قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الكائن بقسنطينة في ساحة سي الحواس رقم 24 قصد تهيئته متحفا للفنون الفلكلورية ومكتبة. 771
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال.
وتجرى الاختبارات يوم 15 يوليو سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه معادلة لها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
T - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح
2 - نسخة من شهادة الميلاد 3-4 - شهادة الجنسية -4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين أو رؤساء القطاع، وان اقتضى الحال ، 5 بطاقة عائلية للحالة المدنية ها 6 - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام. 2 س 2
- الجبر والحساب 3 س 3
- الهندسة 2 س 3
- اختبار في اللغة العربية اس -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل لاختبارات الجبر والحساب والهندسة | يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يشتمل على ثلاثة انواع من التمارين :
- الاول وينقط من صفر الى 8 ، يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة الثاني وينقط على 6 يحتوى على اسئلة نحوية ولغوية مستعملة الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل تحرير الفقرة .
وكل علامة اقل من 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
- - الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله .
مدير الادارة العامة او ممثله، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ...
ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات.
وتنشر هذه القائمة فى المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةيوضع المترشحون الذين اعلن عن نجاحهم نهائيا عند نهاية دراستهم، تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-350
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- أمر
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 71-287
- مرسوم رقم 72-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.