قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 74-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 470
- أمر رقم 74-28 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 • 471 قوانين واوامر أمر رقم 74-9 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 . الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية (استدراك) . 471
- أمر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال المواني | بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع. 472
- أمر رقم 74-50 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية. 472 أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394- الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد | قانونه الاساسي 472
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام | 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية. 476 وزارة المالية مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480 وزارة البريد والمواصلات
-
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين
-
مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام | الجزائر وفرنسا. 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 477 | وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 84 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 131
-
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا والجزائر واليونان والجزائر والمجر والجزائر وايرلندا. 482 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والنرويج . 482 اعلانات وبلاغات
-
اعلان رقم 79 مؤرخ في اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية بشأن استيراد واعادة تصدير وسائل الدفع من طرف المسافرين مارس سنة 1974 478 | الاجانب غير المقيمين. 483 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74 86 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . - 479
-
اعلان رقم 80 مؤرخ فى اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية بشأن مبلغ العملات الصعبة الممنوحة الى المسافرين المتوجهين الى الخارج. 483
-
اعلان رقم 81 مؤرخ فى اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 76 المتعلق بتصدير وسائل الدفع نحو الخارج. 484 اتفاقات دولية امر رقم 27 74-27 74 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق | 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية | الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
-
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولى للبضائع عبر الطرق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع عليها
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 وستنشر في |
المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-28 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المتعلقة بمكاتب المراقبة الوطنية المتجاورة وبمحطات القطار المشتركة عند الحدود الجزائرية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 25 ديسمبر سنة 1971 وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس 1974 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 74-9 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 19 محرم عام 1394 الموافق 12 فبراير سنة 1974 الصفحة 199 - العمود الثاني - المادة 9 - الفقرة الثانية :- بدلا من : اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية للصفقات التابعة للمؤسسات الاشتراكية … يقرأ ما يلى : L اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية للصفقات ولجان الصفقات التابعة للمؤسسات الاشتراكية …. الصفحة 201 العمود الاول - المادة 17 السطر- الثالث - تحذف العبارة التالية : ماعدا صفقات الدراسات الاقتصادية ..
- الصفحة 202 العمود الاول - المادة 22 - الفقرة الثانية . بدلا من : تعفى من رأى اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات. التابعة للولايات … يقرأ ما يلى : تعفى من تأشيرة اللجنة المركزية للصفقات ورأى لجان الصفقات …. الصفحة 202 العمود الثاني - المادة 31 - الفقرة الثالثة. بدلا من : وتتخذ المقررات بأغلبية بسيطة . يقرأ ما يلى : وفيما يخص لجان الصفقات تتخذ المقررات بأغلبية بسيطة . .
- الصفحة 203 - العمود الاول - المادة 33 - السطر الثاني. بدلا من : على المصالح المتعاقدة أن تطلب التأشيرة وأن تطبق الرأى .
