قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال. 29
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الوطنية المسماة «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات ، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - سطاويلي - الجزائر،
2 - وحدة فندق الاوراسي الجزائر،
3 - وحدة المركز السياحي - نادى الصنوبر
- سطاويلي، الجزائر ،
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.