مرسوم رقم 75-124 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الجامعية الوطنية في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، تكلف بضبط القوائم الوطنية للتأهيل قصد الدخول الى سلك الاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية، وذلك حسب الاستحقاق والتخصص
المادة 2
فتح المادةان اللجنة الجامعية الوطنية تتضمن :
وزير التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير التعليم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395ه مدير البحث العلمي ، مديرى المعاهد الجزائرية للعلوم الطبية .
- أساتذة مرسمين لمعاهد العلوم الطبية ،
- ممثل واحد لسلك الاساتذة المحاضرين .
- ممثل واحد لسلك المعيدين .
المادة 3
فتح المادةتتضمن اللجنة أقساما تضبط قائمتها بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وعند الاقتضاء يمكن تقسيمها الى أقسام فرعية ويعين كل قسم ممثله في الدورة الجارية للجنة الجامعية الوطنية .
ان التنظيم الداخلي للجنة والاقسام المحددة لكيفيات عرض المترشحين لشهاداتهم واشغالهم يصدر بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 4
فتح المادةيحتوى كل قسم على ما يلى : 1 (1) 10 أساتذة يعينون بالاغلبية المطلقة من طرف مجموع المدرسين المرسمين في الاختصاص المعين • وفي حالة عدم بلوغ العدد المحدد يقوم رئيس اللجنة الجامعية الوطنية بتعيين العدد الناقص لكل قسم .
أ) من بين الاساتذة الجزائريين غير المترشحين للانتخاب على اساس قائمة تعدها مجالس الجامعات ...
ب من بين الاساتذة الاجانب المتخصصين في المادة . 2 (2) ممثل واحد عن سلك الاساتذة المحاضرين غير مسجل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة ، ينتخب بالاغلبية المطلقة .
ممثل عن سلك المعيدين غير المترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين ينتخب بالاغلبية المطلقة •
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الأساتذة ، الاعضاء في اللجنة الجامعية الوطنية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان تنظيم الانتخابات لمختلف الاقسام تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةتكلف الاقسام بتحضير التسجيل على قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين، وأساتذة معاهد العلوم الطبية.
تخضع الاقتراحات لتصديق اللجنة الجامعية الوطنية .
المادة 8
فتح المادةان اللجنة الجامعية الوطنية ، تعقد حسب احتياطاتها للتوظيف دورة سنوية على الاكثر ودورة في كل سنتين على الاقل .
المادة 9
فتح المادةحتى تتمكن اللجنة الجامعية الوطنية من المداولة بصفة مقبولة يجب ان يحضر على الاقل نصف عدد الاعضاء زائد اثنين من بينهما الرئيس وتتخذ القرارات بتصويت ثلثى الاعضاء الحاضرين .
المادة 10
فتح المادةان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن .
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211
المادة 11
فتح المادةان مناصب الاساتذة المحاضرين والاساتذة يمكن ان يتولاها المترشحون المسجلون في القائمات الوطنية للتأهيل وتفتح بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الطبية الجامعية بالنسبة لكل معهد علوم | طبية وبالنسبة لكل اختصاص ..
المادة 12
فتح المادةعلى كل المترشحين لسلك الاساتذة المحاضرين او الاساتذة ان يقدموا طلباتهم كتابة الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، تحت اشراف مدير معهد العلوم الطبية ومدير الجامعة المعنى ، لكى يسجلوا في قائمات التأهيل وعليهم أن يبينوا اختصاصهم ومعهد العلوم الطبية الذي يترشحون اليه .
المادة 13
فتح المادةيجب عند صدور القرار الذي بمقتضاه تفتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية على كل مترشح ان يقدم الى مدير معهد العلوم الطبية، حيث عمله ملفا بيداغوجيا وعلميا يتضمن :
أ) طلبا مخطوطا مصحوبا باستمارة التسجيل الى وزارة | التعليم العالى والبحث العلمي عن طريق السلم الاداري
ب) تقريرا حول نشاطاته البيداغوجية مصحوبا بتقديرات مسؤول الوحدة البيداغوجية المعنية .
ويتضمن هذا التقرير المسلم عن طريق السلم الادارى المعلومات الآتية :
عدد ساعات الدروس والاعمال الموجهة والتأطير العيادى ومطبوعات التعليم والمساهمة في وضع برامج التعليم والمساهمة في الاشغال العلمية على مستوى معهد العلوم الطبية ..
ج) عرض الشهادات والاشغال العلمية المصحوبة بخمسين نسخة على انفراد لكل نشرة د تقريرا عن النشاطات الاستشفائية لرئيس المصلحة مصحوبا بملاحظات مدير المركز الطبى الجامعي حيث يمارس المترشح عمله .
ه شهادة مسلمة من وزارة الصحة العمومية تؤكد على ان المترشح يمارس عمله في اطار وقت دائم وتقام ملاحظة اجمالية تتضمن الملاحظات العامة حول المترشح من طرف مدير معهد العلوم الطبية وتضاف الى ملفه
المادة 14
فتح المادةيجب تبليغ قرار اللجنة الجامعية الوطنية الى المترشحين عن طريق السلم الاداري ...
المادة 15
فتح المادةيسجل المترشحون في قائمة التأهيل حسب درجة | الاستحقاق ويمكن تعيينهم فى معهد للعلوم الطبية غير الذي يمارسون فيه عملهم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريددة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الفروع الموجودة لدى اللجنة الجامعية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.