أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
المادة 2
فتح المادةان الاشخاص الذين تنفذ فيهم الاحكام الجزائية ، لا يحرمون من ممارسة حقوقهم كليا أو جزئيا ، الا في نطاق ما هو ضروري لتحقيق الاهداف المتوخاة بمقتضى الاحكام الجزائية وتطبيقا للقانون ..
المادة 3
فتح المادةتنفذ الاحكام الجزائية الصادرة عن الجهات القضائية طبقا لهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةان مؤسسة السجون هي مركز للاعتقال تابع واذ ترى كذلك بان العقوبة المانعة للحرية تستهدف الادارة العدل ، ويوضع فيه الاشخاص المعتقلون طبقا للقانون.
اساسا اصلاح المحكوم عليهم واعادة تربيتهم وتكييفهم الاجتماعي ، وحيث انها تستوحى توصيات منظمة الامم المتحدة ، لتحديد القواعد التي تنوى تطبيقها في معاملة المسجونين ، ولا سيما القرارات الصادرة في 30 غشت سنة 1955 بجنيف ، والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة بتاريخ 31 يوليو سنة 1957 :
وحيث انها ترى ، بان التربية والتكوين ثم الاعمال - النافعة هي من الوسائل الفعالة لاعادة التربية بالاضافة الى العامل الدائم لترقيتها ، وبما انها مصممة على السير نحو تهذيب خاصيات المسجونين الفكرية والاخلاقية بصفة دائمة ، مستهدفة بذلك حماية المجتمع ، يأمر بما يلي :
الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةأن تنفيذ الاحكام الجزائية وسيلة للدفاع الاجتماعي ، وهو يصون النظام العام ومصالح الدولة ويحقق
المادة 5
فتح المادةيعد معتقلين بمفهوم هذا النص ، الاشخاص المذكورون على وجه الترتيب التالي :
الاشخاص الملاحقون بتدبير مانع للحرية، كمسجونين، الاشخاص الملاحقون جزائيا ولم يحكم عليهم نهائيا، كمسجونين متهمين ، الاشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي اصبح نهائيا ، كمسجونين محكوم عليهم
الفصل الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي
القسم الاول — لجنة التنسيق
المادة 6
فتح المادةأن مكافحة الاجرام تفرض على المجتمع نشاطا وقائيا ناجعا وأن علاج المحكوم عليه الذي يرتكز على التربية والصحة والعمل ، يقتضي من المصالح المعنية في الدولة نشاطا متناسقا ومخططا وتحقيقا للهدف الرامي الى مكافحة الجنوحية وتنظيم الدفاع الاجتماعي الفعال ، تحدث لجنة وزارية مشتركة | للتنسيق يحدد تشكيلها واختصاصها بموجب مرسوم ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 195
القسم الثاني — قاضي تطبيق الاحكام الجزائية
المادة 7
فتح المادةيعين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض واحد أو أكثر لتطبيق الاحكام الجزائية، بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وينحصر دور القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، بمتابعة تنفيذ الاحكام الجزائية وعليه ، تشخيص العقوبات وانواع العلاج ومراقبة شروط تطبيقها ، وفقا لاحكام هذا النص .
ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي ، فى حالة الاستعجال ، أن ينتدب قاضيا من دائرة اختصاص المجلس القضائي ، ليمارس موقتا مهام قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية
القسم الاول — وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ
المادة 8
فتح المادةلا تنفذ الاحكام الجزائية ما لم تكتسب الدرجة النهائية تختص النيابة العامة دون سواها بملاحقة تنفيذ الاحكام الجزائية . وان الملاحقات الرامية لتحصيل الغرامات او مصادرة الاموال يقوم بها على وجه الترتيب، قابض الضرائب او سلطة املاك الدولة بطلب النيابة العامة يحق للنائب العام ووكيل الدولة ، أن يطلبا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 9
فتح المادةان النزاعات العارضة والمتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية ، ترفع امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم ، بناء على طلب النيابة العامة • ويمكن ان يرفع الطلب لهذه الجهة القضائية ، من طرف القاضي المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، أو من المحكوم عليه ، وفى هذه الحالة ، يرسل الطلب الى النيابة العامة للاطلاع عليه ، ويتعين على هذه الاخيرة ، ان تقدم دفوعها الكتابية بهذا الشأن فى عضون ثمانية ايام .
تختص الجهة القضائية التي اصدرت الحكم، باصلاح الاخطاء المادية الواردة في حكمها كما تختص غرفة الاتهام بالاصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية .
ويجوز للجهة القضائية الناظرة فى الطلب ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم وفرض جميع التدابير اللازمة ريثما تفصل في النزاع .
المادة 10
فتح المادةيمسك في كل نيابة سجل لتنفيذ الاحكام الجزائية .
المادة 11
فتح المادةلاجل استكمال التنفيذ الخاص بالعقوبة المانعة للحرية ، يحدث مستخرج للحكم ، يوضع بمقتضاه المحكوم عليه في السجن .
المادة 12
فتح المادةيحسب بدء العقوبة المانعة للخرية بمذكرة الايداع في السجن والتي يذكر فيها ساعة وصول المحكوم عليه الى السجن .
وتحسب عقوبة يوم ب 24 ساعة ، وعقوبة عدة أيام بضعف عددها الذي يضرب في 24 ساعة ، وعقوبة شهر واحد ب 30 يوما ، وعقوبة عدة أشهر من يوم الى مثله من الشهر ، وعقوبة سنة واحدة ب 12 شهرا ميلاديا ، وتحسب من يوم الى مثله من السنة ..
وفى حالة وجود حبس احتياطي فيخفض بتمامه من مدة العقوبة ، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بموجب أمر من العدالة لاجل الجريمة التي ادت الى الحكم عليه .
المادة 13
فتح المادةتزود كل مؤسسة سجون بسجل للحبس ..
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لاي مستخدم فى ادارة اعادة التربية وأعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين ان يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل الحبس المشار اليه في المادة السابقة وذلك تحت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي ..
القسم الثاني — التاجيل الموقت لتنفيذ الاحكام الجزائية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يؤجل بكيفية مؤقتة تنفيذ عقوبة الحرمان من الحرية فيما يخص الاشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما يصبح المقرر الصادر عليهم نهائيا لا يجوز منح تأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليهم العائدين ولا للمحكوم عليهم الذين صدرت في حقهم عقوبة الاعتقال ولا فى حق المحكوم عليهم بسبب جرائم تمس بأمن الدولة واموالها .
المادة 16
فتح المادةلا يجوز منح الاستفادة بالتأجيل المؤقت لتنفيذ الاحكام الجزائية للمحكوم عليه الا في الحالات الآتية : 1 ان كان مصابا بمرض خطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة العامة ويتنافى مع وجوده في الحبس . 196 الجريدة الرسمية 2 اذا حدثت وفاة في عائلته 3 اذا أصيب أحد اعضاء عائلته بمرض خطير وأثبت انه قوام العائلة اذا كان التأجيل ضرويا جدا كي يتمكن المحكوم 4 عليه من اتمام اشغال فلاحية او صناعية أو متعلقة بصناعة تقليدية بعد ما يأتي ببينة على أن ليس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ولا يمكن أن يمنح التأجيل الا وزير العدل في حالة ما اذا كانت العقوبة مساوية لثلاثة اشهر أو تزيد على ذلك .
المادة 21
فتح المادةتقدم عريضة التأجيل حسب الحالات لوزير العدل او للنائب العام لمكان تنفيذ العقوبة مصحوبة بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعيات المحتج بها ان سكوت النائب العام بعد انتهاء مهلة ثمانية ايام ابتداء من في وسع أي عضو من عائلته أن يتمم هاته الاشغال | تاريخ التنفيذ يعادل الرفض وعلى ان توقف عمله يترتب عليه ضرر كبير بالنسبة له ولأ قاربه . 5 اذا اثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله. 6 اذا كان زوجه أيضا محبوسا وكانت غيبة الزوجين من شأنها أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه للاولاد القاصرين أو لأعضاء العائلة الآخرين المرضى أو العاجزين . 7 اذا كانت امرأة حاملا أو كانت اما لولد يقل سنه عن 24 شهرا . 8 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بحبس تقل مدته عن 6 أشهر وكان قدم طلب عفو عنها .. 9 اذا كان المحكوم عليه معاقبا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وقدم طلب عفو عنها .
المادة 17
فتح المادةتنحصر العائلة في مفهوم هذا النص - بزوج المحكوم عليه وأولاده ووالديه واخوته واخواته
المادة 18
فتح المادةيؤجل تنفيذ الحكم الجزائي فى الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من دون ان تجاوز مهلة التوقف ستة اشهر الا في الحالات الآتية :
I في حالة الرضاع ، ينتهي التأجيل ببلوغ الطفل 24 شهرا كاملا ..
2 - في حالة المرض الخطير الذي أعتبر متنافيا مع الاحتجاز يمكن أن يحدد الاجل الممنوح الى زوال صفة التنافي
3 - في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة 9 من المادة 16، ينتهي الاجل حين الفصل في طلب العفو
المادة 19
فتح المادةيمكن ان يؤجل تنفيذ العقوبة بمقرر من وزير العدل بعد الطلب من السلطات أو الهيئات المختصة اذا كانت العقوبة تقل عن 18 شهرا وكانت متعلقة بمحكوم عليه استدعى لقضاء الخدمة الوطنية ..
المادة 20
فتح المادةيتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع لمحل التنفيذ ، مقرر التأجيل ، اذا كانت العقوبة تقل عن ثلاثة أشهر .
وان سكوت وزير العدل بعد مدة 24 يوما من تاريخ التنفيذ، في حالة رجوع المقرر لاختصاصه يعادل الرفض ..
