قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنميه الصناعات الغذائية (سوجيديا) وتعيينها . 31
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية من الوحدات التالية، وذلك قصد تنصيب مجالس العمال المؤسسة بموجب المادة 19 من الامر رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
I - I وحدة المصبرات في تلمسان - صفصاف - ولاية تلمسان .. 2 وحدة تجميع السكر في سفيزف - سفيزف - سيدى بلعباس .
3 - وحدة المصبرات في غليزان 10 شارع محمد خميستي الصندوق البريدى 103 - غليزان ولاية مستغانم.
4 - وحدة الزيوت والتكرير - السانية 7 شارع الشهداء السانية - وهران. 5 وحدة الزيوت والتكرير في سيق 7 نهج فرانس فانون سيق - ولاية معسكر . 6 وحدة تكرير السكر في مستغانم الصندوق البريدي 58 مستغانم - ولاية مستغانم.
7 - وحدة المصبرات في رقان ولاية أدرار . 8 وحدة المصبرات في وهران - شارع شهداء الثورة سان أوبير - وهران ولاية وهران.
و وحدة المصبرات في ابن باديس - ابن باديس - ولاية سيدي بلعباس. 10 وحدة المصبرات في المحمدية - شارع ابن هبنة ، المحمدية - ولاية معسكر .
II وحدة تكرير السكر في الخميس الصندوق البريدي - رقم 9 ، خميس مليانة الاصنام. 12 وحدة المصبرات في الاصنام - الطريق الوطني رقم 1 الاصنام - ولاية الاصنام.
13 - وحدة المصبرات في البليدة وبني حواء المنطقة الصناعية مركزين ابن بوالعيد - البليدة. 14 وحدة المصبرات في بوفاريك - الطريق الوطني رقم 1 الصندوق البريدى رقم 4 بوفاريك - ولاية البليدة. 15 وحدة الاشغال ، شارع الاخوة بلعايدة - بوفاريك ولاية البليدة . 32 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1399 ه 16 وحدة التكرير والمرغرين في مدينة الجزائر - شارع غاو - المرسى الجديد للعاصمة - ولاية الجزائر . 17 وحدة الزيوت والتكرير والصابون في مدينة الجزائر 2 شارع ، فوا مؤخر المرسى – مدينة الجزائر . 18 وحدة التكرير والصابون في مدينة الجزائر 2 شارع قراس - المرسى الجديد. 19 وحدة المقر الرئيسي ، 13 نهج مصطفى الوالي - الجزائر العاصمة . 20 وحدة المصبرات في القصر - الصندوق البريدي رقم
15 - القصر - ولاية بجاية. 21 وحدة التكرير والصابون في بجاية - الطرق الاربعة بجاية - ولاية بجاية. 22 وحدة المصبرات في رمضان جمال الصندوق البريدي رقم 1 ، رمضان جمال ولاية سكيكدة . 23 وحدة المصبرات في الطاهير - الطاهير - ولاية جيجل .
24 - وحدة التكرير والزيوت في عنابة - I شارع ابن عبد المالك رمضان عنابة - ولاية عنابة. -25 وحدة تكرير السكر فى قالمة - الصندوق البريدي رقم 76 - قالمة ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام لتخطيط الصناعات الخفيفة وتنميتها ومدير الصناعات الغذائية ومدير العلاقات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 بلعيد عبد السلام وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.