مرسوم رقم 77 148 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى الموظفين وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقي المالية 1070 ومفتشى المالية 1074
المادة 2
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى النقطة الاستدلالية المجددة بموجب هذا | المرسوم .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه ، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اليه أعلاه .
العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 140 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية والمعدل بموجب المرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية، ومراقبي المالية، ومفتشى المالية، الممارسين مهامهم بصفة فعلية ضمن هذا القسم الوزارى بمقدار 30 % موزع كمايلي :
– 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، و ٪ ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين وزارة المجاهدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.