ج.ر عدد 14 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصليه و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمين النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د. ج . تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (الطاكسيات) . 182 وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 187 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للتوثيق بمقر فرع محكمة مدينة الجزائر ببئر مندرايس • 189 |
  • قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي . 190 قراران مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين 190 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن التحاق طلبة السنة الأولى من دفعة 1971-1975 المسجلين رسميا للسنة الدراسية 1971-1972 بالمعهد الوطني الفلاحي .. 190

182 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 191 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 139 الموافق 27 نوفمبر |

- سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أنه من المنفعة | للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه العمومية ان تقتنى بلدية تلمسان قطعة ارض مساحتها 19284 مترا مربعا • 192 مقرر مؤرخ في 23 رمضان عام 139 الموافق II نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تنظيم تسيير الاملاك التابعة لمؤسسة « ساتوم سان رابت وبريس ، سابقا ، الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 الصادر عن والى عنابة . 192 مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( الطاكسيات ) ( ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه . وبناء على اقتراح مدير النقل البرى . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخضع لاحكام هذا القرار النقل الجارى بواسطة سيارات الاجرة • تعتبر سيارات اجرة ، حسب المعنى الوارد في هذا النص ، سيارات السياحة التي تحتوى على سبعة ( 7 ) مقاعد على الأكثر بما فيها مقعد السائق والمرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي لحمل المسافرين والقيام بسفرات ، بناء على طلبهم تكون سيارات الاجرة موضوعة رهن اشارة العموم مع سائقيها وتلحق بمناطق الاستغلال المحددة في المادة 2 بعده وتحمل رخصة من احد النماذج الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : يمكن ان تكون مناطق الاستغلال هي التالية :

  1. مناطق عادية تجمع حول مركز أو عدة مراكز عددا معينا من البلديات التابعة لها أو الدائرات التي لا يمكن المصالح النقل العمومي ان تقوم بالنقل في دائرتها الا بصعوبة .. ب ) مناطق تضم عددا كبيرا من السكان وتجمع حول مركز عددا معينا من البلديات التابعة لها أو من الدائرات الحضرية الموصول بينها بواسطة شبكة من النقل الجماعي المادة 3 : ان عدد وحدود المناطق العادية التي تضم عددا كبيرا من السكان يحددان بالنسبة الى كل ولاية من طرف الوالي ويصادق عليهما من طرف الوزير المكلف بالنقل . المادة 4 : يجوز للوالى ان يقترح ترتيب مجموعة سكنية في منطقة عادية ولو مع وجود نقل حضري في هذه المجموعة . المادة 5 : يكون كل اسغلال لسيارة أجرة موقوفا على حيازة رخصة • تكون الرخص غير قابلة للتحويل ولا يمكن نقلها للغير باى شكل كان . المادة 6 : ان رخص سيارات الاجرة هى المدعوة من الصنف « أ » أو الصنف « ب » . تمنح الرخص من الصنف « أ » لسيارات الاجرة الملحقة بالمناطق العادية وتمنح الرخص من الصنف « ب » لسيارات الاجرة الملحقة بالمناطق التي تضم عددا كبيرا من السكان . المادة 7 : يستعمل حائزو الرخصة « أ » حسب رغبة زبنائهم ، الايجار المقسم أو غير المقسم المدعو « ايجار داخل المدينة ، ويستعمل حائزو الرخصة « ب » الايجار غير المقسم المدعو « ايجار داخل المدينة » دون غيره وذلك ضمن شروط التعرفة المنصوص عليها في المادة 13 بعده وفي دائرة منطقة استغلالهم • وبالنسبة الى الاسفار المتممة الى جهة خارجة عن المنطقة يستعمل حائزو الرخصة « أ » و « ب » الايجار غير المقسم .

الجمعة 3 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة 8 : يجب على سيارة الاجرة ان تلتحق بعد كل سفرة بمكان معين للوقوف . ان قائمة امكنة الوقوف يحددها الوالى باقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية . يحدد تخصيص مكان الوقوف لسيارات الاجرة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى . لا يرخص لكل سيارة تقوم بسفرة تنتهى بمكان واقع خارج منطقة استغلالها بان تعود الا بالمسافرين الذين نقلتهم عند الذهاب وبصفة استثنائية كزيادة على هؤلاء ، بالمسافرين المسجلة اسماؤهم من طرف سلطة الشرطة التي وضعت التأشير على دفتر السيارة المنصوص عليه في المادة 9 ادناه . المادة 9 : يجب على كل سيارة تخرج محملة من منطقة استغلالها ان تكون مزودة بدفتر السيارة من النموذج الملحق بهذا القرار . يملأ الدفتر قبل كل سفرة طبقا للبيانات الواردة فيه ويؤشر عليه من طرف سلطة الشرطة المحلية المؤهلة للنظر في قضايا شرطة السير والمرور ويقدم عند كل طلب من الاعوان المنصوص عليهم في المادة 29 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . المادة 10 : يوضع بناء على اقتراحات الولاة مخطط لسيارات الاجرة ، يحدد فيه بالنسبة الى كل ولاية ، العدد الاقصى من سيارات الاجرة اللازمة لحسن القيام بالنقل المحلى لكل واحدة من المناطق التي تتألف منها الولاية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمرافق النظامية لنقل المسافرين على السكك الحديدية أو على الطرق والمصالح النقل الحضرية الموجودة . لا يمكن ان يتجاوز عدد سيارات الاجرة المسجلة ضمن المخطط العدد الاقصى المحدد بناء على القواعد التالية :

