قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس (ولاية وهران) 275
المادة الأولى
فتح المادةيغير اسم بلدية تيليوم ، التي تسمى ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلدية «مصطفى بن ابراهيم
المادة 2
فتح المادةيتخذ والى وهران جميع الاجراءات التي يقتضيها تغيير الاسم
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 احمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.