قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1955 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل بوزارة النقل. 99
المادة الأولى
فتح المادةتجرى لصالح وزارة النقل، مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للنقل، طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر وفى خلال الشهور الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المرسوم رقم 79-230 | المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، وفى حدود نسبة 20 % من المناصب المطلوب شغلها، تفتح المسابقة الداخلية لمن يأتي بيانهم من الموظفين.
مفتشى النقل البرى المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة والذين استوفوا ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم، مفتشى الملاحة والعمل البحرى، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة والذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحسب الاقدمية التي مارس المعنيون خلالها بصفة مفتشين، مطروحا فيها خمس (5) سنوات لتأخير حد السن المطلوب طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير بحال من الاحوال، ما مجموعه خمس (5) سنوات. ويرفع هذا التأخير الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظرف مسجل، الى مديرية الادارة والوسائل بوزارة النقل 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، ويجب أن يشتمل الملف على ما يأتي :
- طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح .
- نسخة من عقد الميلاد، أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمها عام كامل
- قرار الترسيم في السلك المعين،
- نسخة عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين، محضر التنصيب.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفوي و برنامج الاختبارين الكتابي والشفوى مرفق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
I اختبار في الثقافة العامة يسمح بتقدير - ملكات التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرر المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار في الاقتصاد السياسي، المدة : 3 - ساعات، المعامل : 2 3 اختبار فى التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 4 اختبار فى القانون الجنائي، المدة :
ساعتان، المعامل : 1.
وكل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 5 اختبار في اللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : I.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة يقصى صاحبها .
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يدوم 20 دقيقة ويتناول بعد القرعة الجغرافية الاقتصادية للجزائر والقانون الاداري والمؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
(المعامل : 2).
المادة 10
فتح المادةيشارك فى الاختبار الشفوى المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع نقاط تحدده اللجنة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المادة II : كل اختبار كتابي يصححه عضوان كل على حدة من أعضاء اللجنة الذين تعينهم لهذا الغرض مديرية الادارة والوسائل.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وتوجيهها الى المترشحين حسب الآتي :
مدير الادارة والوسائل في وزارة النقل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير النقل البرى أو ممثله،
- مفتش رئيسي في النقل، مرسم.
يمكن اللجنة أن تضم عند الحاجة، أي شخص معروف بكفاءته في التخصص.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين الناجحين التي تعدها اللجنة المنصوص عليها أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين في النقل متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985.
عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتشويص منه المدير العام للوظيفة صادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق برنامج المسابقة الداخلية لادماج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للنقل
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
I الثقافة العامة :
انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير - ملكات التفكير لدى المترشحين وقدراتهم على التحرير ، 2 الاقتصاد السياسي :
قطاعات الانتاج ومنظوماته.
- الاسعار المبادلات الدولية.
- التخطيط، اقتصاد النقل المفاهيم الاساسية أنماط - النقل ووسائله، هياكل النقل القاعدية.
3 - التشريع والتنظيم في مجال النقل البرى للبضائع والمسافرين في الجزائر :
التشريع والتنظيم فى مجال النقل البحرى، التشريع والتنظيم في مجال الموانيء. -4 قانون العقوبات :
- مصادر قانون العقوبات وأسسيه
- المخالفة في مجال قانون العقوبات.
5 - اللغة الوطنية :
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
I 2 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية
- الفلاحة
- الصناعة
- النقل، e المبادلات التجارية
2 - القانون الإداري :
الدولة والجماعات المحلية
3 - المؤسسة الاشتراكية.
4 - القانون الجوى :
1) (1) نصوص ذات طابع عام :
- الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد مرور الطائرات (الجريدة الرسمية عدد 80 الصادر في 29 أكتوبر - سنة ( 1963 ) القانون رقم 64-166 المؤرخ في 10 يونيو - سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية (الجريدة الرسمية - عدد 49 الصادر في 16 يونيو سنة 1964). 2 (2) نص يتعلق بما يأتي :
- الامر رقم 62 50 المؤرخ في 18 سبتمين سنة 1962 والمتعلق بتسجيل الطائرات وتحديدها وملكيتها (الجريدة الرسمية - عدد 19 الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962). 3 (3) نص يتعلق بالموظفين الملاحين :
- قرار مؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 يحدد قائمة شهادات الموظفين الملاحين في الطيران المدني واجازاتهم ومؤهلاتهم (الجريدة الرسمية عدد 21 الصادر في - 10 مارس سنة 1964). 4 (4) نصوص تتعلق بالمطارات :
- القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات المصلحة أمن الطيران ( الجريدة الرسمية عدد 50 الصادر - في 15 يونيو سنة 1964).
المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بانشاء مطارات الدولة وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها (الجريدة الرسمية - عدد 51 الصادر في 16 يوليو سنة 1965). 5 (5) نصوص تتعلق بالنقل الجوي :
- مقرر 27 يوليو سنة 1964 المتعلق بشروط النقل العمومى للمسافرين جوا (الجريدة الرسمية عدد 63 الصادر في 4 غشت سنة 1964).
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 قرار 7 أكتوبر سنة 1964 المتعلق بنقل المواد - الخطيرة جوا (الجريدة الرسمية عدد 63 - المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1964).
المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في أول مارس
- بشروط طيران الطائرات سنة 1972 والمتعلق الاجنبية في أجواء التراب الوطنى ووقوفها التقنى والتجاري).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.