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه يقرأ ما يلى : على المصالح المتعاقدة أن تطلبهما وفيما يخص الرأى أن تلتزم به امر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال الموانئ بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69 50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 16 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما)، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يأمر بما يلى : المادة الأولى : يدرج بحكم القانون عمال الموانى الحاملون البطاقة عامل مهني في الموانىء بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ابتداء من أول مايو سنة 1974 المادة 2 : تحل سوناما بحكم القانون محل المؤسسات | المحدثة في اطار التنظيم المشار اليه في المادة السابقة. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المقرر رقم 009-55 الصادر عن المجلس الجزائري الرامي لتقنين وتنظيم عمل شحن وتفريغ البضائع في الموانيء وكذلك المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 المتخذ لتطبيقه . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-50 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث بالجزائر جامعه تسمى « جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية .. المادة 2 : ان جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في اطار القانون الاساسي العام للجامعة . المادة 3 : يدير جامعة الجزائر للعلوم التقنولوجية مدير يعين بموجب مرسوم المادة 4 : ستوضح عند الاقتضاء بموجب نص لاحق كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال كنات) وتحديد قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء،- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يأمر بما يلى : الباب الأول الانشاء والاختصاصات المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري وشخصية مدنية واستقلال مالي تدعى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ويسمى فيما بعد المركز ». ويوضع هذا المركز تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية والبناء ويكون مقره بالجزائر العاصمة. المادة 2 : يكلف المركز بجميع الدراسات والابحاث وأعمال الانعاش والتنشيط المفيدة بقصد انماء طبيعة المقاولات و تخفيض تكاليف خدماتها فى قطاع الاشغال العمومية والبناء. ولهذا الغرض يقوم المركز بما يلى : I جمع مختلف عناصر الاعلام اللازمة، وجعلها تحت- تصرف السلطات العمومية والتي تتعلق بنشاط المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا أو الخاصة والتابعة للقطاع المعنى فى مجموع التراب الوطني ولا سيما : وضع الاحصائيات العامة حول أرقام الاعمال واليد العاملة والاطارات وكذا حول الوسائل المادية للمؤسسات تحليل التوزيع الجغرافي لامكانيات الانجاز في- القطاع واقتراح جميع التدابير الاعادة تنظيم الوحدات أو انشائها أو انشاء المؤسسة اللازمة لضمان التوزيع الامثل للوسائل في مجموع التراب الوطني وذلك تبعا للبرامج، تقديم جميع المساعدات للوزارة القائمة بالوصاية والمفيدة لاتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم وتجديد الشهادات القانونية لتأهيل المؤسسات وتصنيفها، السير بجميع الدراسات المتعلقة بسعر الكلفة- للخدمات المؤداة في القطاع تتبع وتحليل التطور التقني والمالي للمؤسسات، للجمهورية الجزائرية 473
- دراسة ما تحتاج اليه المؤسسات من معدات وأدوات واطارات واشعار الوزارة القائمة بالوصاية بجميع الاقتراحات حول التدابير اللازمة لتلبية هذه الحاجات
- البحث في الصعوبات التي تعترض المقاولات وتقديم طلباتها الى الادارات المعنية. 2 جمع عناصر الاعلام اللازمة وجعلها تحت تصرف- المقاولات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة للقطاع المعنى ولا سيما :
- جمع الوثائق الوطنية منها والاجنبية والمتعلقة بالتطور التقني وطرق الانجاز وتنظيم الورش وكذا المعدات المستعملة في قطاع الاشغال العمومية والبناء
- ضبط ونشر مختلف النصوص التشريعية والقانونية متبوعة اذا اقتضى الامر بالتفسيرات الايضاحية اللازمة وكذلك تعليمات ومقررات الادارة التي تهم المؤسسات الادلاء بالاستشارات القانونية والمالية للمؤسسات
- القيام بجميع الدراسات الخاصة بالاسعار والانتاج والمردودية وذلك بناء على طلب المؤسسات
- القيام بالتنظيم الاستشارى للمقاولات واجراء جميع الدراسات اللازمة والمتعلقة بمشاريع اعادة التنظيم أو دمج الوحدات القائمة أو انشاء وحدات جديدة. 3 اطلاع المؤسسات على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومشاريع الاستثمار ونشر اعلانات المناقصة لتسهيل التوزيع الامثل بين مختلف المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة تبعا لتخصصات وامكانيات كل واحدة منها للمهام اللازمة لانجاز البرامج في ميدان الاشغال العمومية والبناء. 4 القيام بجميع الاعمال أو المساهمة في جميع أعمال التكوين للمستخدمين المتخصصين وذلك بناء على طلب الوزارة القائمة بالوصاية، ولا سيما :
-
- القيام بالتكوين المتقن لاطارات المؤسسات واعادة توجيههم سواء كان في الميدان التقني أو ميدان التسيير
- تنظيم أو تنشيط مراكز المستخدمين المتخصصين وبصفة خاصة التقنيين منهم والقائمين بادارة المشرفين على الورش والمتارين أو الرسامين.
