مرسوم رقم 73-176

مرسوم رقم 73 176 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس ملحق للشؤون الخارجية. 1298 سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية . - قرار 1296 الموافق II وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 73-176

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1403 الموافق 15 غشت سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمية الصناعات الخفيفة، وتعيينها. 3047

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة «التوره لتنصيب مجالس العمال. 477

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة الاشغال السياحية لتنصيب مجالس العمال. 479

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، لتنصيب مجالس العمال. 479

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 478

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.