قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة داخلية وتنظيمها للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل . 974
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية، سنة 1980 في فائدة وزارة النقل، لتعيين مفتشين رئيسيين في النقل، وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للمسابقة التي تجرى في مدينة الجزائر خلال ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، تفتح مسابقة داخلية بنسبة 20 %20 من الوظائف المطلوب شغلها للاصناف التالية : 1 مفتشو النقل المرسمون الذين لا تزيد أعمارهم على 40 سنة يوم المسابقة مع أقدمية ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم ، مفتشو النقل البرى المرسمون الذين يثبتون يوم المسابقة، أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية على الاقل بهذه الصفة، في اطار
المادة 11
فتح المادةالمتعلقة بالاحكام الانتقالية من المرسوم المذكور أعلاه، الذي تضمن تنظيم أحد الامتحانين المنصوص عليهما فى المادة المذكورة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تعتبر الأقدمية المخفض منها 5 سنوات، التي قضاها المعنيون مفتشين، في تخفيض حدود السن المحددة فى المادة 4، الفقرة 2 من المرسوم المذكور.
المادة 5
فتح المادةيسكن تأجيل بعد السن سنة واحدة | مقابل كل ولد مكفول على أن لا يتعدى ذلك في أي | حال خمس سنوات، ويمكن رفعه الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتقدم مطالب المشاركة في المسابقة الداخلية أو ترسل في ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل - 56 نهج أحمد غرمول - الجزائر العاصمة، ويجب أن ترفق بالوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة الداخلية يوقعه المترشح ، شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية الفردية لا يتجاوز تاريخ تسليمها سنة ، قرار الترسيم في سلك مفتشى النقل البرى ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الحال.
المادة 7
فتح المادةعدد الوظائف المطلوب شغلها أربع
(4) .
المادة 8
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة الداخلية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : تشتمل المسابقة الداخلية على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح ..
وترفق برامج الاختبارات الكتابية والشفوية بهذا القرار . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
I انشاء في الثقافة العامة، يسمح بتقدير امكانيات المترشح في التفكير والتحرير المدة : 3 ساعات، المعامل 3... 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه
- انشاء في الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، 3 انشاء في التشريع الخاص بالنقل وتنظيمه، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ، -4 انشاء في قانون العقوبات، المدة : 3 ساعات، المعامل I ،
5 - اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة .
ب الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مدته 15 دقيقة المعامل ، يتناول بعد اجراء القرعة :
جغرافية الجزائر الاقتصادية أو القانون الاداري أو المؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان تعينهما لهذا الغرض المديرية العامة للادارة والتكوين.
المادة 12
فتح المادةتنقط وثائق الاختبار من صفر الى 20، وكل علامة تقل عن 5 على 20 يرسب صاحبها .
وكل علامة في الاختبار باللغة الوطنية تقل عن 4 على 20 يرسب صاحبها .
المادة 13
فتح المادةلا يعد ناجحا الا المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على المعدل العام في النقط على الاقل.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وتوجيهها الى المترشحين من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله - رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله - المدير العام للنقل البرى أو ممثله . -
- أستاذ مفتش مرسم في البحرية التجارية ..
يمكن أن تستعين لجنة الامتحان عند الحاجة بأى شخص اختصاصي في هذا الميدان.
المادة 15
فتح المادةيسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي اختارتها لجنة الامتحان، عن طريق القرعة .
المادة 16
فتح المادةيصدر وزير النقل قائمة المترشحين الناجحين التي تضعها لجنة الامتحان المبينة في المادة 14 أعلاه، بقرار وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين متمرنين للنقل، ويلحقون بوظائفهم تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وزير النقل وبتفويض منه صالح فوجيل المدير العام للوظيفه العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة : المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح في التفكير والتحرير. 2 الاقتصاد السياسى : المدة : 3 ساعات المعامل 2 :
- القطاعات الانتاجية وأنظمتها .
- الاسعار ، المبادلات الدولية ،
- التخطيط .
اقتصاد النقل : مبادىء أولية، طرق النقل ووسائله، هياكله الاساسية.
3 - تشريع النقل وتنظيمه : المدة : 3 ساعات المعامل :
تشريع النقل البرى للبضائع والمسافرين و تنظيمه في الجزائر ..
التشريع البحرى وتنظيمه ، تشريع الموانىء وتنظيمه . 4 قانون العقوبات : المدة : 3 ساعات، المعامل : :
مصدر قانون العقوبات وأساسه ،
- المخالفة في مجال قانون العقوبات.
5- اللغة الوطنية : المدة : ساعة واحدة .
ثانيا - الاختبارات الشفوية للنجاح :
I- الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 :
- المعطيات الطبيعية والبشرية ،
- الزراعة ،
- الصناعة ،
- النقل ،
- المبادلات التجارية .
- القانون الادارى : الدولة والجماعات المحلية :
المدة : 15 دقيقة، المعامل .
3 - المؤسسة الاشتراكية : المدة : 15 دقيقة المعامل 1.
4 - القانون الجوى : المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 :
- نصوص ذات مضمون عام ، نصوص تتعلق بالطائرات ، نصوص تتعلق بموظفي الملاحة الجوية، نصوص تتعلق بالمطارات ، نصوص تتعلق بالنقل الجوى.
وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.