مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404
المادة الأولى
فتح المادةتشمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب عام، مايلي :
المفتشية العامة ،
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي
- مديرية الادارة العامة ،
- مديرية العمل ،
- مديرية الاستخدام والموارد البشرية ، مديرية التكوين المهني ،
- مديرية الأجور .
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهمات المراقبة التي تختلف عن اختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 3
فتح المادةان للمديرية العامة للضمان الاجتماعي مهمة تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية فيما يخص الحماية والاحتياط الاجتماعي. وتكلف في هذا الصدد باعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي وباشكال أخرى من الاحتياط والحماية الاجتماعية وكذا بالسهر على التطبيق والقيام بالوصاية على مجموع الهيئات المكلفة بتطبيق ذلك التشريع.
وهي تشمل ما يلي :
أ المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والاخطار المهنية المكلفة بالمسائل المتعلقة بمايلي :
النظام الخاص باداءات التأمينات الاجتماعية ومراقبة تططبيقه ،
- التعريفات وبيان المقاييس وتحديد اتفاقيات العمل والمراقبة الطبية ، نظام الاداءات عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقها ..
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية
ب - المديرية الفرعية للتقاعدات والمنح العائلية المكلفة بمايلي :
كل المسائل المتعلقة بنظام الاداءات والتقاعدات الخاصة بالمشتركين في التأمين الاجتماعي ، وكذا بمراقبة تطبيقه .
وضع سياسة لمساعدة الاشخاص المسنين قيد التنفيذ ، النظام الخاص بالمنح العائلية وبمراقبة تطبيقه .
المديرية الفرعية للقضايا والاتفاقيات الدولية المكلفة ج - بمايلي :
مشاكل المراقبة والتحصيل والقضايا الخاصة بالضمان الاجتماعي ، الانضمام والخضوع لنظام الضمان الاجتماعي ودفع - الاشتراكات ، دراسة واعداد والمفاوضة وتفسير الاتفاقيات الدولية وكذا مراقبة تطبيقها .
د المديرية الفرعية للشؤون الادارية المكلفة بمايلي :
- مراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تخطيط سياسة خاصة بالموظفين ، الاعداد والسهر على تطبيق سياسة لتكوين الموظفين، - السير بالدراسات وكل أنواع النشاطات لتحسين وسير الهيئات ، أخبار الشبكات الادارية وتنظيم طرق العمل ه المديرية الفرعية للشؤون المالية المكلفة بمايلي : - القيام بمراقبة الميزانية والعمليات المالية والحسابية ،
- اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي
- اعداد الوضعيات المالية بالنسبة للمجموع ،
- اعداد الاحصائيات ، المشاركة في تحضير الميزانية الاجتماعية للامة بالاتصال - مع الادارات والمصالح المعنية، القيام بالدراسات المالية والدراسات الخاصة باحصائيات التأمين على الحياة.
و المديرية الفرعية للنشاطات الجماعية المكلفة بمايلي :
اعداد وتنسيق ومراقبة برامج الاستثمارات ذات الطابع الصحى والاجتماعي والعائلي وكذا الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي ، الجماعي ومتابعتها ومراقبة تنفيذها، اعداد ومراقبة التنفيذ المتعلق ببرامج المساعدة لصالح الطفولة .
تطوير سياسة للحماية واعادة التأهيل المهنى والعضوى ،
- المساهمة في تنفيذ سياسة الاحتياط وترقيتها، اعداد سياسة للتعاون الاجتماعى ومراقبة تطبيقها.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-124 (ج.ر عدد 22 لسنة 1978)
المادة 4
فتح المادةتتناول مهمة مديرية الادارة العامة بأن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل للجمهورية الجزائرية 405 والشؤون الاجتماعية كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها .
وهي تنسق المخططات وبرامج التجهيز الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية… وتشمل مديرية الادارة العامة ما يلي :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المكلفة بمايلي :
البحث والاختيار والتوظيف وتسيير الموظفين الضروريين لسير المصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، العلاقات مع مؤسسات التكوين ومدارس التطبيق .
