مرسوم رقم 71-33 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتنظيم الاداري 160
المادة الأولى
فتح المادةأن الجداول الخاصة بالبلديات المذكورة عن أكل ولاية وكذا القائمة العامة للبلديات المرتبة حسب الحروف الهجائية تحدد بصفة رسمية وفقا لما هو مذكور في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 14 فبراير | سنة 1971 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 هواري بومدين وزارة العدل - مرسومان مؤرخان في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمنان احالة قاضيين على التقاعد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-189
- مرسوم رقم 65-29
- مرسوم رقم 65-246
- مرسوم رقم 66-364
- مرسوم رقم 67-161
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة وزارة الاشغال العمومية والبناء 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال مركزى عام 1395 الفرز الموافق 10 المختلطين أكتوبر سنة لعنابة 1975 يتضمن تسمية وقسنطينة : 1179
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تحويل قباضات البريد والمواصلات الكائنة بالمراكز الرئيسية للولايات الى قباضات رئيسية • 598
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تغيير دائرة الاختصاص الاقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة . 672
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تغيير اسماء بعض المؤسسات البريدية . 1301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1391 الموافق 4 فبراير سنة 1972 يتضمن اعتبار بعض البلديات من دائرتي العيونات وتبسة مناطق منكوبة . 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس (ولاية وهران) 275
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن البلديات التابعة لدائرات المسيلة والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة ، مناطق منكوبة . 1609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلديات دائرتى العين البيضاء وعين مليلة وبلديتي شلغوم العيد و تاجنانت التابعتين لدائرة قسنطينة ، مناطق منكوبة . - 1609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلدية جامعة منطقة منكوبة . 796
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.