مرسوم رقم 71-39 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 130 قرارت الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام من :
- المفتشية العامة ، مديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية .
- مديرية الادارة العامة ، مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية . - مصلحة المحاسبة للميزانية الملحقة •
المادة 2
فتح المادةتتكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات بناء على طلب الوزير :
- - بمراقبة تسيير المصالح .
- بالقيام بتفتيشات تقنية ، باطلاع الوزير عن نتائج مراقباته وتفتيشاته ، بالقيام بدراسات المسائل الخاصة المعهودة اليه .
بتقديم الاقتراحات المتعلقة بجميع الاصلاحات الى الوزير والتي من شأنها زيادة المردود وتنشيط المصالح
المادة 3
فتح المادةتختص مديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية بتوظيف وتسيير وتكوين مجموع مستخدمى الادارة وتنظم الخدمات الاجتماعية ..
وتشتمل على :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكلف :
بجميع مشاكل التوظيف وتسيير مستخدمي الادارة المركزية والمصالح التابعة لها ،
- بتنظيم الخدمات الاجتماعية ،
3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف :
- بتكوين المستخدمين التقنيين ومستغلى البريد والمواصلات ، بتنظيم وتسيير المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الجهوية للتكوين .
3 ) المديرية الفرعية للبنايات والنقل وتتكلف :
بتشييد البنايات الادارية ، الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية بتسيير وصيانة الممتلكات العقارية ، بتسيير حظيرة السيارات ..
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-43 (ج.ر عدد 14 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-69 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 4
فتح المادةتختص مديرية الادارة العامة بتسيير الميزانية الملحقة ومصالح المحاسبة ومجموع معدات الادارة ..
وتشتمل على : ) المديرية الفرعية للميزانية التي تتكلف :
بتحضير وتنفيذ الميزانية الملحقة بدفع مرتبات المستخدمين ،
- بالامر بصرف النفقات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الملحقة .
2 ) المديرية الفرعية للمحاسبة التي تتكلف :
- بالمحاسبة الادارية .
بالتنظيم العام لمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة بتزويد مصالح المحاسبة بالآلات ..
3 ) المديرية الفرعية للمعدات والصفقات التي تتكلف :
بتسيير المعدات وآلات التجهيز ،
- بمراقبة نشاط المستودعات والورشات ، بابرام الصفقات في داخل أو خارج الوطن .
المادة 5
فتح المادةتختص مديرية البريد والمصالح المالية بتنظيم نشاط المؤسسات البريدية والهيئات التي لها صبغة مالية .
وتشتمل على :
1 ) المديرية الفرعية لاستغلال البريد التي تتكلف :
بالتنظيم البريدى ،
- بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالبريد ،
- بتنظيم مسيرة البريد
2 ) المديرية الفرعية للمصالح المالية التي تتكلف :
- باعداد أنظمة المصالح المالية وتتبع تطبيقها ، بتنفيذ الاتفاقيات والتسويات الدولية المتعلقة بالمصالح - المالية ، بتطبيق نظام الصرف ، بتنظيم المصالح المالية .
3 ) المديرية الفرعية للمسائل المشتركة والبرامج التي تتكلف :
بتركيز مجموع برامج التجهيز الخاصة بالمديرية ، بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ، بضمان التنسيق بين مصالح المديرية ،
- بتركيز احصائيات المديرية ، بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين .
للجمهورية الجزائرية 131
المادة 6
فتح المادةتختص مديرية المواصلات بانجاز تجهيزات المواصلات وضمان صيانة واستغلال المنشآت الموجودة ..
وتشتمل على :
I ) المديرية الفرعية للاستغلال والمسائل المشتركة التي تتكلف:
- بمعالجة المسائل المشتركة للمديرية ،
- بتركيز برامج التجهيز الخاصة بالمديرية .
بتركيز ومراقبة الحركات والموظفين ، باستغلال الهاتف والبرق والمواصلات بالراديو الكهربائي . - واستغلال المواصلات الفضائية .
2 ) المديرية الفرعية للمواصلات والمواصلات الفضائية التي تتكلف :
بالتنظيم العام لشبكة المواصلات .
- بتجهيز وتسيير وصيانة منشآت المواصلات بالراديو التابعة للشبكة العمومية ومراكز تقوية الارسال التليفوني والاحزمة الهرتيزية ومنشآت الطاقة ، ببناء وصيانة الكابلات الرابطة بين المدن ..
3 ) المديرية الفرعية للتمويل التي تتكلف :
بتجهيز وتسيير وصيانة المراكز والتجهيزات الهاتفية - والتلغرافية وتجهيزات الطاقة ببناء وصيانة الكابلات في المدن والرابطة بينها التابعة - للخطوط الجوية ..
المادة 7
فتح المادةتتكلف مصلحة المحاسبة :
بتركيز كتابات المحاسبات ،
- بمحاسبة أملاك البريد والمواصلات ،
- بمراقبة محاسبة أموال التمويل ، بتسيير ومراقبة مصلحة المحاسبة الخاصة بالطوابع البريدية •
المادة 8
فتح المادةيحدد قرار من وزير المالية ووزير البرية والمواصلات التنظيم الداخلي لكل مديرية فرعية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليا في المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 هواري بومدين 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-69
« تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : 2 ) تكلف المديرية الفرعية للتكوين بما يلى : وضع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-43
« يلغى المركز الوطني للتدريب المذكور في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه . تكون المراكز الجهوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 419
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البريد والمصالح المالية. - 537 ب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 537
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية 536
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 536
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
-
مرسوم رقم 72-69
مرسوم رقم 72 69 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . 408
-
مرسوم رقم 72-43
مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 1452
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 659
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.