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 3 : يتولى ادارة المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال مدير عام يساعده مدير عام مساعد و مديرون . المادة 4 : يحوز المدير العام جميع السلطات اللازمة للادارة والتسيير ولا سيما ما يلى : تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاته
- المدنية،
- ادارة مجموع مصالح المركز، تحت مسؤوليته وضع مشروع الجداول للتقديرات السنوية للمصاريف والايرادات والالتزام بالمصاريف والامر بها، اقتراح وتنفيذ برامج النشاطات المطابقة . المادة 5 : يحوز المدير العام المساعد بحكم القانون التفويض العام للقيام مقام المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له. المادة 6 : يجوز للمديرين الموضوعين تحت السلطة المباشرة للمدير العام أن يتلقوا من هذا الاخير وتحت مسؤوليته تفويض الامضاء للتوقيع عنه كل واحد فيما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصاته. المادة 7 : يتولى الوزير القائم بالوصاية توجيه نشاط المركز و مراقبته ويساعده في ممارسة سلطة الوصاية المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة التاسعة بعده. المادة 8 : يتخذ الوزير القائم بالوصاية جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز ولا سيما : يحدد باقتراح من المدير العام النظام الداخلي للمركز،-
- يقرر باقتراح من المدير العام انشاء وتحويل أو الغاء المنشآت الجهوية أو على مستوى الولايات أو على المستوى المحلى
- يصادق على البرامج العامة لنشاط المركز التي يقترحها المدير العام، اذا كان لذلك محل،
- يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين،
- يصادق على التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير العام، يصادق مع وزير المالية على جداول التقديرات السنوية- للمصاريف والايرادات وعلى مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الهبات والوصايا. وذلك بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري . المادة 9 : يساعد وزير الاشغال العمومية والبناء مجلس استشارى لجميع الشؤون المتعلقة بالمركز. فيدلي المجلس بالاقتراحات التي يراها ضرورية ويبدى بالتالى رأيه كلما طلب منه الوزير ذلك. المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري من : I رئيس يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير القائم بالوصاية 2 نائب رئيس يعين بقرار صادر عن الوزير القائم بالوصاية ويكلف بالقيام مقام الرئيس في حالة غيابه أو حصول مانع له، 3 - سبعة ممثلين للدولة لكل من الوزارات التالية : الدفاع الوطني، ب الاشغال العمومية
-
- البناء،
- الداخلية التخطيط، . المالية الصناعة والطاقة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويعين كل واحد منهم من طرف الوزير أو كاتب الدولة المعنى، 4 - ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائرين يعينه هذا الاخير، 5 ستة ممثلين لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء،- يعينهم الوزير القائم بالوصاية لمدة سنتين قابلة للتجديد منهم : أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية أو المسيرة ذاتيا
- ممثلان للمؤسسات الخاصة. يحضر جلسات المجلس المدير العام للمركز ومندوب الحسابات والمحاسب بصوت استشاري. المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة على الاقل بطلب من الوزير القائم بالوصاية بناء على جدول أعمال يقرره هذا الاخير . وتوجه الاستدعاءات من طرف الرئيس قبل 15 يوما على | الاقل من انعقاد الجلسة. يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمركز. ويحرر محضر لكل جلسة ويدرج رأى كل عضو من المجلس مع اسمه في المحضر .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويوقع على المحضر الرئيس وعضو من المجلس. ويبعث الرئيس بنسخة منه الى الوزير القائم بالوصاية والى جميع الاعضاء. يمكن للمجلس أن يستدعى لحضور الجلسات كل شخص يرى حضوره ضروريا. الباب الثالث أحكام مالية المادة 12 : يتعين على كل مؤسسة عمومية كانت أو خاصة تمارس نشاطها في قطاع الاشغال العمومية والبناء أن تؤدى سنويا الى المركز خلال الفصل الاول من السنة المدنية أتاوة معينة. ويحدد مقدار هذه الاتاوة على أساس تصنيف المؤسسات تبعا للعدد المتوسط السنوى للمستخدمين وذلك وفقا للتصنيف المحدد من الوزير القائم بالوصاية. ويحدد جدول تعريفة الاتاوى السنوى لمختلف طبقات المؤسسات، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمركز، ويمكن أن يعدل هذا القرار سنويا على نفس الشكل. المادة 13 : يتكون ايراد المركز من :
- محصول الاتاوي الاجمالية السنوية المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه
- محصول بيع منشورات المركز،