  • بالنسبة الى البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 1000000 : سيارة أجرة واحدة عن كل 10500 نسمة ، بالنسبة الى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 1000000 : سيارة أجرة واحدة عن كل 20000 نسمة . i المادة 11 : ان العدد الاقصى من سيارات الاجرة المحدد على أساس القواعد الديموغرافية اعلاه يمكن ان يرفع بنسبة 15 % باقتراح من الوالي . يراجع مخطط سيارات الاجرة بطلب من الوالى وذلك مراعاة لنتائج كل احصاء ديموغرافي . المادة 12 : ان التعرفة الدنيا والتعرفة القصوى المطبقتين على سيارات الاجرة يحددهما الوزير المكلف بالنقل بموجب قرار يتخذه بناء على اقتراح الولاة وبعد اخذ رأى المعهد الوطني للاسعار .. يحدد الولاة في المقدارين الادنى والاقصى المذكورين ، التعريفات التي تطبق تبعا للاعتبارات المحلية .. وتتضمن هذه التعريفات العناصر التالية : I) الأخذ في الكفالة 2 ) اجرة النقل المحسوبة عن كل كيلومتر تقطعه السيارة ، 3 ) تعرفة أجور الوقوف ، 4 ) الزيادة فى التعرفة من أجل السير ليلا ، 5 ) المقدار الادنى المستخلص عن كل سفرة . المادة 13 : يجب ان تحدد التعريفات التالية : أ ) تعرفة الايجار بحسب عدد المقاعد أو الايجار المقسم وهي التي يطبقها حائزو الرخصة « أ ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . ب ) تعرفة الايجار غير المقسم المدعوة « داخل المدينة ، التي يطبقها حائز و الرخصتين « أ » و « ب » ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه . لا تدخل في التعريفتين « أ » و « ب » اعلاه أجرة العودة في حالة فراغ التي لا يتحملها الزبون حيث انه يمكن للسيارة ان تحمل غيره في طريق عودتها ويجب ان تكون تعرفة الايجار غير المقسم المطبق داخل المدينة مسجلة على عداد السيارة .. ج ) تعرفة الايجار غير المقسم المدعوة « خارج المدينة ، الناقصة عن التعرفة السابقة والمطبقة من طرف حائزى الرخصتين « أ » و « ب » في حالة قيامهم بسفرات الى نقط تفريغ موجودة خارج منطقة استغلالهم وتتضمن هذه التعرفة أجرة العودة في حالة فراغ . المادة 14 : يجب على المستفيدين من رخص سيارات الاجرة غير الخاضعين للقانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير ان يقوموا باستغلال سياراتهم مباشرة ولا يجوز لهم تأجيرها ولا تسليمها على وجه الوكالة غير انه يمكن ان تمنح مخالفات لهذه القواعد بموجب قرار يتخذه الوالي بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية وذلك في حالة وجود امراض أو عاهات مثبتة قانونا بشهادة طبية يصاب بها حائز الرخصة . يمكن ان تمنح نفس المخالفات للارامل حائزات الرخص . يجوز لحائزى رخص سيارات الاجرة ان يطلبوا خدمات سائق اضافي يخلفهم في استغلال سياراتهم بمجرد ما ينتهون من سياقتهم المتممة طيلة العدد الأدنى من الساعات المعترف لهم به في تشريع العمل . يعتبر الخلف اجيرا ويستفيد من التشريع الاجتماعي بتمامه ولا سيما من كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وبحوادث العمل وبالمنح العائلية وبتطبيق الاجرة الدنيا المهنية المضمونة ..

184 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه يقدم طلب استخدام الخلف من طرف حائز الرخصة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع له مكان وقوف السيارة ويحقق فيه ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 ادناه . يجب على كل خلف ان يخضع للفحص الطبي المنصوص عليه في نفس المادة . المادة 15 : يحدد لكل منطقة من المناطق المشار اليها اعلاه نظام للاستغلال يضعه الوالي بعد اخذ رأى اللجنة الخاصة بسيارات الاجرة والمعينة في المادة 19 من هذا القرار يصادق الوزير المكلف بالنقل على نظام الاستغلال . يحدد في نظام الاستغلال ما يلى : 1 ) حدود مناطق الاستغلال داخل الولاية ، 2 ) كيفيات الاستغلال والتعريفات المطبقة داخل المنطقة واماكن الوقوف ، 3 ) ميزات وشكل العلامات المميزة بين سيارات الاجرة الملحقة بمنطقة معينة ، 4 ) كيفيات المراقبة ولا سيما مراقبة المسير المتمم خارج المناطق والمستندات الخاصة بالسيارة والمطلوبة من سائقها ، 5 ) كيفيات جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط السيارات الداخلي والخارجى ولا سيما اجراء الكشف الدوري للعدادات والكشف الاجمالى لعدد الكيلومترات المقطوعة خارج المدينة وذلك بواسطة الاطلاع على دفتر سيارة تجريبية ، 6 ) الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية وبمعرفة منطقة الاستغلال والتي تطلب من سائقي سيارات الاجرة والامتحانات التي قد يخضع لها هؤلاء قبل مباشرتهم عملهم ،