الفصل الرابع — ترتيب المساجين وتخصصهم في المؤسسات
القسم الاول — المراقبة والتوجيه
المادة 22
فتح المادةترمي المراقبة الى تحديد اسباب الاجرام عند المحكوم عليه والى معرفة شخصيته وأهلياته ومستواه الذهني والاخلاقي والمهني .
وتمكن المراقبة من توجيهه نحو مؤسسة ملائمة وفقا المبدأ تشخيص العقوبة .
يحدث مركز وطني و مركزان اقليميان للمراقبة والتوجيه بقصد تشخيص العقوبات وتشخيص انواع العلاج.
كما يجوز أن تحدث ملحقات بالمراكز المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتحدد بمرسوم صلاحيات وسير المركز الوطني للمراقبة والتوجيه ..
القسم الثاني — تخصيص المحكوم عليه
المادة 23
فتح المادةتنفذ عقوبة سلب الحرية فى مؤسسات ذات البيئة المغلقة ومؤسسات ذات البيئة المفتوحة وفي ورش خارجية تابعة لادارة العدالة او ذات نفع عام .
يرجع اتخاذ المقرر بتخصيص المحكوم عليهم في المؤسسات او الورش الخارجية الى وزير العدل
القسم الثالث — الترتيب
المادة 24
فتح المادةيتم توزيع وترتيب المساجين في المؤسسات حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجرم الذي حبسوا من اجله وسنهم وشخصيتهم وحسب قدر تحسين حالتهم .
ويمكن لاجل ذلك أن تحدث لدى المؤسسات لجنة للترتيب والنظام يحدد تشكيلها واختصاصاتها بقرار من وزير العدل.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة
الفصل الاول — تنظيم البيئة المغلقة
القسم الاول — مؤسسات السجون ذلت البيئه المغلقة
المادة 25
فتح المادةتأخذ البيئة المغلقة طابعها بموجب النظام المفروض وحضور الاشخاص المسجونين بكيفية مستمرة ومراقبة دائمة لهم .
المادة 26
فتح المادةتحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مؤسسات للوقاية تقام قرب المحاكم وتخصص لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام مدتها ثلاثة أشهر أو أقل او الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة أشهر فاقل وكذلك لحبس المكرهين بدنيا .
كما تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي مؤسسة لاعادة التربية معدة لحبس المتهمين والمحكوم عليهم باحكام تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة سنة واحدة فأقل ، وكذلك لحبس المكرهين بدنيا • وتحدث مؤسسات لاعادة التأهيل مكلفة بحبس المحكوم عليهم باحكام لمدة سنة واحدة أو أكثر والمحكوم عليهم بعقوبة السجن والجانحين المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهم .
المادة 27
فتح المادةتحدث مؤسسة مختصة لتقويم المحكوم عليهم الخطرين والمسجونين وتعتقل هذه المؤسسة المحكوم عليهم الذين ثبت أن الطرق المعتادة للتربية غير نافعة في حقهم وكذلك المحكوم عليهم المتمردين .
المادة 28
فتح المادةيحدث نوعان من المراكز المختصة :
مراكز مختصة بالنساء ، 2 مراكز مختصة بالاحداث ..
المادة 29
فتح المادةتعتقل المراكز المختصة بالاحداث ، المتهمين والمحكوم عليهم الذين تقل اعمارهم عن واحد وعشرين سنة ، ما لم يقرر خلاف ذلك صراحة وزير العدل رتستقل المراكز المخصصة بالنساء المتهمات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة العقوبة الصادرة بحقهن
المادة 30
فتح المادةتشتمل مؤسسات البيئة المغفلة على اجنحة توضع فيها على حدة اصناف المساجين المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمكرهين بدنيا .
تحتوى كل المؤسسات على جناح واحد أو أكثر خاص بالمساجين الشبان حيث يعتقلون فيها اذا لم يتجاوز عمرهم سبعا وعشرين سنة ما عدا مؤسسات الاحتياط ان لم يسمح ذلك ترتيب اماكن السجن .
وكل مؤسسة يخصص بها جناح للانعزال يوضع فيه المسجونون المتصفون بالخطورة أو الذين اجبروا على فترة من الانعزال .
المادة 31
فتح المادةتحدث في كل مؤسسة كتابة ضبط قضائية مكلفة بتتبع الوضعية الجزائية للمسجونين ..
القسم الثاني — انواع الانظمة الخاصة بالمساجين .
المادة 32
فتح المادةيطبق نظام الحبس الجماعي في مؤسسات דן حتياط واعادة التربية ، وهو نظام يجعل المساجين يعيشون جماعيا .
المادة 33
فتح المادةيطبق النظام التدرجي في مؤسسات اعادة التربية وفى المراكز المختصة بالتقويم .
يشتمل النظام التدرجي في البيئة المغلقة على انجاز متتابع لثلاثة اطوار من الحبس . 1 طور الوضع فى السجن الانفرادي الذي يعزل فيه المسجونون ليلا ونهارا . 2 الطور المزدوج للسجن يعزل فيه المسجونون ليلا فقط
3 - طور الحبس الجماعي .
المادة 34
فتح المادةيمكن حبس كبار الرجال المحكوم عليهم في سجن انفرادى ما عدا الذين حكم عليهم لمخالفة والمكرهين بدينا ما لم يعفون من ذلك لداعى الصحة وعدم كفاية الاماكن بعد أخذ رأى لجنة الترتيب والنظام وقاضي تطبيق العقوبات .
المادة 35
فتح المادةلا يمكن ان يتجاوز طور السجن الانفرادي عشر العقوبة المحكوم بها .
المادة 36
فتح المادةيلزم المحكوم عليهم بعقوبة مؤبدة والمعتقلون بالمكث في السجن الانفرادى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
المادة 37
فتح المادةيوضع المحكوم عليهم المتصفون بالخطورة والمسجونون المتمردون في عزلة .
وفي هاته الحالة يتخذ قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مقرر الوضع في العزلة ويحدد مدتها .
وفى حالة الاستعجال فان رئيس المؤسسة يجعل المسجون في عزلة ويطلب في أقرب وقت رأى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الذي له أن يبطل الاجراء او يؤيده مع تحديد مدته .. 198 الجريدة الرسمية
المادة 38
فتح المادةيجب على كل مسجون خاضع لنظام السجن الانفرادي ان يقضى طور الحبس المزدوج في فترة تسمى فترة اعادة التأهيل ، في حياة جماعية .
يحدد قاضي تطبيق الاحكام الجزائية مدة الطور المزدوج بعد استشارة لجنة الترتيب آخذا بالاعتبار اتساع المؤسسة والزمن الذي قضاه المسجون في السجن الانفرادي
المادة 39
فتح المادةيوضع المحكوم عليهم تحت نظام الحبس الجماعي بعد انجاز طورى السجن الانفرادى والسجن المزدوج وكذلك الشأن فيما يخص من أعفى من الطورين المذكورين .
المادة 40
فتح المادةيوزع المحكوم عليهم بعد قبولهم في طور الحبس الجماعي بين مختلف اجنحة المؤسسة وفقا لمقررات التعيين . المتخذة من لجنة الترتيب والتأديب .
القسم الثالث — أوضاع المساجين
المادة 41
فتح المادةتقام مراقبة لشروط الصحة والسلامة في مباني مؤسسة السجن وأماكنها وقاعاتها وملحقاتها ويستمر في حفظ تلك الانظمة .
ويجب على رؤساء المؤسسات وموظفي ادارة اعادة التربية والتأهيل الاجتماعي للمساجين وكذلك المعلمين ان يسهروا دائما على نظافة المتهمين واماكن حبسهم يتعرض كل مسجون يرفض الامتثال للانظمة المتعلقة بحفظ الصحة لعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون .
المادة 42
فتح المادةيعين المسجونون في كل مؤسسة للخدمات العامة وذلك لانجاز مختلف الاعمال اللازمة للمحافظة على نظافة الاماكن وصيانة المبانى وتسيير مصالح الادارة أو التغذية.
المادة 43
فتح المادةيحق للمحكوم عليهم الاستفادة من الاسعافات الطبية مجانا ، في عين المكان وفي أقرب مستشفى أو في مستوصف عام للمصالح العقابية .
تحدد اجراءات النقل الى المستشفى للعلاج بقرار وزاري
المادة 44
فتح المادةيجب ان يكون قوت المسجونين سليما وبقدر الكفاية .
المادة 45
فتح المادةان للمسجون الحق في استقبال والديه واجداده وذريته وزوجه واخوته واخواته
المادة 46
فتح المادةللمسجون ايضا ان يزار من طرف والدى زوجه واخوة وأخوات زوجه يمكن للمسجون ان يتلقى زيارة الوصى عليه أو المتصرف في امواله ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يمكن بكيفية استثنائية ولأسباب مقبولة شرعا أن يزار من طرف اشخاص آخرين بعد ترخيص قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
المادة 47
فتح المادةتسلم رخصة الزيارة المتعلقة بالمتهمين لمدة محددة من القاضي المختص .
المادة 48
فتح المادةتسلم رخصة الزيارة المتعلقة بالمحكوم عليهم من رئيس المؤسسة . وتكون اما دائمة أو صالحة لعدد محدد من الزيارات فقط .
المادة 49
فتح المادةكل رخصة للزيارة مسلمة بكيفية نظامية تقدم الى رئيس مؤسسة السجن تعد بمثابة أمر يجب الامتثال اليه الا اذا وجب التأجيل في حالة عائق مادى يمنع الاتصال بالمسجونين في السجن الانفرادى أو اضطرار رئيس المؤسسة المراجعة السلطات التي منحت الرخصة بسبب ظروف استثنائية
المادة 50
فتح المادةتنظم الزيارات تبعا لمقتضيات تنظيم المصالح .
