ج.ر عدد 10 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 21 دج 40 دج تمي النسخة الأصلية : 50,25 دج وثمن النسخة الأصليه ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات 1 خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 هج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18015-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها : 0,50 دج - نمس العدد للسمين السابقة ( 1962 1969 ( : 0,35 و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر فهرس مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء انتداب لمهام قنصل عام

  • أمر رقم 70-93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق مساعد .. 159 3 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 159 وزارة الداخلية
  • مرسوم رقم 71-33 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتنظيم الاداري .. 160 مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير وزارة العدل سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية مرسومان مؤرخان في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 159 يناير سنة 1971 يتضمنان احالة قاضيين على التقاعد .. 160

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 فهرس ( تابع ) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير عام .. 160 مرسومان مؤرخان في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 160 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161

  • مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 162 وزارة المالية مرسوم رقم 71-46 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • 162 مرسوم رقم 71-47 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 164 مرسوم رقم 71-48 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد المساهمة الخاصة : التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة .. 168 | وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين تلامذة في فرع التحويل والارسال » .. 170 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 171 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية بني عمرو ( دائرة القالة ) عن قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 2 من المخطط رقم 13504 في المكان المدعو « بحيرة الطيور » ومساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا لبناء 5 أقسام مدرسية و 5 مساكن ببني عمرو .. 172 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل عن فيلا تابعة لاملاك الدولة لبلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ) وذلك لغرض انشاء مكتب المديرية مجموعة مدرسية وايواء المعلمين .. 172 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة عن خمس قطع أرضية تابعة لاملاك الدولة ومساحتها الاجمالية 5 هكتارات و 34 آرا مخصصة لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار ( دائرة عنابة ) 172 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر- سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية ثنية الاحد عن قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا واقعة بالمكان المدعو « حجاج » ( ضيعة أورشول سابقا ) وذلك لغرض بناء قسم مدرسي 172

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 قوانين وأوامر امر رقم 9370 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 109 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 •

  • الصفحة 1691 - العمود الاول - المادة 9 - السطر الثاني والثالث والرابع … بدلا من : … بمبلغ قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 25809200000 د. ج ) .. يقرأ ما يلى : … بمبلغ قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 25809000000 دج ) . ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 335 / م قدم المؤرخ في II مارس سنة 1970 والمتضمن ادراج السيد رؤوف بوجقجي ، وترسيمه في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد رؤوف بوجقجي ، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء انتداب المهام قنصل عام مساعد- بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ينهى انتداب السيد أحمد بختي لمهام قنصل عام مساعد بمرسيليا ( فرنسا ) ابتداء من أول ديسمبر سنة. 1970 •

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-33 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتنظيم الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-189 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والأمر رقم 63 421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والامر رقم 63-466 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1963 والامر رقم 64-34 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 والمتضمنة اعادة التنظيم الاقليمي للبلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 29 المؤرخ في 2 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 والمتضمن تحويل المركز الرئيسي لدائرتين تابعتين لعمالة الجزائر . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن التغيير أسماء بعض البلديات ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-364 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تصحيح جداول البلديات المحددة في المرسوم رقم 65-246 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-161 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65 246 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق | 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن نقل المركز الرئيسي لبلدية تا سافت ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق مارس سنة 1970 والمتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية مين شرشار إلى زيت عنبة ( ولاية قسنطينة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مراكز جديدة لبعض البلديات . هرسم ما يلى . المادة الأولى : أن الجداول الخاصة بالبلديات المذكورة عن أكل ولاية وكذا القائمة العامة للبلديات المرتبة حسب الحروف الهجائية تحدد بصفة رسمية وفقا لما هو مذكور في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم . المادة 2 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 14 فبراير | سنة 1971 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 هواري بومدين وزارة العدل- مرسومان مؤرخان في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمنان احالة قاضيين على التقاعد بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يقبل السيد الحاج حميدة عقباني ، المستشار بالمجلس القضائي لتلمسان ، بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1971 . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يقبل السيد بوراس فضة ، القاضي بمحكمة وهران ، بأن يثبت حقه في التقاعد وذلك ابتداء من 4 فبراير 1971 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي خ مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير عام بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عالم 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد ابراهيم حسبلاوي ، كمدير عام للادارة المركزية ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 • مرسومان مؤرخان في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عالم 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد حسن بورويبة كتائب مدير الامتحانات والمسابقات . بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة كنائب مدير للبناء والتجهيز المدرسي والجامعي ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 .