  1. شروط استعمال اجهزة القياس التي ستزود بها سيارات الاجرة ( العدادات وغيرها ( وكيفيات الموافقة عليها ومراقبتها ، 8 ) الشروط المتعلقة بادنى درجة من القوة وبوسائل الراحة وبتهيئة المكان لنقل الامتعة والتي يجب ان تكون متوفرة في السيارات المستعملة ، 9 ) جميع التدابير الأخرى المتعلقة بتطبيق هذا القرار المادة 16 : ان قوة السيارات وصنفها ووسائلها الخاصة بالراحة يجب ان تكون في كل وقت كافية لسد حاجات المسافرين ويجب ان تكون السيارات محفوظة دائما في حالة جيدة وان يكون استعمالها مشتملا على كامل الامن ويجب ان تسمح السيارات بنقل المسافرين بالعدد المحدد في دفتر الصيانة وبنقل الامتعة في حدود 15 كيلو غراما عن كل مسافر . ينقل جميع المسافرين في حالة جلوس ولا تقبل زيادة أحد فوق العدد المحدد ويحتل الاولاد البالغون أقل من 10 أعوام نصف مقعد . لا يمكن تقديم السيارة للسير الا بعد معاينة تقنية تقوم بها مصلحة المناجم للتأكد من ان السيارة قادرة على السير وتوجد في حالة مرضية من الصيانة ويجب ان تجدد هذه المعاينة كل ستة اشهر المادة 17 : يجب على حائزى رخص سيارات الاجرة أن يؤمنوا انفسهم بدون تحديد من جميع الاخطار المرتبطة بالمسؤولية المدنية والمتعلقة بسير سياراتهم ولا يمكن لهم ان يقوموا في أي وقت بعملية نقل لا تكون مضمونة بموجب عقدهم ويجب ان تقدم شهادات التأمين التي لا تقل مدة صلاحيتها عن ستة اشهر الى مصلحة المناجم عند كل معاينة تقنية . المادة 18 : تكون سيارات الاجرة حاملة فوق الزجاجة الامامية وفي مكان متعامد المحور التناظر ، جهازا مضيئا طوله 23 سم وعرضه 9 سم ، يحمل كلمة « طاكسي » مرسومة بالعربية . وبالاضافة الى ذلك تكون حاملة في المقدمة والمؤخرة وعلى لوحة موضوعة على ارتفاع 60 سم على الاقل فوق الارض اسم البلدية التابع لها مكان الوقوف واشارة الولاية والمنطقة متبوعتين بالحرفين « أ » و « ب » حسب نوع الرخصة ومرسومين بلون اسود على خلفية بيضاء وبحروف وارقام يبلغ علوها 10 سم على الاقل • المادة 19 : تعين في كل ولاية بموجب قرار من الوالى لجنة خاصة بسيارات الاجرة تتألف من : الوالي أو ممثله ، رئيسا ، أحد اعضاء المجلس الشعبي للولاية . ممثل الدرك الوطنى على مستوى الولاية ،
  • رئيسين من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ممثلين لاصحاب المهنة ممثل الشركة الوطنية لنقل المسافرين على مستوى الولاية ، ممثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على مستوى الولاية . يجب ان يكون الممثلان لاصحاب المهنة عضوى نقابة ومعينين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين . تبلغ مدة وكالة اعضاء اللجنة ثلاثة اعوام وتكون قابلة للتجديد ..

الجمعة 3 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 تجتمع هذه اللجنة كلما كان ذلك لازما ، بدعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة على الاقل من اعضائها . وتستشار من قبل الوالي في شأن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وبكيفية عامة في جميع المسائل المتعلقة بسيارات الاجرة في الولاية وتستشار على الخصوص لزوما فيما يلى : اعداد وتعديل التعريفات ،