- الهبات والوصايا تشتمل مصاريف المركز على مجموع مصاريف التسيير والتجهيز . المادة 14 : تضبط محاسبة المركز في شكلها التجارى، طبقا لمخطط المحاسبة العامة . يعهد بادارة النقود والكتابات الى عون محاسب يخضع الى أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه . المادة 15 : يعين مندوب الحسابات من طرف وزير المالية ويوضع تحت تصرف المركز. للجمهورية الجزائرية 475 المادة 16 : تتم عمليات المركز في شكل جداول تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. توجه الجداول التقديرية السنوية التي يعدها المدير العام في نفس الوقت الى كل من الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة المالية التي ترجع اليها. وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ احالتها اذا لم يعارض أى من الوزيرين المعنيين فيها. وعلى نقيض هذا فان المدير العام يضع جداول جديدة ويحيلها الى الوزيرين المعنيين للمصادقة عليها، وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء 30 يوما يلى تاريخ بعث الجداول الجديدة اذا لم يعارض خلالها الوزيران المعنيان فيها بمعارضة جديدة . فاذا لم تتم المصادقة على الجداول في بدء السنة المالية يرخص للمدير العام بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المناسبة للجداول المصادق عليها خلال السنة المالية السابقة. المادة 17 : يعرض المدير العام خلال نصف السنة التالى لقفل السنة المالية الحسابات السنوية للمركز على مندوب الحسابات ويرفقها بتقرير مفصل عن التسيير المالي للمؤسسة.. وتعرض بعد ذلك هذه الحسابات مع التقرير وملاحظات مندوب الحسابات للوزير القائم بالوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها . الباب الرابع احكام عامة المادة 18 : تحل النقابة المهنية للمستخدمين المسماة « الاتحاد الجزائرى للنقابات المهنية للاشغال العمومية والبناء . ومؤسساتها وهيئاتها الملحقة وخصوصا المعهد التقنى للبناء والاشغال العمومية . وتحول أموال هذه النقابة ومؤسساتها وهيئاتها الى المركز. المادة 19 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 | ابريل سنة 1974. هواري بومدين
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-75 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 36 71-36 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول التاسيس المادة الأولى : يؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشاري للمحفوظات الوطنية، ويشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس» .. الفصل الثاني الهدف المادة 2 : يكلف المجلس بابداء الآراء في كل المسائل الخاصة بالمحفوظات ولا سيما : (1) فحص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحفوظات الوطنية ، (2) دراسة مشاكل ترتيب المحفوظات ، 3 (3) توجيه الإشغال العلمية التي ستتم لصالح المحفوظات الوطنية أو من قبلها ، 4 (4) اعطاء نصائح عن كل اجراء يتخذ في ميدان تنظيم المحفوظات واستردادها والمحافظة عليها أو ازالتها 5 (5) اقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص حماية وصيانة المحفوظات الوطنية. الفصل الثالث التأليف المادة 3 : يشمل المجلس الذي يرأسه الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء : مدير الدراسات والتنمية والثقافة لرئاسة مجلس الوزراء، مديرا برئاسة مجلس الوزراء، رئيس قسم بالمديرية المركزية للحزب
- المدير العام للامن الوطني
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية مدير الادارة العامة أو ممثل عن كل وزارة له رتبة مدير، المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية مدير المركز الجزائري للسينما،
- المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر، مدير متحف المجاهد رئيس فرع التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية مدير المكتبة الوطنية
- مدير البحوث في التاريخ والمحفوظات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية عميد المفتشين بالمحفوظات الوطنية رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية
- مدير المحفوظات الوطنية ثلاث شخصيات ذات شهرة جامعية وثلاث شخصيات أخرى غير جامعية مختارة .. المادة 4 : يختار المجلس علاوة على ذلك مراسلين شرفيين نظرا لمهماتهم وكفاءاتهم وماضيهم النضالى أو نظرا للاهمية التي يعيرونها للمحفوظات الوطنية. المادة 5 : يساهم المراسلون الشرفيون، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المحفوظات الوطنية،
- البحث عن كل أنواع المحفوظات المتعلقة بالجزائر، سواء في الداخل أو الخارج،
- جمع الشهادات . المادة 6 : تضبط قائمة أسماء المراسلين الشرفيين، كل سنة، من قبل رئيس المجلس الاستشاري . الفصل الرابع التنظيم والتسيير المادة 7 : يعين المجلس نائب رئيس من بين أعضائه، يخلف الرئيس عند غيابه المادة 8 : يحدد الرئيس تاريخ الاجتماعات ويضبط جدول أعمال الجلسات ويستدعى أعضاء المجلس.