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-44 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الأوامر رقم 68-121 689_122 و 14568 709-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 | مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 121 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس ، وبمقتضى الأمر رقم 68 122 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة الجزائر ، وبمقتضى الأمر رقم 68 143 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة « شل ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، شارع محمد الخامس 6 وبمقتضى الأمر رقم 70 44 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات : كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر وترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شبل يتروليوم - كاريل فان بيلاندتلان 23 لاهاي هولندا وبمقتضى المرسوم رقم 68 131 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تحويل الأموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68 130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-163 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68 137 68 150 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة التابعة للدولة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر عمارة موريطانيا . وبمقتضى المرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ) التي يوجد مركزها بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، وبعد الاطلاع على تنظيم التعويضات المقرر من قبل وزين الصناعة والطاقة من طرف شركة شيل بتروليوم ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يدفع التعويض المترتب على الدولة والمحدد فى التشريع المشار اليه أعلاه ، على أساس وحسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور من طرف الشركة الوطنية «سوناطراك الآيلة اليها بموجب المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 68 – 165 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 ، الأموال والحصص والأسهم والحقوق. والأرباح المؤممة بموجب الأمر رقم 68 121 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68-122 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68 145 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 و 70-44 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 • المادة 2 : تحدد المبالغ الواجب دفعها من قبل « سوناطراك » للخزينة العمومية تطبيقاً للمادة 2 من المراسيم رقم 68 137 و 68-165 و 70-84 المشار اليها أعلاه ، باعتبار المبلغ المدفوع من قبل « سوناطراك » تطبيقاً للمادة الأولى أعلاه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرس، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين

162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه مرسوم رقم 71 45 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة - 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري موبيل» أو مختصره أو تسميته ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-166 المؤرخ في 18 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتعلق بنقل | الأموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 67-164 ورقم 67 165 المؤرخين في 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . وبمقتضى تنظيم التعويض المقرر من قبل وزير الصناعة والطاقة والمقبول من طرف شركة موبيل وال كوربورايشن العاملة لحساب الشركات التي أممت مصالحها بموجب الأمر رقم 6-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يدفع التعويض المترتب على الدولة والمحدد في التشريع المشار اليه أعلاه على أساس وحسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور من طرف الشركة الوطنية سوناطراك ، الآيلة اليها بموجب المرسوم رقم 67 166 | المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت - سنة 1967 ، الأموال والحصص والأسهم والحقوق والأرباح المؤممة - لموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 … المادة 2 : يحدد المبلغ الواجب دفعه من قبل شركة سوناطراك ، الى الخزينة العمومية تطبيقاً لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 67-166 المشار اليه أعلاه مع اعتبار المبلغ المدفوع من قبل « سوناطراك ، تطبيقاً للمادة الأولى أعلاه المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد خالد محمدي أمير ، نائب مدير العلاقات العمومية المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم رقم 71-46 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 . هواري بومدين

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الجدول « ا » توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ( ) 4.510.764 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 532.500

  • الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31 03 ولواحقها 900.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 343 342 17 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 11.833.127
  • المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون 31-13 1.150.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 21.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان- مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح . 32-92 ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية- 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي القسم الأول 734 : 36.289 10.000 القسم الثاني 10.000 1.700.000 30.000 1.200.000 مجموع القسم الثالث 2.930.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية – تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34 - - 05 الادارة المركزية - الألبسة 1.500.000 2.660.000 770.000 1.960.000 100.000 34 - II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 5.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 5.000.000 34 13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 2.000.000 -34 14 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحفة 4.000.000

164 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34 15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة 150.000

- 34-91 حظيرة السيارات -34 92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية على الدولة 35 ΟΙ صيانة البنايات , 37 - ΟΙ المؤتمرات الدولية النشاط 4.500.000 2.500.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

- للبيان مجموع القسم الرابع 30.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 73.669-734 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى

- والمعوزين الموجودين في الخارج 504.266 مجموع القسم السادس 504.266 مجموع العنوان الرابع 504-266 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 74.174.000 مرسوم رقم 71-47 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء 28 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 93 المؤرخ في

