قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 من المرسوم رقم 74 42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى اعادة التربية، 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة بمقر وزارة العدل.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين التقدم في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء للامتحانات الكتابية 19
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة لرقباء اعادة التربية البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والدين اتموا سنتين من الخدمة الفعلية، وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 4 الفقرة 2 و 10 من المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه،
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة، غير أنه لا يمكن أن يتعدى مجموعها 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 13.
المادة 7
فتح المادةتتكون المسابقة من 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
أ الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذو طابع اجتماعي اقتصادي او سياسي، المدة 3 ساعات المعامل 3. 1040 الجريدة الرسمية 2 (2) انشاء حول اصلاح السجون المدة 3 ساعات - المعامل 3.
(3) دراسة نص المدة ساعتان - المعامل 2.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه
المادة 13
فتح المادةتحدد اللجنة مواضيع الاختبارات الكتابية وتشرف على اجراء الاختبارات، كما تقوم بتصليح الاوراق ووضع قائمة المترشحين الناجحين .
(4) انشاء باللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، المدة ساعة - المعامل 1.
ب - الاختبار الشفاهي :
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين بموجب قرار صادر عن وزير العدل وذلك حسب درجه الاستحقاق، والتي تقرها اللجنة .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط حوار مع أعضاء اللجنة حول تنظيم المصالح الادارية | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مساعدين في اعادة التربية للسجون كاتب الضبط في المحاسبة، كاتب الضبط الفضائي المقتصد الخ ... ) المدة 20 دقيقة - المعامل 1 ..
المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للاختبارات الكتابية، كل علامة تقل عن 20/5 تعد مقصية الا انه بالنسبة للغة الوطنية والعلامة المقصية هي 20/4 .
المادة 9
فتح المادةتضاف زيادة في النقط مساوية ل 20/1 من مجموع النقط الممكن تحصيلها وذلك للمترشحين لاعصا في جيش التحرير الوطني والمنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني .
المادة 10
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
I طلب بخط المترشح للمشاركة ، 2 نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم في سلك رقباء اعادة التربية ، 3 – محضر التنصيب ، 4 عند الاقتضاء، مسخترج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
5 - شهادة عائلية للحالة المدنية .
المادة 11
فتح المادةيفتح دفتر التسجيل بمديرية الموظفين والادارة العامة ويغلق بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
المادة 12
فتح المادةتتألف اللجنة من :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله ، مدير سجن
- مساعد في اعادة التربية مرسم معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
متمرنين ويرسمون بعد سنة من النشاط في حالة وجود اسمائهم في قائمة القبول النهائى للخدمة الصادرة بموجب قرار وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر | سنة 1978 .
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير العدل عبد المجيد علاهم الامين العام محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.