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة وفي جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه . المادة 10 : يتداول المجلس بصفة قانونية اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. وتتخذ توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . المادة 11 : يقوم بكتابة المجلس مدير المحفوظات الوطنية . المادة 12 : تجتمع لجنة تنفيذية في الفترات ما بين دورات المجلس للاطلاع على الامور الجارية ولا سيما الطرق والابحاث وجمع واستغلال الشهادات وكذا التنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي … المادة 13 : تتألف اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائب الرئيس ومدير المحفوظات الوطنية والمستودع المركزي للمحفوظات الوطنية والمركز الوطني للدراسات التاريخية واربعة أعضاء يعينون من قبل الرئيس . المادة 14 : يمكن أن تدعو اللجنة التنفيذية، للاستشارة كل شخص تبدو مساهمته مفيدة وعلى الخصوص المراسلين الشرفيين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه. المادة 15 : تجتمع اللجنة التنفيذية بمبادرة من رئيسها • المادة 16 : تكون مهام الاعضاء في المجلس مجانية. الا ان الاعضاء غير الموظفين يكونون على كلفته بمناسبة الاجتماعات. المادة 17 : يمكن أن تدفع أجور للمراسلين الشرفيين للمجلس أو للاشخاص المدعوين للاستشارة طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلى كيفيات تسيير المجلس . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 … هواري بومدين مرسوم رقم 74-76 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تاسيس مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 477 و بمقتضى الامر رقم 56 71-56 71 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية . يرسم ما يلى : الفصل الاول التأسيس المادة الأولى : يؤسس برئاسة مجلس الوزراء، مجلس استشارى للمركز الوطني للدراسات التاريخية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المجلس». الفصل الثاني الهدف المادة 2 : يكلف المجلس بابداء الآراء حول كل المسائل التي تهم نشاطات المركز الوطني للدراسات التاريخية ولا سيما : 1 (1) سياسة المركز الوطني للدراسات التاريخية فيما يخص البحث والدراسات ونشاطات الاعلام المتعلقة بالتاريخ 2 (2) تكوين الباحثين وتنظيم أيام للدراسات والحلقات والملتقيات والمؤتمرات . ويكلف المجلس أيضا بما يلى : 1 (1) فحص برنامج الابحاث والدراسات الخاصة بالمركز الوطنى للدراسات التاريخية في كل سنة، 2 (2) المداولة حول كل المسائل التي تقدم له من قبل مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية . الفصل الثالث التأليف المادة 3 : يتألف المجلس كما يلى : الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيساء
- مدير الدراسات وتنمية الثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية . ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة ممثل عن وزارة قدماء المجاهدين ممثل عن المديرية المركزية للحزب، مدير المحفوظات الوطنية مدير المكتبة الوطنية رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر، :
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مدير معهد العلوم السياسية مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية مديرو الدراسات بالمركز الوطني للدراسات التاريخية شخصيتان تختاران نظرا لكفاءتهما أو للاهمية التي
- تمنحانها للدراسات التاريخية . المادة 4 : يختار المجلس من جهة أخرى مراسلين شرفيين نظرا لكفاءتهم أو لماضيهم النضالى أو للاهمية التي يعيرونها للابحاث التاريخية . المادة 5 : يساهم المراسلون الشرفيون على ، الخصوص، فضلا عن مساهمتهم في النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فيما يلى : 1 (1) اعداد مجلة المركز الوطني للدراسات التاريخية 2 (2) البحث عن الوثائق من كل نوع التى لها علاقة بالجزائر سواء في الداخل أو الخارج، 3 (3) جمع الشهادات .. المادة 6 : تضبط القائمة باسماء المراسلين الشرفيين كل سنة من قبل رئيس المجلس الاستشاري. الفصل الرابع التنظيم والتسيير المادة 7 : يعين المجلس نائب رئيس من بين أعضائه، يخلف الرئيس عند غيابه . المادة 8 : يحدد الرئيس تاريخ الاجتماعات ويضبط جدول أعمال الجلسات ويستدعى أعضاء المجلس . المادة 9 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة | وفي جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه المادة 10 : يتداول المجلس بصفة قانونية اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. وتتخذ توصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . المادة 11 : يقوم بكتابة المجلس مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية . المادة 12 : تجتمع لجنة التنفيذ في الفترات ما بين دورات المجلس للقيام بما يلى : 1 (1) مراقبة وتحديد برامج الابحاث والدراسات المعدة من قبل فروع المركز 2 (2) اقتراح ميادين ومواضيع الابحاث أو الدراسات،
