قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 1544
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات التنظيم والسير للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات
المادة 2
فتح المادةتكلف المدرسة المركزية للبريد والمواصلات بما يلى : 1 (1) تكوين موظفي الابتكار للمصالح الإدارية والاستغلال للبريد والمواصلات ،
(2) تكوين موظفى التطبيق والتنفيذ المصالح الاستغلال للبريد والمواصلات ،
(3) تكوين موظفى التنفيذ للمصالح التقنية للمواصلات والالكترونية 4 (4) القيام بتحسين مستوى موظفى ادارة البريد والمواصلات.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المدرسة المركزية للبريد والمواصلات على قسمين :
قسم للتكوين العالى ، يكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين لمناصب الابتكار 6 قسم للتكوين المهني ، يكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين لمناصب التطبيق والتنفيذ .
ويجري سير المدرسة حسب النظام الخارجي .
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 4
فتح المادةيشرف على ادارة المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، مدير يساعده مدير للدراسات .
المادة 5
فتح المادةيكون مدير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات مسؤولا عن سير وادارة المدرسة، وله السلطة على كامل الموظفين والتلاميذ ، وهو الذي يقوم بتزويد المدرسة بالادوات والاثاث من جميع الانواع.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الدراسات تحت سلطة المدير .
بتطبيق البرامج وتنظيم ومراقبة الدروس والتدريبات .
المادة 7
فتح المادةيخضع نشاط المدرسة المركزية للبريد والمواصلات إلى مراقبة المصلحة المكلفة بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات.
المادة 8
فتح المادةيشكل لدى الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات مجلس توجيه يكلف بإبداء رأيه حول :
للجمهورية الجزائرية - 1545
- التوجيه العام للمدرسة واختيارات الادارة في ميدان التكوين ،
- برامج التكوين وطرق التعليم ، القواعد العامة لمراقبة المعارف ،
- - جميع المسائل المتعلقة بنشاط المدرسة والتي يحيلها له الوزير لدراستها
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه المذكور أعلاه من :.
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا،
- مديري الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات أو ممثليهم ،
- نائب مدير التكوين ، نائب مدير الموظفين .
ويشارك كل من المدير ومدير الدراسات في دورات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
وعلاوة على ذلك يجوز لمجلس التوجيه ان يستدعى للمشاركة في أعماله ، الاشخاص الذين يرى فيهم كفاءة خاصة في ميداني البريد والمواصلات أو البيداغوجية .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة سنوية خلال شهر يونيو بدعوة من رئيسه .
ويمكن عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب أحد الاعضاء .
ويقوم نائب مدير التكوين باعداد جدول أعمال دورة المجلس ويقدمه لموافقة الرئيس ، ويبلغ الى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
و تتولى كتابة المجلس نيابة مديرية التكوين .
الباب الثالث — شروط الالتحاق
المادة 11
فتح المادةتضمن المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، تكوين أربع فئات من التلاميذ : 1 (1) التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة بموجب مسابقة دخول والمعدين لوظائف بالبريد والمواصلات ،
(2) موظفو البريد والمواصلات المتمرنون الملزمون بمتابعة دروس في التكوين المهني ، 3 (3) الموظفون المرسمون للبريد والمواصلات المدعوون المتابعة دروس لتحسين مستواهم وتأهيلهم ، 4 (4) المستمعون الاحرار .
و تقوم المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، علاوة على ذلك ، بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 69-52 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةيوظف التلاميذ المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، بطريق مسابقة للدخول مفتوحة بموجب قرار أن يحصلوا في نهاية السنة على معدل يساوى على الاقل 10 على
20 . اما الذين لا يحصلون على هذه العلامة فانهم اما يقصون من المدرسة واما يعادون الى حلقة دراسية أقل درجة .
ان التلاميذ الحاصلين على علامات غير كافية يقصون من وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف | المدرسة بقرار من المدير الفرعى للتكوين بناء على اقتراح مدير بالوظيفة العمومية .
