مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةترفع الاجور بنسبة 20 % وتوزع كما يلى :
- - 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 8 %8 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهنى لمؤسسات التكوين المهني ، مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية 6 . - مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادات المحددة في المواد السابقة على المرتبات مثلما هو مذكور في المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 3197 الموافق 20 مايو سنة 1977 الجدول 27 - (1 (1) .
المادة 3
فتح المادةترفع مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني بنسبة 1% وتطبق على المرتبات المحددة وفقا للجمهورية الجزائرية الأحد 11 شوال عام 1397 ه | لاحكام المرسوم رقم 77-8 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام | 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 ( ) جدول) 77 - (1) وذلك مقابل الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 .
المادة 4
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 المذكور أعلاه والمادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المذكورين أعلاه مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، ومع مراعاة أحكام المرسوم، زائدا عن المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المباشرة العنابة خاصة بالرسم الوحيد - ان وزير المالية .
بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به .
وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة الحدود الاقليمية وتكوين الولايات .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة .
وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
الأحد 11 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بعنابة، قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لعنابة الخاصة بالرسم الوحيد وتكلف في تراب بلدية عنابة بتحصيل ناتج الرسوم على رقم الاعمال والغرامات والعقوبات المالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لعناية الخاصة بالرسم الوحيد، بعنابة ..
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عالام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-96
مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.