- 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير لسنة 1971 ( المادة 4 ) . يرسم ما يلي ما سنة 1971 . هواري بومدين

الثلاثاء 6 في الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة 165 الجدول « أ » الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.786.520 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 339.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 538-676 31-11 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الاجور الرئيسية 1.212.107 31 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات -

  • التعويضات والمنح المختلفة 194.000 31-13 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 64.800 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 440 325 31-22 المصلح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 3.000 31-23 المصالح الخارجية - مراكز الأجهزة – الموظفون المناوبون- والمياومون - الأجور ولواحقها 21.720 31 31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 121.000 31 32 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام -
  • المختلفة 31-33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - والمياومون - الاجور ولواحقها التعويضات والمنح 1.000 الموظفون المناوبون 12.964 31 41 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 8.297-951
  • المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - 31-42 المختلفة 31 43 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - والمياومون الاجور ولواحقها 31 51 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهنى
  • الرئيسية 31-52 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهنى والتعويضات المختلفة التعويضات والمنح 256.000 الموظفون المناوبون 88.460 للاحذية - الاجور 227.040 للاحذية - المنح 2.000 31 53 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية - الموظفون
  • المناوبون والمياومون
  • الاجور ولواحقها 4.322 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 30.000 99-31 مرتبات الموظفين لملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 14.526.000

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 92-33 ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائليه 92-33 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي 95-33 الخدمات الاجتماعية بالوزارة 8.388.000 50.000 450.000 50.000 مجموع القسم الثالث 2.938.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الأدارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 278.000 210.500 545.000 240.000 40.000 -34 II المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - تسديد النفقات 52.000 12-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الادوات والاثاث 80.000 13-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - اللوازم 90.000 14-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين الالبسة 34-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة تسديد 34-22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة – الادوات 34-23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - اللوازم 130.000 بالولايات - 18,000 النفقات 13.000 والاثاث 233.700 29.000 24-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التكاليف الملحقة 39.500 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الالبسة 17.000 31-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - تسديد النفقات . 2.000 32-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الادوات والاثاث 15.000 33-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - اللوازم 21.000 34-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38.000 35-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الالبسة 8.500 34 36 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الأغذية 80.000

- 34-41 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - تسديد النفقات 56.000 -34 42 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الأدوات والأثاث 241.500 43-34 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء اللوازم 745,000

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( ج ) 44-34 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء ، التكاليف الملحقة 896.000 34 45 المصالح الخارجية

- 34-46 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الالبسة 1.700.000 دور أولاد الشهداء - الأغذية 5.000.000 51-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - تسديد النفقات 52-34 المصالح الخارجية - والاثاث 53-34 المصالح الخارجية - 54-34 المصالح الخارجية - الملحقة 2.000 مركز التكوين المهني للاحذية - الادوات 7.000 مركز التكوين المهني للأحذية - اللوازم 140.000 مركز التكوين المهنى للاحذية - التكاليف | 16.800 55-34 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية – الالبسة 16.500 91-34 حظيرة السيارات 34-92 الإيجارات 93-34 النفقات القضائية - على الدولة 749.000 250.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 100.000 مجموع القسم الرابع 12.100.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 80.000 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية ومقابر الشهداء 700.000

  • 780.000 * مجموع القسم الخامس القسم الرابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين 320.000 مجموع القسم السابع 320.000 مجموع العنوان الثالث 30.714.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ دور أولاد الشهداء - منح تلاميذ التعليم الثانوى 198.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم 300.013.000- 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وأبناء الشهداء 470.000 46 03 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه- الحمامات 280.000 04-46 نفقات نقل أضرحة أعضاء اتحادية فرنسا السابقة 15.000 المجموع مجموع القسم السادس 300.778.000 مجموع العنوان الرابع 300.886.000 المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 331.600.000

166 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-33 ريع حوادث العمل 50.000 “ مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائليه 92-33 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي 8.388.000 50.000 450.000 95-33 الخدمات الاجتماعية بالوزارة 50.000 مجموع القسم الثالث 2.938.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 278.000 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 210.500 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 545.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 240.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 40.000 34 - II المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - تسديد النفقات 52.000 -34 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الادوات والاثاث 80.000 13-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - - اللوازم 90.000 14-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - التكاليف الملحقة 130.000 15-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات - الالبسة .000 , 18 21-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة تسديد النفقات 13.000 34-22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الادوات والاثاث 233.700 23-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - اللوازم 29.000 24-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التكاليف الملحقة 39.500 34-25 المصالح الخارجية - 34-31 المصالح الخارجية - 32-34 المصالح الخارجية - 33-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الالبسة 17.000 مراكز الاستجمام - تسديد النفقات . 2.000 مراكز الاستجمام - الادوات والاثاث 15.000 مراكز الاستجمام - اللوازم 21.000 34-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38.000 34 35 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الالبسة 8.500 34-36 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الأغذية 80.000 34 1 41 المصالح الخارجية

- -34 42 المصالح الخارجية - 43-34 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء تسديد النفقات 56.000 دور أولاد الشهداء - الأدوات والأثاث 241.500 دور أولاد الشهداء - اللوازم 745,000

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الصناعة (تابع) المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية 1,00 فاريل افريك 1,00 المجموع 398.770.007,00 التجارة المكتب الوطني للتسويق 300.000.000,00 الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة 10.000.000,00 الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 15.000.000,00 الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 15.000.000,00 10.000.000,00 التركيبات الاساسية الجديدة 2.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة 4.000.000,00 مكتب التنظيم للسوق الموسمية والمعرض 2.000.000,00 المجموع 383.000.000,00 الفلاحة المكتب الوطني للادوات الفلاحية 500.000,00 المكتب الوطني للحليب ومشتقاته 1,00 المكتب الوطني لتغذية الانعام 1,00 المكتب الوطني للزيت ومنتجات الزيتون 1,00 المكتب الوطني لتسويق الخمور 10.000.000,00 المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية 10.000.000,00 المكتب الجزائري المهني للحبوب 55.000.000,00 المكتب الوطني للحلفاء 1,00 المجموع 75.500.004,00 المالية الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة النامين 6.000.000,00 البنك الوطني الجزائري 20,000,000,00 للجمهورية الجزائرية 169 الشركة الجزائرية للتأمين 4.000.000,00 القرض الشعبي الجزائري 8.000.000,00 مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية 1.000.000,00 الصندوق الجزائري للتنمية 6.000.000,00 الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 4.000.000,00 الصندوق المركزي لاعادة التأمين التضامني الفلاحي 8.000.000,00 التضامنية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة 10.000,00 יייייייייייי البنك الجزائري الخارجي 20.000.000,00 القرض العقاري الجزائري 2.000.000,00 البنك المركزي الجزائري 10.000.000,00 الشركة الوطنية للمحاسبة 100.000,00 المجموع 89.110.000,00 النقل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق | 30785.000,00 الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية 10.000.000,00 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الحرية 3.000.000,00 الشركة الوطنية للعمل الجوي 985.000,00 المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران 60.000,00 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 4.850.000,00 ميناء الجزائر المستقل 4.000.000,00 ميناء وهران المستقل 3.000.000,00 ميناء عنابة المستقل 1.500.000,00 المكتب الجزائري لصيد الاسماك 1,00 المجموع 33.180.001,00 السياحة وكالة السياحة الجزائرية 1,00 المكتب الجزائري للسياحة 460.000,00 الشركة الوطنية للحمامات المعدنية 250.000,00 الشركة الوطنية للسياحة 2.535.000,00 المجموع 3.245.001,00

170 الجريدة الرسمية الاشغال العمومية مخبر الاشغال العمومية والبناء 50.000,00 الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية 1,00 الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء 5.000.000,00 الشركة الوطنية لاشغال الطرق 200.000,00 الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر 100.000,00 الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة 100.000,00 الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران 100.000,00 الشركة الجهوية للبناء للجنوب 100.000,00 المكتب المركزي للدراسات والاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن 1,00 الشركة الوطنية للاشغال البحرية 1,00 المجموع 5.650.003,00 الصحة العمومية الصيدلية المركزية الجزائرية 5.600.000,00 الاخبار الشعب 1,00 الشركة الوطنية للطباعة والنشر 1.500.000,00 المجاهد 1,00 المكتب الوطني لتجارة وصناعة السنما 500.000,00 مكتب الاحداث المصورة الجزائرية 100.000,00 الوكالة الوطنية للنشر والاشهار 600.000,00 الوكالة الوطنية للانباء الجزائرية 1,00 النصر . 1,00 الجمهورية 1,00 المجموع 2.700.005,00 رئاسة مجلس الوزراء المطبعة الرسمية 600.000,00 الدفاع الوطني تعاونيات الجيش الوطني الشعبي 1.000.000,00 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 الداخلية 300.000.000,00 المياه الشركة الوطنية لاشغال الرى 1.645.000,00 المجموع العام 1.300.000.021,00 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين تلامذة في فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشيى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف مفتشين تلامذة في فرع « التحويل والارسال ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات « فرع التحويل والارسال » . تجرى الاختبارات يوم 17 و 18 أبريل 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة و تختم قوائم التسجيل في 7 فبراير 1971

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والمحرزين على شهادة دراسية للقسم الاول من البكالوريا من الثانويات والتكميليات .. يجب على المترشح أن يكون بالغا من العمر 18 سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 ويؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح من الخامسة والثلاثين .. المادة 4 : تتوقف المشاركة في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية فى البريد والمواصلات لمدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
  • شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
  • أصل الشهادة المدرسية . وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ملخص من السجل البلدى ، والا | فمذكرة تبليغ المقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة أعلاه . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة
  • انشاء في موضوع عام 3 3 س
  • رياضيات ( مسألتان ) 4 4 س
  • الفيزياء ) مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) 4 3 س
  • اختبار في اللغة العربية ( تعجيم ( ) 3 I س ينقط كل اختبار على 20 • لا تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص اختبار اللغة العربية الا النقاط الزائدة على 10 لا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقاط من مجموع الاختبارات الجارية وكل علامة تساوى 6 أو أقل تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار ايوجد البرنامج المفصل لمواد الاختبار في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا . مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
  • نائب مدير التعليم أو مندوبه .. يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أى عضوا اختصاصي في التعليم . وتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات كمفتشين تلامذة متمرنين ويتابعون دروسا للتعليم المهني الذي قد يستغرق سنتين . المادة 9 : ان التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج يعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم حسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني .. المادة 10 : أن الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية محمد قاضي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد سعدي ، نائب مدير التسيير للتجهيز القروى والفلاحي …

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 قرارات قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية بنى عمرو ( دائرة القالة ) عن قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 2 من المخطط رقم 13504 في المكان المدعو « بحيرة الطيور » ومساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا لبناء 5 أقسام مدرسية و 5 مساكن ببني عمرو بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتور سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، تم التنازل مجانا لبلدية بني عمرو ( دائرة القالة ) عن قطعة أرض من أملاك الدولة رقم 2 1 B Pie B من المخطط رقم 13504 واقعة في المكان المدعو « بحيرة الطيور ، ومساحتها 4 آرات و 66 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل عن فيلا تابعة لاملاك الدولة لبلدية العطاف ( دائرة عين الدفلى ( وذلك لغرض انشاء مكتب المديرية مجموعة مدرسية وايواء المعلمين بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام ، تم التنازل لبلدية العطاف ) دائرة عين الدفلى ) عن فيلا تابعة لاملاك الدولة ( ملكية كودير أوجين سابقا ) وهى مبينة بالتفصيل في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | الولاة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء لولاية عنابة عن خمس قطع أرضية تابعة لاملاك الدولة ومساحتها الإجمالية 5 هكتارات و 34 آرا مخصصة لبناء مجموعة متألفة من 500 مسكن بالحجار ( دائرة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1970 كما يلي : ه تم التنازل مجانا لمكتب السكن المعتدل الكراء التابع لولاية عنابة عن القطع الارضية التابعة لاملاك الدولة ، رقم Pe 5 و Pie P6 و Pie 1 و 24 وجزء من المقطع رقم Pie و Pie و و Pie P10 البالغة مساحتها الاجمالية 6 هكتارات و 60 آرا و 23 سنتيارا والتي تشكل القطع أ ، ب ، ج ، د، ه . قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية ثنية الاحد عن قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا واقعة بالمكان المدعو « حجاج » ( ضيعة أورشول سابقا ) وذلك الغرض بناء قسم مدرسي بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 ، صادر عن والى الاصنام ، تم التنازل لبلدية ثنية الاحد عن قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا واقعة بالمكان المدعو « حجاج » ( ضيعة أرشول سابقا ) وذلك لغرض بناء قسم مدرسي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر