ج.ر عدد 19 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع 13 عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - من النشر على أساس 3 د.ج للسطر فهرس قوانين وأوامر وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أمر رقم 72 5 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق | أول مارس سنة 1972 يتعلق بشروط التحليق فوق التراب

  • - أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران 250 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
  • مرسوم رقم 72-47 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية .. 251 الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية 253 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالمتصرفين برسم سنة 1969 وسنة 1970 258 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة - 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حرية التصرف لوضع منشآت للانتاج المستقل للكهرباء خارج الاحتكار - 268 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة - 1972 يتضمن توسيع منطقة الصلاحية لمستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث .. 268 وزارة السياحة

  • قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الخاص باعمال الفنادق بقسنطينة .. 268 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 268
  • قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكليف عون مؤقتا بمهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 268 قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 269 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية . 269 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة .. 269 قرارات الولاة
  • قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر | يونيو سنة 1971 صادران عن والى تلمسان يتضمنان سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي العمال المناجم . 268 منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري | اراض . 270 قوانين وأوامر امر رقم 72 5 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24
  • اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 6 من الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران المادة 2 : تعدل المادة 8 من الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 8 : لا يجوز استغلال أى خط جوي دولى داخل القراب الجزائري الا بموجب اتفاق مبرم بين الجزائر والدولة التي سجلت فيها الطائرة أو بموجب رخصة خصوصية شريطة الامتثال لشروط هذا الاتفاق أو الرخصة » . المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 .. هواري بومدين

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 47 72-47 72 مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، همه لسه ما يلي : الفصل الأول طريقة انتخاب اعضاء مجالس العمال

القسم الأول عملية الاقتراع المادة الاولى : ينتخب مجلس عمال الوحدة لثلاثة أعوام من قبل مجموع عمال الوحدة . وينتخب مجلس عمال المؤسسة لثلاثة اعوام من قبل مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة . اذا كانت المؤسسة لا تتضمن الا وحدة فقط فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه بالنسبة الى مجلس الوحدة . المادة 2 : ينتخب اعضاء مجالس العمال على قائمة وحيدة من المرشحين الذين تقدمهم لجنة الترشيحات . يكون عدد المرشحين مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها . تمنع الترشيحات المنفردة وتكون غير مقبولة . لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا لصالح المرشحين الواردة اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة .. المادة 3 : تتألف لجنة الترشيحات من : ممثلين اثنين للحزب ، ممثلين اثنين للاتحاد العام للعمال الجزائريين . ممثلين اثنين للسلطة الوصية . تكلف هذه اللجنة بتحديد القائمة النهائية للمرشحين .. المادة 4 : يوضع في كل وحدة جدول لنتائج التصويت يحرر حسب التدرج التنازلى ، تبعا لعدد الاصوات التي نالها | كل مرشح . يعتبر منتخبين المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات • المادة 5 : يتألف مجلس عمال الوحدة من مندوبين منتخبين .. يختلف عدد المندوبين تبعا لعدد العمال وضمن الكيفيات التالية : 7 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 30 الى 150 عاملا 9 أعضاء في الوحدات التي تتضمن من 151 الى 300 عامل II عضوا في الوحدات التي تتضمن من 301 الى 500 عامل 13 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 501 الى 1000 عامل 15 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 1001 الي 2000 عامل 17 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 2001 الى 3000 عامل 2 عضوا في الوحدات التي تتضمن من 3001 الى 4000 عامل 25 عضوا في الوحدات التي تتضمن أكثر من 4000 عامل . المادة 6 : يتألف مجلس عمال المؤسسة من مندوبين منتخبين من طرف مجالس الوحدات التي تتألف منها ومن بين اعضائها .. يتراوح عدد مندوبي مجلس عمال المؤسسة من 7 اعضاء الى 25 عضوا ويختلف تبعا لمجالس الوحدات بحيث تكون هذه المجالس كلها ممثلة . القسم الثاني الشروط المطلوبة من العامل ليكون ناخبا المادة 7 : يكون ناخبين جميع العمال من الجنسين المتممين 19 عاما من العمر والمتمتعين بحقوقهم الوطنية والذين لهم سنة (6) أشهر على الاقل من الخدمة الفعلية عند تاريخ الانتخابات في المؤسسة أو الوحدة ..

