قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدى إعادة التربية. 911
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي إعادة التربية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بسبعين
(70) .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لرقباء إعادة التربية المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق حدود السن المحددة في القانون الاساسي الخاص على الاعوان الذين مارسوا 15 عاما من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة عمومية.
المادة 6
فتح المادةترسل طلبات الترشيح إلى وزارة العدل مديرية الموظفين والتكوين المديرية الفرعية للموظفين. يحدد قفل التسجيلات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات للقبول واختبارا شفويا للنجاح النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) اختبار في موضوع عام يدور حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، أو سياسي.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها.
ب اختبار حول تنظيم إدارة إعادة التربية وتسييرها.
المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تقصي صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للممتحنين باللغة الاجنبية .
الأربعاء 23 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يكون الاختبار الشفوي عبارة عن مناقشة مع أعضاء اللجنة المكونة طبقا للمادة 13 أدناه، حول موضوع عام.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادات في العلامات في حدود 1 من 20 من مجموع النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للأحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير العدل قائمة المترشحين المسموح لهم باجراء المسابقة وتنشر عن طريق اللصق لدى مؤسسات السجون.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المصرح بقبولهم بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوي.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يلي :
مدير الموظفين والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله عضوا، مساعد لإعادة التربية مرسم عضوا
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مساعدين في إعادة التربية متمرنين ويرسمون ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1408 الموافق 19 مارس سنة 1988 عن وزير العدل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه عبد الحليم بن يلس المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.