مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 | صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون .
المادة 2
فتح المادةتنشأ تحت تسمية ، معهد المواصلات وباختصار «م. م.» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويكون مقره بوهران .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 27 لسنة 1990)
المادة 3
فتح المادةيهدف معهد المواصلات الى التكوين المهني للمهندسين والتقنيين في ميادين المواصلات والالكترون.
كما يمكنه أن يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في جميع هذه الميادين .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيسير معهد المواصلات مدير يساعده في أداء مهامه :
كاتب عام مكلف بجميع المصالح الادارية ، مدير للدراسات ، عون محاسب
المادة 5
فتح المادةتنظم الادارة البيداغوجية في فروع وأقسام.
المادة 6
فتح المادةيعين مدير معهد المواصلات بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةان مدير معهد المواصلات مسؤول عن سير وتسيير المعهد، وله السلطة على مجموع المستخدمين التلاميذ. ويعد تقديرات النشاط ويعمل على تجهيز المعهد وتجديد الادوات ويحضر الميزانية ويسهر على تنفيذ مداولات لجنة التنسيق.
ويمثل المعهد أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 8
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المعهد .
ويكلف ، تحت سلطة المدير بالادارة العامة للمعهد.
المادة 9
فتح المادةيعين مدير الدراسات بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المعهد .
يكلف مدير الدراسات تحت سلطة المدير، بتطبيق البرامج وبالتنظيم ومراقبة الدراسات .
المادة 10
فتح المادةيسير المعهد وفقا للميثاق والأمر المتضمنين التسيير الاشتراكي للمؤسسات
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةيعمل ملحق وهران للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات والمنشأة بموجب المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1973 بمعهد المواصلات . 14 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتحدث بهذا المعهد لجنة للتنسيق يكون هدفها :
تخطيط جميع نشاطات التكوين التي تتخذ في هذه - المؤسسة
- تنسيق الاستعمال المشترك للوسائل المادية والبشرية من طرف معهد المواصلات وادارة البريد والمواصلات ، دراسة واقتراح المظاهر الجانبية وبرامج التكوين. - يحدد قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البريد والمواصلات تكوين واختصاص وتسيير لجنة التنسيق .
المادة 13
فتح المادةيمنح مجموع التلاميذ المقبولين في الفروع اللازمة لتسيير مراكز البريد والمواصلات مرتبا مسبقا، ويلتحقون بعد تكوينهم بالمنصب الذى يعينه لهم وزير البريد والمواصلات ..
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتحتوى ميزانية المعهد برسم الايرادات على :
الايرادات العادية ومنها :
دخل الاموال المنقولة والعقارية ، منتوجات النشر ، الايرادات المختلفة ،
- اعانات التسيير المخصصة من الدولة ، الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة - الوطنية ...
(2) الايرادات غير العادية ومنها :
الايرادات المخصصة ،
- اعانات التجهيز ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الدولة أو المنظمات - الدولية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة ،
- مقدار قيمة ما بقى من الميزانية السابقة والمحدد بالنظام المالي ،
- الاقتطاعات المرخصة على أموال الاحتياط والمحددة كيفيات تكوين وتسييرها بموجب التنظيم المالي للمعهد. 3 (3) ايرادات النظام المكونة خصوصا من اعانات الدولة المخصصة لتغطية النفقات الخاصة بالمستخدمين ماعدا المؤقتين والمياومين .
المادة 15
فتح المادةتدفع الايرادات المكونة من منتوجات أعمال الدراسة أو البحث التي يقوم بها المعهد لحساب هيئات عمومية أو خاصة، إلى صندوق خاص خارج عن الميزنية.
يحدد تكوين وكيفيات تسيير هذا الصندوق واستعمال هذه الايرادات بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه
المادة 16
فتح المادةتحتوى ميزانية المعهد برسم النفقات : 1 (1) على النفقات العادية، ويعنى هذا :
نفقات المستخدمين المؤقتين والمياومين . - نفقات التعليم والبحث .
نفقات الايجار ، نفقات الادوات والتسيير ، نفقات أشغال صيانة واصلاح البنايات ، النفقات الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية .
نفقات الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة والموظفين ، وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة للتسيير الحسن - للمعهد . 2 (2) النفقات غير العادية ومنها :
نفقات التجهيز ، .
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات .
نفقات القيام بالتدريبات ، والمؤتمرات والملتقيات .
واللقاءات الدولية دفع فوائض الايرادات الى صندوق الاحتياط ضمن الشروط المحددة بموجب النظام المالي .
(3) نفقات التنظيم المكونة من نفقات المستخدمين عدا المؤقتين والمياومين.
المادة 17
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية السنوية للمعهد الموضوع من طرف المدير الى وزارة الوصاية قصد المصادقة عليه في أول يوليو من السنة السابقة التي يعود اليها هذا المشروع، وهو آخر أجل لذلك .
واذا لم يصادق وزير الوصاية على الميزانية في بداية السنة المالية ، يرخص لمدير المعهد باستخدام النفقات اللازمة للتسيير الحسن للمعهد في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها قانونا .
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد الى المراقبة المالية التي تحصل فيها بعد. ويعين المراقب المالي لهذا الغرض من طرف وزير المالية ..
المادة 19
فتح المادةيعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى محاسب .
كما تعهد وظيفة محاسب الى عون محاسب أو مقتصد أو نائب مقتصد أو الى مساعد بالمصالح الاقتصادية يعين ويمارس اختصاصاته في اطار التشريع الجاري به العمل
المادة 20
فتح المادةيقدم دوريا جدول الديون المصفاة الموضوع من طرف المحاسب الى المدير .
المادة 21
فتح المادةيرفع حساب التسيير الموضوع من طرف المحاسب طبقا للنظام المالي الى المدير
المادة 22
فتح المادةيرفع الحساب الادارى الموضوع من طرف المدير والمرفق بتقرير يحتوى على جميع التطورات والشروح الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 الضرورية حول التسيير المالي للمعهد الى لجنة التنسيق في أجل 6 أشهر بعد قفل السنة المالية، ثم يقدم الى وزير الوصاية قصد المصادقة عليه مرفقا بتقرير المدير وملاحظات لجنة التنسيق •
المادة 23
فتح المادةيحدد النظام المالى للمعهد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-69
« تلغى : – جميع أحكام المرسوم رقم 75–173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم، – أحكام المرسوم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام المبينة في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 75 – 173 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-69
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 81
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-165
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-137
مرسوم تنفيذي رقم 01-137 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 4 26 مايو سنة 2001، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير البريد والمواصلات. . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-324
مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-202
مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة الحجار . 132
-
مرسوم رقم 77-51
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.