والمحافظة على الامن الداخلي في المؤسسة • !
تحدد في النظام الداخلى للمؤسسة ايام وساعات الزيارة ومدتها وتكرارها .
المادة 51
فتح المادةان المدافع الذي اختير بكيفية نظامية أو المعين يتصل بالمتهم بكل حرية حال القيام بوظيفته ، دون حضور موظفي الحراسة ، في غرفة للمحادثة معدة خصيصا لهذا الغرض ، وذلك بعد تقديم رخصة للزيارة مسلمة اليه من القاضي المشار اليه في المادة 47 .
يمكن ان تقع زيارات المحامى كل يوم في الاوقات التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة المبلغ الى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الا فى حالة الاستثناء المسببة عن الاستعجال .
المادة 52
فتح المادةلا يبطل المنع بالاتصال ولا التدابير الزجرية مهما كانت طبيعتها ، حق المتهم في الاتصال الحر بمحاميه
المادة 53
فتح المادةيمنع موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين كما يمنع كل شخص متصل بهم أن يعمل بكيفية مباشرة أو غير مباشرة على التأثير على هؤلاء فيما يخص وسائل دفاعهم أو اختيار محاميهم
المادة 54
فتح المادةللمساجين الاجانب الحق فى تلقى زيارة الممثل القنصلي لبلادهم في حدود النظام الداخلي للمؤسسة وفي | حالات وجود معاملة بالمثل من البلد الذى ينتمى اليه المسجون.
المادة 55
فتح المادةللمحكوم عليهم حق مراسلة اقاربهم وأى شخص آخر بشرط أن لا تسبب هاته المراسلة أي ضرر في اعادة تربيتهم وأي اضطراب في حفظ النظام .
يراقب رئيس المؤسسة كل المراسلات التي توجه من طرف المساجين أو ترد اليهم ....
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 يحدد في النظام الداخلى عدد الرسائل المأذون في ارسالها أو تلقيها من طرف المساجين غير انه يجوز للمساجين أن يكاتبوا في كل وقت السلطات الادارية بواسطة وزير العدل .
المادة 56
فتح المادةلا تخضع لمراقبة رئيس المؤسسة المراسلات المغلقة الموجهة من طرف المساجين إلى المدافعين عنهم أو التي يوجهها هؤلاء اليهم بشرط ان يشاهد على الغلاف ما يثبت بدون التباس أنها صادرة من المدافع أو موجهة اليه
المادة 57
فتح المادةيجوز للمحكوم عليهم تلقى الجرائد والمجلات الوطنية والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من وزير العدل .
المادة 58
فتح المادةيؤذن بتلقى الطرود أو الاشياء التي ينتفع بها المحكوم عليهم تحت رقابة رئيس المؤسسة .
يحدد عدد الطرود والحزم بموجب النظام الداخلى للمؤسسة .
يجوز للمساجين أن يتلقوا نقودا يحدد استعمالها بموجب أحكام المادتين 114 و 115 من هذا النص
المادة 59
فتح المادةللمحكوم عليهم الحق فى حضور المحاضرات ذات الطابع التربوى والمنظمة داخل المؤسسة ويشجعون على القيام بالواجبات الدينية ، ويجوز ان يزورهم ممثل ديني مأذون له .
المادة 60
فتح المادةيجوز للمحكوم عليهم ان يكلفوا من يقوم بالدفاع عن حقوقهم المالية والعائلية تحت مراقبة قاضي التطبيق للاحكام الجزائية .
المادة 61
فتح المادةتحدد طريقة حماية اموال المحكوم عليهم المودعة بكتابة ضبط المؤسسة العقابية بموجب قرار صادر عن وزير العدل .
المادة 62
فتح المادةيجوز للمساجين الاجانب ان يراسلوا السلطات القنصلية لبلدهم بشرط المعاملة بالمثل من طرف البلد الذى ينتمي اليه المسجون
المادة 63
فتح المادةيجوز للمحكوم عليهم فى حالة المساس بحقوقهم أن يقدموا شكواهم الى رئيس المؤسسة فينظر هذا الاخير . في الشكوى ويمحص حقيقة الوقائع المحتج من اجلها ، ويوليها ما تستحقه من العناية .
واذا كانت هاته الوقائع من طبيعتها أن تؤلف جناية أو جنحة أو من شأنها ان تجعل النظام أو الامن في داخل المؤسسة مهددا ، فيجب على رئيس المؤسسة ان يراجع حينا وكيل الدولة لدى المحكمة التي تنتمى اليها المؤسسة كما يراجع قاضي تطبيق الاحكام الجزائية . واذا لم يحصل المسجون على أي نتيجة بعد طلبه ، يخول له الحق في رفع أمره الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية رأسا .
للمسجونين ايضا الحق في رفع شكواهم وتقديم تذمراتهم الى الموظفين والقضاة المكلفين دوريا بمهمة تفتيش مؤسسات السجون .
تقع المقابلة دون حضور موظفى ادارة السجن .
المادة 64
فتح المادةللقضاة المشار اليهم ادناه الحق في الدخول الى مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص محكمتهم أو مجلسهم القضائي لاتمام مهمتهم كلما لزم ذلك :
I - وكيل الدولة وقاضي التحقيق 6 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
3 - قاضي الاحداث ، 4 رئيس غرفة الاتهام ، 5 رئيس المجلس القضائي والنائب العام ..
غير أنه يجب على وكيل الدولة وفى غيابه على وكيل الدولة المساعد ، وعلى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وقاضي الاحداث اجراء زيارة للمؤسسة مرة في كل شهر .
ويجب على رئيس غرفة الاتهام أن يقوم بزيارة مؤسسات السجون الكائنة في دائرة اختصاص مجلسه القضائي مرة في كل ثلاثة أشهر .
ويجب على رئيس المجلس القضائى والنائب العام أن يقوما بزيارة للمؤسسات الموجودة في دائرة اختصاص مجلسهما القضائي مرة في كل ستة أشهر .
المادة 65
فتح المادةيجوز للوالى ، تطبيقا لاحكام المادة 149 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ان يزور شخصيا السجون الكائنة في نطاق دائرته ، ويمكنه ان يفوض هذه السلطة الى رؤساء الدائرات فيما يتعلق بالمؤسسات الوقائية.
المادة 66
فتح المادةان المحكوم عليهم ملزمون باحترام الانظمة التي تخص صيانة النظام والامن وحفظ الصحة والطاعة في داخل المؤسسة .
يتعرض من يخالف هاته الانظمة الى العقوبات التأديبية الآتية :
I الانذار ، 2 التوبيخ مع التقييد في الملف الشخصي ، 3 تحديد حق المراسلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثره 4 تحديد حق الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر، 5 المنع من التصرف في النقود للحاجات الشخصية لمدة لا تتجاوز شهرين على الاكثر ، 6 الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما على الاكثر . 200 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه
المادة 67
فتح المادةاذا كانت العقوبة التأديبية هي الوضع في العزلة فلا يمكن تطبيقها الا بعد استشارة طبيب المؤسسة ما عدا حالة الاستعجال •
المادة 68
فتح المادةيستمع رئيس المؤسسة الى توضيحات المحكوم عليهم قبل اصدار العقوبة التأديبية .
المادة 69
فتح المادةلرئيس المؤسسة اصدار العقوبات التأديبية المقررة في المادة 66 ما عدا عقوبة الوضع في العزلة التي لا يمكن اتخاذها الا من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية.
لرئيس المؤسسة في حالة الاستعجال أن يضع المسجون في عزلة ويخبر بذلك قاضى تطبيق الاحكام الجزائية الذي يستطيع ابطال الاجراء أو تأييده ، وفى الحالة الاخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة واربعين يوما •
المادة 70
فتح المادةعندما يكون المحكوم عليه خطرا على النظام والامن داخل المؤسسة بسبب تصرفاته الغير العادية وعندما يتبين أن العقوبات المشار إليها في المادة 66 صارت عديمة الجدوى وجب تحويله الى مؤسسة تقويم مختصة يتخذ وزير العدل المقرر المرخص للتحويل ، بناء على تقرير قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
المادة 71
فتح المادةلا يجوز لموظفى ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين استعمال القوة تجاه هؤلاء الاخيرين الا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو محاولة الفرار أو المعارضة بطريقة العنف أو بطريقة المعارضة السلبية الجسمانية للاوامر الموجهة .
اذا وجب الالتجاء الى القوة فلا يفعل ذلك الا بمراعاة دقيقة للحدود التي توجبها الضرورة .
المادة 72
فتح المادةاذا تسبب المسجونون في تعييب أو اتلاف، يتحملون المصاريف التي تترتب على اعمالهم بقطع النظر عن العقوبات التأديبية الناتجة عن سلوكهم اذا ثبت بأن هذا السلوك كان عن سوء نية مقصودة .
المادة 73
فتح المادةترفع العقوبات التأديبية اذا ظهرت على المحكوم عليه علامات اصلاح جدية .
ويرجع حق الغاء العقوبات التأديبية للسلطة التي قررتها
الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة
القسم الاول — تنظيم وتسيير اعادة التربية والمساعدة للمساجين
المادة 74
فتح المادةان عملية اعادة التربية للمسجونين يقصد منها خلق وتنمية الارادة والمؤهلات التي تمكنهم من أن يعيشوا في احترام القانون والقيام بشؤون انفسهم بنزاهة وبأن يشاركوا في عمل التشييد الوطني .
المادة 75
فتح المادةلكل مؤسسة مرب يعاونه ممرنان في كل مجموعة من المسجونين ، يكلفون بتطبيق عمليات اعادة التربية المأمور بها من طرف مركز المراقبة والتوجيه طبقا للبرامج العامة لاعادة التربية .
