قرارات ، مقررات داخل الجزائر اشهر سنه النسخة الأصلية 30 دج 20 - النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج لجرائر الادارة والتحرير سنه الكتابة العامة للحكومة 80 - الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما أنها لاقات رسا الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 1200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج . تمن العدد للمسنين السابقة : 1000 مج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين لمطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم و الاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.00 دج ممن النشر على اساس 15 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض عام 1397 موظفى الامن الوطني 1072 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى - مرسوم رقم 77-147 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الدولة المعينين بموجب مرسوم مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات التابعين للاسلاك التقنية . مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات … 1068 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات موظفى عام 1397 الحماية المدنية . 1073 الموظفين وزارة المالية 1069 مرسوم رقم 77 148 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 عام 1397 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى الموظفين وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقي المالية 1070 ومفتشى المالية .. 1074
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة المجاهدين مرسوم رقم 77-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني … 1074 مرسوم رقم 77-150 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات أرامل الشهداء . 1075 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية . 1076 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077 مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة | 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو | سنية 1976 .. 1080 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى الدولة المعينين بموجب مرسوم ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بتعويضات التمثيل الممنوحة لبعض الموظفين السامين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات موظفى الدولة المعينين بموجب مرسوم بمقدار 30 % يوزع كمايلي :
- 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . و ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ،
- 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) المادة 2 : تمنح زيادة في تعويضات التمثيل للوظائف المشار اليها أعلاه، ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه • المادة 3 : ان المكافآت والتعويضات من كل نوع باستثناء | تلك المشار اليها في المادة 2 أعلاه يستمر حسابها ومنحها الى
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الموظفين المذكورين أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل وخاصة المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594- المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه . المادة 4 : لا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، مادام المرتب الاستدلالي المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 … هواري بومدين مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية
- ان رئيس الجمهورية .. بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 72 52 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة بالبيطريين المفتشين . وبمقتضى المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . وبعد الاطلاع على مجموع القوانين الاساسية الخاصة للاسلاك التقنية للموظفين . للجمهورية الجزائرية 1069 يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنيين المبينة بعده ، بمقدار 30 % يوزع كمايلي :
- 13 ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . 6 %6 ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 6,74 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 7,08 دج) ،
-
- 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) رئاسة الجمهورية
- الاسلاك التقنية للشيفرة جميع الوزارات مهندسو الدولة مهندسو التطبيق المهندسون المعماريون . وزارة النقل تقنيو الملاحة الجوية والارصاد الجوية
- التقنيون المساعدون للملاحة الجوية والارصاد الجوية. وزارة الداخلية مفتشو المواصلات مراقبو المواصلات الاعوان التقنيون المتخصصون للمواصلات
- الاعوان التقنيون للمواصلات . وزارة المالية
- العاملون على الراديو برقى للجمارك
- الاعوان التقنيون لمسح الاراضي
- تقنيو التنظيم العقاري ومسح الاراضي تقنيو المخابر . كتابة الدولة للتخطيط.
- مساعدو الاشغال الاحصائية
- الاعوان التقنيون للاحصائيات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- البيطريون المفتشون تقنيو الفلاحة
- رؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحهاه
- الاعوان التفنيون المتخصصون للفلاحة الاعوان التقنيون للفلاحة .
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقنيو المخابر ، الاعوان التقنيون للمخابر
- العاملون النفسانيون التقنيون .
