مرسوم رقم 76-59 ملغى

مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-124 (ج.ر عدد 22 لسنة 1978)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-92

    « يلغى المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-124

    « في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وكذلك المادة 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-138

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 59 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 المرافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والمحالفة لأحكام هذا المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 80-92

    مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535

  • مرسوم رقم 77-138

    مرسوم رقم 77-138 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية . 1062

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.