قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلديات دائرتى العين البيضاء وعين مليلة وبلديتي شلغوم العيد و تاجنانت التابعتين لدائرة قسنطينة ، مناطق منكوبة . - 1609
المادة الأولى
فتح المادةتعد مناطق منكوبة بالنسبة للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 1971 و 1972 البلديات التابعة لدائرتي العين البيضاء وعين مليلة بولاية قسنطينة وبلدينا شلغوم العيد و تاجنانت بدائرة قسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.