- الاعوان التقنيون المتخصصون للمخابر في مؤسسات التعليم العالي وزارة التربية الاعوان التقنيون المتخصصون للمخابر في مؤسسات- التعليم الثانوى والتقنى . وزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية تقنيو الصناعة والطاقة المساعدون التقنيون لادوات الكيل- الاعوان التقنيون لمراقبة أدوات الكيل
- المساعدان التقنيون للمخابر الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية . وزارة البريد والمواصلات مفتش البريد والمواصلات (فرع التحويل والمواصلات - فرع الرسم - فرع الخطوط - فرع البناءات والتركيبات)، رئيس قسم للبريد والمواصلات فرع السيارات وفرع الخطوط) ، مسير أشغال للبريد والمواصلات (فرع الخطوط وفرع المعمل والتركيبات . عون اختصاصي في التركيبات الالكتروميكانيكية للبريد والمواصلات فرع التركيبات وفرع الخطوط) ،
- عون تقنى للبريد والمواصلات (فرع الخطوط وفرع السيارات) ، عون اداري (فرع الرسم) . مراقب للبريد والمواصلات (فرع الخطوط - فرع الرسم - فرع التحويل والمواصلات - فرع المعمل) ، مندوب مسير للبريد والمواصلات (فرع الخطوط) . مندوب للبريد والمواصلات (فرع الخطوط) . وزارة الاشغال العمومية ووزارة السكن والبناء وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء الاعوان التقنيون المتخصصون في الاشغال العمومية- والري والبناء الاعوان التقنيون للاشغال العمومية والري والبناء . المادة 2 : تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للنظام المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 | المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه .. الا أن التعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 22-52 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ترفع بالنسبة للبيطريين المفتشين ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم :) المادة 4 : ان الزيادات التي تطرأ في المستقبل على قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية لا تطبق على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه مادام المرتب الاستدلالي المحسوب بهذه الكيفية واعتبارا لاحكام هذا المرسوم، يفوق المرتبات المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 … المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 • هواري بومدين مرسوم رقم 77 153 77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397- الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الموظفين الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة. والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-8 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية .
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-144 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي الدولة المعينين بموجب مرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 145 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية … وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 146 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق يرفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الامن الوطني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-147 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الحماية المدنية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 للجمهورية الجزائرية 1071 المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية ، المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني .
- المرسوم رقم 77-144 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي الدولة المعينين بموجب مرسوم ،
- المرسوم رقم 77-145 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية .
- المرسوم رقم 77-146 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الامن الوطني . المرسوم رقم 77-147 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام- ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق | 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات برفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين الاسلاك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-15 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق يرفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 18 % ، يوزع كمايلي : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلاليه 5,95 دج) .
- 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية 6,18 دج) ، 4 ٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية | للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) . 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية لتنفطه الاستدلاليه 6,09 دج) المادة 2 : لا يستفيد من هذه الزيادة الموظفون المعنيون بأحكام النصوص المبينة أدناه : الموظفين التابعين لاسلاك الحماية المدنية ، المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية
-
- المرسوم رقم 77 15 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية … المادة 3 : تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 .. هواري بومدين
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض موظفى الامن الوطني
- ان رئيس الجمهورية .
-
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى المراسيم رقم 68-217 الى 68-224 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمنة القوانين الاساسية الخاصة لبعض موظفي الامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 – 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 | الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . برسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات موظفى الامن الوطني التابعين للاسلاك المبينة أدناه : موظفو الامن الوطني المحافظون الرئيسيون محافظو الشرطة ، الملازمون الاولون للشرطة .
- ضباط الشرطة . مفتشو الشرطة .
- مساعدو النظام العمومي .
- أعوان النظام العمومي . بمقدار 30 % موزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) • 7 ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 6,63 دج) – 7 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,03 دج) ; 10 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) المادة 2 : تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع وفقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه .. المادة 3: يجرى حساب الزيادات المتعلقة بالوظائف النوعية بالرجوع لقيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم .. المادة 4 : لا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات موظفى الامن الوطني المشار اليهم أعلاه مادام مرتبهم الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة التطبيق المادة 31 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 .. هواري بومدين
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-147 مسؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات موظفي الحماية المدنية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . : وبمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة لموظفى الحماية المدنية . وبمقتضى مجموعة القوانين الاساسية الخاصة لموظفى
- الحماية المدنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات موظفى وزارة الداخلية التابعين لاسلاك الحماية المدنية المبينة ادناه :
- رائدو الحماية المدنية .
- نقباء الحماية المدنية ،
- الملازمون الاولون فى الحماية المدنية .
-
- ملازمو الحماية المدنية .
