مرسوم رقم 67-161

مرسوم رقم 67 161 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1202

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 67-161

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس (ولاية وهران) 275

  • مرسوم رقم 71-33

    مرسوم رقم 71-33 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتنظيم الاداري 160

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق وكالتي البريد بريزينة والابيض سيدى الشيخ بناحية وهران 307

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.