قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال . 743
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، قصد تكوين مفتشين في فرع الاستغلال ..
وتجرى الاختبارات يوم 24 يونيو سنة 1973
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الاولى سابقاء من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1973 1
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
I طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية
4 - نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة، وان اقتضى الحال ، 5 6 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 4 تلخيص نص 2 س 3 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد، الانتاج الديمغرافيا) I س 2 التاريخ I س 2 اختبار في اللغة العربية I س الثلاثاء 25 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط في مجموع الاختبارات ..
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار الجغرافيا على تحليل سؤال مأخوذ من الجغرافيا الاقتصادية للجزائر •
المادة 10
فتح المادةيتضمن الاختبار المتعلق بالتاريخ سؤالا مأخوذا من البرنامج الآتى :
المغرب قبل الغزو الروماني، يوغرطة المغرب والرومان دخول العرب الى المغرب الاسر المالكة العربية في المغرب الجزائر تحت الادارة التركية، دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال ، الفرنسي، الحركات الوطنية في المغرب ما بين 1918 و 1954، الحركات الوطنية في الجزائر قبل 1954، حرب التحرير الوطني، مبادىء حرب التحرير الوطني، الاحداث الحاسمة لحرب التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيشتمل الاختبار الخاص باللغة العربية على املاء متبوعة بسؤال واحد أو بعدة اسئلة بسيطة، وكل علامة تقل عن 10 على 20 تكون مسقطة، ولا تدخل العلامات التي تتجاوز 10 على 20 في الحساب الاجمالي العام للنقط .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
- - الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.
ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات .
وتنشر هذه القائمة في المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- أمر
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-350
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 71-287
- مرسوم رقم 72-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.