبرام العقود وصفقات تنفيذ الاشغال ومتابعة تطور الورشة، وذلك وفقا لدفتر شروط يوضع لهذا الغرض ويصادق عليه وزير الاسكان والتعمير . المادة 5 : تحل الجمعية بحكم القانون بمجرد تسليم المفاتيح للمنضمين الى الجمعية، فينشيء هؤلاء الاخيرون عندئذ للمالكين الشركاء طبقا الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 11 : يخضع هيكل الديوان وتسييره وسير العمل به وبوحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير لاحكام المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال | الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة في العقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء. المادة 6 : يمول برامج المساكن التي ينجزها الديوان الصنداق الوطني للتوفير والاحتياط، ضمن اطار اتفاقية تتضمن تحديد المبلغ وكيفيات استعمال القرض الممنوح وتسديده. المادة 7 : تنقل الى الديوان، في اطار التنظيم الجارى به العمل مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل التي تعود للشركة العقارية الجزائرية التي تم حلها، ليتمكن من انجاز مهمته . المادة 8 : يسير الديوان موقتا بنايات القطاع الايجاري التابع لشركة العقارية الجزائرية، والتي تعود له تطبيقا للمادة 7 السابقة . وتوضح كيفيات نقل هذه الاملاك الى مكانت الترقيه والتسيير العقارى المختصة محليا، بقرار من وزير الأسكان والتعمير . المادة و : يكلف الديوان بالتدخل في مجموع التراب الوطنى لانجاز العمليات المطابقة لهدفه . المادة 10 : يكون المقر الرئيسى للديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان اخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير . لتطبيقه . المادة 12 : يتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 13 : تتألف هيئات الديوان ووحداته من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة. مجلس المديرية المدير العام للديوان ومديري الوحدات.- المادة 14 : تنسق هيئات الديوان مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها الديوان. وتسهم هذه الوحدات في تحقيق هدفه. وتنشأ وحدات الديوان ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 15 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير وتحت مراقبته، ويمارس هذا الاخير صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 المادة 16 : يشارك الديوان في أشغال مجلس التنسيق الخاص بعدة مؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية الديوان المادة 17 : تحدد مالية الديوان التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 8 أعلاه . ايراد التكاليف المشتركة والمختلفة .
- 2 - في باب المصاريف : نفقات المستخدمين والادوات الضرورية
- لسير الديوان المصاريف المطابقة للتكاليف المتعلقة
- بادارة البنايات وصيانتها، المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية المؤهلة، والمطابقة لتكاليف استهلاك المبالغ المقترضة . المادة 22 : يشتمل حساب الاشغال على ما يلي : 1 في باب الموارد :
- القروض أو الاعانات الممنوحة الى الديوان المادة 18 : كل تعديل يتناول رأسمال الديوان الانجاز العمليات وفقا لهدفه، الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل الديوان المالي المادة 19 : يخضع هيكل الديوان المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية والاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم والمرتبطة | بنوعية نشاطه .. المادة 20 : يعد الديوان لاجل ممارسة نشاطه حسابا للتسيير وحسابا للاشغال. المادة 21 : يشتمل حساب التسيير على ما يلى : 1 في باب الموارد :
- ايراد بيع المساكن، مبلغ ايجارات الاستهلاك المؤداة من المدينين العقاريين مساهمات المشاركين في عمليات تملك- المسكن العائلي .. 2 - في باب المصاريف :
- كلفة الدراسات، شراء الاراضي وتهيئتها، وأشغال البناء المرتبطة بانجاز المشاريع المقررة. المادة 23 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالديوان مرفقة بأراء مجلس العمال وتوصياته، في الآجال القانونية، الى وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، للمصادقة عليها . المادة 24 : ترفع الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 25 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام مختلفة المادة 26 : لا يسعى الديوان لاى هدف مربح في جملة العمليات التي ينجزها، وهو مختص بتسهيل تملك المسكن العائلي . المادة 27 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للديوان يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الا وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه . المادة 28 : لا يمكن حل الديوان وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيته وتخصيص أصوله . المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-214 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 1
- ان رئيس الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه. يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداريى وشخصية مدنيه و استقلال ماني، تحمل اسم مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة مسيلة 1 المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1 ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها.
الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز | بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته، بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-215 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 2. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 |
- و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ
- في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة مسيلة 2 المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2 ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير. المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين | للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير فى مدينة سيدي بلعباس . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة سيدي بلعباس . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير فى مدينة سيدي بلعباس، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4: يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-122 80 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة سطيف . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز. بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمي النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة فى ميادين الاسكان والتعميره ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-218 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة الجلفة . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير فى مدينة الجلفة، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها. مادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-219 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة عنابة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . - 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة عنابة . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمي النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-220 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بشار .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها | ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهني للإسكان والتعمير ، في مدينة بشار . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها. المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه مرسوم رقم 80 221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم «مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة تلمسان ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان ، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية
- عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز، . بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير. المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين | للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 . مؤرخ في 3 3 ذ ذي القعدة عام 1400
- 222 الموافق 15 ستمبر سنة 1980 يتضمن انشاء | مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير فى مدينة بسكرة . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 ر 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 80 . - 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة بسكرة . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير .
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته، بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 . 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها. ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة تيارت . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيارت ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير. المادة 4 : يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير | ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-224 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بجاية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى و شخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة بجاية . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 80-225 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | للقانون التنظيمي النموذجي الخاص و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 . 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة تيزي وزو بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 80 - - 226 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تبسة . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير،
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة تبسة . المادة 2 : يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير . المادة 4 : يكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد العربي شعشوع، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمستغانم . المطبعية الرسمية : 7 و 2 بر 12 شارع عبد القاعد بن مبارك - الجزائر