  • اعداد نظام الاستغلال ، التعديلات التي يجب ادخالها على مخطط سيارات الاجرة ، العقوبات المنصوص عليها في المادة 22 ادناه . المادة 20 : تعاين المخالفات لاحكام هذا القرار من طرف الموظفين والاعوان المنصوص عليهم في المادة 29 من الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 21 : تقمع المخالفات لاحكام هذا القرار ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من الامر رقم 67-130 المشار اليه وحسب الاوصاف التالية : I) المادة 31 ( الفقرة ج )
  • نقل مسافرين بعدد يفوق العدد المرخص به قانونا ، نقل مسافرين عند العودة في غير الحالات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه ، اجتذاب الزبائن رأسا بالقرب من محطة للسيارات الكبيرة أو السكك الحديدية أو بالقرب من نقطة للوقوف محتلة رفض التحميل . 2 ) المادة 31 ( الفقرة ب )
    • تطبيق الايجار المقسم في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه ، تطبيق تعريفات مخالفة للقانون .- 3 ) المادة 30 ( الفقرتان أو ج ) . انعدام دفتر السيارات أو التأشير : استغلال سيارة أجرة بدون رخصة ، انعدام عقد المتأمين المطابق لتعليمات المادة 17 اعلاه . 4 ) المادة 32 تزوير رخصة أو دفتر سيارة وبوجه عام كل مستند ادارى يجب تقديمه عند كل طلب . المادة 22 : ان المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 اعلاه يمكن ان تفتح الباب ، فضلا عن العقوبات الجزائية ، للعقوبات | الادارية التالية :
  1. الادخال المباشر للسيارات المستعملة لارتكاب المخالفة أو المخالفات في مستودع على نفقة ومسؤولية مرتكب المخالفة وفى مكان محدد من طرف الادارة . يجرى وضع السيارة في المستودع بناء على طلب العون محرز المحضر الذى يجب عليه ان يوجه حالا الى والى منطقة استغلال سيارة الاجرة ، نسخة من المحضر الذى يشير الى تطبيق هذه العقوبة تحدد مدة الحفظ في المستودع بثمانية ايام بالنسبة الى المخالفات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 21 وبخمسة عشر يوما بالنسبة الى المخالفات المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 21 . يمكن تمديد الحفظ في المستودع الى 15 أو 30 أو 45 يوما بأمر من الوالى يصدره بعد أخذ رأى اللجنة الخاصة بسيارات الاجرة والمنصوص عليها في المادة 19 اعلاه . 2 ) سحب الرخصة مؤقتا لمدة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر . يقرر السحب المؤقت في حالة تكرار المخالفة من طرف الوالي بعد أخذ رأى اللجنة المكلفة بتخصيص الرخص والمحدثة بموجب المرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . 3 ) السحب النهائي للرخصة . يقرر السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة ويقرره الوالي بعد أخذ رأى اللجنة المكلفة بمنح الرخص . المادة 23 : تجدد بموجب قرارات يتخذها الوالي بعد أخذ رأى اللجنة الخاصة بسيارات الاجرة والمنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، العقوبات الادارية الواجب تطبيقها بالنسبة الى المخالفات الاخرى التي يمكن ارتكابها ولا سيما في الحالات التالية : وجود السيارة في حالة سيئة ، هيئة غير لائقة للسائق ، مخالفات للنظام الاجتماعى غير المعاقب عليها في تشريع العمل ، انعدام العلامات المميزة . المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1962 . المادة 25 : يكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 .. رابح بيطاط

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 26 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة | 1972 من وزير الدولة المكلف بالنقل ولاية بلدية رخصة استغلال سيارة أجرة « أ » ير خص بموجبها في الايجار « القسم » بمنطقة …….. يساوى عدد الاشخاص الذين يمكن نقلهم في السيارة بما فيهم السائق ، العدد الاقصى المشار اليه فى البطاقة الرمادية ويجب ان تعلق به لوحة في مكان بارز داخل السيارة تحت الاشارة : يرخص للسيارة في نقل اشخاص . يشغل الاولاد الذين يزيد عمرهم على 10 سنوات مقعدا كاملا ويشغل الاولاد الذين يتراوح عمرهم بين 4 و 10 سنوات ، نصف مقعد ولا يدخل في الحساب الاولاد الذين يكون عمرهم أقل من 4 سنوات يجب على سائق سيارة الاجرة أن يراعي التعريفات المحددة والمعلقة داخل السيارة ضمن نفس الكيفيات اعلاه تكون هذه الرخصة غير قابلة للتحويل ولا يمكن نقلها باى

- شكل كان . لقب صاحب الرخصة ( أو اسم الشركة ) الاسم المسكن ( أو مقر الشركة ) لقب المستأجر ……. ( عند الاقتضاء ) الاسم المسكن مدة الايجار مركز الاستغلال رقم تسجيل السيارة منطقة الاستغلال …… في في غير منطقة الاستغلال . يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر للسيارة وتقدم في آن واحد مع الاوراق القانونية الأخرى عند كل طلب من الاعوان المكلفين بالمراقبة . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 26 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 من وزير الدولة المكلف بالنقل ولاية - بلدية رخصة استغلال سيارة أجرة « ب » يرخص بموجبها في الايجار « القسم » بمنطقة ……..

  • يساوى عدد الاشخاص الذين يمكن نقلهم في السيارة بما فيهم السائق العدد الاقصى المشار اليه في البطاقة

الرمادية ويجب أن تعلق به لوحة في مكان بارز داخل السيارة تحت الاشارة : يرخص للسيارة في نقل اشخاص يشغل الاولاد الذين يزيد عمرهم على 10 سنوات مقعدا كاملا ويشغل الاولاد الذين يتراوح عمرهم بين 4 و 10 سنوات ، نصف مقعد ولا يدخل في الحساب الأولاد الذين يكون عمرهم أقل من 4 سنوات يجب على سائق سيارة الاجرة ان يراعى التعريفات المحددة والمعلقة داخل السيارة ضمن نفس الكيفيات اعلاه .. تكون هذه الرخصة غير قابلة للتحويل ولا يمكن نقلها باي شكل كان . لقب صاحب الرخصة ) أو اسم الشركة ) ….. الاسم المسكن ( أو مقر الشركة ) L لقب المستأجر ) عند الاقتضاء ) الاسم المسكن مدة الايجار مركز الاستغلال رقم تسجيل السيارة منطقة الاستغلال في في غير منطقة الاستغلال يجب ان تكون هذه الرخصة مصحوبة بدفتر للسيارة وتقدم في آن واحد مع الاوراق القانونية الاخرى عند كل طلب من الاعوان المكلفين بالمراقبة …

