مرسوم رقم 77-147 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الدولة المعينين بموجب مرسوم
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات موظفى وزارة الداخلية التابعين لاسلاك الحماية المدنية المبينة ادناه :
- رائدو الحماية المدنية .
- نقباء الحماية المدنية ،
- الملازمون الاولون فى الحماية المدنية .
- - ملازمو الحماية المدنية .
- مساعدو الحماية المدنية ،
- رقباء الحماية المدنية ، اطفائيو الحماية المدنية .
للجمهورية الجزائرية 1073 بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,57 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ، 8 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) ...
المادة 2
فتح المادةتحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحسب الزيادات الخاصة بالوظائف النوعية .
بالرجوع الى قيمة النقطه الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ...
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المشار اليهم أعلاه، ما دام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 LO هواري بومدين 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.