وان المؤسسات الاخرى غير الوقائية يمكن أن تزود باختصاصيين بعلم النفس .
وعند عدم وقوع الفحص من مركز المراقبة والتوجيه وعدم وقوع توجيهات منه فللمختص بعلم النفس والمربى ان يسطرا برنامجا خاصا لكل مسجون لاعادة تربيته بعد مهلة المراقبة.
المادة 76
فتح المادةيوضع المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون تحت سلطة مدير المؤسسة ، ويجب عليهم ان يمتثلوا للتعليمات المتعلقة بالنظام العام وحفظ النظام والامن التي يصدرها رئيس المؤسسة أو التي تتضمنها الانظمة الداخلية لمؤسسات السجون التي يعملون فيها
المادة 77
فتح المادةيعمل المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون باتفاق مع موظفى التعليم والمساعدة والرقابة بقصد التوصل للفعالية المرجوة .
تضع لجنة الترتيب وحفظ النظام برنامج عمل المختصين بعلم النفس والمربين فيما يخص المجموعات التي يكلفون بها.
المادة 78
فتح المادةيعني المختصون بعلم النفس والمربون والممرنون على الاخص بالتعرف على شخصية المحكوم عليهم ورفع مستوى تكوينهم العام ومساعداتهم واعانتهم على حل مشاكلهم الشخصية والعائلية وتنظيم نشاطهم الثقافي والتربوى و تنظيم نشاط تربيتهم الجسمانية والرياضية وكذلك بتكييف جميع التدابير الاخرى الرامية الى اعادة تأديب المحكوم عليهم .
المادة 79
فتح المادةيجب على المختص بعلم النفس والمربى ان يرفعا كل ثلاثة أشهر الى لجنة الترتيب وحفظ النظام تقريرا عن نشاطهما وعن تطور اعادة التربية لمجموعة المسجونين الذين يكلفان بهم يمكن للجنة في كل وقت ان تطالبهما بتقديم ايضاحات عن الاساليب التي يستعملانها .
المادة 80
فتح المادةيسوغ للمختص بعلم النفس والمربي أن يقترحا على لجنة الترتيب وحفظ النظام ، مراجعة برامج اعادة التربية المتبعة .
المادة 81
فتح المادةيمكن للمختص بعلم النفس والمربى أن يقترحا على لجنة الترتيب وحفظ النظام منح جائزة لمسجون أو فرض عقوبة عليه متى رأيا مصلحة في ذلك .
المادة 82
فتح المادةعلى المختص بعلم النفس والمربي أن يكونا ملفا شخصيا لاعادة التربية لكل مسجون جعل تحت رعايتهما .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 يمكن القاضي تطبيق الاحكام الجزائية وللجنة ترتيب وحفظ النظام والمصالح المعنية بوزارة العدل أن تطالب في كل وقت بهذا الملف الذي يودع بكتابة ضبط المؤسسة .
المادة 83
فتح المادةيرفق ملف اعادة التربية بكل اقتراح يرمي الى افادة المسجون بالافراج النصفى أو العمل بورشة خارجية أو بيئة مفتوحة أو الافراج بشرط
المادة 84
فتح المادةتقوم مصلحة مختصة بالمساعدة الاجتماعية للمسجونين ، مهمتها المساهمة في رفع مستوى المسجونين الاخلاقي وتهيئة اعادة تربيتهم الاجتماعي وتسييره
المادة 85
فتح المادةتعين مساعدة اجتماعية واحدة أو أكثر لدى مؤسسات اعادة التربية ومؤسسات اعادة التأهيل والمراكز المختصة .
توضع المساعدات الاجتماعيات تحت سلطة قاضى تطبيق الاحكام الجزائية .
المادة 86
فتح المادةان المساعدات الاجتماعيات يقمن لحاجات مهمتهن بالصلة بين المؤسسات والمسجونين من جهة ، وبين مختلف المصالح الاجتماعية المحلية من جهة أخرى ، ويتصلن تحت مسؤوليتهن بكل من تدعو الحاجة للاتصال به .
المادة 87
فتح المادةيجب على المساعدات الاجتماعيات القيام بوظائفهن بحيث لا يلحقن ضررا بأمن المؤسسة أو بالمحافظة على نظامها ولا بحسن سير الاجراءات القضائية .
ويلزمن بمقتضى احكام المادة 200 من هذا الامر بكتمان السر المهني .
المادة 88
فتح المادةعلى المساعدات الاجتماعيات زيارة المسجونين الداخلين للسجن بمجرد الاذن لهن بالزيارة ويخطرن لاجل ذلك عند كل زيارة منهن للحبس باسماء المسجونين الذين دخلوا السجن وبحالتهم الجزائية ولكن يجب عليهن أن يحصلن من قاضي التحقيق على أذن بزيارة المسجونين المقرر فى شأنهم المنع من الاتصال طبقا لاحكام المادة 102 من قانون الاجراءات الجزائية .
تستطلع المساعدات الاجتماعيات عن الوضعية المادية والاخلاقية للمعنى بالامر ولعائلته لاجل اتخاذ جميع الوسائل النافعة الداخلة في اختصاصهن .
المادة 89
فتح المادةبناء على اخطار رئيس المؤسسة تقابل المساعدة الاجتماعية وجوبا كل مسجون قبل الافراج عنه مهما كان سبب الافراج .
ترمي المساعدة الاجتماعية بمجهوداتها الى اتخاذ جميع التدابير التي تراها صالحة لاعادة ترتيب المفرج عنه وايوائه وكسوته واعانته بالاسعافات الضرورية عند خروجه
المادة 90
فتح المادةتتمتع المساعدات الاجتماعيات بحرية الدخول اثناء ساعات العمل الى أماكن السجن للقيام بحاجات مهمتهن ما عدا المعامل والمهاجع والسجون الانفرادية • ويتحدثن مع المحكوم عليه بحرية ودون حضور أي شخص. |
المادة 91
فتح المادةيمكن للمسجونين مقابلة المساعدة الاجتماعية اما بناء على طلبهم واما بناء على استدعاء منها تقدر المساعدة الاجتماعية اذا كان من الملائم ان تأذن للمسجون في المقابلة أو ان تقوم بالمساعي التي يلتمسها ولكن دورها لا يمتد في أي حال من الاحوال الى نشاط خارج عن النوع الاجتماعي .
المادة 92
فتح المادةان المراسلة التي يتبادلها المحكوم عليهم والمساعدات الاجتماعيات التابعة للمؤسسة التي وقع فيها حبسهم لا تحسب في عدد المراسلات المأذون لهم بها من جهة أخرى .
المادة 93
فتح المادةتوجه المساعدات الاجتماعيات العاملات في مؤسسات السجون في نهاية كل سنة للمصالح المختصة بوزارة العدل تحت اشراف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية تقريرا عن سير المصالح التي كلفن بها .
المادة 94
فتح المادةعلى المساعدات الاجتماعيات ان يقدمن في كل ثلاثة اشهر الى لجنة الترتيب وحفظ النظام تقريرا عن نشاطهن ويجوز للجنة المذكورة أن تطالبهن فى كل وقت بايضاحات عن طريقة القيام بمهمتهن .
ويجوز لها ان تطلب منهن القيام بكل تحقيق أو بكل تحقيق تكميلي تراه اللجنة لازما .
المادة 95
فتح المادةتوضع المساعدات الاجتماعيات التابعة لمركز المراقبة والتوجيه تحت سلطة مدير هذا المركز
المادة 96
فتح المادةتنشأ مصلحة للتربية الدينية لدى مؤسسات السجون .
المادة 97
فتح المادةيعين رجال الدين باقتراح من وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بقرار من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد .
المادة 98
فتح المادةتنشأ لدى كل مؤسسة سجن مكتبة تجعل كتبها تحت تصرف المساجين .
المادة 99
فتح المادةيمكن اذاعة برامج تربوية لفائدة المساجين من طرف مصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، وذلك ضمن الشروط الموضحة بقرار يصدر عن وزير العدل
القسم الثاني — محو الامية وتعليم المساجين وتكوينهم مهنيا
المادة 100
فتح المادةتنظم فى جميع المؤسسات دورات تعليمية في محو الامية للمحكوم عليهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة .. 202 الجريدة الرسمية تحدد لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة برنامج محو الامية وتحدد اللجنة مدة الدورة التعليمية التي تختتم بامتحان.
المادة 101
فتح المادةيزاول المساجين الذين لهم مستوى دراسي كاف تعليما عاما في مؤسسات اعادة التربية وفي مؤسسات اعادة التأهيل وفي المراكز المختصة باعادة التأهيل والتقويم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه
المادة 107
فتح المادةيحصل التكوين المهني اما بتنظيم التعليم النظرى والعلمى فى عين المكان أو في مراكز التكوين المهني للكبار أو اثناء العمل الذى يقوم به المسجونون في ورش مؤسسات السجون أو الورش الخارجية
المادة 108
فتح المادةيجب ان يتناسب التكوين المهني مع امكانيات اعادة تشغيل المسجون بعد الافراج عنه . كما يجب ايضا اعداد هذا الاخير للعمل الذى سيكلف به بعد الحاقه بورشة يصادق على هذا التعليم فى كل سنة بامتحان يخول الدخول | خارجية أو ببيئة مفتوحة. .
الى درجة اعلى ويختتم بالحصول على شهادة الدراسات الابتدائية .
المادة 102
فتح المادةيجوز أن ينظم تعليم عام او تقني في عين المكان أو بالمراسلة ، في فائدة المسجونين ذوى المستوى الدراسي الثانوي .