- تقييم الابحاث والدراسات المتممة من قبل المركز سواء عند الاعداد أو بعد الانتهاء منها، (4) المصادقة على بحث أو دراسة أو عند الاقتضاء ردهما الى صاحبهما أو أصحابهما قصيد اتمامهما أو تحويرهما | أو تقديمهما، 5 (5) القيام بالتنسيق مع الهيئات الاخرى ذات الطابع الثقافي | المادة 13 : تتألف اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائب الرئيس، ومدير المركز الوطني للدراسات التاريخية ومدير المحفوظات الوطنية والمستودع المركزى للمحفوظات الوطنية وأربعة أعضاء يعينهم الرئيس المادة 14 : يمكن للجنة التنفيذية أن تستدعى على وجه الاستشارة كل شخص تبدو مساهمته مفيدة وعلى الخصوص المراسلين الشرفيين المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه . المادة 15 : تجتمع اللجنة التنفيذية بمبادرة من رئيسها . المادة 16 : تكون مهام الاعضاء في المجلس مجانية. الا ان الاعضاء غير الموظفين يكونون على كلفته بمناسبة الاجتماعات. المادة 17 : يمكن أن تدفع أجور للمراسلين الشرفين الممجلس أو للاشخاص المدعوين للاستشارة طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلى كيفيات تسيير المجلس . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 84 74-84 74 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبالي الخاص بهذه النشاطات،
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الموسوم رقم 6 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازى والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971، ولا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 – 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 73 207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، وبمقتضى المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه يرسم مايلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، بالنسبة للفترة المتراوحة بين أول أبريل و 30 يونيو سنة 1974. للجمهورية الجزائرية 479 المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974. هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 86 74-86 74 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 256 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولا سيما المادة 6 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلى : المادة 6 : تهدف مديرية التكوين المهني الى التكوين المهني والتأهيل والتكوين التكميلي لليد العاملة المتخصصة والاعوان المشرفين . تتولى مديرية التكوين المهنى اعداد وتطبيق برامج تكوين القائمين بالتكوين المخصصين للعمل في مؤسسات التكوين المهني ووحداته ..
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه وان مديرية التكوين المهني تشارك مع الوزارات المعنية في تحديد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنيين ، وذلك بقصد تحقيق تنسيق وانسجام أعمال التكوين المهني المطبق خارج مؤسسات التكوين الاختصاصية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبصفة عامة، تكلف مديرية التكوين المهني باقتراح وتطبيق ومراقبة تنفيذ سياسة التكوين المهني طبقا للتوجيهات التي تحددها الحكومة . وتشتمل مديرية التكوين المهني على :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى : تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال التكوين- المهني، ضمن اطار مخططات التنمية برمجة أعمال التكوين والاتقان المهنيين ،-
- اعداد موازنة سنوية لاعمال التكوين المنجزة على أساس تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من مختلف مؤسسات وهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتصلة بأنظمة وأساليب التكوين- وتقنياته ، منح الرخصة المؤسسات ووحدات التكوين المهني خلاف المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم يصدر فيما بعد ، اقتراح كل تدبير نظامي يتعلق بالتكوين المهني .. 2 - المديرية الفرعية للتكوين المهنى المكلفة بما يلى : تحديد التوجيهات التربوية والتقنية لبرامج التكوين- المهني . توحيد برامج التكوين المهني والمصادقة عليها ،
- تحديد مقاييس التوجيه للمترشحين لتمرينات التكوين المهني ،
- إعداد التقويم السنوى للتمارين والسهر على تطبيقه،
- تحديد شروط وأساليب التقدير الخاصة بالتكوين المطبق ، المراقبة التقنية والتربوية والادارية على مؤسسات- ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تمولها هذه الاخيرة .
- المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلى : تحديد ووضع سياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال، مع المؤسسات والهيئات المعنية
- مراقبة تطبيق التنظيم الكفيل بتكوين المبتدئين عن طريق القيام بالتفتيش التربوى على وجه الخصوص والتصديق على مستويات الكفاءة المكتسبة ،