الجمعة 3 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- ولاية دفتر السيارة سيارة أجر رقم منطقة الاستغلال بلدية الوقوف …… القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير 1972 سنة المادة 9 : يجب على كل سيارة اجرة تخرج محملة من منطقة استغلالها ان تكون مزودة بدفتر السيارة من النموذج الملحق بهذا القرار . يملأ الدفتر قبل كل سفرة طبقا للبيانات الواردة فيه ويؤشر عليه من طرف سلطة الشرطة المحلية المؤهلة للنظر في قضايا شرطة السير والمرور ويقدم عند كل طلب من الاعوان المنصوص عليهم في المادة 29 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى الى ………… التاريخ ….. ….. التأشير في حالة الذهاب والاياب تسجل ادناه اسماء الركاب L 1 1 التأشير الذهاب من …… الى التاريخ التأشير في حالة الذهاب والاياب تسجل ادناه اسماء الركاب التأشير وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن عبد القادر المولود في 31 يناير سنة 1943 بالمزرعة ( الاصنام ) . عبد السلام بن حامد المولود في 21 فبراير سنة 1944 بوهران وولده القاصر : محمد رشيد بن عبد السلام المولود في 10 سبتمبر سنة 1970 بوهران عاشور بن سالم المولود سنة 1912 بوادي ليو ، من مقاطعة بركان اقليم وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : ميلود بن عاشور المولود في 4 ديسمبر سنة 1952 بعين الاربعاء (وهران) محمد بن عاشور المولود في 18 يناير سنة 1960 بعين الاربعاء، سعيد بن عاشور المولود في 8 اكتوبر سنة 1963 بوهران . الهوارية بنت عاشور المولودة في II ابريل سنة 1967 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ابن سالم عاشور ، ابن سالم ميلود ، ابن سالم محمد ، ابن سالم سعيد ، ابن سالم الهوارية . احمد رابح عبد القادر المولود في 4 يوليو سنة 1911 بتلمسان . ابن احمد سليمان المولود سنة 1916 بسيدي يعقوب ، بلدية سيدى الحسن ( وهران ) بلقاسم بن على، المولود سنة 1921 بتلمسان واولاده القصر : عبد القادر بن بلقاسم المولود في 10 اكتوبر سنة 1954 بتلمسان ، رشيد بن بلقاسم المولود في 24 ابريل سنة 1957 بتلمسان ، فاطمة بنت بلقاسم المولودة في 3 ديسمبر سنة 1960 بتلمسان ، فطيمة بنت بلقاسم المولودة في 3 اكتوبر سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ميمون بلقاسم ، ابن ميمون عبد القادر ، ابن ميمون رشيد ، ابن ميمون فاطمة ، ابن ميمون فطيمة ابن عيسى مسعودة المولودة في 3 مايو سنة 1921 بخراطة، ولاية بنزرت ( تونس ) . ابن سليمان محمد المولود سنة 1916 بعين الطلبة ( وهران ( واولاده القصر : ابن سليمان معمر المولود في 16 ابريل سنة 1957 بعين الطلبة ، ابن سليمان فطيمة المولودة

188 الجريدة الرسمية في 21 فبراير سنة 1959 بعين الطلبة ، ابن سليمان رحمة المولودة في 4 اكتوبر سنة 1960 بعين الطلبة ، ابن سليمان بوعلام المولود في 17 يوليو سنة 1962 بعين الطلبة ، ابن سليمان احمد المولود في أول غشت سنة 1965 بعين الطلبة ، ابن سليمان حورية المولودة في اول غشت سنة 1965 بعين الطلبة ( وهران ) بير طولود روزماري كلارة هيلدقار ، زوجة عوالي محمد ، المولودة في 3 يوليو سنة 1942 بمدينة كنيغسبرغ ( المانيا ) . بوعزة ولد محمد المولود في 13 يناير سنة 1945 بسيدى شامي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حرموش بوعزة بوشطاد بوثلجة المولود سنة 1933 بسيدي بن يبقى بلدية قديل ( وهران ) بوتليليس بن على المولود في اول فبراير سنة 1939 بمسرغين ( وهران ) . ابراهيم بن محمد المولود في 16 يونيو سنة 1933 بالجزائر العاصمة . جيلالي ولد محمد المولود في 15 مايو سنة 1917 بسيق ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مليح الجيلالي . داودي عبد القادر المولود سنة 1914 ببني لنت من بلدية المهدية ( تيارت ) واولاده القصر : داودى رقية المولودة في 6 اكتوبر سنة 1951 بحاسي الغلة (وهران) ، داودى ناجية المولودة في 17 مارس سنة 1953 بحاسي الغلة ، داودى محفوظ المولود في 29 نوفمبر سنة 1955 بحاسي الغلة داودي عبد القادر المولود في 28 يوليو سنة 1959 بتيسمسيلت (تيارت)، داودي مولاي الحسن المولود في اول ابريل سنة 1962 بتيسمسيلت ( تيارت ) ، داودي محمد المولود في 14 اكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت (وهران) فطيمة بنت محمد ارملة الهادي بن مصطفى المولودة سنة 1938 بمازوزة اقليم الناظور ( (المغرب) وابنتاها القاصرتان : مختارية بنت الهادى المولودة في 9 يونيو سنة 1960 بوهران فتيحة بنت الهادى المولودة في 6 سبتمبر سنة 1961 بوهران. قارى بوفلجة المولود في 12 ابريل سنة 1942 بتلمسان حبيبة بنت عمار ، زوجة زناسني حميدة ، المولودة سنة 1906 ببني صاف وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني حبيبة الحاج ولد رابح المولود في 28 غشت سنة 1945 بأرزيو ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : رابح الحاج ولد رابح. حمادي بوعلام المولود في 29 يناير سنة 1948 ببئر التوتة ( الجزائر ) . حمادي محمد المولود سنة 1928 ببئر التوتة ) ( الجزائر ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه حمادي عمر المولود في 19 نوفمبر سنة 1942 ببئر التوتة ( الجزائر ) حمادى زهور المولودة في 9 ابريل سنة 1945 ببئر التوتة ( الجزائر ) . قدور بن عمار المولود في 19 سبتمبر سنة 1944 بالمرسى الكبير ( وهران ) كبداني قويدر المولود في 8 يونيو سنة 1942 بسيدي ابن عدة ( وهران ) . كرو ابراهيم المولود في 14 اكتوبر سنة 1928 بمستغانم. لخصاصي حياة ، زوجة بوشن حسن ، المولودة سنة 1944 بفاس ( المغرب ) • العربي ولد بلعيد المولود في 9 مايو سنة 1928 بشعبة اللحم ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد العربي العربي هوارى المولود سنة 1940 بتلمسان واولاده القصر : العربي عبد القادر المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بتلمسان العربي حياة المولودة في 10 يونيو سنة 1968 بتلمسان ، العربي محمد الامين المولود في 14 يناير سنة 1970 بتلمسان. العريف فاطمة ، ارملة هجرى عبد القادر ، المولودة في 3 غشت سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) الحسن بن اليزيد المولود سنة 1915 بتيزنيت اقليم اغادير واولاده القصر : اليزيد بن الحسن المولود في 29 أكتوبر سنة 1951 بوهران ، فتيحة بنت الحسن المولودة في 10 ديسمبر سنة 1952 بوهران ، جمال بن الحسن المولود في 28 سبتمبر سنة | 1956 بوهران ، عمر بن الحسن المولود في 15 مايو سنة 1958 | بوهران ، نور الدين بن الحسن المولود في 27 غشت سنة 1959 بوهران ، سعيد احمد بن الحسن المولود في 30 ديسمبر سنة 1962 بوهران اليتيم رفيق المولود في 25 فبراير سنة 1942 بسليانة من ولاية الكاف ( تونس ) وولداه القاصران : اليتيم سليم المولود في 20 مارس سنة 1968 بالمسيلة ( سطيف ) ، اليتيم رياض المولود في 21 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) معدن خليل المولود سنة 1910 بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة وولده القاصر : معدن محمد المولود في 15 يوليو سنة 1951 بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة ) مأمون ولد العياشي المولود سنة 1938 بتنيرة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعد : العياشي مأمون . مروك عبد القادر المولود في 29 يناير سنة 1934 بحجوط ( الجزائر ) :

