قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن البلديات التابعة لدائرات المسيلة والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة ، مناطق منكوبة . 1609
المادة الأولى
فتح المادةتعد مناطق منكوبة بالنسبة للموسم الزراعي الخاص بالحبوب 1971-1972 البلديات التابعة لدائرات المسيلة 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1391 ه والعلمة وسطيف وبرج بوعريريج وبوقاعة والعين الكبيرة | التابعة لولاية سطيف
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية ووالى سطيف ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1391 الموافق 20 أكتوبر صلة 1971 وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.