مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاختصاصات التي يمارسها حاليا وزير المالية والتخطيط المتعلقة بالتكوين المهني للكبار باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالدراسة والتخطيط ، يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح سياسة التكوين المهنى ووضعه في حيز التنفيذ ومراقبة تنفيذه وذلك طبقا للتوجيهات التي تقررها الحكومة ،
المادة 2
فتح المادةترتب مفوضية التكوين المهنى وترقية الاطارات المحدثة بالامر رقم 62-28 . المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 المذكور أعلاه تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
المادة 3
فتح المادةان التدابير الادارية والمالية التي ستقرر لتطبيق هذا المرسوم تتخذ بموجب قرار مشترك يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط ،
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، المادة ه : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 62-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 74-86
مرسوم رقم 74 86 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . - 479
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1386 الموافق 23 فبراير سنة 1967 يتضمن توضيح اختصاصات كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط فيما يتعلق بالتكوين المهنى وترقية الاطارات 268
-
مرسوم رقم 66-257
مرسوم رقم 66-257 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.