قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بلدية جامعة منطقة منكوبة . 796
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن بلدية جامعة الواقعة بولاية الواحات منطقة منكوبة بالنسبة لموسم التمور 1970 1971
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 .
وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد مدغري محمد طيبي وزير المالية اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.