- مساعدو الحماية المدنية ،
- رقباء الحماية المدنية ، اطفائيو الحماية المدنية . للجمهورية الجزائرية 1073 بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,57 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ، 8 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية- للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) … المادة 2 : تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه. المادة 3 : تحسب الزيادات الخاصة بالوظائف النوعية . بالرجوع الى قيمة النقطه الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم … المادة 4 : لا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المشار اليهم أعلاه، ما دام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 LO هواري بومدين
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 77-148 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقى المالية ومفتشى المالية
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) المادة 2 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى النقطة الاستدلالية المجددة بموجب هذا | المرسوم . المادة 3 : لا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه ، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اليه أعلاه . العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 140 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية والمعدل بموجب المرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية، ومراقبي المالية، ومفتشى المالية، الممارسين مهامهم بصفة فعلية ضمن هذا القسم الوزارى بمقدار 30 % موزع كمايلي : – 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، و ٪ ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين وزارة المجاهدين- مرسوم رقم 77-149 77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه. وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب . التحرير الوطني والمعدل والمتمم خصوصا بالامر رقم 66 35- المؤرخ في 11 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والامر 74-4 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 و بمقتضى المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن رفع معدل المعاشات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يرفع مبلغ معاش العجز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 السابق
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الذكر كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 73-55 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه. ب 30% بالنسبة لكبار العجزة المصابين بعجز يساوى أو يفوق 85% والمحدد طبقا للجدول الآتي : المبلغ الشهرى للمعاشات بعد الزيادة وتاريخ سريان المفعول معدل 8 ٪ ابتداء من أول أكتوبر 13 ٪ ابتداء من أول نوفمبر 9 % ابتداء من أول فبراير العجز 1977 سنة 100 % 423,75 دج 95 % 402,50 دج 90 % 381,35 دج 85 % 360,20 دج المادة 2 : تحسب زيادة %30 المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، والخاصة بالمساعدة الدائمة من قبل شخص ثالث، بالرجوع الى مبلغ المعاش كما هو محدد بموجب المادة الاولى أعلاه. 1978 سنة س1978 سنة 457,50 دج 487,50 دج 434,60 دج 464,60 دج 411,75 دج 438,75 دج 388,85 دج 414,35 دج المادة 3 : ترفع المنحة الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 السابق الذكر والممنوحة لفائدة كبار العجزة الحاصلين على معاش عجز يساوى أو يفوق %85 ، بمقدار 30% ويحدد طبقا للجدول أدناه : معدل الزيادة المبلغ الشهري للمنحة الخاصة بعد الزيادة تاريخ سريان المفعول 13 % 113 درج 9 % 122 دج 8 % 130 دج المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-150 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات أرامل الشهداء ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III IO و 152 منه. أول نوفمبر سنة 1977 أول فبراير سنة 1978 أول أكتوبر سنة 1978 وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم 77-49 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن رفع معدل معاشات أرامل الشهداء. يرسم ما يلى: المادة الاولى : ان مبلغ معاش أرملة الشهيد، المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحاية حرب التحرير الوطني، كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 77-49 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، يرفع بمقدار %20 طبقا للجدول الآتى : معدل الزيادة المبلغ الشهري للمعاش بعد الزيادة تاريخ سريان المفعول 5 % 273 دج 5 % 286 دج 5 % 299 دج 5 % 312 دج أول يناير سنة 1978 أول مايو سنة 1978 أول سبتمبر سنة 1978 أول نوفمبر سنة 1978
1076 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 في المادة 2 : تلقى أحكام المرسوم رقم 77-49 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريرة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ان رئيس الجمهورية ،
-
بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 63 213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 76-91 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين والمتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحي الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في المستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 235 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض جزافي يمثل نفقات المطالعة والاتقان لصالح الاطباء والصيادلة ومفتشى الصحة المرسمين أو المتعاقدين ، . وبمقتضى المرسوم رقم 63-236 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض جزافي عن السكن لصالح الاطباء والصيادلة ومفتشى الصحة المرسمين أو المتعاقدين، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية. يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات موظفى وزارة الصحة العمومية التابعين للاسلاك المبيئة بعده ، بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 12 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,35 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,80 دج) ،
- 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,08 دج) .
- 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) الاسلاك :
- اطباء الصحة العمومية . جراحو الاسنان ، صيادلة الصحة العمومية
- الاطباء النفسانيون التابعون للصحة العمومية . المبصاريون ، التقنيون شنبه الطبيين
- الأعوان شبه الطبيين المتخصصون الاعوان شبه الطبيين ،
- المساعدون شبه الطبيين. نقيب الشرطة الصحية ،
- الملازمون الاولون للشرطة الصحية . حراس الشرطة الصحية . خدام القاعات . المادة 2 : ترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 18 % يوزع كمايلي :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 5,95 دج)
- 4 ٪ ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,18 دج) ،
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
- 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، 5 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,69 دج) 10 الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص .
- الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار .
- معلمو التعليم الشبه الطبي . مربو المعوقين الصغار … المادة 3 : تلغى التعويضات المحدثة بموجب المراسيم رقم 63-213 و 63-235 و 63-236 و 76-191 المؤرخة في 14 | يونيو سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1963 و 25 مايو سنة 1976 المشار اليها أعلاه، وتعوض بتعويض جزافي وحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة وذلك لتغطية نفقات المطالعة والبحث والنقل والمسكن والحراسة . المادة 4 : يمنح التعويض المحدث بموجب المادة 3 أعلاه . طبقا للجدول أدناه : المعدلات السنوية للتعويض وتاريخ سريان المفعول الاسلاك ابتداء من أول نوفمبر ابتداء من أول مايو ابتداء من أول أكتوبر | ابتداء من أول نوفمبر 1977 سنة الاطباء والاطباء المفتشون 1.120 دج
- الصيادلة والصيادلة المفتشون 1.120 دج
- جراحو الاسنان وجراحو الاسنان المفتشون 1.120 دج الاطباء ورؤساء المصالح 1.680 دج
- 1.680 الصيادلة والجراحون دج- اطباء الاسنان رؤساء المصالح 1.680 دج المادة 5 : تلغى الزيادة المحدثة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لصالح المستخدمين في سلك التعليم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 وترفع مقابل ذلك، مرتبات الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من نفس التاريخ ب 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة طبقا لاحكام المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 الجدول 77-1( ) . 1978 سنة 1978 سنة 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 المادة 6 : تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية | الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم . المادة 7 : ان الزيادات التي تطرأ في المستقبل على قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية لا تطبق على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه مادام المرتب الاستدلالي المحسوب بهذه الكيفية واعتبارا لاحكام هذا المرسوم ، يفوق المرتبات المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 107 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 مايو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرفع سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي بمقدار 30 % ويحدد ب 3,16 دج، ويكون مطابقا لاجر شهري قدره 600 دج وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 • المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-107 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 20 مايو سنة 1970 والمتضمن توحيد | مناطق الاجور . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرفع الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي بمقدار 30 % . ويجدد ب 20 دج عن كل يوم عمل فعلى وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 25 76 25 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق - 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 المواس 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 107 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 مايو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 26 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن رفع الاجور المنخفضة ،
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 77-142 المؤرخ في 2 ذي العقدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي . أجر الساعة الحالي الزيادة من 2,41 الى 246 0,75 من 2,47 إلى 2,52 0,74 من 2,53 الى 258 0,73 من 2,59 الى 2,64 0,72 من 2,65 الى 2,70 0,71 من 2,71 الى 2,76 0,70 من 2,77 الى 2,82 0,69 2,83 الى 2,88 0,68 من 2,89 الى 2,94 0,67 من 2,95 الى 300 0,66 من 3,01 الى 3,06 0,65 من 3,07 الى 31 0,64 من 3,13 الى 3,18 0,63 من 3,19 الى 324 0,62 من 3,25 الى 330 0,61 من 3,31 الى 336 0,60 من 337 الى 342 0,59 من 3,43 الى 348 0,58 من 3,49 الى 354 0,57 من 3,55 الى 360 0,56 من 3,61 الى 3,66 0,55 من 3,67 الى 372 0,54 من 3,73 الى 3,78 0,53 من 3,79 الى 384 0,52 من 3,85 الى 390 0,51 من 3,91 الى 396 0,50 من 3,97 الى 4,02 0,49 من 4,03 الى 4,08 0,48 من 4,09 الى 4,14 0,47 من 4,15 الى 4,20 0,46 من 4,21 الى 4,26 0,45 من 4,27 الى 432 0,44 من 433 الى 438 0,43 من 439 الى 4,44 0,42 من 4,45 الى 450 0,41 من 4,51 الى 456 0,40 من 457 الى 4,62 0,39 للجمهورية الجزائرية 1079 يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع أجور العمال التابعين للقطاع غير الفلاحي والداخلة بين 2.41 و 5.50 دج / سالمه وفقا للكيفيات المدرجة أدناه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 دج / س الاجر الجديد في الساعة من 3,16 الى 3,21 من 3,21 الى 326 من 3,26 الى 33 من 3,31 الى 336 من 3,36 الى 34 من 3,41 الى 345 من 3,46 الى 45 من 3,51 الى 356 من 3,56 الى 3,61 من 3,61 الى 3,66 من 3,66 الى 3,71 من 3,71 الى 3,76 من 3,76 الى 3,81 من 3,81 الى 3,86 من 3,86 الى 39 من 3,91 الى 3,96 من 3,96 الى 4,01 من 4,01 الى 4,06 من 4,06 الى 11 من 4,11 الى 4,16 من 4,16 الى 421 من 4,21 الى 4,26 من 4,26 الى 431 من 4,31 الى 4,36 من 4,36 الى 4,41 من 4,41 الى 4,46 من 4,46 الى 45 من 4,51 الى 456 من 4,56 الى 4,61 من 4,61 الى 4,66 من 4,66 الى 4,71 من 4,71 الى 4,76 من 4,76 الى 4,81 من 4,81 الى 4,86 من 4,86 الى 491 من 491 الى 4.06 من 4,96 الى 5,01
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه أجر الساعة الحالي الزيادة من 4,63 الى 4,68 0,38 من 4,69 الى 4,74 0,37 من 4,75 الى 4,80 0,36 من 4,81 الى 4,86 0,35 من 4,87 الى 4,92 0,34 من 4,93 الى 4,98 0,33 من 4,99 الى 504 0,32 من 5,05 الى 510 0,31 من 1 الى 5,16 0,30 من 5,17 الى 5,22 0,29 من 5,23 الى 528 0,28 من 5,29 الى 533 0,27 من 534 الى 538 0,26 من 5,39 الى 543 0,25 من 5,44 الى 547 0,24 من 5,48 الى 550 0,23 المادة 2 : ترفع الاجور حسب الساعة المتراوحة بين 551 و 10,52 دج والاجور الشهرية المتراوحة بين 10000 و 20000 دج بمعدل 4 % . المادة 3 : ترفع الاجور حسب الساعة التي تفوق 10,52 دج والاجور الشهرية التي تفوق 20000 دج بمعدل 3 % . المادة 4 : ترجع أجور العمال الذين تؤدى لهم أجورهم شهريا الى سعر الساعة مع مراعاة المدة القانونية للعمل الشهرى ويستفيدون من الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 26 76-26 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن رفع الاجور المنخفضة .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين دج / س الاجر الجديد في الساعة من 5,01 إلى 5,06 من 5,06 الى 511 من 5,11 الى 516 من 5,16 الى 5,21 من 21 الى 5,26 من 5,26 الى 531 من 5,31 الى 536 من 5,36 الى 540 من 54 الى 5,46 من 5,46 الى 55 من 55 الى 556 من 5,56 الى 5,60 من 5,60 الى 5,64 من 5,64 الى 568 من 5,68 الى 571 من 57 الى 573 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو 1976 سنة
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 34 ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الامر رقم 75-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975
الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر | عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبمقتضى الاوامر رقم 71 77424 82 و 10174 و 75-13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 الموافق 2 ربيع الأول وأول ذي القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 ابريل سنة 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 118 و 119 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذلك المرسوم رقم 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل ( -75 سنة 1975 وأحكام الامر رقم 86 71 86 71 المشار اليه أعلاه المعدلة
- لهذه الاتفاقية النموذجية وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971. وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22
- والمتضمن تحديد كيفيات حسباب العنصر نوفمبر سنة 1971 التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانيه عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 ابريل للجمهورية الجزائرية 1081 سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 3 ديسمبر سنة 1973 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس سنة 1974 .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 74 175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس 1974 وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارسم | سنة 1974،
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 | شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975، وبمتقضى الامر رقم 74 102 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى. وبمقتضى المرسوم رقم 76-203 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الملحق المبرم في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني و أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل | في الجزائر بين نفس الشركات وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية « سوناطراك « من جهة وشركات «أموكو الجزائر أويل كمبانى» «وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى، للاتفاق المؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في II مايو سنة 1976 المذكور أعلاه .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك من جهة أخرى، للاتفاق المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1974 المعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه … المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات «أموكو الجزائر أويل كمباني و « أموكو الجزائر انك ، في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 2 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1977. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر