مرسوم رقم 65-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العمل . 00 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتضم وزارة العمل ، تحت سلطة وزير العمل الذي يساعده الكاتب العام ، ثلاث مديريات ومفتشية عامة :
مديرية العمل ، مديرية الادارة العامة مديرية التكوين ، المفتشية العامة الملحقة مباشرة بالكتابة العامة
المادة 2
فتح المادةتتكلف مديرية العمل بالمسائل المتعلقة :
بشروط العمل ( العقد المدة الاجور والعطل
- الصحة والامن الخ ...) و ( بالنقابات المهنية ، وبتمثيل العمال داخل المؤسسة وبالطلب الخاص بالعمل الخ .... ) بالعمل ) مراقبة العمل ، التوظيف ، البطالة ، نشاط اليد العاملة ، اليد العاملة الاجنبية ... الخ ) بهجرة العمال ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم العمل ،
2 - المديرية الفرعية للاستخدام ،
- المديرية الفرعية الخاصة بالهجرة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385
المادة 3
فتح المادةتتكلف المديرية للادارة العامة بادارة وتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية واعداد وتنفيذ ميزانية التسيير وبرنامج التجهيز .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية الخاصة بالموظفين والمستندات ، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات
المادة 4
فتح المادةتتكلف مديرية التكوين بحسن سير سياسة التكوين المهني للكبار وتقوم علاوة على هذا باعداد برنامج لتكوين العمال من اجل ترقيتهم الاجتماعية وهي تضم مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية الخاصة بتكوين العمال ، المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار المادة ه : تتكلف المفتشية العامة بالمراقبة العامة لتطبيق تشريع العمل ونشاط مجموع المصالح الخارجية
المادة 6
فتح المادةسيحدد فيما بعد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية للوزارة بموجب قرار من وزير العمل
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-95
مرسوم رقم 95 70-95 70 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية . 887
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.