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه المادة 8 : لا يمكن لاحد ان يصوت اذا لم يكن مسجلا في القائمة الانتخابية للوحدة التي يمارس فيها نشاطه لا يمكن لاحد ان يقيد اسمه في عدة قوائم انتخابية . المادة 9 : توضع قائمة الناخبين على اساس دفتر الدخول في الوحدة والخروج منها. وتصدر القائمة عن كل وحدة من طرف مديرية القسم النقابي . المادة 10 : تقفل القائمة الانتخابية في ظرف ثمانية أيام قبل تاريخ الانتخاب .. المادة 11 : يجوز لكل ناخب ان يطلع على القائمة الانتخابية . المادة 12 : يجوز لكل عامل يعتبر اسمه مغفلا بدون حق في قائمة انتخابية ، أن يقدم اعتراضه في ظرف الثلاثة أيام الموالية لقفل القائمة ، الى مفتش العمل المختص الذي يبت في أمره قبل افتتاح التصويت . القسم الثالث قابلية الانتخاب - عدم القابلية للانتخاب - عدم الملاءمة المادة 13 : يقبل للانتخاب العمال المنتخبون المنضمون الى النقابة منذ عام على الاقل والمتممون 21 عاما من العمر المادة 14 : لا يقبل للانتخاب الاعضاء المعينون لمجلس الادارة وكذا العمال الذين هم أصول وفروع من عمود النسب أو الحواشي لرئيس المؤسسة أو الوحدة . المادة 15 : كل عضو من أعضاء مجلس العمال يصبح فيما بعد انتخابه في احدى الحالتين من عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه ، يعلن عن استقالته من وكالته من قبل المجلس الذي هو عضو فيه المادة 16 : لا يمكن لاحد ان يكون عضوا في عدة مجالس وحدة وذلك تحت طائلة سقوط حقه في العضوية القسم الرابع عمليات الانتخاب المادة 17 : يجرى الانتخاب في كل وحدة في يوم عطلة أو في غير ساعات العمل العادية . يجب على مديرية الوحدة أو المؤسسة ان تضع رهن اشارة العمال ، أماكن وصناديق الانتخاب والظروف لاجراء التصويت . المادة 18 : يجرى التصويت بأوراق تصويت سرية . المادة 19 : يترأس مكتب التصويت أحد أعضاء لجنة الترشيحات . المادة 20 : يقوم عاملان بوظائف مساعدين . المادة 21 : يسهر رئيس مجلس التصويت على قانونية عمليات التصويت المادة 22 : يجرى فرز الاصوات العلني فور انقضاء ساعة من قفل الاقتراع • القسم الخامس المنازعات المادة 23 : ان المنازعات التي يمكن ان تنشأ بمناسبة انتخابات مجالس العمال ، تفصل فيها ، في كل ولاية ، لجنة انتخابية ، تجتمع في مقر مفتشية العمل تتألف هذه اللجنة الانتخابية من : قاض معين من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، ممثل للحزب ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 24 : تعلن لجنة الترشيحات نتائج التصويت وتوجهها الى اللجنة الانتخابية التابعة للولاية المادة 25 : تقوم اللجنة الانتخابية التابعة للولاية بجمع و تحديد النتائج النهائية لجميع الوحدات القائمة في الولاية . المادة 26 : لكل ناخب حق الاعتراض على قانونية عمليات التصويت وذلك بان يقدم اعتراضا الى لجنة الترشيحات . تسجل الاعتراضات في محضر وتوجه الى اللجنة الانتخابية التابعة للولاية . الفصل الثاني سير مجلس العمال المادة 27 : ينتخب مجلس العمال من بين اعضائه رئيسا ليدير مناقشاته وذلك على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا و بالاقتراع السرى ولمدة عام يمكن ان تجدد ضمن نفس الكيفيات . المادة 28 : تحدد القائمة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، من قبل لجنة الترشيحات . يمكن ان ينتخب كاتب القسم النقابي لرئاسة مجلس العمال . المادة 29 : اذا اصيب احد الاعضاء في مجلس العمال بمرض طويل الاجل أو توفى أو استقال أو استبعد أو نقل فيخلفه المرشح الذي أتى مباشرة في ترتيب الحصول على أكثر عدد من الاصوات ، بعد آخر مرشح منتخب ، وذلك بموجب مقرر من المجلس

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث أحكام عامة المادة 30 : يمكن ان تمنح بصفة خاصة استثناءات من وزير العمل للناخبين والمترشحين الذين ليس لهم على وجه الترتيب 6 أشهر عمل متواصل أو 12 شهرا ، بصفة عمال نقابيين ، وذلك بقصد تأسيس المجالس الأولى ، أو في القطاعات من النشاط التي يكون العمل فيها متقطعا • المادة 31 : ان كل عرقلة أو محاولة عرقلة لحسن سير الانتخابات وكل محاولة تزوير أو ضغط يعاقب عنها طبقا للتشريع الجارى به العمل . لكل ناخب الحق في أن يبلغ عن المخالفات التي يكون قد تحقق منها . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 • هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-45 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق اول مارس سنة 1972 يتعلق بشروط التحليق فوق التراب الوطنى والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام

- 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية ، وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران والمعدل بموجب الامر رقم 72-5 المؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-75 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية ، للجمهورية الجزائرية 253 يرسم ما يلى : 1 - أحكام عامة المادة الاولى : تكون القوانين والنظم الجاري بها العمل في الجزائر فيما يتعلق بالطيران المدنى مطبقة على الطائرات الاجنبية الموجودة في حدود التراب الوطني بقصد التحليق فوقه مع او بدون توقف لاغراض تقنية أو بقصد القيام بنشاطات : تجارية أو سياحية أو غيرها التي لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة . المادة 2 : تكون كل طائرة أجنبية مزودة طبقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالمستندات التالية : أ شهادة التسجيل ، ب شهادة صلاحية الطائرة للملاحة ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل واحد من طاقم الطائرة ، د - دفتر السير أو مستند يعادله ، ه - الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة ، اذا كانت الطائرة مجهزة باجهزة للاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما التعليمات المتعلقة بعمليات النجدة ، ز في حالة نقل ركاب ، قائمة اسمائهم وأماكن الصعود الى الطائرة والنزول منها ، ८-८ في حالة نقل بضائع ، قائمة البضائع والتصريحات المفصلة المتعلقة بها المادة 3 : كل طائرة أجنبية تدخل المجال الجوى الجزائري يجب ان تهبط في مطار معين لاجل مراقبة الجمرك والشرطة والصحة وكذلك يجب على كل طائرة أجنبية تغادر التراب الوطني ان تقلع من مطار معين لهذه الغاية . 2 - التحليق والتوقف لاغراض غير تجارية 1 - الخطوط الجوية الدولية المنتظمة . المادة 4 : ان الطائرات المسجلة في احدى الدول الموقعة على الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في المادة الاولى من القسم الاول من اتفاق العبور والتي تقوم بنقل جوى منتظم ، يجوز لها ان تحلق بحرية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية غير ان استغلال مثل هذه الخطوط فوق التراب الوطني يخضع لمصادقة مديرية الطيران المدنى على المواقيت وخطوط السير المتوقعة التي يجب ان تصل الى هذه المديرية في ظرف 15 يوما على الاقل قبل القيام بالطيران الاول ..

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه المادة 5 : ان الطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 4 من هذا المرسوم لا يمكن لها ان تستغل خطوطا جوية فوق التراب الوطنى وان تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بموجب رخصة خاصة وبشرط ان تمتثل لشروط هذه الرخصة . يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف 15 يوما قبل القيام بالطيران الاول المقرر ، ويجب ان يتضمن هذا الطلب البيانات المتعلقة بالمواقيت وبخطوط السير المتوقعة . ب الرحلات الجوية الدولية غير المنتظمة . المادة 6 : ان الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل ، من حقوق تعادل الحقوق الواردة في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذه الاتفاقية والتي لا تقوم بنقل جوى منتظم ، يمكن لها ان تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو أن تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على أية مكافأة وذلك بشرط الامتثال لاحكام هذا المرسوم ومن غير حاجة الى الحصول على رخصة سابقة ومع الاحتفاظ للسلطات الجزائرية بحق طلب الهبوط في مطار معين لاجل المراقبة الجمركية أو غيرها في حالة وجود طائرات تريد أن تجتاز التراب الوطني عبورا بدون توقف اذا ارادت الطائرات المشار اليها في الفقرة السابقة ان تحلق فوق اراض يصعب الوصول اليها أو فوق نواح صحراوية فيجب عليها ان تتبع الطرق المفروضة من قبل هيئات السير الجوى المادة 7 : يجب على الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم ان توجه مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية أو برخض خاصة في ظرف أربع وعشرين ساعة على الاقل قبل القيام بالطيران ، اشعارا الى مديرية الطيران المدني يتضمن جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الاول من هذا المرسوم المادة 8 : لا يمكن للطائرات الاخرى غير الطائرات المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم التي لا تقوم بنقل جوى منتظم إن تحلق فوق التراب الوطني بدون توقف أو أن تتوقف فيه لاغراض تقنية أو ان تدخله بقصد السياحة أو للقيام بنشاطات أخرى لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، إلا بموجب رخصة خاصة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروطها يجب ان يوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدنى وان يصل اليها في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الطيران المقصود ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الوارد ذكرها في الملحق الأول من هذا المرسوم . لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد باربعة ايام. المادة 9 : يمكن للطائرات الاجنبية التي تريد دخول التراب الوطني لغرض سياحى أو بقصد القيام بنشاطات لا يترتب عليها الحصول على اية مكافأة ، ان تتوقف ، مع مراعاة احكام المادة 3 من هذا المرسوم ، في المطارات التالية : الجزائر ( الدار البيضاء ) . ادرار ، عنابة ،

  • بسكرة ، قسنطينة ( عين الباى ) ، غرداية ، حاسي الاسياد ( وادي اراره ) تميمون ،
  • عين صالح ، وهران ( السانية ) ، تامنر است ( أقنار ) ، زرزايتين ( اين امناس ) ج الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة المادة 10 : أن الطائرات المسجلة في احدى الدول المنضمة للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى أو التي تستفيد ، طبقا لاتفاقيات ثنائية مبرمة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من حقوق تعادل الحقوق المشار اليها في المادة 5 من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدنى الدولى ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائري للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة . ويجب ان يوجه طلب الترخيص مباشرة الى مديرية الطيران المدني وان يصل اليها في ظرف يومين على الاقل قبل بداية الرحلة المنوي القيام بها … المادة 11 : ان الطائرات المسجلة في دولة غير عضوة في منظمة الطيران المدنى الدولى والتي تقوم برحلات جوية تجارية غير منتظمة ، يجب عليها ان تحصل على رخصة لدخول المجال الجوى الجزائرى ويقدم هذا الطلب الى مديرية الطيران المدنى في ظرف اربعة ايام على الاقل قبل بداية الرحلة المقصودة. لا تدخل أوقات ما بعد الظهر من ايام السبت ولا ايام الاحد وايام الاعياد ضمن الاجل المحدد بيومين واربعة ايام 3 التوقف لاغراض تجارية 1 - الخطوط الجوية الدولية . المادة 12 : لا يمكن للطائرات الاجنبية ان تستغل خطوطا جوية منتظمة داخل التراب الوطنى الا بموجب اتفاقيات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة التسجيل أو بموجب رخصة خاصة .

