مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم العمال
المادة 3
فتح المادةان العمال الدائمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي يبقون بالنسبة للتقاعد منتسبين للصندوق الخاص بالعمال والذي يتولى تسييره الصندوق العام للتقاعد •
الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 4
فتح المادةيعين العمال المشار اليهم في هذا المرسوم من طرف الوالى وذلك بناء على اقتراح مدير الولاية المعنى، اما من بين المترشحين القادمين من الخارج، واما من بين العمال الذى تشغلهم موقتا ادارة الاشغال العمومية والبناء أو المياه والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .
يجب أن تتوفر في المترشحين للاستخدامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الشروط العامة للدخول للوظيفة العمومية .
ويجب أن تتضمن ملفات التعيين ما يلى :
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة طبيب محلف تثبت بأنهم أهل للقيام بالمهام المطلوبة وأنهم خالون من شلل الاطفال أو معافون نهائيا منه، ومن كل مرض سلى أو سرطاني وكذلك كل مرض عقلي ، شهادة وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ، - وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيرتب العامل المعين في الصنف والدرجة المطابقة المستخدمون لاحتياجات دائمة والقائمون بعملهم في مصالح | لقدرته المهنية وعند الاقتضاء لاقدميته في الخدمة وزارة الاشغال العمومية والبناء وكتابة الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةيرتب العمال حسب اختصاصاتهم وكفاءتهم في أحد الاصناف المدرجة أدناه والتابعة للدرجات الآتية :
العمال الدائمون :
- - عامل خارج التصنيف 7 درجات عامل من الصنف الاول 6 »
عامل من الصنف الثاني 6 »
- نصف عامل من الصنف الاول 6 »
نصف عامل من الصنف الثاني 8 α 2 عمال الاطارات المهرة :
رئيس معمل 8 درجات رئيس مخرطة الحفر خارج الصنف S »
رئيس مرآب 8 « رئيس مخرطه الحفر S »
نائب رئيس معمل 8 ))
- نائب رئيس مر آب S رئيس عمال معمل 8 رئيس ورشات . 8 رئيس مراكز الحفر 8 « مراقب الاشغال 8 ساير 8 وكل عامل يبتدىء من الدرجة الاولى لصنف الاختصاص المهنى الذى رتب فيه الا اذا كان عاملا ذا تجربة وذا قدرة مهنية مختبرة. وفي هذه الحالة يكون تصنيف المعنى خاضعا لرأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه
المادة 6
فتح المادةيؤهل الوالى، نظرا لدعاوى المصلحة، لتعيين بعض العمال الدائمين لقيادة سيارات الورش أو الآليات الميكانيكية وذلك بموجب مقرر يصدر عنه ويصنف سائقو المركبات السياحية كعمال من الصنف الاول ويصنف سائقو المركبات الثقيلة أو الآليات الميكانيكية كعمال خارج التصنيف .
المادة 7
فتح المادةيعد العمال الخاضعون لهذا المرسوم كمتمرنين خلال مدة سنة واحدة، وعند انتهاء هذا التمرين، يثبتون في استخدامهم من قبل الوالى اذا كان سلوكهم مستحسنا وكذلت كفاءتهم المهنية وطريقة عملهم. وفي حالة العكس يحتفظ بهم كمتمرنين سنة أخرى أو يجرى تسريحهم .
الفصل الثالث — الترقية - زيادة الدرجة والصنف
المادة 8
فتح المادةتخضع زيادات الدرجة والانتقال الى صنف مهنى أعلى للجنة يرأسها الوالى أو ممثله، وتضم هذه اللجنة :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ممثل مديرية الولاية المعنية ، ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين القسم النقابي) ، عاملان دائمان مثبتان .
المادة 9
فتح المادةتمنح زيادات الدرجة في أول يناير من كل سنة وذلك ضمن الشروط التالية :
عن طريق الاختيار ل 2/5 من مستخدمى الدرجة المعنية بعد مدة سنتين على الاقل من البقاء في الدرجة ، بحكم القانون ل 3/5 من المستخدمين بعد 3 سنوات أقدمية في الدرجة .
وان الانتقال لصنف أعلى يمكن أن يمنح أيضا في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة عن طريق الاختيار ، اذا كان العامل مقيدا في قائمة الاهلية وحاصلا بالاقل على أقدمية 10 سنوات في الصنف الادنى .
الفصل الرابع — العطلة السنوية والعطلة الاستثنائية والعطلة المرضية
المادة 10
فتح المادةيحق لكل عامل دائم وقائم بعمله الانتفاع بعطنة مقدارها 30 يوما متعاقبا أو 26 يوم عمل عن كل سنة من العمل.
وتعد العطل المرضية بالنسبة لتطبيق هذا النص كخدمة فعلية ويمكن أن تؤخذ العطلة مرة واحدة أو عدة مرات تبعا لدواعي المصلحة .
المادة 11
فتح المادةيبقى العمال الدائمون منتسبين للنظام العام للضمان الاجتماعي وذلك باستثناء المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم. فيمكنهم الحصول على عطلة مرضية بناء على شهادات طبية صادرة عن أطباء محلفين، وذلك ضمن الشروط التالية :
شهر واحد بأجر كامل وشهر واحد بنصف أجر بعد ستة أشهر من تثبيته كعامل دائم ، شهران بأجر كامل وشهران بنصف أجر بعد ثلاثة أعوام من تثبيته كعامل دائم ، ثلاثة أشهر بأجر كامل وثلاثة أشهر بنصف أجر بعد خمسة - أعوام من تثبيته كعامل دائم وان الاداءات النقدية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الذي يطبق على هؤلاء العمال الدائمين لا يمكن تراكمها ويجرى خصمها من الاجور الممنوحة خلال مرضهم .
المادة 12
فتح المادةيخضع العمال الذين يعنيهم هذا القانون الاساسي في مادة حوادث العمل والامراض المهنية للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية والنصوص التالية والمتممة أو المعدلة له .
الفصل الخامس — التدابير التأديبية
المادة 13
فتح المادةتعود الصلاحية التأديبية للسلطة المختصة للجمهورية الجزائرية 559 بالتعيين وهي تمارسها بعد أخذها عند الاقتضاء ، رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيعتمد سلم التدابير التأديبية على الوجه التالي
أ - عقوبات الدرجة الأولى :
I - التنبيه ، 2 ب التوبيخ ..
ب عقوبات الدرجة الثانية :
I - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، 2 التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر حتى ثلاثة أشهر ، 3 التسريح النهائي وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن مدير الولاية .
وتصدر عقوبة التوقيف عن العمل لمدة 3 أشهر والزاميا في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم أو ارتكاب العامل الجريمة تابعة للقانون العام وعند انقضاء مدة عقوبة التوقيف عن العمل البالغة 3 أشهر ، تبت اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، اما بارجاع العامل واما بتسريحه نهائيا .
الفصل السادس — مدة العمل والساعات الاضافية والعمل الليلي
المادة 15
فتح المادةتكون المدة العادية للعمل الفعلى مساوية للمدة المطبقة في المصالح العمومية، مع مراعاة المميزات التالية :
تمدد مدة العمل، اذا كان لذلك محل فترة من الزمن الضرورى للسماح للميكانيكيين السائقين وكل مشغل الاجهزة الميكانيكية من ترتيب اجهزتهم في حالة استعداد للتشغيل قبل بدء العمل وتوقيفها خلال انقطاعات العمل في الورشة أو فى نهاية اليوم. ويجب ألا يتجاوز امتداد العمل ساعة واحدة في اليوم ويتم وفاؤها زيادة على الاجرة العادية .
المادة 16
فتح المادةينبغى على العمال أن يشتغلوا عند الاقتضاء خلال الساعات الاضافية المقررة . ويمكن اقتضاء هذه الساعات الاضافية زيادة على المدة القانونية والتي تبررها احتياجات المصلحة بموجب أوامر صادرة عن مدير الولاية ...
ويجرى حسابها على الوجه التالي :
من 44 ساعة الى 48 يزاد سعر الساعة 33 ٪ ، فوق 48 ساعة ، يزاد سعر الساعة 50 % .
وتزاد الساعات الاضافية المتممة أيام الآحاد والاعياد 50 % عند تجاوز مدة ال 48 ساعة .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يطلب من العمال العمل ليلا في ظروف استثنائية .
وتعد كساعة اضافية ليلية كل ساعة عمل متمم بين الساعة السادسة مساء والسادسة والنصف صباحا خارج الدوام.
العادي للورشة أو المعمل • ويزاد سعر الساعات الاضافية الليلية 100 % . 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه
المادة 18
فتح المادةان العمال الذين يشتغلون عادة في استخدامات ليلية يتقاضون أجرهم حسب التعريفة اليومية مع زيادة 15 %.
الفصل السابع — دفع الاجور والتعويضات
المادة 19
فتح المادةتحدد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 20
فتح المادةتكون التعويضات الممنوحة للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة هي التعويضات ذاتها المقررة بموجب التنظيم الجاري به العمل
المادة 21
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتنتهي في 30 يونيو سنة 1977 وذلك في انتظار صدور التدابير الجديدة التي تمنح للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 78-19
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
-
مرسوم رقم 78-12
مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحطيط والتوجيه الجامعي . 26
-
مرسوم رقم 78-13
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 700
-
مرسوم رقم 78-21
مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903
-
مرسوم رقم 78-20
مرسوم رقم 78-20 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء. 159
-
مرسوم رقم 78-18
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
-
مرسوم رقم 78-17
مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
-
مرسوم رقم 78-15
مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153
-
مرسوم رقم 78-14
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
-
مرسوم رقم 77-80
مرسوم رقم 77 80 مؤرخ في أول جمادى 716
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.