مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الزيادة في المرتبات البالغة 25 % الممنوحة للمستخدمين المدرسين كمايلي : 10 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,23 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطة الاستدلالية : 6,97 دج) . 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنفطه الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
- المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون ،
- أساتذة التعليم المتوسط ،
- مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) .
المراقبون العامون .
المعلمون المتخصصون .
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ، مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية .
المستشارون التربويون ،
- الاختصاصيون في علم النفس التقنى ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي .
الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية .
رؤساء الاشغال والورشات ، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط .
المادة 3
فتح المادةتوزع الزيادة في المرتبات بنسبة 25 % كما يلى : 6 / ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,01 دج) . 1 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,46 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ، 7 ٪ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة موظفو التربية التابعون للاسلاك المدرجة بعده :
المقتصدون .
نواب المقتصدين .
مساعدو المصالح الاقتصادية .
المساعدون
«المادة 4 : ترفع أجور الممرنين بنسبة 25 % توزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عالام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : ترفع الاجور بنسبة 25 % وتوزع كما يلى : 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,12 دج) ،
- ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,75 دج) ، 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,97 دج) ، 2 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
ويستفيد من هذه الزيادة معلمو التكوين المهني التابعون للاسلاك التالية :
- أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهني .
- مفتشو التكوين المهني ، مدير الدروس والمدير التربوى ومدير معهد تكوين الاطارات التقنولوجية ، مدير مركز التكوين المهنى والتفتيش والمساعد التقني والتربوى التابع لاسلاك أساتذة التعليم المهني .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77 151 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةترفع مرتبات الموظفين المبينين بعده والممارسين في مؤسسات الصحة العمومية والقائمين طبقا لقانونهم :
الاساسي وبصفة دائمة بمهام التعليم أو التكوين، بمقدار 25 % يوزع كما يلى :
- 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) ، 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) .
- 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) .
الموظفون :
- أساتذة التعليم المتخصص .
الاساتذة المتخصصون للمعوقين الصغار . - معلمو التعليم شبه الطبي ، مربو المعوقين الصغار •
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين التابعين لاسلاك الموظفين الذين لم يستفيدوا من التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بمقدار 25 % يوزع كما يلى : 5 % ابتداء من أول يناير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 5,95 دج) . 7 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,35 دج) ، 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 6,69 دج) ،
– 7 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج) ،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين i الثلاثاء 24 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 409
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 77-128
- يعدّل مرسوم رقم 77-129
- يعدّل مرسوم رقم 77-153
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.