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 ب الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة . المادة 13 : ان الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات تجارية غير منتظمة لا يمكن لها ان تمارس نشاطات تجارية داخل التراب الجزائري الا بموجب رخصة خاصة وبشرط الامتثال لشروط هذه الرخصة ويوجه طلب الترخيص الى مديرية الطيران المدني طبقا لما ورد في المنشور الملحق بهذا المرسوم . 4 الطائرات الرسمية المادة 14 : لا يمكن لاية طائرة رسمية تابعة لدولة ما ان تدخل المجال الجوى الجزائرى اذا لم تكن حائزة لرخصة صريحة مع الاحتفاظ بالامتثال لشروط هذه الرخصة . ويقدم طلب الترخيص عن الطريق الدبلوماسي في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة المادة 15 : تجمع طلبات الترخيص بالتحليق والهبوط المشار اليها في المواد من 5 الى 8 و II في مديرية الطيران المدني ان رخص التحليق والهبوط ومن ضمنها الرخص الخاصة بطائرات الدولة الرسمية توجهها مديرية الطيران المدنى الى هيئات السير الجوى 5 أحكام ختامية المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 . هواري بومدين الملحق رقم 1 I التاريخ واليوم والشهر والسنة ، 2 اسم أو عنوان الشركة المستغلة 6 3 صاحب الطائرة ، 4 صنف الطائرة وعلامة تسجيلها ، 5 تاريخ الطيران وخط سيره ومواقيته الكاملة 6 سبب الرحلة ، 7 اسم وعنوان مستأجر الطائرة ، 8 حمولة الطائرة : عدد الركاب

  • الحمولة ونوع البضائع . الملحق رقم 2 منشور يتعلق بالاجراءات المطبقة على الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات اجنبية داخل التراب الوطني 1 1 - ميدان التطبيق أ تطبق الاحكام التالية على جميع الرحلات الجوية التجارية غير المنتظمة التي تقوم بها طائرات أجنبية فوق التراب الوطني . ب يتعلق هذا المنشور بصفة عادية بجميع الرحلات الجوية التي لا تدخل في برنامج يكون قد قدم من أجله طلب رخصة اجمالية تم الحصول عليها وتكون مواقيته وظروف استغلاله قد عرضت على وزير الدولة المكلف بالنقل (مديرية الطيران المدنى 19 نهج بوسيجور - الجزائر) ضمن الاجال المقررة بالنسبة الى الخطوط المنتظمة غير أنه اذا ارادت مؤسسة تقوم في الجزائر برحلات جوية منتظمة ومبرمجة 6 ان تبطل الصفة التجارية من احدى رحلاتها لاجل نقل جمع من الركاب أو لا يجار طائرتها بتمامها لهيئة أيا كسانت ، فيجب عليها ان تملا الاستمارات الملحقة بهذا المنشور وان توجهها في الآجال المطلوبة في هذا المنشور الى مديرية الطيران المدنى . ج - لكي يمكن للسلطات الجزائرية ان تتأكد من ان الرحلات المنتظمة التي تقوم بها في الجزائر طائرات أجنبية هي رحلات منظمة من قبل المؤسسات التي حصلت من سلطات بلدها على الرخص المناسبة 6 يجب ان توجه قائمة هذه المؤسسات من طرف السلطات المذكورة الى مديرية الطيران المدني وتتضمن هذه القائمة المعلومات المبينة في الاستمارة « أ ) الملحقة بهذا المنشور وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة مرة على الاقل في العام قبل أول ابريل . 2 - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة غير منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرات موضوعا لطلب ترخيص سابق يقدم بالطريق الدبلوماسي في ظرف 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للرحلة . يتضمن طلب الترخيص هذا جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور 3 • 3 • - النظام المطبق على الطائرات المسجلة في دولة منضمة لاتفاقية شيكاغو يجب ان تكون كل رحلة تقوم بها الطائرات من هذا الصنف موضوعا لطلب ترخيص سابق يوجه الى مديرية الطيران المدني في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل بداية الرحلة المقررة ويتضمن جميع المعلومات المبينة في الاستمارة « ب » الملحقة بهذا المنشور .

