قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.