مرسوم رقم 67-100 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام
المادة الأولى
فتح المادةان الاشغال المتعلقة بفتح طريق وطني أو بتحسينه ولا سيما بتوسيع طريق وطني يرخص بها بعد اجراء التحقيق القانوني ، وتعتبر من المنفعة العمومية بموجب مرسوم وبناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية ..
المادة 2
فتح المادةترتب كطرق وطنية :
1 ) الطرق المعتبر فتحها من المنفعة العمومية كطرق وطنية،
2) الطرق المرتبة ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه ..
المادة 3
فتح المادةان الترتيب في مجموع الطرق الوطنية للطرق الموجودة يعلن عنه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية وذلك بعد مشاورة الجماعات الاقليمية التي تكون أملاكها موضوع هذا الاجراء .
المادة 4
فتح المادةيعلن عن تغيير ترتيب طريق أو قسم من طريق وطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
المادة . : اذا كان تغيير الترتيب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه مصحوبا باعادة الترتيب في مجموع طرق غير مجموع الطرق الوطنية للطريق أو لقسم من الطريق الوطني المغير ترتيبه ، فيعلن عن العمليتين فى آن واحد وبموجب نفس المرسوم وبناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالاشغال العمومية ووزير الداخلية وبعد مشاورة الجماعات الاقليمية التي تكون أملاكها موضوع هذا الاجراء .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 53 1172 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1953 والمشار اليه - أعلاه 10 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 76-169
مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
-
مرسوم رقم 76-58
مرسوم رقم 76-58 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال الطريق الوطني رقم 13 من المنفعة العامة 391
-
مرسوم رقم 76-31
مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264
-
مرسوم رقم 73-185
مرسوم رقم 73-185 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اعادة تعبيد قطعة من الطريق الوطني تعد من المنفعة العمومية . 1412
-
مرسوم رقم 73-184
مرسوم رقم 73-184 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال الطريق الوطني رقم 4 يعد من المنفعة العمومية 1411
-
مرسوم رقم 73-155
مرسوم رقم 73-155 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لاشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4 في ولاية وهران. 1060
-
مرسوم رقم 73-47
مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333
-
مرسوم رقم 73-46
مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332
-
مرسوم رقم 72-95
مرسوم رقم 72-95 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة . 484
-
مرسوم رقم 72-167
مرسوم رقم 72-167 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن أشغال تحويل الطريق الوطني رقم 4 بالاصنام من المنفعة العمومية . - 981
-
مرسوم رقم 72-166
مرسوم رقم 72 166 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن التصريح بأن 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات أشغال تعديل الطريق الوطني رقم 22 ، في المدخل الشمالي الحالة المدنية . 975
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.