الجمعة 3 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 مدفعي الهادي المولود في 25 يوليو سنة 1931 بالشويشية ولاية سوق الاربعاء ( تونس ) مسكين محمد المولود في 5 ابريل سنة 1944 ببشار ( الساورة ) وولداه القاصران : مسكين حسن المولود في 16 نوفمبر سنة 1965 ببشار ، مسكين مليكة المولودة في 14 مارس سنة 1968 ببشار ( الساورة ) . مصمودى ولد على المولود سنة 1935 ببنى وزان بلدية ابن سكران ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : عمراني مصمودي • ميمون ولد قادة المولود سنة 1931 بتاسالة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : وطني ميمون محمد بن عبد السلام المولود سنة 1937 بدوار الخيارن من بني توزين اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 19 غشت سنة 1956 بالقليعة ( الجزائر ( خدوجة بنت محمد المولودة في 17 مارس سنة 1958 | بالقليعة ، فتيحة بنت محمد المولودة في أول يونيو سنة 1960 | بالقليعة ، مينة بنت محمد المولودة في 9 سبتمبر سنة 1961 | بالقليعة ، زبيدة بنت محمد المولودة في 28 سبتمبر سنة 1963 بالقليعة ، شهيرة بنت محمد المولودة في 26 ابريل سنة 1965 بالقليعة ، نعيمة بنت محمد المولودة في 15 غشت سنة 1966 بالقليعة ، سليم بن محمد المولود في 30 ابريل سنة 1968 بالابيار ، الدائرة السابعة ( الجزائر ) ، حبيبة بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1970 بالابيار الدائرة السابعة ( الجزائر ) • محمد بن أحمد المولود سنة 1927 بقصر غلاد ( المغرب ) و اولاده القصر : أمينة بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1958 بالمرسى الكبير ) وهران ) ، نور الدين بن محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1960 بالمرسى الكبير ، احمد بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1962 بالمرسى الكبير ، زينب بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1967 بوهران ، الزهراء بنت محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1969 بوهران ويدعون من | الآن فصاعدا : بالمدنى محمد ، بالمدني امينة ، بالمدني نور الدين ، بالمدني احمد ، بالمدنى زينب ، بالمدنى الزهراء . محمد بن عمار المولود سنة 1939 بالجبالة بلدية ندرومة ) تلمسان ( وولده القاصر : الفاضل بن محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1961 بمدينة كليشى لافارون ) بفرنسا ) ويدعى الأب والابن من الآن فصاعدا : مومن محمد ، مومن فاضل . محمد ولد مبارك المولود في 7 فبراير سنة 1911 بسفيزف . مختار ولد عبد الكريم المولود في 7 يناير سنة 1945 بسعيدة وابنته القاصرة : ميلودة بنت مختار المولودة في 14 نوفمبر سنة 1970 بسعيدة ويدعى الاب والبنت من الآن فصاعدا : مختار سعيدي ، ميلودة سعيدي مصطفى بن ميلود المولود في 8 يناير سنة 1939 بعين الطلبة ( وهران ) وولداه القاصران : على ولد مصطفى المولود في 13 سبتمبر سنة 1967 بعين الطلبة ( وهران ) ، ميلود ولد مصطفى المولود في 30 ديسمبر سنة 1969 بعين الطلبة ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : عتيقى مصطفى ، عتيقى على ، عتيقي ميلود • سعيد ولد حمادى المولود في 28 فبراير سنة 1941 بعين تموشنت ( وهران ) واولاده القصر : سامية بنت سعيد المولودة في 16 ابريل سنة 1964 بعين تموشنت ، نصيرة بنت سعيد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1966 بعين تموشنت ، خميس بن سعيد المولود في 2 يناير سنة 1969 بعين تموشنت ، فاطمة بنت سعيد المولودة في 17 يناير سنة 1971 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمادي سعيد ، ابن حمادي سامية ، ابن حمادى نصيرة ، ابن حمادي خميس ، ابن حمادي فاطمة سكينة بنت على ، زوجة نصر الله أحمد ، المولودة في 4 يونيو سنة 1941 بتبسة ( عنابة ) . سالم بن ميلود المولود سنة 1915 بمراكش ( المغرب ) وابنتاه القاصرتان : خديجة بنت سالم المولودة في 11 فبراير سنة 1965 بوهران ، هوارية بنت سالم المولودة في 28 مارس سنة 1967 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : سالم سالم ، سالم خديجة ، سالم هوارية . أمينة بنت محمد ، زوجة ابن احمد بن محمد ، المولودة في و مايو سنة 1939 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سرية أمينة . زناسني محمد المولود سنة 1924 بسيدي العبدللي ( تلمسان ) قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للتوثيق بمقر فرع محكمة مدينة الجزائر ببئر مندرايس بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يحدث مكتب للتوثيق بمقر فرع محكمة مدينة الجزائر ببئر مندرايس ..

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 ديسمبر سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد خالد تريكي مدافعا قضائيا بالوادي . قراران مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مدافعين قضائيين

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد برور مدافعا قضائيا بالحراش ( الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر طه مدافعا قضائيا بسيق ( وهران ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يتضمن التحاق طلبة السنة الأولى من دفعة 1971-1975 المسجلين رسميا للسنة الدراسية 1971 1972 بالمعهد الوطني الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يلتحق بالمعهد الوطني الفلاحي طلبة السنة الأولى من دفعة 1971-1975 المسجلون رسميا للسنة الدراسية 1971-1972 والآتي ذكرهم في القائمة الملحقة بهذا القرار . السنة الدراسية 1971-1972 1971-1975 قائمة طلبة السنة الأولى ا - الجزائريون : السادة : عيسى عبد القرى مصطفى آيت قاسي صالح عبد المجيد أحمد أكرور جان كمال عديش عبد الكمال علاوة عيسى عيشور مراد عميروش اسماعيل عنصر نسيمة هلا مصطفى عريبي بوخالفة افروجان صافية عتبة بن عتبة سعدية ايمرزوقن زبيدة عزى ايدير قاصد عبد المجيد عزوق مولود قصور عبد الله بلال فاطمة الزهراء خناس عبد القادر بلهوان مبروك كورغلى عبد المجيد بن عبد السلام محمد صالح كورغلي خالد بن شعلال زين الوصيف عبد القادر بن هيمة معمر منقور مصطفى بن العريبي أكلى منصوري جميلة بن مجبر الأخضر مكيمن على بن سيد أرزقي مكيلش مقران برشيش مزيان مسعود الحبيب بوحفص سيدى على مزياني طاهر بو القديد الاخضر مرسلى أمسعد بومعزة عبد الرحمن موفق محمد بوسلامة عبد القادر مومني مليكة بوزار بوبكر أوحيدة زواوي بوزناد فاطمة الزهراء صدوقى فتحي براهمي زبير ساحلي جمال الدين شنيقل احمد زكي صلاح عمرو دبوز عمار صمادي يوسف دقيش مومني سنوسي اسماعيل دين محمد سليماني عبد الغني جدلى نور الدين سلطاني ابن سالم جلولي محمد طالتيكيت رمضان جندر محمد الصغير تا ملغاغت حافظ حسينة رابح يحيوش محمد حداد ليلى زايدي على حلحالي رقية زلاقي عبد الدائم حمدى باشا عبد الفتاح زهري ابراهيم حدوش بلقاسم زروال ابراهيم موحوش ب - الاجانب : فرنسواز كابيلي ( فرنسية ) مروان مصطفى غندشلي ( لبناني ) ( كاميي حجار ( لبناني ) اندرى موروليل ( فرنسية )

الجمعة 3 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وزارة البريد والمواصلات

- مرسوم رقم 72-43 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 133 المؤرخ في 12 صفر عام

  • وبمقتضى الامر رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبمقتضى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون ،
  • وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : القسم الاول احكام عامة المادة الاولى : تنشأ بالجزائر مؤسسة للتكوين المتخصص تسمى «المدرسة المركزية للبريد والمواصلات » وبالاختصار : (م.م.ب. م ) ويوجد مركزها بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تعتبر المدرسة المركزية للبريد والمواصلات كمصلحة خارجية موضوعة تحت السلطة المباشرة للمديرية المركزية للبريد والمواصلات و تخضع لمديرية المستخدمين والمنشآت الاساسية ، المديرية الفرعية للتكوين المادة 3 : تمارس المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات تعليما الهدف منه تكوين التلاميذ المترشحين : I لوظائف مصالح الاستغلال للبريد والمواصلات . 2 لوظائف المصالح التقنية للبريد والمواصلات التي لا يزودها المعهد التقنولوجي للموصلات والالكترون بالمترشحين .. تحدد قرارات مشتركة لوزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية لكل صنف من الوظائف شروط القبول والمدة ونوع التعليم الملقى بالمدرسة المركزية المادة 4 : تقبل كذلك المدرسة المركزية للبريد والمواصلات الموظفين العاملين ضمن إدارة البريد والمواصلات الذين ارتقوا لوظيفة أعلى طبقا لاحكام القوانين الاساسية التي تنظم اسلاكهم والمجبرين لتكوين مهني قبل أو اثناء فترة تدريبهم تحدد تعليمات لوزير البريد والمواصلات تنظيم وسير تكوين متخصص المادة 5 : يعين التلاميذ المشار اليهم فى المادة 3 من هذا النص كمتمرنين بالوظيفة الموافقة ان كان المعدل الذي حصلوا عليه فى نهاية التكوين بالمدرسة المركزية يعادل أو يفوق 10/20 ) عشرة من عشرين ) . المادة 6 : يدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات مدير بمساعدة مدير للدراسات . المادة 7 : تتكون المدرسة المركزية للبريد والمواصلات من قسمين :
  • قسم التكوين العالى مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التصميم ،
  • قسم التكوين المهني مكلف بالمسائل التي تهم التكوين لوظائف التطبيق والتنفيذ المادة 8 : يحدد النظام الداخلى للمدرسة المركزية بقرار من وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . القسم الثاني احكام خاصة المادة 9 : يلغى المركز الوطني للتدريب المذكور في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه . تكون المراكز الجهوية للتدريب المذكورة في المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 فروعا للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ويحدد تنظيم وسير هذه الفروع بتعليمات وزارية . المادة 10 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 | فبراير سنة 1972 هواري بومدين

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 محرم عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أنه من المنفعة العمومية ان تقتنى بلدية تلمسان قطعة ارض مساحتها 190284 مترا مربعا بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1971 يصرح بأنه من المنفعة العمومية ان تقتني بلدية تلمسان في حدود الشروط التي تنص عليها المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 ، قطعة ارض التي مساحتها 19.284 مترا مربعا والتي هي ملك للورثة شريف حمزة ، والمحددة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار والتي تحمل الارقام : 271 339 340 341 343 مكرر من مخطط مسح الاراضي والارقام 715 716 719-719 مكرر ، من مخطط رسم الاراضى قصد بناء مدرسة تحتوى على 20 قسما ومسكنين في حي بودغن مقرر مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تنظيم تسيير الاملاك التابعة لمؤسسة « ساتوم سان رابت وبريس » سابقا ، الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 الصادر عن والى عنابة بموجب مقرر مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يكلف السيد محمد بن سباعي ، رئيس المصالح الادارية بمديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات للولاية بتسيير الادارة والاملاك التي تتشكل منها اموال مؤسسة « ساتوم سان رابت وبريس » الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب القرار الصادر عن والى عنابة المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 . ويسمح للسيد محمد بن سباعي المسير لهذه المؤسسة بالقيام تحت اشراف والى الولاية بجميع الاعمال ، واتخاذ كل الاجراءات التي ترمي الى : I المحافظة على جميع العمليات الصادرة بشأن الاملاك الموضوعة تحت حماية الدولة ، 2 تحديد الشروط الجديدة لاستعمال هذه الاملاك قصد استئناف الاشغال التي يجب تنفيذها في المركبين التابعين لسوناطراك ومصنع الحديد والصلب بعنابة 3 الانتفاع بالمعدات الموجودة في الورشتين المذكورتين. يقدم مدير المؤسسة ، قائمة الميزانية ، والحلول الخاصة بتحويل هذه المؤسسة ، وأن تكون هذه الحلول اقرب الى المحافظة على قيمة عملها ، بعد شهرين من انتهاء أشغال الورشتين المذكورتين . ان السيد محمد بن سباعي ستعينه فى مهمته لجنة المساعدة التي تتألف من ممثلين عن جميع المصالح والهيئات المعنية بالامر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر