قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة. على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين رئيسيين للنقل بوزارة النقل . 896
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتوظيف 34 مفتشا رئيسيا للنقل بوزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد تاريخ اجراء المسابقة بثلاثة شهور بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون الموظفون عن طريق المسابقة على أساس الشهادات حاملين شهادة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، وبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
للجمهورية الجزائرية 897
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الواجب ارساله في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والتكوين المهنى بوزارة النقل 56 شارع أحمد غرمول الجزائر، على الاوراق التالية :
- طلب خطى للمشاركة يوقعه المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (1 (1) - لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) .
نسخة مصدقة لشهادة الليسانس في الحقوق - والعلوم الاقتصادية أو لشهادة معادلة لها ، وثيقة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، - وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء - جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات وتتكون كالاتي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للنقل البرى، أو ممثله ، -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مفتش رئيسي للنقل البرى مرسم .
المادة 6
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيتم اجتماع اللجنة بوزارة النقل بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة | على أساس الشهادات، مفتشين رئيسيين للنقل متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار | اليه أعلاه .
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة وزير النقل الجمهورية صالح قوجيل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.