قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة الحد الادنى للمستخدمين لصالح وحدة « حمام ملوان ، التابعة للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، قصد تنصيب مجلس عمالها . 752 اعلانات وبلاغات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.