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه 4 أحكام عامة 1 - الاتفاقات والاجراءات الخاصة يمكن تطبيق بعض الاستثناءات للنظام المحدد في الفقرتين 2 و 3 ولا سيما في اطار الاتفاقات الخاصة المبرمة مع بعض البلدان . ب - مبدأ المعاملة بالمثل . لا يمكن تطبيق هذا الاجراء على الطائرات والمؤسسات الاجنبية الا بشرط المعاملة بالمثل وعلى وجه الخصوص اذا فرضت حكومة اجنبية على الطائرات أو المؤسسات الجزائرية نظاما أقل رعاية فيما يتعلق بالآجال التي يجب ان توجه ضمنها طلبات الترخيص أو كل اشعار أو نوع المعلومات المطلوبة أو كل اجراء آخر ، فان لمديرية الطيران المدنى ان تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لاعادة تكافؤ الفرص بين المؤسسات الاجنبية والجزائرية عبر المسافات المعتبرة . الملحق رقم 3 الاستمارة « أ » ( قائمة المؤسسات المرخص لها في بلد معين بالقيام في الجزائر برحلات جوية تجارية غير منتظمة ) . يجب ان تكون هذه القائمة موضوعة في ثلاث نسخ وان تكون مطابقة بانتظام للحالة الراهنة وتوجه مرة على الاقل في السنة قبل أول ابريل من طرف سلطات الطيران للبلد المعنى الى مديرية الطيران المدنى ( 19 نهج بوسيجور - الجزائر ) . ويجب ان تتضمن المعلومات التالية : الاسم أو اسم الشركة والعنوان وفى الاسطول الذى تتصرف فيه المؤسسات الملاحظات ( معلومات تكون مدققة بقدر ضمنه العنوان التلغرافي لمؤسسات والذى يمكنها ان تستخدمه لهذه الامكان عن نوع وعدد نقط الوصول في البلد المرخص لها بالقيام في الجزائر الغاية ونماذج الطائرات وعدد كل التراب الوطني للرحلة المنوي القيام برحلات تجارية غير منتظمة ) نموذج وعلامات التسجيل ) . بها) الملحق رقم 4 مديرية الطيران المدني الجزائري استمارة « ب » يجب ملؤها في ثلاث نسخ بمناسبة طلب رخصة للقيام برحلات جوية تجارية غير منتظمة وبالنسبة جميع الرحلات الجوية من كل نوع التي تقوم بها مؤسسة أو طائرة أجنبية في الجزائر . I اسم ) أو العنوان التجارى) الشركة المستغلة 2 صاحب الطائرة ( عندما لا يكون صاحب الطائرة هو المستغل في نفس الوقت ) 3 نموذج الطائرة وعلامات التسجيل. 3 - أ) التسجيل اليوم الشهر السنة I

3 ب) نموذج الطائرة

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 -4 التواريخ وخطوط السير والمواقيت الكاملة للرحلة (يعني نقطة الانطلاق وقائمة جميع المواقف والمواقيت الموافقة على الخصوص للوصول الى المطارات الجزائرية التي تهبط فيها وتقلع منها ) .. 5 الهدف من النقل هل يتعلق الامر برحلة غير تجارية ؟ هل الطائرة مستأجرة بتمامها من طرف شخص أيا كان أو مؤسسة أو هيئة لا تكون هى الشركة المستغلة ؟ -5 اذا كان الجواب على السؤال 5 ب نعم فيوضح ج 5 د هل يتعلق الأمر برحلة مخصصة بتمامها لنقل ركاب تدفع نفقات اقامتهم في آن واحد مع ثمن التذاكر ؟ 6 أ حمولة الطائرة : عدد الركاب المنقولين ( مع تقسيم حسب نقطة الصعود الى الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ونقطة النزول من الطائرة للمسافرين الذين ركبوا في الجزائر ) . 6 ب الحمولة ونوع البضائع المنقولة ( مع تقسيم حسب نقطة شحن الطائرة والبضائع المفرغة في الجزائر ونقطة تفريغ البضائع المشحونة في الجزائر ) .

أجرة النقل : العملة 4 - التواريخ وخطوط السير بتوقيت غرينوتش تكمل عند الاقتضاء على ورقة مضافة . نعم لا نعم لا اسم وعنوان المستأجر . نعم لا مجموع الركاب 6 ب تقسيم الحمولة حسب النوع . 7 ب مبلغ العقد

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالمتصرفين برسم سنة 1969 وسنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 : يرقى السيد كمال عشى ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران و 15 يوما يرقى السيد عمرو شريف ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى يرقى السيد محمد بايو ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول غشت سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد عبد الكريم شعباني ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 4 ايام . يرقى السيد مدني معيزة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر . يرقى السيد حسين بن حمزة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة 370 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء | الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر . يرقى السيد مبارك كورى ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر • يرقى السيد سعودي البديوى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر . يرقى السيد عبد الله بن سالم ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 16 يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من 16 يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 11 شهرا و 14 يوما ترقى السيدة زهيرة بلعيد ، المتصرفة المرسمة الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يناير سنة 1970 مع احتفاظها ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد .. 27 يوليو سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 27 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 3 ايام . يرقى السيد مختار عجرود ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر . يرقى السيد يوسف فروخي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 26 يوما . يرقى السيد الونيس رعاف محند ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 16 يوما . يرقى السيد رشيد معبوط ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر يرقى السيد حمود هلال ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر يرقى السيد عبد الكريم تواتي ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 16 يوما • يرقى السيد حسين عالم ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر . يرقى السيد مناد نايت العربي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر . يرقى السيد عبد القادر بن علال ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1968 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 20 يوما . يرقى السيد عبد الله عثمانية ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد عثمان بلقندوز ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجية الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر … يرقى السيد عسلى زكال ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 3 فبراير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 10 اشهر و 28 يوما . يرقى السيد محمد ابراهيمي ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 20 يوما . يرقى السيد احمد شاشو ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد • يرقى السيد محمد ويدير سي احمد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 5 مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر و 26 يوما . ترقى السيدة عائشة بلخديم ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1971 بدون احتفاظها باقدمية . ترقى السيدة خديجة قارة ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مايو سنة 1971 بدون احتفاظها باقدمية • يرقى السيد محمد العراك ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد خالد حسباد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 23 مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد عبد الكريم رمطانى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول ابريل سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد احمد صباح ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى إلى الدرجة

260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد محمد حافظ تيجاني ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مايو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران يرقى السيد بوخالفة حمودة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مايو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران يرقى السيد محمد بركان ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 8 مايو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهر واحد و 23 يوما . يرقى السيد توفيق الغازى مالطى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 اشهر يرقى السيد عبد الجبار كباب ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 26 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 4 ايام يرقى السيد الطاهر فريحات ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر يرقى السيد السعيد بلغول ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 مارس سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر و 21 يوما يرقى السيد مصطفى بن منصور ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة | الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 ابريل سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية .. ترقى السيدة عفاف مزيان ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران و 27 يوما . يرقى السيد حسن شنوخ ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 16 يوما . يرقى السيد محمد العربي سي احمد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 23 فبراير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 10. اشهر و 7 ايام . ترقى السيدة ليلى بن مكروهة ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 8 مايو سنة 1970 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر و 22 يوما يرقى السيد محمد وعلى سى أحمد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول ابريل سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر .. يرقى السيد احمد سعيداني ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد محمد عسلاوى ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة | الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية يرقى السيد محمد بكوش ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة | 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر ..

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 ترقى السيدة ليلى حمديني ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظها باقدمية يرقى السيد العربي فيلاح ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد محمد الصغير ثابت بوزيد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 16 ابريل سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية • يرقى السيد شعيب بودغن سطمبولى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران و 20 يوما . يرقى السيد رشيد كبوش ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها II شهرا و 15 يوما . يرقى السيد حمود سليماني ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد رشيد حمزة ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد النوى موساوي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثنائية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر يرقى السيد بن عمرو بن شنهو ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 15 يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد مجيد آيت قاسي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 3 مايو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية .. يرقى السيد بوعلام سريجي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 14 مايو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهر واحد و 16 يوما . يرقى السيد عبد القادر بونكراف ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد منير بوزينة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من أول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد محمد زينات ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول ابريل سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر . يرقى السيد مكى سويسي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 13 ابريل سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . ترقى السيدة مريم زهية شامى ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي 345 ) ابتداء من 13 مايو سنة 1971 بدون احتفاظها باقدمية . يرقى السيد محمد شاوش ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من II يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 11 شهرا و 19 يوما . يرقى السيد على كشايري ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من اول ابريل سنة 1969 ثم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر . يرقى السيد العيد عنان ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من

262 T الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه T و سبتمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر و 21 يوما . يرقى السيد مولود عامر يحيى ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 13 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد يحيى آيت سليمان ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . ترقى السيدة زهور رخيص ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 ابريل سنة 1969 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر . يرقى السيد محمد نبي ، المتصرف المرسم الى نماية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران . يرقى السيد بوخالفة بالاطرش ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 فبراير سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 10 اشهر و 29 يوما يرقى السيد عبد الفتاح خليفة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 13 مايو للسنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 18 يوما . يرقى السيد الاخضر بركاتي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 15 يوما . يرقى السيد محمد امقران بركة ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 395 ) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد مصطفى زبنطوط ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها يومان . يرقى السيد احمد دخلى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر يرقى السيد بغداد بوداعة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول فبراير سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و II شهرا . يرقى السيد جلمان سليمان بابا عمر ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر • يرقى السيد نعمون عيدود ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر يرقى السيد عبد القادر شريف ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر • يرقى السيد يوسف بن أوشفون ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يناير سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد بومدين العرساوى، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة | 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 يرقى السيد محمد حمراس ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر يرقى السيد الامين العموشى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد على بن الشيخ ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد الطاهر عمراوي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يونيو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر . ترقى السيدة زهور بن عيسى ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد رمضان دوار ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 مع ع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر يرقى السيد نور الدين نايت على ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقبى السيد مولود متوكى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد عبد الرحمن يس ، المتصرف المرسم الى غاية اول ابريل سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها و اشهر يرقى السيد جمال الدين خيارى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر و 29 يوما . يرقى السيد بوزيد عثماوى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يونيو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر يرقى السيد مصطفى مرزوقي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 25 يناير سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و II شهر و 6 ايام . يرقى السيد محمد جيطلى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 16 يوما . يرقى السيد يوسف سي عامر ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد عبد القادر سطنبولى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 5 مايو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 26 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن على إسماعيل ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر و 15 يوما يرقى السيد محمد بلقاسم خمار ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة | اول فبراير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من | 1970 باقدمية قدرها 11 شهرا

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه يرقى السيد مسعود وارث ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر . يرقى السيد أحمد اعراب ، المتصرف المرسم الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول غشت سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر . يرقى السيد رشيد آيت السعيد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 10 غشت سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر و 21 يوما . يرقى السيد عمر بن مالك ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد عبد الرحمن بوطيبة ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من اول مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 اشهر .. يرقى السيد عبد القادر شيشة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 : من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من و غشت سنة 1969 مع احتفاظه بتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 4 اشهر و 22 يوما . يرقى السيد الطاهر غراب ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران ترقى السيدة فضيلة أوزروت ، المتصرفة المرسمة الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول مايو سنة 1970 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 8 أشهر . يرقى السيد عمران اسعد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 7 أشهر . يرقى السيد محمد امزيان بوخاري ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد . يرقى السيد عمر مدغرى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 13 يوليو سنة 1968 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 18 يوما يرقى السيد أرزقي صالحي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1968 ثم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 6 أشهر • يرقى السيد محمد اسكندر ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يناير سنة 1969 ثم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من (420) ابتداء من أول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه بأقدمية . اول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد .. يرقى السيد عبد الوهاب بختى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 مايو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 16 يوما . ترقى السيدة سعدية عبد السلام ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من | يرقى السيد رشيد سعدية ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 15 يوليو سنة 1968 ثم الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 يوليو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما . يرقى السيد مروان جبور ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ثم الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد عزيز مناصرية ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد احمد نجاح ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنه 1970 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران يرقى السيد عبد الحميد بوخيل ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 يوليو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد محمد وارد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 10 غشت سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 4 اشهر و 21 يوما يرقى السيد فرحات عازب ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 6 اشهر . يرقى السيد رشيد نيبوش ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران و 8 ايام . يرقى السيد عمرو عمارة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر • ترقى السيدة رشيدة فرقاق ، المتصرفة المرسمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 7 يوليو سنة 1969 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 23 يوما .. يرقى السيد مقران لقمان ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد الطاهر عدان ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية يرقى السيد مسعود بومعزة ، المتصرف المرسم الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 15 يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما • يرقى السيد مصطفى مقراني ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد مصطفى درار ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 23 يوما . يرقى السيد عامر زاهى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد عمرو دليج ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 16 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 14 يوما . يرقى السيد علال شباب ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 13 ابريل سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 اشهر و 17 يوما . يرقى السيد على بوسكين ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 22 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية عام واحد و 8 اشهر و 8 ايام .

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه يرقى السيد محمد على كيرام ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر يرقى السيد محمد بن ساحلي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر • يرقى السيد محمد خوري ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 27 مايو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 4 ايام . يرقى السيد حسين تارزي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول مارس سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد الخيضر عمروش ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 ابريل سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر . يرقى السيد محمد عطوش ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 10 مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 7 اشهر و 20 يوماً . يرقى السيد السعيد بن عيسى ، المتصرف المرسم الى غماية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران و 14 يوما . يرقى السيد بلحاج بن سالم ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 26 يوما . يرقى السيد قاسى بوعزة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من | 30 سبتمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر . يرقى السيد محمد عزيز شنتوف ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها II شهرا يزقي السيد سليمان منصوري ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد رابح معيزة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يناير سنة 1972 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد رشيد سحرى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يناير سنة 1972 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد الونيس ساعى ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من اول يناير سنة 1972 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد شريف زرطال ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول مايو سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 اشهر يرقى السيد خير الدين تيطرى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر . ترقى السيدة عائشة نكود ، المتصرفة المرسمة الى غايسة 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 20 ابريل سنة 1970 مع احتفاظها ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 8 اشهر و II يوما . يرقى السيد عبد الرحمن أورارى ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 20 يوما .

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 يرقى السيد مختار باشا ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر و 15 يوما . يرقى السيد الحباسى عواشرية ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول فبراير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها II شهرا . يرقى السيد بلقاسم نجاحي ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 يرقى السيد احمد فرقاق ، المتصرف المرسسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر و 15 يوما . يرقى السيد نافع بوعبشة ، المتصرف المرسم الى غاية 3 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقسم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها 3 اشهر يرقى السيد عبد الكريم بودرغومة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الخامسة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد عبد القادر بورزاق ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من اول يناير سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد أحمد حميدش ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 4 اكتوبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران و 26 يوما . يرقى السيد صالح عبادة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 26 يوما . يرقى السيد احمد كاتب ، المتصرف المرسم الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السادسة إلى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من اول يناير سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عامان . يرقى السيد محمد سليمان خليفة ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 14 يوما . يرقى السيد احمد بوزار ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد مصطفى مولير ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد وشهران • يرقى السيد كمال السعيد ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 16 يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر و 14 يوما . يرقى السيد عمرو بوالاحبال ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من اول يوليو سنة 1969 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر . يرقى السيد محمد العربي أو رابح ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من اول يناير سنة 1971 بدون احتفاظه باقدمية . يرقى السيد بوعلام أو الصديق ، المتصرف المرسم الى غاية | 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من اول غشت سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها عام واحد و 5 اشهر يرقى السيد محمد بن الفقيه ، المتصرف المرسم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1970 مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية قدرها شهران ..

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 12 ذي الحجة عام 1392 الموافق 28 يناير سنة 1972

  • الصفحة 129 - العمود الأول - المادة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … والواقعة في اراضي ولاية تيزي وزو … يقرأ ما يلى : … والواقعة في اراضي ولايتي تيزي وزو وسطيف … ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حرية التصرف لوضع منشآت للانتاج المستقل للكهرباء خارج الاحتكار بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 تمنح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حرية التصرف لوضع منشآت للانتاج المستقل للكهرباء خسارج الاحتكار وتتكون هذه المنشآت من : ثلاث مجموعات منوبة عنفية مسيرة بأخذ البخار وتراكم الكهرباء ذات 9 ميغافولت أمبير
  • مجموعة ديزل للنجدة النهائية ذات 2 ميغافولت أمبير . قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن توسيع منطقة الصلاحية لمستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 توسع منطقة الصلاحية التي تم لها الترخيص لانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث | رقم 2 التي منحت لشركة ( رى جيوفيزيك ) بموجب القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1971 ، الى ولايتي تيارت وسعيدة . وزارة السياحة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الخاص باعمال الفنادق بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد مراد قلال ، مديرا لمركز التكوين الخاص باعمال الفنادق بقسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد تنسى ، عونا مكلفا بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر .. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، تنهى مهام السيد براهم سمبساجي ، كمدير لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تكليف عون مؤقتا بمهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يكلف السيد حسن سربوح العون المكلف بالعمليات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقيام موقتا بوظائف مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم ..

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 11 يناير سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 يجدد ابتداء من 7 ابريل سنة 1971 ولمدة 4 سنوات ، اعتماد السيد حواس حساس كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 يجدد ابتداء من 7 ابريل سنة 1971 ولمدة 4 سنوات ، اعتماد السيد محمد أورمضان خناش كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1972 يجدد ابتداء من 7 ابريل سنة 1971 ولمدة 4 سنوات ، اعتماد السيد عباس تو دارت كمراقب للصندوق | الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق II يناير سنة 1971 يجدد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 ولمدة 4 سنوات ، اعتماد السيد رابح مسيلي كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 68 103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدى ولا سيما المادة 23 منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه شروط الاعفاء البريدي التي يمكن ان تستفيد منها المراسلات البريدية - المتعلقة بتطبيق تشريع انظمة التعاضدية الاجتماعية الفلاحية ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمشار اليه اعلاه بمادة 2 مكررة محررة كما يلى : المادة 2 مكرر : تستفيد الرسائل الموصى عليها مع العلم بالوصول اذا اقتضى الامر ، من الاعفاء التام من التخليص وذلك عندما تكون عملية التسجيل والعلم بالوصول اجبارية بمقتضى نص قانوني أو نظامي متخذ لتطبيق النظام الفلاحي للتأمينات الاجتماعية ينبغي ان تحمل هذه المراسلات علاوة على الاشارة التي تنص عليها المادة 2 اعلاه العبارة التالية مطبوعة أو مكتوبة باليد اعفاء تام من التخليص ، مع توقيع المرسل » . المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير البريد والمواصلات الزراعي الكاتب العام محمد طيبي محمد بن زكري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 ، يتضمن فتح مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 370 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الشبيبة والرياضة ولا سيما المادة 9 منه ،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش فى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم يوم 30 مايو سنة 1972 بوزارة الشبيبة والرياضة مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة خاصة بمفتشى الشبيبة والرياضة المتمرنين . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بمدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر ) .. المادة 3: يبلغ عدد المناصب المعروضة II . المادة 4 : تقبل التسجيلات في مسابقة شهادة الكفاءة لتفتيش الشبيبة والرياضة ، بوزارة الشبيبة والرياضة ) مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين ) الى غاية 15 ابريل سنة 1972 . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة– قراران مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادران عن والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى اراض بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد عبد الرحمن ولد بن عمرو بن صالح بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات و 72 آرا و 80 سنتياراً وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين في الثانية . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد عن لترين في الثانية دون أن يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون … تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 8 لترات وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي … تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفي مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن لمدة 6 أشهر من أول أكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضنها الاذن ، وعلى الخصوص : i اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ،

الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل على الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الأذن. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . و زيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1958 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد عبد السلام ولد يخلف دحماني بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 5 هكتارات و 46 آراً وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بأربعة لترات في الثانية . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية • ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 8 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن لمدة 6 أشهر من أول أكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ ب اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او سوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها .

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 محرم عام 1392 ه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر