قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلديات دائرتى العين البيضاء وعين مليلة وبلديتي شلغوم العيد و تاجنانت التابعتين لدائرة قسنطينة ، مناطق منكوبة . - 1609

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.