المادة 13
فتح المادةيعين الموظفون المتمرنون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 11 أعلاه ، طبقا لاحكام القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التي سيلتحقون بها .
المادة 14
فتح المادةينبغي ان تتوفر في المستمعين الاحرار على الاقل شروط الشهادات المطلوبة من المترشحين في مسابقة الدخول .
الباب الرابع — تنظيم الدروس ونتائجها
المادة 15
فتح المادةتنظم المدرسة المركزية للبريد والمواصلات بالنسبة لكل تشكيلة تقوم بتكوينها حلقات دراسة تحدد مدتها وبرامجها حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 .
المادة 16
فتح المادةتحرر المديرية الفرعية للتكوين بالتعاون مع المدير وموظفى التعليم بالمدرسة برامج مختلف حلقات التكوين، وتعرض هذه البرامج الدراسة مجلس التوجيه .
المادة 17
فتح المادةيتضمن التعليم المتبع بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، ما يلي :
دروس رئيسية ،
- أعمال مسيرة ، دورات من أعمال تطبيقية .
وتتضمن الحلقات الدراسية تدريبات تطبيقية تجرى بمراكز ومكاتب البريد والبرق والهاتف اثناء الدراسة وبعدها .
المادة 18
فتح المادةيجتاز التلاميذ عن كل المواد التي درسوها ، اسئلة شفاهية وتطبيقية واختبارات وامتحانات كتابية وشفاهية وتطبيقية ، والعلامات الممنوحة عن كل هذه الاختبارات وكذلك العلامات الممنوحة عن التدريبات فانها تؤخذ بالاعتبار لحساب المعدل العام الذى يتخذ لاجراء الترتيب في آخر السنة أو في نهاية التكوين .
وكل برنامج تكوين يحدد عدد الاختبارات المذكورة أعلاه وفتراتها .
المادة 19
فتح المادةلا يعلن عن نجاح أى مترشح نهائيا عند نهاية التكوين الا اذا حصل على معدل عام يساوى أو يفوق 10 على 20.
المادة 20
فتح المادةان التلاميذ المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه ، الذين يتبعون حلقة دراسية تتجاوز مدتها سنة يجب عليهم ، لكي يتمكنوا من الانتقال الى السنة الموالية ، المدرسة وبعد استطلاع رأى المدرس أو المدرسين المعنيين .
ان التلاميذ الحاصلين على معدلات تقل عن 10 على 20 عند نهاية التكوين فانهم اما يقصون نهائيا من المدرسة واما يرتبون في السلك الادنى مباشرة كمتمرنين واما يعادون الى اسلاكهم الاصلية ..
المادة 21
فتح المادةيجب على التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة II المنصوص عليها أعلاه الحاصلين في نهاية التكوين على علامة متوسطة تقل عن 10 على 20 ولكنها تساوى أو تزيد عن 8 على 20، ان يجروا الاختبار الثانى الذى يقع في ظرف ستة أشهر من نهاية الدورة على أبعد تقدير ، ويجب الحصول على معدل 10 على 20 للنجاح في هذا الاختبار الثاني .
اما وضعية الحاصلين في نهاية التكوين أو الاختبار الثاني على معدلات تقل عن 8 على 20 و 10 على 20 فانها تسوى طبقا لاحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه.
المادة 22
فتح المادةان الدورات الدراسية التي ينظمها « فرع التكوين المهنى » للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات لا تعطى الحق في تسليم الشهادات وتدرج النتائج التي يحصل عليها التلاميذ في مذكرات شخصية توضع في الملفات الادارية للمعنيين .
المادة 23
فتح المادةيعد المدير الفرعى للتكوين في نهاية كل دورة قائمة التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة 11 أعلاه الذين سيتم تعيينهم بصفة متمرنين أثر التكوين .
