قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان ، التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . 752 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح | وحدتها « حمام ملوان » - بوقرة، قصد تنصيب مجلس عمال هذه الوحدة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت اعلانات وبلاغات :
اندران لمقاولين - ينذر السيد العربي بن سيدة المقاول بقالمة ، الذي اختار مقره بشارع ابن باديس رقم 6 (قالمة)، متعهد الصفقة المؤرخة في 30 مايو سنة 1975 والمصادق عليها بتاريخ 21 غشت سنة 1975 تحت رقم 167 بتاريخ 11 غشت سنة 1975 ، من طرف والى قالمة ، والمتعلقة بانجاز شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب بابن طبوش والمجموعات المدرسية ، بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الاندار.
واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار في مدة 10 أيام، فتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
ينذر السيد أبو بكر بومعزة المقاول ، بقالمة، الذي اختار مقره بشارع ديدوش مراد (قالمة) ، متعهد الصفقة المؤرخة في 23 فبراير سنة 1977، المصادق عليها بتاريخ 10 مارس سنة 1977 تحت رقم 77/71 من طرف والى قالمة والمتعلقة بانجاز شبكة للتغذية بالماء الصالح للشرب بمركز عين الحساينية بأن يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار فستطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.