مرسوم رقم 73 176 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس ملحق للشؤون الخارجية. 1298 سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . - قرار 1296 الموافق II وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 72-47 المشار اليه اعلاه كما يلى : * يجب على السلطة الوصية ومدير المؤسسة أن يبلغوه سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات | في المديرية ظرف المعينين اليومين وكذلك المواليين اسماء لتنصيبه العمال أسماء اعضاء مجلس الاشتراكية - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 72 58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات المشار اليهم في المادة 14 من هذا المرسوم » •
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 كما يلى :
وفى حالة ما اذا كان عدد الوحدات يفوق 25، فان المندوبين في مجلس عمال المؤسسة يمكن لهم أن يمثلوا مجلسين اثنين أو اكثر من مجالس الوحدات التي تنتخبهم »
ان الوحدات لنفس المؤسسة التي تكون أقرب من حيث وضعها الجغرافي ونشاطها هي التي يتم تجميعها بالاسبقية لتعيين ممثلها الوحيد في مجلس عمال المؤسسة، تقوم لجنة الترشيحات التابعة للمؤسسة بالتجميع بالنسبة لكل مؤسسة ..
ويمكن ان تمنح استثناءات من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للوحدات التي تجمع أقل من 30 عاملا والتي يكون مقر تأسيسها البعيد جدا، ونشاطها النوعي لا يسمحان بدمج محتمل مع وحدة اخرى ..
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 7 كما يلى :
يكون العمال الموسميون ايضا ناخبين اذ أتموا ستة في المؤسسات الاشتراكية أشهر من العمل الفعلى في عدة فترات، واذا كانت علاقة عملهم الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 قد انقطعت خلال هذه الستة أشهر مرة أو عدة مرات بسبب الطابع الموسمى لنشاط المؤسسة . .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 10 كما يلى :
تقفل القائمة الانتخابية وتعلق خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع وتقفل قائمة المترشحين وتعلق ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 13 كما يلى :
ان العمال الناخبين الذين أتموا من الحادية والعشرين يكونون قابلين للانتخاب اذا شغلوا وظيفة دائمة وانخرطوا في نقابة منذ عام واحد على الاقل . .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 19 كما يلى :
عندما يتجاوز عدد مكاتب التصويت عدد أعضاء لجنة الترشيح يتعين على هذه الاخيرة أن تختار من بين عمال الوحدة الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب" على أن لا يكونوا مرشحين، رؤساء يعملون تحت مراقبتها . .
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 23 بمقطع أخير هو :
ه - ممثل واحد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . .
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 25 كما يلى :
ه تكون النتائج النهائية للانتخابات موضوعا المحضر يوقع بامضاء أعضاء اللجنة الانتخابية ويودع بالولاية » .
المادة 9
فتح المادةتتمم المادة 27 كما يلى :
تنتخب جمعية العمال من بين اعضائها قصد رئاسة المداولات، رئيسا لمدة عام واحد في قائمة تحتوى على مرشحين اثنين وذلك عن طريق الاقتراع السرى » .
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 28 كما يلى :
ه يتم تجديد مهمة رئيس مجلس العمال للوحدة بمحضر ممثلين محليين للحزب وللاتحاد العام للعمال الجزائريين ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة تعقدها جمعية العمال للوحدة كما يمكن عند الاقتضاء اجراء تجديد تشكيل لجان جمعية العمال للوحدة »
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- + 2 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التوره لتنصيب مجالس العمال. 477
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، لتنصيب مجالس العمال. 479
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 478
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 72-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.