ج.ر عدد 92 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات لخارج الجزائر الادارة والتحرير سنسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس سنة 1976 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية . 1272 قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم | 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي

  • قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق الاراضي وزارة البريد والمواصلات 1272 مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 16 يونيو | لوزارة البريد والمواصلات .. 1275

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الاراضي الضرورية لانجازه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة . بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها و تهيئتها ، ومجموع المرسوم رقم 75-104 المؤرخ في 27 غشت سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة المنطقة العمرانية المدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضى المكونة للاحتياطات العقارية البلدية يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الرسم التخطيطي لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر ، وفقا للتحديد المدرج في المخططات على قياس 1/25000 والوثائق الكتابية المرفقة بأصل هذا المرسوم المادة 2 : تنشأ الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بمختلف الشبكات الهوائية والباطنية الارضية في مسالك المرور الواردة على وجه التفصيل بقرار الوالي وذلك طبقا لاحكام المخطط التوجيهي العام لتنمية وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر . المادة 3 : لا يقبل أي تعديل للتخطيطات، يتناول ملحقات خارجة عن مسالك المرور، الا على أساس دراسة تقنية متممة تحت رعاية الكوميدور .. المادة 4 : تخصص جميع العقارات بما فيها العقارات التابعة لملك الدولة، لانشاء الطرق والهياكل الاساسية، وذلك رغم جميع النصوص المخالفة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو | سنة 1976 يتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 المتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بموجب المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 .

الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1396 المادة 3 الموافق 3 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، المادة 4 يقرر ما يلي : الجرائرية المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق الجزائرية 1273 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار . : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية المحددة طبقا للجدول الملحق . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من الموسم الدراسي يونيو سنة 1976 .. 1977-1976 • الجدول الولاية المنطقة الأولى المنطقة الثانية أدرار الاصنام الولاية بكاملها الاغواط دائرتا الاغواط وأفلو أم البواقي الولاية بكاملها باتنة دائر تا باتنة ومروانة باقي الولاية بجاية الولاية بكاملها بسكرة بشار البليدة الولاية بكاملها البويرة الولاية كاملها تامنر است عبد الكريم بن محمود المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة الولاية بكاملها دوائر غرداية ومتليلى والمنيعة الولاية بكاملها دائر تا بشار والعبادلة دائرتا بني عباس و تندوف الولاية بكاملها تبسة دوائر تبسة وشريعة دائر تا ششار وبئر العاتر والعوينات تلمسان الولاية بكاملها تيارت الولاية بكاملها تيزي وزو الولاية بكاملها الجزائر الولاية بكاملها الجلفة الولاية بكاملها جيجل الولاية بكاملها سطيف الولاية بكاملها سعيدة دائر تا سعيدة والحساسنة دائرتا مشرية والبيض سكيكدة الولاية بكاملها دائرتا العين الصفراء والابيض سيدي الشيخ

1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول (تابع) الولاية المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة سيدي بلعباس الولاية بكاملها عنابة الولاية بكاملها قالمة الولاية بكاملها قسنطينة الولاية بكاملها المدية الولاية بكاملها مستغانم لولاية بكاملها المسيلة الولاية بكاملها معسكر الولاية بكاملها ورقلة وهران الولاية بكاملها قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر | سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية 1976-1977 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 163 120 المؤرخ في 18 أبريل

- سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-93 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المتضمن تقسيم التراب الوطني | الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق | التي يحددها القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 | الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه … المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي | 1976-1977 على النحو التالي : ا - عطلة الخريف : من يوم الخميس 25 نوفمبر 1976 مساء الى يوم الاحد 5 ديسمبر 1976 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق . ب - عطلة نصف السنة الدراسية : من يوم الخميس 3 فبراير 1977 مساء الى يوم السبت 26 فبراير 1977 صباحا بالنسبة الى جميع المناطق . ج - عطلة الربيع : من يوم الخميس 14 أبريل 1977 مساء الى يوم السبت 23 أبريل 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الأولى والثانية .. دائرتا ورقلة وتوقرت دائرتا عين أمناس وجانت د العطلة الصيفية : من يوم الخميس 30 يونيو سنة 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الاولى . من يوم الخميس 16 يونيو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر سنة 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الثانية . من يوم الخميس 2 يونيو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الثالثة .. من يوم الخميس 26 مايو 1977 مساء الى يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقة الرابعة . المادة 3 : يمكن للموظفين المعلمين والاداريين العاملين في المنطقة الأولى ان يستبقوا عند الحاجة حتى يوم 4 يوليو 1977 مساء للقيام بمهام المراقبة أو الكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات . المادة 4 : يكون تاريخ التحاق الموظفين المعلمين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية كمايلي : يوم الاحد 18 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الأولى والثانية .. يوم الاحد 25 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الثالثة والرابعة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 . عبد الكريم بن محمود

الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 76-168 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، تحت سلطة الوزير المساعد من قبل الكاتب العام مايلي :

  • المفتشية العامة ، المديرية العامة للبريد ، المديرية العامة للمواصلات ،
  • مديرية الادارة العامه ،
  • مديرية الموظفين والتكوين ،
  • الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. المادة 2 : ان المكاتب الموضوعة مباشرة لدى الكاتب العام هي كالتالي : مكتب الشؤون العامة ،-
  • مكتب الترجمة ،
  • مكتب العلاقات الخارجية . وسيحدد قرار كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 3 : تكلف المفتشية العامة باعلام الوزير بالسير العام للادارة، ولها حق الدخول الى كل الادارات لمراقبتها والقيام بتحقيقات منتظمة ودورية أو خاصة يسندها اليها الوزير ، وهي تقترح على الوزير كل النشاطات التي من شأنها أن تحسن التنظيم والمردود وفعالية الادارات . وهي تتألف من المفتشية العامة بصفة خاصة وممايلي :
  • 6 مفتشيات للبريد ، 6 مفتشيات للمواصلات .. و تقع المفتشيات في كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة ووهران وورقلة .. للجمهورية الجزائرية 1275 المادة 4 : ان المديرية العامة للبريد تضمن تسيير الاحتكار البريدى وتحدد السياسة العامة لدور البريد والوسائل اللازمة لها وتنسق نشاطات مختلف المصالح والمؤسسات اللاحقة بها. وهي تشمل مديريتين : مديرية المصالح البريدية . مديرية المصالح المالية … المادة 5 : تكلف مديرية المصالح البريدية بمايلي : تنظيم وسير المصالح البريدية فى النظام الداخلي وفي العلاقات الدولية ،
  • تحديد وتوزيع الوسائل اللازمة وتوسيع المصالح البريدية ،
  • الدراسات المتعلقة بالتسعير وادخال اداءات جديدة ،
  • استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة ، تحديد وتنظيم الوسائل العامة والمشتركة اللازمة لسير المصالح البريدية والمالية . وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع المكلفة بمايلي : احداث وتنظيم مكاتب بريدية ،
  • الاحصائيات وتسيير الوظائف . تنظيم التخليص والتسعير ، التوزيع ،
  • مراقبة جودة الخدمة . 2 (2) المديرية الفرعية للايصال والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
  • تنظيم وتنسيق الايصال البريدي ، تنظيم مراكز الفرز البريدية والمستودعات . ادارة الطرود البريدية ، التنظيم المتعلق بشروط قبول الارسال البريدي ،- العلاقات البريدية الدولية . (3) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج المكلفة بمايلي : الدراسات الاقتصادية والتقنية والتجارية ، اعداد مخططات وبرامج تتعلق بالمنشآت الاساسية البريدية ، الدراسات واختيار نماذج من الاثاث والادوات البريدية تحديد انماط المكننة ،
  • تهيئة وصيانة العقارات البريدية .

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه المادة 6 : تكلف مديرية المصالح المالية بما يلي : تنظيم وتسيير الهيئات المالية في العلاقات الداخلية

- والدولية طبقا للسياسة النقدية الوطنية ، تحديد قواعد تسيير ادارة الصكوك البريدية والحوالات

