قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية من أجل تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - حسين داي - الجزائر .
2 - وحدة منبع سعيدة
3 - وحدة منبع موزاية - البليدة
4 - وحدة منبع هارون جباهية - البويرة
5 - وحدة منبع باتنة، 6 وحدة صنع المشروبات بالحراش - الجزائر
7 - وحدة صنع المشروبات رغاية - الجزائر، 8 وحدة صنع المشروبات وهران 9 وحدة صنع المشروبات - عنابة،
10 - وحدة شراب الليمون - وهران II وحدة شراب الليمون بلكور الجزائر،
12 - وحدة شراب الليمون - الجلفة، 13 وحدة التوزيع وهران،
14 - مر مركز التوزيع ببلكور - الجزائر،
15 - مر مركز التوزيع ببئر مراد رايس الجزائر 16 مركز التوزيع ببشار. 17 مركز التوزيع - قسنطينة 18 مركز التوزيع - سطيف،
19 - مركز التوزيع - سيدي بلعباس
20 - من مركز التوزيع ورقلة، 21 مركز التوزيع تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما بخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982.
سعيد آيت مسعودان السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.