مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
القسم الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالجزائر مؤسسة للتكوين المتخصص تسمى «المدرسة المركزية للبريد والمواصلات » وبالاختصار :
(م.م.ب. م ) ويوجد مركزها بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةتعتبر المدرسة المركزية للبريد والمواصلات كمصلحة خارجية موضوعة تحت السلطة المباشرة للمديرية المركزية للبريد والمواصلات و تخضع لمديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية ، المديرية الفرعية للتكوين
المادة 3
فتح المادةتمارس المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات تعليما الهدف منه تكوين التلاميذ المترشحين :
I لوظائف مصالح الاستغلال للبريد والمواصلات . 2 لوظائف المصالح التقنية للبريد والمواصلات التي لا يزودها المعهد التقنولوجي للموصلات والالكترون بالمترشحين ..
تحدد قرارات مشتركة لوزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لكل صنف من الوظائف شروط القبول والمدة ونوع التعليم الملقى بالمدرسة المركزية
المادة 4
فتح المادةتقبل كذلك المدرسة المركزية للبريد والمواصلات الموظفين العاملين ضمن إدارة البريد والمواصلات الذين ارتقوا لوظيفة أعلى طبقا لاحكام القوانين الاساسية التي تنظم اسلاكهم والمجبرين لتكوين مهني قبل أو اثناء فترة تدريبهم تحدد تعليمات لوزير البريد والمواصلات تنظيم وسير تكوين متخصص
المادة 5
فتح المادةيعين التلاميذ المشار اليهم فى المادة 3 من هذا النص كمتمرنين بالوظيفة الموافقة ان كان المعدل الذي حصلوا عليه فى نهاية التكوين بالمدرسة المركزية يعادل أو يفوق 10/20 ) عشرة من عشرين ) .
المادة 6
فتح المادةيدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات مدير بمساعدة مدير للدراسات .
المادة 7
فتح المادةتتكون المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من قسمين :
- قسم التكوين العالى مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التصميم ،
- قسم التكوين المهني مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التطبيق والتنفيذ
المادة 8
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمدرسة المركزية بقرار من وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
القسم الثاني — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةيلغى المركز الوطني للتدريب المذكور في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه .
تكون المراكز الجهوية للتدريب المذكورة في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 فروعا للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ويحدد تنظيم وسير هذه الفروع بتعليمات وزارية .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 | فبراير سنة 1972 هواري بومدين 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-86
« تلغى أحكام المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-1386
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 71-39
- مرسوم رقم 71-92
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال 375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1394 الموافق 22 فبراير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع «الاستغلال». 373
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . 1468 اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 1470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الكائن بقسنطينة في ساحة سي الحواس رقم 24 قصد تهيئته متحفا للفنون الفلكلورية ومكتبة. 771
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبات في فرع الاستغلال . 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع الاستغلال • 747
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال . 743
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
-
مرسوم رقم 72-69
مرسوم رقم 72 69 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . 408
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.