- تعميم التقنية المهنية على الجماهير ، مساعدة المؤسسة في تنظيم وارساء مصالح الترقية والتكوين ، المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان ضمن المؤسسات ، جمع كل المعطيات ضمن المؤسسة، والتي تمكن من قياس التكيف للعمل المهني الخاص بالمتمرن الجارى تكوينه ، المشاركة في التنسيق والرقابة التقنية والتربوية للتمارين الخاصة بالتكوين والاتقان المهنيين المنظمة في البلاد الاجنبية بالنسبة للعمال المتخصصين والاعوان المشرفين وذلك بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية . 4 المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بما يلى : الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات في مادة التكوين المهني ، العمل على تطبيق ومراقبة تنفيذ عمليات الاستثمارات ، توحيد البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني . . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادة 6 من المرسوم رقم 70 213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 22 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 481 التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 31 11 المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في الباب 34 - المبين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II 31 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي الاجور الرئيسية 800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 800.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 800.000 المادة 3 : نفقات الاقامة والتنقل بمناسبة الدعوات والمؤتمرات | والمهمات الخاصة ولجان الامتحانات مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية | واللاسلكية الدولية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنسا وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على التعريفة البرقية تجاه فرنسا ابتداء من أول ابريل سنة 1974 كما يلى :
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه البرقيات والحوالات البرقية : للكلمة 0.48 فرنك ذهبي أي 0,78 دج. برقيات الصحافة : للكلمة 0,24 فرنك ذهبي أي 0.39 دج. المادة 2 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس 1974 سنة سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التليكس في الاتصالات بين الجزائر وبلغاريا والجزائر واليونان والجزائر والمجر والجزائر وايرلندا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- و بمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في نطاق الاتصالات بالتليكس مع بلغاريا واليونان والمجر وايرلندا ابتداء من أول ابريل سنة 1974 كما يلى : الجزائر - بلغاريا : 4,20 فرنكات ذهبية أى 81 دج الجزائر - اليونان : 4,26 فرنكات ذهبية أي 6,90 دج الجزائر - المجر : 4,08 فرنكات ذهبية أى 6,60 دج الجزائر - ايرلندا : 4,05 فرنكات ذهبية أى 6.57 دج. المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال بالتليكس لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق. وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم لكل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى المادة 3 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر والترويج ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الأوربي،
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية والصحافية في الاتصالات بين الجزائر والنرويج كما يلى : البرقية العادية : 0,575 فرنك ذهبي أي 0,94 دج،- البرقية الصحافية : 0,2875 فرنك ذهبي أي 0,47 دج. المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل سنة 1974 ويلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1972 لنفس هذه الاتصالات. المادة 3 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1394 الموافق 28 مارس سنة 1974. سعيد آيت مسعودان
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية بشأن استيراد واعادة تصدير وسائل الدفع من طرف المسافرين الاجانب غير المقيمين يهدف هذا الاعلان الى الاعلام من الآن فصاعدا بأن مبالغ العملات الصعبة المستوردة بواسطة البنوك أو البريد من قبل مسافرين غير مقيمين من جنسيات أجنبية والتي تم تحويلها الى دنانير جزائرية أثناء اقامتهم المؤقتة في الجزائر يمكن أن تكون محل اعادة تحويل بالعملات الصعبة للباقي من الدنانير غير المستعملة حين مغادرتهم الجزائر ولهذا الغرض على الوسيط المعتمد البنك أو البريد الذي تمت بواسطته عملية استيراد العملات الصعبة أن يسلم للمستفيد شهادة بهذا الخصوص موضوعة في نسختين حسب النموذج الملحق وتتم اعادة تحويل الدنانير غير المستعملة الى ما يقابلها من العملات الصعبة وفقا لاحكام اعلان الصرف رقم 63 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1970 واستنادا الى تعليمات تطبيقية بعد ابراز نسخ اعادة التصدير المبينة أعلاه . يحتفظ مكتب الصرف الذي يشرف على عملية اعادة تحويل المبالغ بنسخة من هذه الشهادة ويرجع للمستفيد النسخة الأخرى مؤشرا عليها . و تهدف هذه النسخة الاخيرة الى اثبات شرعية عملية اعادة . تصدير المبالغ المسترجعة لدى الجمارك . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير 1974 • وزير المالية اسماعيل محروق شهادة استيراد العملات الصعبة بواسطة البنك أو البريد (اعلان) رقم 79 مؤرخ في 23 فبراير سنة 1974) 1 (1) استيراد : الوسيط المعتمد الموقع أدناه البنك أو البريد) يشهد أنه قبض من السيد 2 (2) اعادة تصدير : الوسيط المعتمد (تعيين مكتب الصرف الذي قام بعملية اعادة التحويل) يشد أنه رد يومه . الى السيد مبلغا قدره ….. …… (من العملات الصعبة مكتوبا بالارقام والاحرف) أى ما يقابله 0000000000 من الدنانير الجزائرية (أرقام وأحرف) تنبيه : تسلم هذه الشهادة في نسختين يحتفظ بهما المستفيد اعلان رقم 80 مؤرخ فى اول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية بشأن مبلغ العملات الصعبة الممنوحة الى المسافرين المتوجهين الى الخارج كل مسافر له صفة مقيم جزائري متوجه الى الخارج يمكنه أن ينال منحة بالعملات الصعبة يحدد مقدارها ب 300 دينار جزائري : 1 في كل سفر يتم عن طريق الجو أو البحر وبعد ابراز سند السفر المؤشر عليه من قبل الوسيط المقبول … 2 - مرة كل ستة أشهر مدنية اذا كان السفر يتم عن غير الطريق البحرى أو الجوى بعد ابراز جواز سفر شخصي ساري المفعول ينبغى أن يكون مؤشرا عليه من قبل الوسيط المعتمد . ان مبلغ المنحة المخول لكل ولد يقل عمره عن 15 سنة يحدد ب 150 دينار. لا يستفيد سكان الحدود من أحكام هذا الاعلان . ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية احدى الدول التي عقدت مع الجزائر اتفاق مقاصة لا يمكن لهم أن يحصلوا على منحة السفر الا وفقا للاعلانات المنظمة لعلاقاتنا المالية مع تلك الدول . تنشر أحكام هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتطبق ابتداء من أول مارس 1974 وبالتالى فان أحكام اعلان الصرف رقم 66 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1970 تصبح معدلة مبلغا قدره………….. (بالعملات الصعبة) وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1394 الموافق 23 فبراير من أى ما يقابله من الدنانير الجزائرية 0000000000 والذي تم دفعه يومه للمشار اليه أعلاه . 1974 • وزير المالية اسماعيل محروق
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه اعلان رقم 81 مؤرخ في اول صفر عام 1394 | الموافق 23 فبراير سنة 1974 صادر عن وزارة المالية يتضمن تعديل الاعلان رقم 76 المتعلق بتصدير وسائل الدفع نحو الخارج
- 1 وفقا للاعلان رقم 76 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1973، يستطيع المسافرون ذوو الجنسية الجزائرية المقيمون عادة في الخارج والذين يأتون الى الجزائر لقضاء عطلتهم فيها، أن يطالبوا عند عودتهم الى الخارج بمنحة من العملات الصعبة تعادل عشر (1/10) مبلغ العملات الصعبة التي كانوا يحملونها عند دخولهم الجزائر، والمسلمة الى مكتب الصرف الموجود في الحدود أو الى وسيط معتمد في حالة عدم وجود مكتب للصرف في الحدود . 2 ويهدف هذا الاعلان الى الاخبار بما يلى : ان المسافرين ذوى الجنسية الجزائرية المقيمين عادة في الخارج والقادمين الى الجزائر لقضاء عطلتهم فيها، يستطيعون عليها من البنوك الوسيطة المعتمدة أو مكتب الصرف الموجود في الحدود أثناء عمليات الصرف. ولهذا الغرض على المسافرين ذوى الجنسية الجزائرية غير المقيمين أن يعلنوا لدى وصولهم الجزائر بوسائل الدفع التي يحملونها عن طريق التصريح الجمركي (ورقة صفراء) التي توضع تحت تصرفهم من طرف ادارة الجمارك . وهذا التصريح المصادق عليه من ادارة الجمارك يجب أن يحتفظ به من قبل المسافر، ويسترجع من هذه الادارة عند الخروج ولا يمكن استرجاع ما تبقى من العملات الصعبة بالدينارات المشار اليه أعلاه الا بعد تسديد مكافأة التشجيع على الادخار أو أية مكافأة أخرى التي استفاد منها غير المقيم المهاجر لدى ايداعه العملات الصعبة. ويكون هذا التسديد محسوبا بالنسبة لهذا الباقي ويلفت النظر بأنه فيما يخص حساب مبلغ مكافأة التشجيع الواجب تسديدها عندما يستفيد المهاجر بمكافأة 1/8 (الثمن) أن يطالبوا عند عودتهم الى الخارج بمنحة من العملات الصعبة وفقا للتعليمات المعمول بها، فان النسبة المئوية الواجب تطبيقها تعادل خمس (1/5) مبلغ العملات الصعبة التي كانوا يحملونها عند دخولهم الجزائر والمسلمة الى مكتب الصرف الموجود في الحدود أو الى الوسيط المعتمد في حالة عدم وجود مكتب للصرف في الحدود. بيد أن مقدار هذه المنحة لا يمكن أن يتجاوز ما يعادل 1000 دينار جزائرى من العملا الصعبة المحولة .. وان استرجاع العملات الصعبة المشار اليه أعلاه يتم على أساس الوثيقة الخاصة الممنوحة من طرف ادارة الجمارك والمؤشر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع على مبلغ الباقى من الدنانير تبلغ II,III , II ٪ • ان مبلغ المكافأة المسددة من المهاجر يجب أن تعاد الى الخزينة العامة . وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1394 الموافق 23 فبرابر سنة 1974 وزير المالية اسماعيل محروق عبد القادر بن مبارك - الجزائر