قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجزائر العاصمة، قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 750
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مترشحو وحدة الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، شارع الشهداء - الجزائر العاصمة رخصة استثنائية المخالفة شرط مدة العضوية النقابية قصد تنصيب المجلس الأول لعمال هذه الوحدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.