تنظم لجنة الترتيب وحفظ النظام هذا التعليم مع مراعاة عدد المسجونين المعنيين وامكانيات المؤسسة فيما يخص الاطارات
المادة 103
فتح المادةيقوم معلمون ملحقون لهذا الغرض بدروس محو الامية وبالتعليم الابتدائي والثانوي كما يجوز ان يتطوع من بين المحكوم عليهم من له مستوى
المادة 109
فتح المادةتحدد لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة برامج التكوين المهني .
القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 110
فتح المادةيلزم المحكوم عليهم فى اطار العمل على تكوينهم واعادة تأهيلهم بالقيام بشغل يتلاءم مع صحتهم ومع مراعاة القواعد وحفظ النظام وامن المؤسسة .
المادة 111
فتح المادةتقوم مصالح السجون بترتيب شغل المحكوم عليهم في بيئة مغلقة ولهذا الغرض ، يمكن ان تجهز في كل مؤسسة سجن ، دراسي كاف للقيام بهذا التعليم . ويوضع هؤلاء تحت نظر | مصانع يجدد تنظيمها وتسييرها بموجب قرار وزاري اطارات يشرفون على تعليمهم النظري والعلمي ويجري تدريبهم مسبقا في مبادىء فن التعليم .
المادة 104
فتح المادةيمكن للمحكوم عليهم المسجونين في مؤسسة اعادة التأهيل أو بمركز مختص باعادة التأهيل أو التقويم الحائزين لشهادة بكالوريا التعليم العام أو التقني أن يزاولوا تعليما عاليا بالمراسلة غير انه لا بد لهم من الحصول على أذن وزير العدل قبل ان يلتمسوا تسجيلهم .
المادة 105
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن يبين فى الشهادات التي يتحصل عليها المحكوم عليهم حين تنفيذ العقوبة السالبة لحريتهم ، الحالة الجزائية للفائز بالشهادة أو ذكر ما يفيد بانها حضرت او حصل عليها في مؤسسة سجن .
المادة 106
فتح المادةيتعين على مؤسسات اعادة التربية واعادة التأهيل والمراكز المختصة باعادة التأهيل أو التقويم ان تسمح في تنظيم التكوين المهني للمسجونين وذلك في ميدان التهيئات والتسيير وتدعى لهذا الغرض مصالح التكوين المهني للاقسام الوزارية الأخرى لانشاء ملحقات لمركزها في تلك المؤسسات.
يجوز أن يتخذ هذا التكوين طابعا صناعيا أو تجاريا أو صناعيا تقليديا أو فلاحيا 10
المادة 112
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنظام أو الامن الداخلي للمؤسسات ، يستفيد المسجونون الملحقون باستخدام ، من تشريع العمل ، فيما يتعلق بمدة العمل والصحة والضمان • ويسري ضمان الاخطار الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية طبقا لاحكام الامر رقم 66
- 183 المؤرخ في 2 ربيع الال عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية .
المادة 113
فتح المادةيلحق المسجون بالعمل من طرف مدير المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة الترتيب والنظام المنصوص عليها بموجب المادة 24 من هذا الامر ، مع مراعاة الصفة المهنية لكل مسجون وطاقة استخدامات المصانع • :
المادة 114
فتح المادةلادارة المؤسسة وحدها الحق في أن تقبض الحساب المساجين المكافآت التي قد تخصص لهم في مقابل تشغيلهم .
أن أموال المسجونين تكون من المبالغ التي هي ملك لهم ومن المكافآت التي قد تخصص لهم .
المادة 115
فتح المادةتوزع ادارة المؤسسة القنوة على ثلاث حصص :
I - حصة الضمان العائدة عند الاقتضاء للدولة لاجل دفع الغرامات والمصاريف القضائية والاقساط القانونية ، الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 2 الحصة المحررة التي تخصص للمسجون للحصول - على احتياجاته الشخصية والعائلية ، 3 حصة للاحتياط التي تؤدى للمسجون وقت اطلاق - سراحه لتيسير اعادة ترتيبه • تقسم القنوة على 1/3 لكل من الحصص المذكورة أعلاه وان القسم الاكبر من المبالغ المخصصة للحصة المحررة يحدد بقرار من وزير العدل ، ويلحق الزائد ، عند الاقتضاء بحصة | الاحتياط
المادة 116
فتح المادةان المحكوم عليهم الذين يكتسبون كفاءة مهنية في مؤسسة السجن يتلقون شهادة عمل وقت الافراج عنهم .
لا يجوز بحال من الاحوال أن يظهر في هذه الوثيقة انه وقع التحصيل عليها في الحبس ..
المادة 117
فتح المادةيستطيع المسؤول عن المصنع ان يقدم الى لجنة الترتيب وحفظ النظام اقتراحا باتخاذ الاجرائين الآتيين لفائدة المسجونين الذين انجزوا بنزاهة العمل الذي أسند اليهم :
I التهنئة مع التسجيل في الملف الشخصي ، -
2 - منح الحق في زيارات اضافية • تراعى هاته الاجراءات عندما تقدم الاقتراحات بوضع المسجونين في الورش الخارجية أو بقبولهم في الحرية النصفية أو بالبيئة المفتوحة أو للافراج المشروط .
المادة 118
فتح المادةيمكن لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد استشارة لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة ، ان يقترح على وزير العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم عليهم الذين أحسنوا عملهم واستقامت سيرتهم .
تحدد هذه العطلة فى المقرر الذي منحت بموجبه والتي لا يمكن ان تجاوز خمسة عشر يوما .
المادة 119
فتح المادةيقضي المحكوم عليه المستفيد من العطلة مدة عطلته اما بمؤسسة ذات بيئة مفتوحة واما لدى عائلته .
ان مصاريف تنقل المحكوم عليهم الذين يتوجهون لمحل سكناهم تكون على عاتقهم ، ويمكن ان تقتطع من حصة القنوة المحررة أو من حصة الاحتياط .
لوزير العدل ان يقرن الاذن فى العطلة بتدابير الحماية أو المساعدة المنصوص عليها في باب الافراج المشروط
المادة 120
فتح المادةيعتبر في حالة فرار ، المسجونون الذين لم يلتحقوا بمؤسسة السجن عند انتهاء عطلتهم ويتابعون بهذا الجرم عملا بالمادة 188 من قانون العقوبات
الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 121
فتح المادةان الاحداث الذين صارت الاحكام الجزائية الصادرة في حقهم نهائية يكملون عقوباتهم السالبة للحرية فى مؤسسات ملائمة تسمى المراكز المختصة لاعادة تأهيل الاحداث
المادة 122
فتح المادةتتكون مجموعة موظفى المراكز المختصة بالاحداث من موظفى مراقبة تلقوا تكوينا ملائما ومختصين في علم النفس ومن مربين وممرنين ومدربين ومساعدات اجتماعيات .
يجب ان يشتمل المركز على مرب وممرنين اثنين على الاقل لكل مجموعة تتألف من خمسة واربعين حدثا .
المادة 123
فتح المادةيجب ان يكون الطعام سليما ومتوازنا . وتراقب باستمرار قواعد المحافظة على الصحة والنظافة في المؤسسة .
المادة 124
فتح المادةيشتمل المركز على مكان للتمريض يلتحق به موظفون طبيون أو اختصاصيون شبه طبيين .
يفحص اطباء المؤسسة الاحداث بمجرد وصولهم الى المركز .
ويكرر هذا الفحص كل شهر لاجل مراقبة التنمية الصحية للحدث من الوجهة الجسمانية والعقلية .
المادة 125
فتح المادةيسهر المربون والممرنون على تربية الاحداث اخلاقيا وعلى تكوينهم الدراسي والمهني وان مهمتهم تجاه الاحداث الموضوعين تحت رعايتهم ، هي قبل كل شيء أحياء شعورهم بالمسؤولية وبالواجب نحو المجتمع .
المادة 126
فتح المادةلا يطبق على الاحداث سوى نظام الجماعة .
لا يعزل حدث عن غيره الا لسبب صحي وبالاخص المرض معد •
المادة 127
فتح المادةللاحداث الحق بأن يتمتعوا في كل يوم بأربع ساعات على الاقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق .
ويمكن اخراجهم لقضاء جولة تحت رقابة المربين والممرنين
المادة 128
فتح المادةتلقى محاضرات لغرض تربوى في المؤسسة .
ويجوز للاحداث بعد الحصول على الاذن من رئيس المركز ان ينظموا جوقات صوتية وحفلات فنية ورياضية
المادة 129
فتح المادةتنظم الدروس للاحداث داخل المركز • يجب على الاحداث أن يتعلموا حرفة بقدر امكانياتهم .
يجري التحضير المهني وفقا للشروط المطبقة في القوانين المتعلقة بالاحداث غير الجانحين لا يكلف الاحداث بعمل زائد ولا يكلفون كذلك ابدا بعمل في الليل
المادة 130
فتح المادةيجوز أن يمنح مدير المركز بعد أخذ رأي لجنة اعادة التربية المنصوص عليها فى المادة 137 ادناه عطلة سنوية للاحداث قدرها ثلاثون يوما اثناء فصل الصيف ، يقضونها عند عائلتهم .
ويمكن قضاء هذه العطلة في مركز للعطل .. 204 الجريدة الرسمية
المادة 131
فتح المادةيمكن منح الاحداث رخصا لقضاء الاعياد الرسمية عند عائلتهم ، ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ..
المادة 132
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه الحدث ذا سيرة مثالية يجوز ان يمنح عطلة استثنائية يقضيها لدى عائلته او الوصي عليه لا يمكن ان تتجاوز هذه العطلة بحال من الاحوال ، سبعة ايام في كل ثلاثة اشهر ولا تمنح في وقت الدراسات النظامية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه
المادة 138
فتح المادةتدرس اللجنة البرامج السنوية للدراسة والتكوين المهنى أو التعديل المتعلق بها يمكن لقاضى تطبيق الاحكام الجزائية أو لقاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية ان يقترح على وزير العدل العطل وتنظيم مراكز العطل او وضع الاحداث في مخيمات العطل الصيفية i
المادة 139
فتح المادةيمكن لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو القاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية أن يقترح على وزير العدل وضع الاحداث اثناء اعادة التربية تحت نظام
المادة 133
فتح المادةيعتبر والدا المحكوم عليه الحدث أو الوصى | الحرية النصفية طبقا لاحكام المادة 144 من هذا النص .
عليه مسؤولين مدنيا عن سلوك الولد خلال الوقت الذي وضع اثناءه تحت حراستهما
المادة 134
فتح المادةيكون رئيس المؤسسة هو المسؤول وحده عن سير مؤسسته ويكون تحت سلطته الموظفون المكلفون بالرقابة والتربية والتكوين ..
غير انه يجب عليه ان يمتثل لتعليمات لجنة اعادة التربية المنصوص عليها في المادة 137 من هذا النص
المادة 135
فتح المادةيقوم رئيس المركز بالمحافظة على النظام داخل المؤسسة يجوز له في حالة مخالفة الانظمة من طرف الحدث ان يقرر بحقه العقوبتين الآتيتين : 1 التوبيخ ، 2 منع الزيارات لمدة خمسة واربعين يوما على الاكثر ..
المادة 136
فتح المادةيجب عليه ان يخطر لجنة اعادة التربية المنصوص عليها فى المادة 173 بالعقوبات التأديبية التي يقررها بحق الاحداث
المادة 137
فتح المادةتنشأ لدى كل مركز مختص باعادة التأهيل للاحداث ، لجنة لاعادة التربية مؤلفة على الشكل التالي :
I - قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، 3 مدير المركز ، 4 5 المختصون بعلم النفس ، 5 المربون ،
6 - المساعدات الاجتماعيات ،
7 - ممثل عن مفتش الاكاديمية : 8 ممثل عن مديرية الشبيبة التابعة للولاية ، 9 ممثل عن مديرية التعليم الاصلى والشؤون الدينية التابعة للولاية ..
المادة 140
فتح المادةيجوز لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو القاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية ان يقترح وضع أي حدث في حالة الافراج المشروط
المادة 141
فتح المادةينشأ لكل حدث ملف اعادة تربية ، بالاضافة للملف الاداري ..
المادة 142
فتح المادةتكون نفقات الصيانة والتربية والتمهين الخاصة بالاحداث الموضوعين في مراكز مختصة لاعادة التربية على عاتق الدولة الا اذا أمر حكم الادانة بخلاف ذلك الباب الثالث المؤسسات الاخرى للنظام التدرجي الفصل الاول نظام الورش الخارجية فى الحرية النصفية والبيئة المفتوحة القسم الاول احكام مشتركة المحكوم المادة 143 عليهم : يتضمن نظام الورش الخارجية استخدام على شكل جماعة أو فرق مبدئيا تحت مراقبة ادارة السجون خارج المؤسسة ، للاشغال ذات الصالح العام والتي تنجز لحساب الادارات او الجماعات العمومية والمؤسسات والمقاولات العامة والقطاع المسير ذاتيا ، باستثناء القطاع الخاص ..
المادة 144
فتح المادةأن نظام الحرية النصفية هو استخدام المحكوم عليهم خارج المؤسسة فى كل نوع من الشغل اثناء النهار من غير مراقبة مستمرة من طرف الادارة .
المادة 145
فتح المادةان مؤسسة البيئة المفتوحة تمتاز بنظام يرتكز على قبول الطاعة وعلى شعور المحكوم عليهم بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش ويعمل فيه وعلى عدم الالتجاء الى اساليب الرقابة المألوفة
المادة 146
فتح المادةيقرر وزير العدل ، باقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وبعد استشارة لجنة الترتيب وحفظ النظام المنصوص عليها في المادة 24 ، تعيين المحكوم عليهم في أحد الانظمة المذكورة اعلاه ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205
المادة 147
فتح المادةيستمر في تطبيق قواعد حفظ النظام على المحكوم عليهم الموضوعين تحت احد الانظمة المذكورة في المواد السابقة | بشرط مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الامر بالنسبة للنظام المطابق ومع مراعاة الشروط الخاصة التي تترتب على وجود المحكوم عليهم خارج مؤسسة السجن
المادة 148
فتح المادةيجب على المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الورش الخارجية ارتداء بذلة الحبس .
أما المحكوم عليهم الذين حصلوا على نظام الحرية النصفية فلا يرتدون هذه البذلة خارج مؤسسة السجن .
المادة 149
فتح المادةعندما يرجع المحكوم عليهم المعينون في ورشة خارجية أو المستفيدون من الحرية النصفية الى مؤسسة السجن مهما كان سبب رجوعهم او مدة اقامتهم بها ، فانهم يخضعون للنظام الداخلي الذي كان يطبق عليهم سابقا .
القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 150
فتح المادةأن المحكوم عليهم الذين يسوغ وضعهم في نظام الورش الخارجية هم من جهة المسجونون الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية مدتها 12 شهرا على الاقل ومن جهة أخرى جميع المسجونين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على استفادة من الافراج المشروط .
يمكن أيضا قبول المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية | لمدة أقل ضمن هذا النظام ، لكن بناء على طلبهم فقط .
المادة 151
فتح المادةيراعى في تعيين المحكوم عليهم بالورش الخارجية ، قدراتهم وشخصيتهم وسلوكهم وامكانيات اصلاحهم واعادة ترتيبهم ، كما تراعى الضمانات التي يقدمونها فيما يخص الامن والنظام العام خارج مؤسسة السجن .
المادة 152
فتح المادةان المحكوم عليهم الموضوعين في ورشة خارجية يغادرون مؤسسة السجن للمدة المحددة في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 .
ويرجعون الى مؤسسة السجن عند انتهاء التعاقد أو بعد فسخه ويتم رجوعهم بامر يصدره قاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو رئيس مؤسسة السجن .
يقوم موظفو مؤسسة السجن بالحراسة خارج المؤسسة واثناء النقل الى ورش العمل واثناء أوقات الاستراحة يجوز ايضا ان ينص في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 على أن تكون الحراسة على عاتق الهيئة المشغلة يجب على ممثل الهيئة المشغلة ان يلتزم بالتعليمات المتعلقة بمراعاة القواعد وحفظ النظام التي يصدرها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وشروط التعاقد المنصوص عليه في
المادة 153
فتح المادةيتحقق قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ورئيس مؤسسة السجن بنفسيهما أو بواسطة الموظفين المنتدبين عن طريق التفتيشات المتكررة من تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في التعاقد تطبيقا دقيقا
المادة 154
فتح المادةتوجه طلبات تخصيص اليد العاملة الموجودة في السجن الى وزير العدل رأسا الذي يؤشر على الطلب ويحيله الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية للادلاء برأيه .
فيعاد الطلب مع الاقتراحات الخاصة باستخدام اليد العاملة بعد الدرس الى وزير العدل الذي يقرر الموافقة أو الرفض وفي حالة القبول تعرض على الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والشروط الخاصة لاستخدام اليد العاملة التابعة للسجن يوقع التعاقد من ممثل الهيئة الطالبة ووزير العدل أو ممثله .
يقرر في التعاقد المتعلق بتخصيص اليد العاملة تعيين الجهة التي تتكلف بمصاريف نقل وتغذية المسجونين وحراستهم .
المادة 155
فتح المادةأن تعيين اليد العاملة التي تكون موضوع تعاقد التخصيص المذكور اعلاه يتم طبقا لاحكام المقطع (2) من المادة 23 من هذا النص .
المادة 156
فتح المادةان تعاقدات تخصيص اليد العاملة يعين فيها الاطراف المتعاقدون .
ويحدد فيها عدد العمال المخصصين واماكن استخدامهم ومدة التخصيص .
وتحدد فيها التزامات صاحب التخصيص ولا سيما ما يلى :
I حراسة المحكوم عليهم وايواؤهم وطعامهم ونقلهم ،
2 - ضمان تعويض الضرر المترتب على حوادث العمل - والامراض المهنية ..
المادة 157
فتح المادةان المكافآت الممنوحة عند الاقتضاء لليد العاملة التابعة لمؤسسة السجن والعاملة في الورش الخارجية ، تؤدى لكتابة ضبط تلك المؤسسة ، فتخصص هذه الاخيرة بدورها، لكل محكوم عليه المبالغ التي يستحقها
المادة 158
فتح المادةتخضع أوقات وشروط تشغيل اليد العاملة للمساجين في الورش الخارجية للقوانين المطبقة على العمال الاحرار ..
القسم الثالث — الحرية النصفية
المادة 159
فتح المادةيمكن ان يقبل في نظام الحرية النصفية :
I المحكوم عليهم الذين لا تزيد المدة الباقية لانقضاء عقوبتهم اثنى عشر شهرا . 206 الجريدة الرسمية 2 المحكوم عليهم المستوفون شروط الاستفادة من الافراج المشروط .
المادة 160
فتح المادةان المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الحرية النصفية يرتبون بكيفية فردية لدى المؤسسات يجوز ايضا استخدامهم في مؤسسات البيئة المفتوحة المنصوص عليها في المادة 170 .
لا يغادر المحكوم عليهم مؤسسة السجن الا للاتجاه الى اماكن الاستخدام ويجب عليهم الرجوع الى المؤسسة فى كل مساء.
بعد العمل
المادة 161
فتح المادةيجوز ايضا تطبيق نظام الحرية النصفية في حق المحكوم عليهم ليتمكنوا من مزاولة دروس التعليم العام أو المهني .
