قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 700
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد أمين خربي، مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.