مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مالك حداد ، مستشار تقنيا يكلف بالدراسات والابحاث في مجال الانتاج الثقافي باللغة الفرنسية، بوزارة الاخبار والثقافة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.