المادة 162
فتح المادةيجب على المحكوم عليهم الذين قبلوا في نظام الحرية النصفية امضاء تعهد كتابي يلتزمون فيه بمراعاة التعليمات التي تبلغ اليهم قبل تنفيذ التدبير الذي يستفيدون منه .
وتتعلق هذه التعليمات بسلوكهم خارج مؤسسة السجن وحضورهم الحقيقي للعمل ومواظبتهم واجتهادهم من جهة، ومن جهة أخرى اوقات الخروج والدخول وان اقتضى الامر شروط التنفيذ الخاصة التي تكون قد قررت بصفة فردية في حق كل مسجون مراعاة لشخصيته
المادة 163
فتح المادةتؤدى المكافآت الممنوحة عند الاقتضاء للمحكوم عليهم المقبولين فى الحرية النصفية الى كتابة ضبط مؤسسة السجن فتخصص هذه الاخيرة المبالغ العائدة لهم حسب قواعد توزيع القنوة
المادة 164
فتح المادةتطبق القوانين الاجتماعية على المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الحرية النصفية ويحرر صاحب العمل التصريح بالاستخدام تحت مسؤوليته .
المادة 165
فتح المادةيؤذن للمحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية بحمل مبلغ من المال يدفع لهم بكتابة ضبط مؤسسة السجن لاجل أداء مصاريف النقل وعند الاقتضاء لدفع اجرة الطعام في محلات العمل أو بقربها ويثبتون استعمال هاته المبالغ عند رجوعهم ويعيدون الباقي منها عند اللزوم
المادة 166
فتح المادةيستلم المحكوم عليهم المقبولون فى نظام الحرية النصفية وثيقة تثبت نظامية وجودهم خارج مؤسسة السجن .
ويجب عليهم اظهارها عند الطلب لكل السلطات المختصة .
المادة 167
فتح المادةيجب اخبار قاضى تطبيق الاحكام الجزائية عن كل خرق للقواعد النظامية يرتكبه المحكوم عليهم المقبولون في نظام الحرية النصفية خارج المؤسسة ، وعن كل اخلال في التزاماتهم أو حصول أى عارض مسبب منهم ، وذلك من قبل السلطات المؤهلة بذلك وصاحب العمل ورئيس المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه يمكن لرئيس المؤسسة فى حالة الاستعجال ان يأمر بارجاع المحكوم عليه الى المؤسسة فورا .
تتداول لجنة الترتيب وحفظ النظام في شأن الايقاف الموقت لتنفيذ تدابير الحرية النصفية وترفع الامر تحت اشراف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية الى وزير العدل الذي يؤيد المقرر او يبطله .
المادة 168
فتح المادةان المحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية الذين لا يرجعون المؤسسة السجن في الآجال المحددة في
المادة 160
فتح المادةيعتبرون فى حالة فرار ويتابعون بهذا الجرم طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات
المادة 169
فتح المادةان المحكوم عليهم المقبولين في نظام الحرية النصفية الذين يحكم عليهم بتهمة الفرار ينقلون تلقائيا الى مؤسسة مختصة بالتقويم .
القسم الرابع — البيئة المفتوحة
المادة 170
فتح المادةتعين المؤسسات المفتوحة بقرار من وزير العدل، ويحدد بقانون داخلي ترتيب ونظام هذه المؤسسات
المادة 171
فتح المادةتتكون هذه المؤسسات من مراكز فلاحية او مؤسسات صناعية .
المادة 172
فتح المادةيأخذ هذا النظام طابعه من التشغيل والايواء في عين المكان والمراقبة المخففة والنظام المقبول بحرية من طرف المسجونين .
المادة 173
فتح المادةيجوز ان يرسل للمؤسسات المفتوحة المحكوم عليهم الذين يبدون من سلوكهم ان مقامهم بهاته المؤسسات يؤثر بكيفية ايجابية على اعادة تربيتهم
المادة 174
فتح المادةيجوز في كل وقت وضع المحكوم عليهم المبتدئين في مؤسسات البيئة المفتوحة ويجري مثل ذلك للاصناف الأخرى من المجرمين المحكوم | عليهم بعد أن يكونوا قد قضوا ثلاثة ارباع العقوبات فيما يخص الكبار ونصف العقوبة فيما يخص الاحداث •
المادة 175
فتح المادةان الوضع في بيئة مفتوحة يؤذن به بموجب قرار من وزير العدل وباقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ رأي لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة .
يقرر الرجوع الى البيئة المغلقة بنفس الطريقة ، عند الاقتضاء .
المادة 176
فتح المادةيلتزم المسجونون المقبولون في نظام البيئة المفتوحة باحترام القواعد العامة والقواعد الخاصة التي يعرفون بها مسبقا .
تتعلق القواعد العامة التي يحددها وزير العدل بشروط حسن السيرة والمواظبة على العمل والاجتهاد فيه الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 وان القوعد الخاصة التي يحددها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد أخذ راي لجنة الترتيب وحفظ النظام المؤسسة البيئة المفتوحة تتعلق بالشروط الخاصة الملائمة للوسط ولنوع العمل وشخصية المحكوم عليه .
المادة 177
فتح المادةان التدابير المتعلقة بوضعية المسجونين في مؤسسات السجن في بيئة مغلقة تطبق على البيئة المفتوحة ، ماعدا الاستثناءات المترتبة على طابع البيئة الخاص
المادة 178
فتح المادةكل محكوم عليه يغادر المؤسسة المفتوحة او لا يرجع اليها بعد انتهاء الاذن بالتغيب او انتهاء العطلة بعد في حالة فرار ، ويلاحق عن هذا الجرم طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات .
وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 169 بحكم القانون بعد صدور الحكم بادانته
الفصل الثاني — الافراج المشروط
المادة 179
فتح المادةان المحكوم عليهم الذين يقدمون أدلة جدية عن حسن سيرتهم ويقدمون ضمانات اصلاح حقيقية يمكن ان يمنح لهم الافراج المشروط .
لا يمكن قبول اي محكوم عليه اذا لم يستكمل زمن الاختبار المساوى على الأقل لنصف العقوبة التي حكم بها عليه ودون ان يكون هذا الاجل على كل أقل من ثلاثة اشهر • ويرفع زمن الاختبار الى ثلثى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة العود القانوني دون ان يكون هذا الاجل أقل من ستة أشهر .
وان المحكوم عليهم بعقوبات مؤبدة لا يستطيعون التمتع بالافراج المشروط الا بعد استكمالهم على الاقل خمسة عشر عاما من عقوبتهم .
المادة 180
فتح المادةان المقرر الذي يمنح بموجبه الافراج المشروط يعود لاختصاص وزير العدل .
المادة 181
فتح المادةيطلب المحكوم عليه مباشرة الافراج المشروط أو يقترح هذا الافراج بعد استشارة لجنة الترتيب والتأديب اما من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية او من رئيس المؤسسة .
المادة 182
فتح المادةتكون اقتراحات الافراج المشروط مصحوبة بتقرير مسبب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية او من رئيس المؤسسة •
المادة 183
فتح المادةيجوز لوزير العدل قبل اتخاذ تدبير الافراج المشروط ، ان يطلب رأى والى الولاية التي يريد المحكوم عليه الاقامة بها .
المادة 184
فتح المادةيمكن لوزير العدل عندما يمنح الافراج المشروط ان يقرن مقرره بالتزامات خاصة وكذلك بتدابير المراقبة والمساعدة ..
المادة 185
فتح المادةتتوقف تدابير المراقبة المطبقة على المفرج عنهم بشرط على الالتزامات الآتية :
I الاقامة في المكان المحدد بقرار الافراج المشروط . 2 الامتثال لاستدعاءات قاضي تطبيق الاحكام الجزائية والمساعدة الاجتماعية التي عينت له عند الاقتضاء ، -3 قبول زيارات المساعدة الاجتماعية واعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط ..
المادة 186
فتح المادةان القرار الذي يمنح بموجبه التمتع بالافراج المشروط يمكن ان يجعل المنح أو التمسك بهذا الاجراء خاضعا لشرط واحد أو أكثر من الشروط الآتية :
I - ان يكون قد اجرى عليه اختبار ناجح في ورشة خارجية او في الحرية النصفية او في بيئة مفتوحة لمدة محددة بالقرار المذكور ، 2-4 ان يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك ،
3 - ان يكون منفيا من التراب الوطني بالنسبة للاجنبى ، -4 ان يكون مودعا بمركز للايواء بمأوى للاستقبال او في مؤسسة مؤهلة لقبول المفرج عنهم ، -5 ان يخضع لتدابير المراقبة أو العلاجات بقصد ازالة التسمم على الاخص ، 6 ان يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية اثر المحاكمة ،
7 - ان يؤدى المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو الممثليها الشرعيين .
المادة 187
فتح المادةيمكن من جهة اخرى ان يكون القرار بالافراج المشروط خاضعا لامتثال المحكوم عليهم لشرط أو اكثر من الشروط الآتية : 1 أن لا يقود بعض العربات المحددة باصناف الرخص المنصوص عليها في قانون المرور ، 2 ان لا يتردد على بعض الاماكن مثل محلات بيع المشروبات وميادين سباق الخيل والملاهي والمحلات الاخرى العمومية ،
3 - ان لا يختلط ببعض المحكوم عليهم ولا سيما القائمين بالجرم معه او شركائه في الجريمة ، 4 ان لا يستقبل أو يأوي فى مسكنه بعض الاشخاص ولا سيما المتضرر من الجريمة ان كانت متعلقة بهتك عرض .