ب المديرية الفرعية للشؤون العامة والمكلفة بمايلي :
الدراسات الخاصة بالتنظيم وطرق العمل .
النشرات التي تهم نشاط العمل والشؤون الاجتماعية انشاء أي مصلحة للوثائق وتسييرها، ومن شأنها أن تهم تسيير مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المحافظة على المحفوظات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعلاقات مع مسؤولي المحفوظات التابعين للمديرية المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها،
- التحقيق في النزاعات التي تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، النشاطات ذات الطابع الاجتماعى لصالح الموظفين ..
العلاقات العمومية .
ج المديرية الفرعية لمخططات وبرامج الاستثمارات المكلفة بمايلي :
المشاركة في تحديد التوجيهات واختيار الاستثمارات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدراسات المتعلقة بالاستثمارات التي تتكلف بها وكذا بجمعها والاحصائيات المتصلة بها،
- انعاش مشاريع الاستثمارات وتنسيقها ، كتابة اللجنة الوزارية للصفقات ، تحضير وتنفيذ الصفقات الخاصة بالتجهيز باستثناء التي تهم قطاع التكوين المهني .
د المديرية الفرعية للتقديرات ومراقبة الميزانية والمصالح العامة المكلفة بمايلي :
تحضير واعداد ميزانية التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح التابعة لها ، تنفيذ ميزانية التسيير الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه مراقبة ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحضير وتنسيق الاقتراحات المتصلة بالعمل والشؤون الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاجتماعية في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية والتي تستفيد من اعانة التسيير من قبل ميزانية الدولة جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالتدخلات المالية للهيئات المنصوص عليها في المقطع السابق ولهيئات الحماية والاحتياط الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن وذلك قصد جمع هذه التدخلات .
المعنية وكذا فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف ،
- القيام بكل الدراسات والنشاطات اللازمة لمصادقة وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية فيما يخص العمل والشؤون الاجتماعية ،
- الحصول على كل دراسة أو تقرير أو وثيقة تعالج امتلاك الوسائل المادية اللازمة لسير مصالح وزارة العمل المسائل المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية وكذا استثمارها - والشؤون الاجتماعية وكذا تسيير هذه الوسائل المادية ، قصد نشرها على مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسيير الاملاك والبنايات التابعة لوزارة العمل والشؤون وعلى مختلف الوزارات والهيئات الوطنية المعنية… الاجتماعية .
المادة 5
فتح المادةالمديرية العمل مهمة اعداد مجموعة تشريع وتنظيم العمل ومراقبة تطبيقه ..
وهي مكلفة بمتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا بتطوير سياسة وطنية للوقاية من الاخطار المهنية واقامة علاقات مع الهيئات الجوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان العمل والشؤون الاجتماعية وهي تشتمل على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للتشريع المكلفة بما يلي :
تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل في المؤسسة والسهر على تطبيقها، . - السهر على مطابقة الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بالمؤسسات للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء القيام بكل الدراسات التي تهم الابحاث الداخلة في اطار قانون العمل وكذا القيام بنشاط الترقية والاتقان الخاصة باسلاك المفتشين والمراقبين للعمل وذلك في اطار قانون العمل .
د) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية المكلفة بما يلي :
- تطوير سياسة الوقاية من الاخطار المهنية قصد حماية حياة وصحة العمل، القيام بواسطة هيئات متخصصة بكل الدراسات والابحاث من أجل تحديد مقاييس العمل وبصفة عامة من أجل تحسين ظروف العمل ،
- تقوية وتنسيق ومراقبة نشاطات هيئات الوقاية اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ، يهم حفظ الصحة والامن وطب العمل وكذا حماية بيئة المؤسسة .
المادة 6
فتح المادةلمديرية الاستخدام والموارد البشرية مهمة اعداد و تطبيق سياسة للاستخدام ترمي الى استعمال قوة العمل المثلى وذلك طبقا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وتكلف في هذا الصدد بمايلي :
- تخطيط الاستخدام والموارد البشرية قصد تحقيق توازن الاستخدام ، القضاء على البطالة وتخلف الاستخدام بواسطة تطبيق - ب المديرية الفرعية لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية برامج للترقية عن طريق العمل ، المكلفة بمايلي :
مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل وكذا تطبيق الاتفاقيات الجماعية للعمل ، السهر على سير مجموع تأسيسات المؤسسات القيام بكل التحقيقات ومتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا التدخل لتسوية النزاعات الجماعية ،
- انشاء علاقات مهنية مع المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما النقابات .
ج) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
معالجة كل المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتي - تهم النشاطات الداخلة على الخصوص ضمن اختصاص مديرية العمل .
توجيه ومراقبة تيارات الهجرة تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني .
وهي تشتمل على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للاستخدام المكلفة بمايلي :
- متابعة تطور قوة العمل على المدى القصير والسهر على استعمالها الامثل ، اعداد كل نص تنظيمى له علاقة بترقية ومراقبة
- الاستخدام، اقرار البرامج الخاصة باستخدام السكان الناشطين وغير العاملين أو العاملين بصفة غير كافية وكذا مراقبة تنفيذها وتقدير نتائجها ، تنظيم تحرك العمال قصد التحقيق بصفة أفضل للتوازن الجهوى والقطاعي للاستخدام ، الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية اعداد برامج المساعدة والاستخدام الكامل وتطبيقها
- لصالح الجهات المنكوبة وبصفة عامة لصالح السكان المحتاجين، ممارسة الوصاية على الهيئات المتطوعة الوطنية أو
- الاجنبية التي تقوم بنشاطات ذات طابع اجتماعي في البلاد.
ب المديرية الفرعية للهجرة والعودة الى الوطن والمكلفة بمايلي :
اعداد وتنفيذ سياسة فعالة لدمج العمال المهاجرين - توجيه حركات الهجرة حسب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،
- القيام بكل المفاوضات واقتراح كل الاجراءات لرفع منافع العمال الجزائريين بالخارج لاقصى ما يمكن وضمان حماية حقوقهم ولاسيما فيما يخص التكوين والسكن والترقية الثقافية ، تحديد ومتابعة ومراقبة سياسة للهجرة تكون مؤسسة
- حماية مبدا حماية اليد العاملة الوطنية قصد تحقيق على ميدان الظروف الملائمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني .
ج) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج والاحصاءات المكلفة بمايلي :
- اعداد وضبط أدوات تحليل حالة الاستخدام ، أشغال الموارد البشرية التي تهم التقويم الكيفي والكمي لاحتياجات اليد العاملة القيام بكل التحقيقات التي من شأنها أن تعمق معرفة
- الظواهر المتصلة بالاستخدام وبالموارد البشرية والهجرات، القيام باشغال الدراسات والبحث حول ظواهر الاستخدام وكذا القيام في هذا الصدد بتكوين اختصاصيين في هذا الميدان واعداد اطار ملائم للبحث ، جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالاستخدام واليد العملة واستثمارها ونشرها، تنظيم وتسيير الاموال الخاصة بالوثائق والمحفوظات - المتعلقة بالمديرية .
المادة 7
فتح المادةلمديرية التكوين المهنى مهمة التكوين وكذا الترقية والاتقان لليد العاملة المؤهلة والاعوان المعلمين.
وهي تعد وتنفذ برامج تكوين القائمين بالتكوين والمخصصين لممارسة مهامهم في المؤسسات ووحدات التكوين المهنى وتشارك مديرية التكوين المهنى مع الوزارات المعنية، في تحديد ومراقبة وتنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنى وذلك قصد تحقيق وتنسيق نشاطات التكوين المهني وانسجامها والمتعلقة بالمؤسسات خارجا عن مؤسسات التكوين المتخصص التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكلف مديرية التكوين المهنى بصفة عامة باقتراح سياسة للتكوين المهنى وكذا تطبيقها ومراقبة تنفيذها وذلك طبقا للتوجيهات المحددة من قبل الحكومة .
للجمهورية الجزائرية 407 وتشمل مديرية التكوين المهني ما يلى :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى :
تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني فيما يخص التكوين المهني وذلك في اطار مخططات التنمية ، بر برمجة النشاطات المهنية للتكوين والترقية ، اعداد موازنة سنوية لنشاطات التكوين المحققة على أساس
- تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من قبل مختلف المؤسسات والهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة بانظمة وطرق وتقنيات
- التكوين ،
- اعتماد المؤسسات ووحدات التكوين المهني غير التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن شروط ستحدد في المستقبل بموجب مرسوم ، اقتراح كل اجراء تنظيمي متعلق بالتكوين المهني .
ب المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بما يلى :
تحديد التوجيهات البيداغوجية والتقنية لبرامج التكوين المهني ، ضبط وتصديق برامج التكوين المهني .
ضبط مقاييس توجيه المترشحين لتدريبات التكوين المهني اعداد تقويم سنوي للتدريبات والسهر على تطبيقها ، تحديد شروط وطرق تقدير التكوين المتمم ،
- ممارسة المراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية على مؤسسات ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تتلقى مساعدات من قبلها ..
ج) المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلي :
التحديد والاعداد مع المؤسسات والهيئات المعنية - السياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال ،
- مراقبة تطبيق النظام الذي يضمن تكوين المتدربين وذلك بالقيام بتفتيشات بيداغوجية وبالمصادقة على مستوى التأهيل المحصل عليه تعميم التقنيات المهنية على الجماهير ،
- مساعدة المؤسسة في التنظيم واقامة المصالح الخاصة بالترقية والتكوين ،
- المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان داخل المؤسسة .
د) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بمايلي :
الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات فيما يخص التكوين المهني ، ضمان تنفيذ عمليات الاستثمارات ومراقبة تنفيذها ، ضبط البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني… 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الاجور باعداد سياسة وطنية للاجور وتنفيذها ومتابعة تطبيقها .
وهي تشتمل على ما يلي :
أ (أ) المديرية الفرعية لتحديد الاجور المكلفة بمايلي :
تحقيق تصنيف مراكز العمل وتحديد جداول للاجور المتعلقة بها ،
- اعداد جدول وطني للاستخدام وضمان مسكه كاملا يوما بيوم ، اقتراح تحديد مستوى الحد الادنى للاجر الوطني المضمون .
ب المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط المكلفة بمايلي :
- جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات ولاسيما الاحصائية منها ، المتعلقة بالاجور، القيام بكل أشغال الدراسات الخاصة بالاجور وعند الاقتضاء نشرها .
تخطيط توزيع الاجور في اطار المخطط الوطني للتنمية -
ج) المديرية الفرعية للتنشيط المكلفة بمايلي :
تحديد مختلف أشكال التحفيز وذلك مع مراعاة متطلبات المخطط الوطني للتنمية ، تحديد القواعد العامة التي تمكن من تحديد مقاييس العمل ، اعداد نظام خاص بالمكافآت والتعويضات والمنافع الأخرى . -
المادة 9
فتح المادةيكون التنظيم الداخلى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موضوع قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المراسيم رقم 70-213 و 74 66 ورقم 74 86 المؤرخة في 17 شوال عام 1390 و 26 صفر عام 1394 و 3 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و 20 مارس و 25 أبريل 1974 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-92
« يلغى المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-124
« في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وكذلك المادة 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-138
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 59 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 المرافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والمحالفة لأحكام هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-92
مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535
-
مرسوم رقم 77-138
مرسوم رقم 77-138 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية . 1062
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.