قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية :
I - وحدة المقر - شارع خليجمة بوخالفة الجزائية 3028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه 2 وحدة الدراسات - الوسط، شارع خليفة پرخالفة، الجزائر . -3 الوحدة الاقتصادية - بومرداس الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية كل فيما يخصه + بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق - 15 غشت سنة 1983 من وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني م وزارة السياحة +++
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 72-47
- مرسوم رقم 73-176
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 82-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.