قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية . 913
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ضباط إعادة التربية وفقا لأحكام في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بستة وعشرين (26).
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمساعدي إعادة التربية المرسمين المثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةتؤخر حدود السن المجددة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق حدود السن المحددة في القانون الاساسي الخاص على الاعوان الذين مارسوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في إدارة عمومية.
المادة 6
فتح المادةترسل طلبات الترشيح إلى وزارة العدل، مديرية الموظفين والتكوين المديرية الفرعية للموظفين. يحدد قفل التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في موضوع عام يدور حول موضوع عام ذي طابع اجتماعي أو اقتصادي، أو سياسي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها.
ب اختبار حول تنظيم إعادة التربية وتسييرها.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها.
ج) اختبار في القانون الجزائي.
المدة : ساعتان، المعامل 3.
كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها ..
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصى صاحبها . 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يكون الاختبار الشفوي عبارة عن مناقشة مع أعضاء اللجنة المكونة طبقا للمادة 13 أدناه، حول موضوع عام.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادات في العلامات في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة من قبل وزير العدل وتنشر عن طريق اللصق لدى مؤسسات السجون.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المصرح بقبولهم بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوي.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يلي :
مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله عضوا،
- ضابط في إعادة التربية مرسم عضوا
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ضباطا لاعادة التربية متمرنين ويرسمون ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس 1988 عن وزير العدل عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عبد الحليم بن يلس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.