المادة 24
فتح المادةان دورة الدراسات الكاملة في « فرع التكوين العالى » تعطى الحق في تسليم شهادة تحمل عنوان شهادة الاهلية للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات .
الباب الخامس — النظام الداخلي
المادة 25
فتح المادةيتولى المدير الفرعى للتكوين ، التسيير الاداري لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، وتتوفر هذه المدرسة لاجل سيرها الخاص على مصالح ادارية تتضمن كتابة ومصلحة للدراسات .
المادة 26
فتح المادةتعمل المدرسة المركزية للبريد والمواصلات 11 شهرا في السنة وتعلق جداول العمل الاسبوعية ليطلع عليها التلاميذ وتسلم نسخ منها الى المدرسين .
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةتنقل المقررات والتعليمات التنظيمية الى علم التلاميذ / بواسطة لصق الاعلانات .
وتعد الوثائق المعلقة على هذا النحو معلومة لدى الجميع •
المادة 28
فتح المادةيجبر تلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات على المواظبة الشديدة ويلزمون بالحضور خلال ساعات افتتاح المدرسة . وكل تهاون احتمالى يسجل في دفاتر النداء .
ويجب على التلاميذ أن يمتثلوا للتعليمات العامة والخاصة التي تعطى لهم في كل ما يتعلق بسير دروسهم وتدريباتهم .
ويخضع التلاميذ اثناء فترات التدريب للسلطة المباشرة لرئيس مصلحتهم أو للرئيس المباشر الذي يتممون تدريبهم لديه .
وكل اخلال بهذه الواجبات يؤدى الى فتح تحقيق وانزال عقوبة تأديبية .
المادة 29
فتح المادةيمكن للتلاميذ ان يتصلوا مباشرة وبصفة شخصية بالمصالح الادارية التابعة للمدرسة وذلك فيما يتعلق بجميع الشؤون ذات الطابع الشخصي ، ويمكن أن يستقبلهم المدير أو مدير الدراسات فرادى عندما يطلبون ذلك كتابيا .
وتقدم الشؤون ذات الطابع العام أو التي تهم سير الدروس الى المدير بواسطة مندوبى القسم المذكورين في المادة 30 بعده.
المادة 30
فتح المادةيجب على تلاميذ كل قسم ان ينتخبوا مندبين اثنين عنهم لتمثيلهم لدى مديرية المدرسة .
وعندما تنزل عقوبة تأديبية بأحد ممثلى الاقسام فيجرد من هذه الصفة ويستبدل بتلميذ آخر يختار ضمن الكيفيات المشار اليها أعلاه .
وعندما يتخلف أحد الممثلين لاى سبب كان فيستبدل ضمن نفس الشروط المشار اليها أعلاه .
المادة 31
فتح المادةيكون التلاميذ مسؤولين ماديا عن كل الخسائر التي يتسببون فيها للمحلات والاثاث ومعدات المدرسة بقطع النظر ان اقتضى الحال ، عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد تلحق بهم
المادة 32
فتح المادةيمنع الدخول الى أقسام التدريس على كل شخص أجنبي عن المدرسة الا باذن من المدير .
المادة 33
فتح المادةيمنع التظاهر داخل المدرسة منعا باتاً .
يتم كل تعليق للاوراق داخل المدرسة باذن من مدير المدرسة وباعتنائه
المادة 34
فتح المادةيمكن لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات أن يحصلوا على اجازات مرض شريطة الادلاء بالشهادات الطبية حسب الانظمة المطبقة. وللادارة الحق في مراقبة المعنيين بواسطة اللجنة الطبية الخاصة للبريد والمواصلات، وكل افراط في هذا الميدان يعد خطأ تأديبيا • للجمهورية الجزائرية • 1547
المادة 35
فتح المادةعند ما تكون مدة الشهادة الطبية قد تمس بنجاح تكوين التلميذ ( مدة يقدرها المدير بعد استشارة المجلس الداخلي للتأديب ) فان المستفيد يوقف عن الدراسة واذا كان موظفا أو موظفا متمرنا فانه يوضع بصفة مؤقتة في مكتب بريد أو في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ، ويستأنف الدروس في الدروة المولية ، اما اذا لم تكن له هذه الصفة فانه يقصى من المدرسة .
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص مؤقتة لا تتجاوز يوما واحدا للتلاميذ الذين يثبتون اسبابا شخصية ملحة .
وعندما يكون أحد التلاميذ مضطرا للتغيب لسبب من الاسباب فعليه استعمال كل الوسائل التي لديه الاعلام مصالح المدرسة ( الهاتف - البرق - الرسائل الخ 000 ) وعند الدخول يجب ان يدلى بالمبررات المطلوبة .
المادة 37
فتح المادةيكون لتلاميذ المدرسة المركزية للبريد والمواصلات الحق في عطلة سنوية قدرها 30 يوما متوالية ، ويمكن أن تمنح لهم عطل خاصة لا تتجاوز 4 أيام بمناسبة بعض الاعياد القانونية .
ويمكن لهم ان يستفيدوا من الرخص الخاصة للتغيب المنصوص عليها في الانظمة لفائدة الموظفين .
المادة 38
فتح المادةان التغيبات غير المرخصة مسبقا ، والتغيبات غير المبررة والتأخرات ، تسجل في دفتر النداء وتكون موضوعا لطلب ايضاحات محررة على المحضر رقم 532 • وتدرج هذه الوثائق بعد استخلاص النتائج في الملفات المدرسية لتلاميذ المعنيين ، وعلاوة على ذلك يقع اقتطاع من رواتبهم حسب مدة الغياب ، وكل يوم غير تام يحسب يوما كاملا .
المادة 39
فتح المادةفي حالة وقوع خطأ جسيم أو سلوك سييء مستمر أو غياب غير قانوني متكرر أو تأخرات كثيرة الوقوع أو ارتكاب عمل مخالف للقوانين السارية فتتخذ عقوبات تأديبية ضد التلاميذ المذنبين •
المادة 40
فتح المادةتدرس القضايا التأديبية الخاصة بالتلاميذ الموظفين أو الموظفين المتمرنين ويعاقب عنها طبقا لاحكام القانون الاساسي الخاص بالسلك الذي ينتمون اليه ويعمل بالمدرسة مجلس تأديبى داخلى للحكم في حالة | التلاميذ غير الموظفين
المادة 41
فتح المادةيتألف المجلس التأديبي الداخلى للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات من : 1548 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 ه
- المدير ومدير الدراسات بالمدرسة ، عضوين من موظفى التدريس يمثلان كل واحد من قسمى المدرسة ويعينهما المدير ، مندوبي القسم التابع له التلميذ المحال على المجلس ويترأس مدير المدرسة المجلس التأديبي الداخلي .
المادة 42
فتح المادةان الاجراءات التأديبية المطبقة على التلاميذ الذين ليست لهم صفة الموظف أو الموظف المتمرن ، هي : 1 (1) الانذار المعطى من طرف مدير المدرسة ،
(2) التوبيخ الموجه من طرف مدير المدرسة ،
(3) الطرد لمدة قد تصل الى 8 أيام ، يقرر من طرف المدير الفرعى للتكوين بناء على تقرير مدير المدرسة وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي ، 4 (4) الطرد النهائى المعلن بمقرر من مدير الموظفين والهياكل الاساسية وبعد أخذ رأى مجلس التأديب الداخلي وبناء على اقتراح المدير الفرعى للتكوين .
ولا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه 6 دون أن يطلب من المعنى تقديم دفاعه امام مجلس التأديب الداخلي
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام المادة 42 أعلاه على التلاميذ الذين يقبلون بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات كمستمعين احرارا.
المادة 44
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والهياكل الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرارات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1392 الموافق 11 مايو | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع كائنة بشارع رومانيا | بقسنطينة ---- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق II مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.