- وعمليات التوفير والمحاسبة للمؤسسات البريدية ، دراسة كل الاجراءات التعريفية ،

  • مراقبة نوع الاداءات المقدمة ، دراسة وتحديد وتحقيق وسائل الاعلام الآلي- وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للصكوك البريدية والتوفير المكلفة بمايلي : الاعداد والتنظيم فيما يخص الصكوك البريدية والتوفير والتحصيل في الوطن ،
  • السهر على التطبيق الدقيق للعمليات المتممة لفائدة وزارات أخرى ، تنظيم وسير ومراقبة مركز الصكوك البريدية ومركز- محاسبة عمليات التوفير 2 (2) المديرية الفرعية للحوالات والعلاقات الدولية المكلفة بمايلي : اعداد التنظيم المتعلق بالحوالات البريدية وتحويل الاموال المتممة عن طريق البريد ، تنفيذ الاتفاقيات والمصالحات الدولية ،
  • تنظيم وسير مركز مراقبة الحوالات . (3) المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بمايلي :
  • تنظيم وتحليل ومراقبة التسجيلات المحاسبية للمؤسسات البريدية ،
  • مراقبة منتجات الهيئات البريدية والمالية ،
  • تنظيم وسير ومراقبة المركز الوطني للمحاسبة.
  • الوضع قيد العمل للكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني للمحاسبة وللمحاسبة التحليلية . 4 (4) المديرية الفرعية للاعلام الآلى المكلفة بما يلي : الدراسات والتطبيقات واستغلال المعلومات بصمة آلية- بالنسبة لمجموع الادارة ، الوضع قيد العمل لاجهزة ارسال المعطيات بالنسبة لكل المستعملين . المادة 7 : تضمن المديرية العامة للمواصلات ، طبفا للاختصاصات الحالية تسيير أحتكار المواصلات وتحدد السياسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل اللازمة لها وتنسق نشاطات مختلف المديريات والمؤسسات التابعة بها . وتشتمل على ثلاث مديريات : مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات ، مديرية الاستغلال والشؤون التجارية ،
  • مديرية الصيانة . المادة 8 : تكلف مديرية الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات بمايلي : تنسيق النشاطات المخططة للمواصلات ، تصميم و تحقيق انماط المواصلات . وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
  1. المديرية الفرعية للارسال المكلفة بما يلي : تصميم انماط الارسالات ، اقامة تجهيرات الارسال لتحقيق الاتصالات الحضرية والشبه الحضرية وما بين المدن وكذا الاتصالات الدولية . (2) المديرية الفرعية للاستبدال المكلفة بمايلي : تصميم انماط الاستبدال ، اقامه تجهيرات للاستبدال في المراكز الهاتفية والبرقية وأخرى . 3 (3) المديرية الفرعية للتخطيط المكلفة بمايلي : تركيز برامج التجهيز للوزارة ، تنسيق نشاطات المخطط لتجهيز شبكة المواصلات ، تحليل تطور تقديرات الاستثمارات ، القيام بدراسات السعر والمردودية فيما يخص التجهيز ر استغلال شبكة المواصلات • 4 (4) المديرية الفرعية للدراسات وسن الضوابط المكلفة بمايلي : بحث وتحديد الادوات والتقنيات الحاصة بالمواصلات- الأكثر ملائمة للظروف المناخية والجغرافية للبلاد . اتخاذ أنماط من المواصلات الملائمة للمنشأت الاساسية والتجهيزات الموجودة ، مراقبة واستلام الادوات الجديدة ، السهر على تهيئة وحماية العقارات الخاصة بالمواصلات . المادة 9 : مديرية الاستغلال والشؤون التجارية المكلفة بمايلي : اعداد سياسة تجارية تعريفية للمواصلات ، الاستغلال التجاري لشبكة المواصلات استغلال الاحصائيات ومراقبة جودة الخدمة تنمية وتحسين اداءات هيئات المواصلات ..

الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :

  1. المديرية الفرعية الخاصة باستغلال الشبكة الداخلية المكلفة بمايلي : اعداد و تنظيم استغلال شبكة المواصلات ،- تحديد سياسة تجارية للمواصلات ،
  • الاستغلال التجارى للشبكة الداخلية للمواصلات ، تنظيم هيئات الاستغلال . 2 (2) المديرية الفرعية للاستغلال الدولى المكلفة بمايلي :
  • تنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية ،
  • الاستغلال التجارى للشبكة الدولية للمواصلات ، تطبيق النظام الدولي ،-
  • تسوية حسابات استغلال المواصلات الدولية . 3 (3) المديرية الفرعية للتموين والعتاد المكلفة بمايلي : تسيير صندوق التموين ، التموين ، تنفيذ برامج التموين . تحديد قواعد تنظيم وتسيير المستودعات والمراكز ومشاغل صناعة العتاد . المادة 10 : تكلف مديرية الصيانة بمايلي :
  • السهر على السير الحسن لشبكة المواصلات وضمان صيانتها ، تحليل ملاحظات الحركة وتوعية الخدمة ، اعداد اقتراحات تهيئة وتوسيع أو تطوير شبكة المواصلات . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية للصيانة والاستبدال المكلفة بمايلي : تحديد طرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة مراكز وأجهزة الاستبدال ، استغلال الاحصائيات الخاصة بملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات . 2 (2) المديرية الفرعية لصيانة الارسال المكلفة بمايلي : تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال ، سير وصيانة المراكز وأجهزة الارسال ،
  • استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة اعداد برامج توسيع وتطوير التجهيزات • (3) المديرية الفرعية لصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين المكلفة بمايلي : تحديد الطرق واعداد برامج الاستبدال . للجمهورية الجزائرية 1277 سير وصيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، استغلال احصائيات ملاحظة جودة الخدمة ، اعداد برامج توسيع وتطوير تجهيز الخطوط .- 4 (4) المديرية الفرعية لصيانة الطاقة المكلفة بمايلي :
  • دراسة وتحقيق تجهيزات الطاقة ، تحديد الطرق واعداد برامج الصيانة ، سير وصيانة التجهيزات الحاصة بالطاقة ، استغلال الاحصائيات لملاحظة جودة الخدمة المادة 11 : تكلف مديرية الادارة العامة بمايلي : – تركيز تقديرات الميزانيات ، تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ، تصميم وتحقيق البنايات باتصال مع المديريتين العامتين ، اكتساب وسائل النقل وتحديد شروط تسييرها،- تنظيم أمن البنايات واجهزتها ، تركيز وتلبية الاحتياجات فيما يخص الادوات ، وهي تشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي : تحديد شروط تحضير الميزانية الملحقة للبريد- والمواصلات ، تركيز الاقتراحات المتعلقة بالميزانية وتوزيع الاعتمادات تحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . (2) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي : الدراسات الخاصة بالهندسة المعمارية والدراسات- الخاصة بتقنيات البنايات ،
  • بناية العمارات طبقا للتشريع الجارى به العمل . تسيير وصيانة عمارات الادارة المركزية . 3 (3) المديرية الفرعية للنقل المكلفة بمايلي : تركيز احتياجات النقل ، اكتساب وسائل النقل ،
  • تنظيم وسير ومراقبة مشاغل السيارات . 4 (4) المديرية الفرعية للادوات والحماية المكلفة بمايلي : تنظيم وسير ومراقبة المطبعة والمركز الوطني لمطبوعات البريد والمواصلات واكتسابها وتوزيعها، تنظيم المصلحة المركزية للوثائق ، اعداد التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن في العمارات والتجهيزات وحمايتها .

1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1396 ه تحديد وسائل وانماط الاكتشاف والبحث عن كل وباء | بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية وتحديد الشروط العملية لاستعمالها ومراقبة تطبيقها .. المادة 12 : تكلف مديرية الموظفين والتكوين بمايلي :

  • اعداد التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين ، توظيف وتكوين الموظفين المرسمين والمتمرنين . توظيف تلاميذ مؤسسات التكوين ،
  • محاسبة الموظفين وحركتهم . تحديد ووضع حيز العمل للنشاط الاجتماعي والثقافي. وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
  • كل المسائل الخاصة بالتوظيف والمرتبات والعلاوات والتعويضات تطبيقا للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وللقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك وللنصوص التنظيمية المعمول بها، حركة الموظفين والمحاسبة الخاصة بهم واحصائيات- الشغل ، تنظيم وسير مركز الدفع .. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين المكلفة بمايلي : تكوين الموظفين التقنيين والمستغلين ، وضع حيز العمل لسياسة التكوين باللغة الوطنية ، تنظيم وسير المدرسة المركزية وملحقاتها . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافى المكلفة بمايلي : المطيعة الرسمية 3 2 1 0 11 شارع تنظيم ومراقبة النشاط الاجتماعي ،
  • الترقية الثقافية والرياضية ، تنظيم النشاط الطبي والاجتماعي .. المادة 13 : تكلف الوكالة المحاسبية للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بمايلي :
  • تركيز التسجيلات المحاسبية ،
  • العلاقات مع المحاسب التابع للخزينة ،
  • مسك حساب الادارة لدى الخزينة . محاسبة الذمة المالية ،
  • اعداد الحساب الختامي ،
  • تصميم الطوابع البريدية وصناعتها والمحافظة عليها . المادة 14 : يكون النظام الداخلى للادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات موضوع قرار وزاري مشترك من وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالاصلاح الادارى وبالوظيفة العمومية، ومن الوزير المكلف بالمالية . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 16 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائي