مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج القسم الرابع، باب رقمه 34-94 وعنوانه " المصالح الموجودة في الخارج تسديد الديون الضريبية والاشتراكات ( جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية ) المستحقة على الأملاك التي كانت تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال فترة مابين سنة 1990 وسنة 1994 " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار ( 31.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الاول الإدارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 العمل المغاربي.
مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000.000 القسم الثاني 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزئي الأول 15.000.000 94-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد الديون الضريبية والاشتراكات (جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد الضمان الاجتماعي والمنح العائلية) المستحقة على تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال 1990 وسنة 1994 تحصيل اشتراكات الأملاك التي كانت فترة ما بين سنة 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000 مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5 – 109 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1995 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات المخصصة الأبواب (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الايجار ........ 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، A وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ، ومبالغها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-412 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجدد هذا المرسوم ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنشأة بالمرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، ويغير تسميتها فيجعلها " المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات " وتدعى في صلب النص " المدرسة ".
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن للوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن ينشئ عند الحاجة، بقرار ملحقات للمدرسة.
المادة 3
فتح المادةتكلف المدرسة بتكوين موظفي قطاع البريد والمواصلات وتحسين مستواهم.
وهدفها ما يأتي :
تكوين مستخدمي التصور وأعوان التحكم في مصالح الإدارة والاستغلال للبريد والمواصلات
- تكوين مستخدمي التحكم والتنفيذ في المصالح التقنية للبريد والمواصلات تحسين مستوى موظفي إدارة البريد والمواصلات وتجديد معلوماتهم، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تكوين المكونين في البريد والمواصلات تحضير الامتحانات المهنية التي تنظمها الإدارة،
- إنتاج الوثائق التربوية.
المادة 4
فتح المادةتخول المدرسة في إطار مهامها ما يأتي :
- تقيم علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة لها،
- تقدم الخدمات في مجال التكوين إلى المؤسسات والهيئات المعنية بناء على اتفاقية تنظم لقاءات ومنتديات ومناظرات ومؤتمرات ترتبط بهدفها أو تشارك فيها على الصعيد الوطني أو في الخارج :
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي،
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه بتحديد أهداف المدرسة ويفصل في شروط سير أجهزتها العام ويقوم دوريا النتائج الرئيسية لبرامج الأعمال التي يصادق عليها .
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المدرسة ونظامها الداخلي مشاريع برنامج عمل المدرسة السنوي والمتعدد السنوات،
- برامج التكوين وتحسين المستوى التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على رأي المجلس البيداغوجي، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز، الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية، / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، مشاريع اقتناء العقارات أو كرائها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المدرسة،
- كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات، رئيسا ممثل وزارة المالية ( الميزانية )،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات المعني بجدول أعمال المجلس.
مندوبين ( 2 ) ينتخبهما المدرسون، مندوبين ( 2 ) ينتخبهما المتدربون.
يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس مشاركة استشارية.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس في دفتر خاص، ويرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة الى السلطة الوصية لتوافق عليه.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد بعد استدعاء ثان خلال الثمانية ( 8 ) أيام الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات البسيطة، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
الفرع الثاني — المدير
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة، ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وعلى حسن سيرها.
المدير هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد سنويا تقديرات الميزانية ويقوم بتحيينها، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة في الميزانية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض سلطاته المساعديه الأقربين يعد الحساب الاداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى السلطة الوصية، بعد مداولة مجلس التوجيه يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين الأعوان الذين لم تتقرو طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ القرارات التي صادق عليها،
- يمكنه أن يوقع على أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه :
كاتب عام يكلف بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي مدير دراسات، يكلف بفرع الاستغلال مدير دراسات، يكلف بالفرع التقني.
المادة 13
فتح المادةيكلف مديرا الدراسات تحت سلطة المدير بالقيام بجميع الأنشطة الرامية الى تنفيذ البرنامج المقرر في ميادين تكوين موظفي البريد والمواصلات وتحسين مستواهم كما يكلفان بتسيير التداريب التي يجريها الطلاب لدى المصالح المستعملة وتنشيطها ومتابعتها وفقا لطبيعتها.
يساعد مديري الدراسات في ممارسة مهامهم رؤساء أقسام
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار الكاتب العام ومديري الدراسات.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 16
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بتحديد برامج التدريس وتقويمها وضبط المناهج التربوية وكذلك بما يأتي :
برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المناهج والوسائل التربوية الضرورية للتدريس المقدم
- نظام الدراسة،
- توظيف المكونين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنظيم تكوين الموظفين المكونين وتحسين مستواهم
- اختيار مواضيع اختتام الدروس
- تكوين الرصيد الوثائقي
المادة 17
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي مدير المدرسة.
ويتكون من :
- مديري الدراسات
- رؤساء الأقسام مدرسين ( 2 ) ينتخبهما زملاؤهما لفترة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد،
- منتدبين ( 2 ) ينتخبهما المتدربون يمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 18
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة علانية أو في لجنة مختصة.
كما يعد نظامه الداخلي.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة علانية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في كل سداسي على الأقل.
وتدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محضر يوقعه الرئيس، ويعرضه على الوزارة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ عقد الاجتماع لتوافق عليه .
الفصل الثالث — نظام الدراسات
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار كيفيات الالتحاق بالمدرسة وإجراء اختبارات المسابقات ومدد التكوين ومحتوى البرامج وتنظيم الدراسة ومراقبة عمل الطلاب. / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتقدم ميزانية المدرسة التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم تعرض على الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليها .
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
باب الموارد : 1 إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات
2 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة
3 - الهبات والوصايا ب باب النفقات :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 23
فتح المادةيمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته . .
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يشتمل على كل الايضاحات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمدرسة.
ثم يرسله الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه لتوافق عليه.
المادة 25
فتح المادةيمارس الرقابة المالية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه،
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 111 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية ومبالغها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-412 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-109 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم ترتيب القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات.
الفصل الأول — التسمية المقر - الهدف
المادة 2
فتح المادةالمدارس الجهوية للبريد والمواصلات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " المدارس الجهوية ".
المادة 3
فتح المادةتوضع المدارس الجهوية تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المدارس الجهوية بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الذي يحدد مقر كل منها.
ويمكن للوزير المكلف بالبريد والمواصلات، أن ينشيء، عند الحاجة، بقرار ملحقات تدعى " مراكز التكوين للبريد والمواصلات يسير كل واحد منها رئيس مركز.
المادة 5
فتح المادةتكلف المدارس الجهوية بما يأتي :
تكوين مستخدمي التحكم والتنفيذ في مصالح الاستغلال بالبريد والمواصلات تكوين المستخدمين التقنيين في مصالح المواصلات تحسين مستوى موظفي إدارة البريد والمواصلات وأعوانها وتجديد معلوماتهم.
المادة 6
فتح المادةتخول المدارس الجهوية تقديم خدمات في مجال التكوين وتجديد المعلومات للمؤسسات والهيئات المعنية بناء على اتفاقية.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيشرف على كل مدرسة جهوية مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه بتحديد أهداف المدرسة الجهوية ويفصل في شروط سيرها العام ويقوم دوريا النتائج الرئيسية لبرامج الأعمال التي يصادق عليها .
يدرس اقتراح أي تدبير كفيل بتحسين سير المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المدرسة الجهوية أو السلطة الوصية.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار تشكيلة مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي مشاريع برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز، مشاريع اقتناء العقارات وكرائها أو التصرف فيها، الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية قبول الهبات والوصايا أو رفضها، أي مشروع غرضه إنشاء ملحقات.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات المجلس في دفتر خاص ويرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة الجهوية إلى السلطة الوصية لتوافق عليه.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
الفرع الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المدرسة الجهوية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة الجهوية ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وعلى حسن سيرها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الهيكل التنظيمي في المدرسة الجهوية ونظامها الداخلي، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة الجهوية
- يمكنه أن يوقع على أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يعين الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض سلطاته المساعديه الأقربين يمثل المدرسة الجهوية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير :
- نائب مدير يكلف بالإدارة العامة والمقتصدية
- نائب مدير للدراسات والتداريب يساعد نائب مدير الدراسات والتداريب في مهامه، رؤساء فروع.
المادة 17
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار، نائبي المدير.
المادة 15
فتح المادة18 : يحدد النظام الداخلي للمدارس الجهوية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بتحديد برامج التدريس وتقويمها وضبط المناهج التربوية وكذلك بما يأتي :
برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المناهج والوسائل التربوية الضرورية للتدريس المقدم نظام الدروس
- دراسة الوضعيات التربوية تكوين الرصيد الوثائقي
المادة 20
فتح المادةيرأس مدير المدرسة الجهوية المجلس البيداغوجي.
ويتكون هذا المجلس من :
- نائب مدير الدراسات والتداريب رؤساء الفروع ثلاثة ( 3 ) مدرسين ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد،
- ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما الطلاب الجاري تكوينهم.
يمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي مرتين ( 2 ) على الأقل في كل سداسي باستدعاء من رئيسه.
تقيد آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محضر يوقعه الرئيس ويعرضه على الوزير الوصي ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع على الأكثر.
الفصل الثالث — نظام الدراسات
المادة 22
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار ، كيفيات الالتحاق بالمدارس الجهوية وإجراء المسابقات ومدد التكوين ومحتوى البرامج ونظام الدراسة ومراقبة عمل الطلاب.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتقدم ميزانية المدرسة الجهوية التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم تعرض على الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليها.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المدارس الجهوية على ما يأتي :
أ باب الموارد :
1 - إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات
2 - الايرادات المختلفة للمدارس الجهوية
3 - الهبات والوصايا ب باب النفقات :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز.
المادة 25
فتح المادةيمسك محاسبة المدارس الجهوية عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته.
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يشتمل على كل الايضاحات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمؤسسة.
ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه لتوافق عليه.
المادة 27
فتح المادةيمارس الرقابة المالية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-112 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشيء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة الجهوية للبريد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.