قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد . التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال . 750
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للتزويد التابعة للشركة الوطنية الحرائريه لمسبحه والصدقة النور»
رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابيه، قصد تنصيب مجلس عمالها الاول .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.