المادة 188
فتح المادةتحدد في قرار الافراج المشروط كيفيات التنفيذ والشروط التي يترتب عليها منح الافراج او التمسك به ، وكذلك طبيعة ومدة التدابير الخاصة بالمساعدة والمراقبة . 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 وتكون هذه المدة مساوية لجزء العقوبة الباقية وقت الافراج ، ان كانت عقوبة مؤقتة وعندما يتعلق الامر بعقوبة مؤبدة فان مدة تدابير المساعدة والمراقبة تحدد بعشر سنوات.
المادة 189
فتح المادةتحدد اجراءات تنفيذ قرارات الافراج المشروط | بموجب مرسوم
المادة 190
فتح المادةيجوز لوزير العدل ان يرجع في مقرره اما تلقائيا | واما باقتراح من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وذلك في حالة صدور حكم جديد أو سوء السيرة أو عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 185 أو في المقرر الذي منح بموجبه الافراج المشروط .
المادة 191
فتح المادةعند الغاء القرار المتعلق بالافراج المشروط ، فعلى المحكوم عليه ان يلتحق بمؤسسة السجن التي كان يقضى فيها عقوبته بمجرد طلب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية .
في حالة وقوع صعوبات في التنفيذ ناتجة عن المحكوم عليه ، تسخر القوة العمومية من طرف النيابة العامة بطلب من قاضي تطبيق الاحكام الجزائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا الامر يترتب على ابطال الافراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه التزامه بقضاء العقوبة التي كان حكم بها عليه كاملة بعد تنقيص ما قضاه في مؤسسة السجن فقط أو في البيئة المفتوحة قبل صدور القرار الذي منحه الافراج المشروط .
المادة 192
فتح المادةيسهر قاضي تطبيق الاحكام الجزائية على تتبع الاجراءات المفروضة في المقرر المانح الافراج المشروط .
يمكن لهذا القاضي ان يقترح تعديلات لهذه التدابير أو الغاءها في حالة ما اذا كان سلوك المحكوم عليه يكون ضمانا كافيا وتعتبر اعادة تأهيله مرضية .
المادة 193
فتح المادةلوزير العدل وحده حق اصدار امر بتعديل أو الغاء التدابير المذكورة فى القرار الذي يمنح الافراج المشروط ..
المادة 194
فتح المادةعند انقضاء الاجال المشار اليها في المادة 188 واذا لم تنقطع مدة الافراج المشروط بسبب البطلان ، يعتبر المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا بتاريخ تسريحه المشروط مع مراعاة احكام المادة 60 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات .
الباب الرابع — عقوبات وتدابير مختلفة
الفصل الاول — تطبيق العقوبات التكميلية والتدابير الخاصة بالامن
المادة 195
فتح المادةان كيفيات تنفيذ العقوبات التكميلية وتدابير الامن العينية او الشخصية المشار اليها في قانون العقوبات تحدد بقرار من وزير العدل ..
الفصل الثاني — تنفيذ عقوبة الاعدام
المادة 196
فتح المادةينقل المحكوم عليهم بالاعدام الى مؤسسة السجن المذكورة فى قائمة تحدد من طرف وزير العدل كل محكوم عليه بالاعدام ملزم بنظام السجن الانفرادي ليلا ونهارا .
المادة 197
فتح المادةلا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد رفض طلب العفو .
لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام بامرأة حامل أو مرضعة لطفل دون ال 24 شهرا من عمره ، ولا بمحكوم عليه يعاني مرضا خطيرا او اصبح مختلا لا يمكن تنفيذ عقوبة الاعدام في الاعياد الوطنية أو الدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان
المادة 198
فتح المادةتنفذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
المادة 199
فتح المادةلا يجوز نشر اي بيان او وثيقة متعلقة بتنفيذ عقوبة ، غير محضر التنفيذ والبلاغ الصادر من وزارة العدل لهذا الغرض تحت طائلة الحبس من شهرين الى سنتين والغرامة البالغة من الفين دينار ( 2000 دج ) الى عشرين الف دينار ( 200000 دج ) تجرى هاته العقوبات نفسها على من يفشى خبرا عن مقرر رئيس الدولة أو ينشره بأية وسيلة كانت قبل ان يعلق محضر التنفيذ او قبل أن يبلغ مرسوم العفو للمحكوم عليه او قبل تسجيل اصل حكم الادانة •
الباب الخامس — التدابير الجزائية والمختلفة
الفصل الاول — احكام جزائية كم
المادة 200
فتح المادةكل افشاء للسر المهنى من طرف افراد السلك الطبي أو شبه الطبى المستخدمين أو موظفى العمل الاجتماعي أو التربوى أو الاطارات أو اعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين أو من يشابههم أو من اي كان من الاشخاص العاملين في داخل أماكن الحبس أو المطلعين بأية صفة كانت على الحالة الجزائية أو العائلية أو الاجتماعية للمساجين يعاقب عنه حسب مقتضيات المادة 301 من قانون العقوبات .
المادة 201
فتح المادةكل فرد من مستخدمى السلك الطبي أو الشبه الطبي ، معين بمقرر نظامي للقيام بخدمة في مؤسسة يتملص من واجباته ، يتعرض لغرامة قدرها من 5.000 دينار الى 50.000 دينار الا في حالة وجود مانع مبرر قانونا.
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 ويمكن حرمانهم بصفة مؤقتة أو نهائية من ممارسة مهنتهم ويترتب على حرمانهم النهائى مصادرة محلاتهم المهنية .
المادة 202
فتح المادةفي حالة انتشار الوباء أو قيام التمرد بين المسجونين في مؤسسة أو ورشة خارجية يجوز لقضاة النيابة العامة ولقاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو لرئيس المؤسسة تسخير أى طبيب أو عون شبه طبي مباشرة وفى حالة الرفض غير المبرر وبقطع النظر عن الاحكام المنصوص عليها فى المادة 182 من قانون العقوبات ، فان العاصي يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين الى خمسة اعوام ولغرامة قدرها من 500 الى 150000 دينار أو لاحدى العقوبتين فقط ويمكن ايضا ان يمنع من ممارسة مهنته لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام .
المادة 203
فتح المادةلا يجوز للمسجونين ان يحتفظوا باي شيء أو دواء أو مادة لا يأذن بها النظام الداخلي للمؤسسة يحكم بعقوبة حبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 20000 الى 10.000 د. ج على كل من سلم مسجونا في ظروف غير قانونية مبالغ مالية أو مراسلات أو ادوية أو اي شيء كان ، أو عمل على تسليمه ذلك أو حاول فيه او عمل على ايصال ذلك له بواسطة شخص آخر فى اى محل كان ، وذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد عند الاقتضاء والمقررة بقانون العقوبات يعاقب عن اخراج أو محاولة اخراج المبالغ المالية أو المراسلات أو اي شيء كان بنفس العقوبات المذكورة اعلاه واذا كان الشخص المدان بهاته الجريمة اطارا أو عونا في ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين أو شخصا مؤهلا بالنظر لوظيفته للاقتراب من المساجين لاي سبب كان، فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من 30000 دينار على الاقل الى 200000 دينار على الاكثر .
تعد الاعمال المشار اليها في هاته المادة كانها وقعت في ظروف غير نظامية ان كان فيها خرق للنظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 204
فتح المادةان الاطارات واعوان ادارة اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعى للمساجين الذين يعرضون للخطر صحة المساجين او نظام المؤسسة وأمنها بسبب تهاونهم او عدم احتياطهم او عدم مراعاتهم للانظمة يتعرضون لعقوبة حبس من شهر الى سنتين . :
الفصل الثاني — احكام مختلفة
المادة 205
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم
المادة 206
فتح المادةيحدد بقرارات من وزير العدل :
توزيع مؤسسات السجون وتخصيصها ، قواعد الامن في هذه المؤسسات ، قواعد اخراج المسجونين ونقلهم وتحويلهم ويحدد التنظيم الحسابي للمؤسسات وايراد العمل العقابي بموجب قرارات وزارية مشتركة .
المادة 207
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر دون الاخلال باحكام قانون القضاء العسكرى .
المادة 208
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1989)
- قرار (1986)
- قرار (1985)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- + 42 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول و 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 و 22 يناير سنة 1986 تتضمن الحاق مؤسسات عقابية. 373
-
قرار
قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 1367
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 صفر و 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تخصيص مؤسسات عقابية. 205
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخصيص مركز مختص بالنساء في مستغانم. 205
-
قرار
قراران مورخان في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2956
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى مؤسسات اعادة التربية بالبليدة وقالمة وسيدي بلعباس وبجاية وسعيدة وتبسة وبسكرة وسكيكدة والمدية، والاغواط والبويرة وجيجل . 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى المؤسسات العقابية بادرار والمسيلة والجلفة وتامنراست والعبادلة 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية بالقليعة 940
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية في البرواقية. 613
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 662
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 661
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية وفتحها للدخول في سلك رقباء اعادة التربية . 860
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة . 1978 يتضمن احداث مؤسسة عقابية وتخصيصها 367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق الموافق 9 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية المباشرة للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين. 1039 1038
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 تتضمن احداث مؤسسات عقابية وتخصيصها 214
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكتو» . 618
-
قرار
قراران مؤرخان في 26 محرم و 3 صفر عام 1396 الموافق 28 يناير و 3 فبراير سنة 1976 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 364
-
مرسوم رقم 75-155
مرسوم رقم 75-155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي : 1401
-
أمر رقم 75-80
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق - 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث وتخصيص مؤسسات عقابية. 1276
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مؤسسة عقابية . 451
-
مرسوم رقم 75-156
مرسوم رقم 75-156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بحظر الاقامة. 1398
-
مرسوم رقم 74-44
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240
-
مرسوم رقم 74-41
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم. 28
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.