مرسوم رقم 71-92 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق - - و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون 449
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و شخصية مدنية واستغلال مالى ، تسمى « المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ، ويختصر اسمها ب ( ( م . ت . م م.ت.م . أ ) • يوضع المعهد تحت وصاية وزير البريد والمواصلات ويعين مقره في وهران ..
المادة 2
فتح المادةان المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون يهدف الى التكوين المهني للاطارات المتوسطة والعليا لتلبية حاجات مجموع المصالح العمومية والصناعة الوطنية في ميدان المواصلات والالكترون .
وعلاوة على ذلك يقوم بتطوير وتأهيل المستخدمين القائمين بنشاطهم في كل هذه الميادين .. 450 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيشرف على المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكتون مدير يساعده في أداء مهماته :
كاتب عام مكلف بجميع المصالح الادارية ، مدير للدراسات ،
- محاسب (0)
المادة 4
فتح المادةيعين مدير المعهد التقنولوجي المواصلات والالكترون بمرسوم وباقتراح من وزير البريد والمواصلات ..
المادة 5
فتح المادةيكون مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون مسؤولا عن تسيير ادارة المعهد ، وله السلطة على جميع الموظفين والتلاميذ ويعد تقديرات النشاط ويعمل على تجهيز المعهد وتجديد الادوات ويحضر الميزانية ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل المعهد امام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ..
المادة 6
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير البريد والمواصلات باقتراح من مدير المعهد • وهو مكلف بالادارة العامة للمعهد ، تحت اشراف المدير .
المادة 7
فتح المادةيعين مدير الدراسات بقرار من وزير البريد والمواصلات وباقتراح من مدير المعهد ...
ويكلف مدير الدراسات بتطبيق البرامج وبالتنظيم وبمراقبة الدراسات ، وذلك تحت اشراف المدير
المادة 8
فتح المادةيسير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
- ممثل عن وزير البريد والمواصلات ، رئيسا ،
- ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، كنائب للرئيس ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير البريد والمواصلات ،
- - ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلان منتخبان من قبل اساتذة المعهد ، ممثل منتخب عن التلاميذ !!
يحضر المدير والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391 ه
المادة 9
فتح المادةيعين أو ينتخب اعضاء مجلس الادارة المدة سنتين وان مدة نيابة الاعضاء الذين عينوا او انتخبوا بالنظر لوظائفهم تنتهي بانتهائها . وفى حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة او أي سبب آخر ، فان العضو الجديد الذي يعين أو ينتخب طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه يكمل مدة تفويض سلفه ...
المادة 10
فتح المادةتخضع قرارات مجلس الادارة الموافقة وزير البريد والمواصلات الذي يمكنه أن يعارض فيها في ظرف 20 يوما .
وترسل كذلك للاطلاع الى كل الوزارات الممثلة بالمجلس .
المادة 11
فتح المادةان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف وزير المالية ..
المادة 12
فتح المادةيرسل المدير بعد المصادقة على ميزانية المعهد حسب الشروط المحددة في المادة 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ...
نسخة منها للمراقب المالى التابعة للمؤسسة ..
المادة 13
فتح المادةيقدم مدير المعهد الى مجلس الادارة بمناسبة انعقاد دورته العادية الأولى للسنة التي تتبع اختتام السنة السابقة تقريرا عن أعماله مرافقا بالايضاحات الضرورية حول التسيير المالي للمؤسسة ..
ثم يحال التقرير الى وزير البريد والمواصلات مع ملاحظات مجلس الادارة للموافقة عليه ..
المادة 14
فتح المادةيؤسس مجلس للتوجيه يكلف بدراسة وعرض جميع التدابير المتعلقة بالسير البيداغوجي لدى المعهد LO ويحدد تشكيله بموجب قرار لوزير البريد والمواصلات ..
الباب الثالث — تنظيم التكوين
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم التكوين وشروط التحاق التلامذة ومراقبة وانتهاء الدروس بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للتخطيط
المادة 16
فتح المادةيحدد الدوام الاسبوعى للتلاميذ ووظيفة المعلمين والنظام التأديبي للمعهد ، بموجب نظام داخلي يصادق 1971
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية عليه من قبل مجلس الادارة ...
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .; .
هواري بومدين الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 75-173
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن انشاء مجلس توجيه بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون. 1205
-
مرسوم رقم 72-69
مرسوم رقم 72 69 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . 408
-
مرسوم رقم 72-43
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ومدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون . 34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.