مرسوم رقم 2965 مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل المركز الرئيسي لدائرتين تابعتين لعمالة الجزائر 166 (الداخلية)
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الرئيسى لدائرة الجزائر التابعة لعمالة الجزائر من مدينة الجزائر الى شراقة .
المادة 2
فتح المادةيحول المركز الرئيسى لدائرة الدار البيضاء التابعة لعمالة الجزائر من الدار البيضاء الى رويبة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 • احمد بن بلة ( الداخلية ) فراران مؤرخان في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب اداري و انتقال عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 عين السيد بشير حمود نائبا اداريا من الدرجة الثانية برئاسة الجمهورية ( الداخلية ) .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 ، نقل السيد وضاح ادريس عون مكتب من الدرجة الأولى في رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) الى وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 وزارة العدل
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 72-198
مرسوم رقم 72 198 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71 33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري . 1517
-
مرسوم رقم 71-33
مرسوم رقم 71-33 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتنظيم الاداري 160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.